| باب احكام الطلاق | ||
| 1 | السؤال: | في التلقيح الاصطناعي .. هل تعتد المرأة اذا كان الماء من غير الزوج ؟ |
| الفتوى: | في الصورة المفروضة: اذا كانت المرأة المذكورة طلقت بعد التلقيح المزبور، فعليها العدة من جهة الطلاق ، وأما اذا لم تكن عليها العدة من ناحية الطلاق ، فإنه عليها من ناحية التلقيح الاصطناعي. | |
| 2 | السؤال: | المعروف أنه لا طلاق عند أهل الكتاب .. فما هو حكم المرأة المطلقة في المحاكم الادارية ( الحكومية )؟ |
| الفتوى: | نعم هكذا المعروف منهم ، ولكن لو اعترف الزوج الكتابي بمشروعية طلاقه في تلك المحاكم وطلق ، نفذ طلاقه ، كما لو راجع حكم الاسلام فطلق زوجته أحد المسلمين ، أو طلق هو نفسه زوجته بشرائطه المعتبرة صح طلاقه ، وعلى التقديرين يجب على مطلقته أن تعتد عدة الطلاق المعتبرة عندنا من الاقراء أو الشهور للحائل ، وبالوضع للحامل ، ثم تتزوج ، والله العالم. | |
| 3 | السؤال: | إذا أراد الزوج في الطلاق الرجعي ارجاع زوجته .. فهل يكفي التلفظ بذلك ، أو القيام بعمل يدل على ارادته الرجوع ؟ |
| الفتوى: | نعم يكفي انشاء الرجوع باللفظ ، كأن يقول: رجعت بك ، وراجعتك ، وأرجعتك إلى نكاحي ، وكذلك يقع بالفعل بأن يقبلها بشهوة ونحو ذلك ، ولابد في تحقق الرجوع بالفعل من قصده لذلك ، والله العالم. | |
| 4 | السؤال: | هل يجب الاشهاد في ايقاع الرجوع ، كما يجب في ايقاع الطلاق ؟ |
| الفتوى: | لا يجب الاشهاد في الرجوع فيقع صحيحا بدونه ، والله العالم. | |
| 5 | السؤال: | هل يصح التوكيل في الرجوع ، كما يصح في الطلاق ، أم لابد في الرجوع من ايقاعه من طرف الزوج ؟ |
| الفتوى: | يصح الرجوع بالتوكيل ، فاذا قال الوكيل: أرجعتك إلى نكاح موكلي ، صح ، والله العالم. | |
| 6 | السؤال: | من المعلوم أن الرجوع يجب أن يقع قبل انقضاء العدة ، فلو أرجعها الزوج ، فادعت الزوجة ان عدتها منه انتهت .. فما هو الحكم ؟ |
| الفتوى: | في مفروض السؤال: صدقت الزوجة ، والله العالم. | |
| 7 | السؤال: | من الشروط المعتبرة في صحة الطلاق أن لا تكون المرأة في الحيض إذا كانت مدخولا بها ، ولم تكن حاملا ، فإذا أخبرت بأنها طاهر فطلقها الزوج ، ثم أخبرت أنها كانت حائضا حال الطلاق .. فما هو حكم الطلاق ؟ |
| الفتوى: | لا يقبل خبرها الثاني ، إلا إذا أقامت بينة على أنها كانت حائضا حال الطلاق ، والا فيكون العمل على خبرها الأول ما لم يثبت خلافه ، والله العالم. | |
| 8 | السؤال: | هل يصح الطلاق بدون سؤال للمرأة عن حالها ، لكن يطلق مرتين بينهما عشرة أيام ، بحيث يجزم بوقوعه في الطهر، وإذا كان يمكن استعلام حالها .. هل يصح ذلك ؟ |
| الفتوى: | لا مانع من ذلك ، والله العالم. | |
| 9 | السؤال: | هل يصح للزوج أن يشترط على زوجته التي يريد طلاقها أن لا تتزوج بعد طلاقها ؟ |
| الفتوى: | نعم يصح له ذلك ، ويجب على المرأة الوفاء بالشرط ، ولكنها إذا خالفت المرأة الشرط ، وتزوجت ، كان الزواج صحيحا ، والله العالم. | |