|
|
|
1 |
السؤال: |
إذا كان
عنده من الحنطة أقل من النصاب في السنة الماضية ، وصار عنده في السنة الحاضرة
مع ما كان عنده في السنة الماضية ما زاد عن النصاب .. فهل تجب الزكاة حينئذ أم
لا ؟ ثم إن الحنطة المسلوقة التي تسمى ( برغلا ) .. هل تحسب مع الحنطة غير
المسلوقة ، فتجب الزكاة فيها إذا بلغ المجموع نصابا ؟ |
| الفتوى: |
وقت تعلق الوجوب ( وجوب
الزكاة ) حين كونها زرعا في المزرعة عام الزرع عند ما سميت حنطة ، مع فرض
بلوغها النصاب في نفس العام ، ولا يكتمل النصاب بالزرع الماضي أو القابل ، فليس
على مفروض السؤال زكاة ، وهكذا حكم الشعير والتمر وزبيب العنب. |
|
2 |
السؤال: |
ربما يقال
على رأيكم في الزكاة من الاحتياط في عدم استثناء ما تقدم من المؤن على التعلق ،
وعدم الاستثناء فيما تأخر إلا فيما أجاز الحاكم أو وكيله بالنسبة ، ويقال إن
المصاريف ربما تكون كثيرة تستوعب جميع ما يستفاد وينمو من الزرع من الحنطة
والشعير.. الخ ، أو ربما تزيد المصاريف ، فهذا ضرر كثير على من يدفع الزكاة ،
ولا بد أن يدفع الزكاة أيضا ؟ |
| الفتوى: |
نعم يجب فيما تعلقت الزكاة
من دون استثناء ما قبل التعلق ، وقد أجزنا الاستثناء بالنسبة إلى ما بعد التعلق
للجميع ، ولا فرق في الحكم لجميع الصور. |
|
3 |
السؤال: |
إتلاف
العين الزكوية ولو بالبيع وتناول الايدي الكثيرة ، مع عدم أدائها من مال آخر ..
هل يوجب ضمان يوم التلف أو يوم الاداء فعلا، أو تفصيلا في موارد القيمي أو
المثلي ، فعلى الثاني كثير من الاشخاص كذلك ، ففي أيام الحج مثلا يريدون أن
يحسبوا الزكاة ، فإذا كان لا بد من إعطاء الكثير ، فربما يبلغ الفرق في اختلاف
القيمة إلى الفرق بين الواحد والمئة مثلا ؟ |
| الفتوى: |
نعم فرق بين التالف القيمي
والتالف المثلي ، فالأول مضمون بقيمته يوم قبضه ، والثاني مضمون بمثله ، فإن
أداه بعين مثله وإلا فبقيمة المثل يوم أدائها ، والله العالم. |
|
4 |
السؤال: |
هل الحكم
في رد المظالم كالحكم في الزكاة والخمس من عدم جواز هبته للمالك بعد قبض
المستحق له ، حسبما ذكرتم في ( المسائل المنتخبة ) المسألة ( 536 ) من كتاب
الزكاة ، والمسألة ( 602) من مسائل الخمس ؟ |
| الفتوى: |
حكم المظالم كحكم الزكاة
والخمس في عدم جواز هبتها للمالك ، والله العالم |
|
5 |
السؤال: |
ما يتعارف
في بعض القرى من جعل ماكينة لسقاية الزرع ، وكيفيته أن الارض والبذر للفلاح ،
والماكينة لشخص آخر يجعل له من حاصل الارض ما يتفقان عليه من ثلث أو ربع ونحوه
.. فهل الزكاة تعم حصة الساقي أو لا ؟ وفي قرى أخرى أيضا تكون الارض وآلة
السقاية لواحد ، والبذر للفلاح فيتفقان على كسر مشاع لكل منهما .. فهل تجب
الزكاة على حصة كل منهما أو لا ؟ |
| الفتوى: |
الصورة الأولى غير داخلة في
المزارعة ، فالزرع كله يكون ملكا للفلاح غير أن عليه أجرة المثل لصاحب ماكينة
السقي ( دون الكسر الناتج من زرعه ) بما يتراضيان من جنس الاجرة ، أما الصورة
الثانية فالمزارعة صحيحة بما جعلا بينهما ، والزكاة في حصة كل منهما تابعة
لبلوغها النصاب ، ففي أيهما بلغت وجبت. |
|
6 |
السؤال: |
بناءً على
استثناء المؤنة اللاحقة .. هل يكون اعتبار النصاب قبلها أم بعدها ؟ ففي الأول
ما نقص عن النصاب باستثنائها يزكى ، وان قل إذا كان المجموع نصابا ، وفي الثاني
لا زكاة فيما نقص عن النصاب باستثنائها ، فمقتضى تعليقتكم على العروة اعتبار
النصاب بعد اخراج المؤنة ، وصريح المنتخب اعتبار النصاب قبل اخراج المؤنة ،
فعلى أي منهما استقراركم ؟ |
| الفتوى: |
قد ذكرنا في تعليقتنا على
مسألة (15) من العروة بعد كلمة أيضا فيما ( اخراج غير ما يأخذه السلطان من نفس
العين محل اشكال ، فالاحتياط لا يترك ، ومنه يظهر الحال في المسائل الآتية )
وراجع المنهاج ، فإن المسألة فيه مبسطة ، والله العالم. |
|
7 |
السؤال: |
هل يجوز
للفاطميين أخذ الزكاة من المخالفين ؟ |
| الفتوى: |
نعم يجوز الاخذ من
الهاشميين ، ومنهم للهاشميين ، والله العالم. |
|
8 |
السؤال: |
هل يجوز
أخذ الزكاة من المخالفين ـ من النقد ـ للهاشمي ، فالمخالف يخرج زكاة المال من
النقد ، لوجوبها عنده في النقد ؟ |
| الفتوى: |
لا مانع من ذلك ، والله
العالم. |
|
9 |
السؤال: |
شخص لديه
مزرعة ، وحفر فيه بئرا كلفه مبلغا كبيرا ، فاذا كان هذا البئر ارتوازيا ـ أي
يخرج منه الماء بلا علاج ـ فما هي نسبة زكاة غلات المزرعة في سنة الحفر وما
بعدها ، نصف العشر ، أو العشر؟ |
| الفتوى: |
في مفروض السؤال : النسبة
هي العشر لسنة الحفر وما بعدها |
|
10 |
السؤال: |
إذا اختلفت
انواع الغلة الواحدة ، يجوز دفع الجيد عن الاجود ، والرديء عن الرديء : منهاج
(1) مسألة (1129) ، والسؤال هو: ان التمر عندنا أصناف شتى : منها ما يساوي المن
منه (2000 ريال) ، ومنها ما يساوي منه (300 ريال) وهو الاكثر، ومنها دون ذلك ،
فإذا كان المزارع توجد عنده كميات من كل صنف تبلغ النصاب وتزيد ، وكان مطلوبا
بنصف العشر.. فهل يجب أن يخرج نصف العشر هنا مخلوطا من كل نوع حسب النسبة ، أم
يجزئ أن يخرج زكاته من الذي يساوي (300 ريال) ، أم ماذا ؟ |
| الفتوى: |
ان عدا من الجيد والاجود ،
يجزي دفع الرخيص ، وان عدا من الرديء والجيد ، فلا يجزي الرخيص إلا عن نوعه ،
والله العالم. |
|
11 |
السؤال: |
من وجبت
عليه الزكاة من أهل ( الاحساء ) وأخذتها الحكومة منه .. هل يجزيه ذلك ، أم يجب
عليه دفعها مرة أخرى للمستحق ؟ |
| الفتوى: |
لا يجب ، إذا كانت تأخذه
بعنوان الخلافة العامة ، والله العالم. |
|
12 |
السؤال: |
إذا كان
ثمر الزكاة ينتج دبسا .. هل يجوز شراء دبسه ؟ |
| الفتوى: |
نعم يجوز ، والله العالم. |
|
13 |
السؤال: |
إذا دفع له
مبلغ من المال لإخراجه صدقة عامة عن الدافع ، وتركها المدفوع له في بلاده
محفوظة ، وسافر إلى بلد آخر، وفي سفره رأى فقيرا مستحقا .. هل يجوز أن يعطيه من
امواله ويحتسب ذلك من المال المحفوظ عنده ؟ |
| الفتوى: |
نعم يجوز ذلك ، إذا علم
برضا صاحب المال ، والا لم يجز، وكذا لا يجوز إذا كان المال المودع زكاة ،
والله العالم. |
|
14 |
السؤال: |
لو كان
عنده وكالة في القبض عن فقير ليس من أهل البلد .. هل يجوز أن يقبض زكاة أهل
البلد لذلك الفقير ؟ |
| الفتوى: |
نعم يجوز ذلك ، والله
العالم. |
|
15 |
السؤال: |
ماذا تقصد
من فقراء البلد ، هل الذي يسكن فيها أو الموجود فيها ولو اتفاقا ، كما لو كان
ضيفا ؟ |
| الفتوى: |
المراد منهم الساكنون في
البلد ، والله العالم. |
|
16 |
السؤال: |
شخص عنده
قطعة أرض تصلح للبناء لا للزراعة ، مع كون هذا الشخص لا يزرعها ، لان ربحها
الزراعي لو زرعت يبلغ العشرين دينارا ، وثمنها يساوي أكثر من ألفي دينار ، وهي
تكفيه مؤنة سنة ، مع أن هذا الشخص لا يريد زراعتها ، بل يرغب في بيعها ليستفيد
بثمنها .. فهل يعتبر هذا الشخص غنيا بهذه القطعة ، بحيث لا يجوز له الاخذ من
الزكاة من سهم الفقراء؟ |
| الفتوى: |
الشخص المذكور في
مفروض السؤال غني ، فلا يجوز له أخذ الزكاة. |