باب احكام الطلاق
1 السؤال: في التلقيح الاصطناعي .. هل تعتد المرأة اذا كان الماء من غير الزوج ؟
الفتوى:  في الصورة المفروضة: اذا كانت المرأة المذكورة طلقت بعد التلقيح المزبور، فعليها العدة من جهة الطلاق ، وأما اذا لم تكن عليها العدة من ناحية الطلاق ، فإنه عليها من ناحية التلقيح الاصطناعي.
2 السؤال: المعروف أنه لا طلاق عند أهل الكتاب .. فما هو حكم المرأة المطلقة في المحاكم الادارية ( الحكومية )؟
الفتوى:  نعم هكذا المعروف منهم ، ولكن لو اعترف الزوج الكتابي بمشروعية طلاقه في تلك المحاكم وطلق ، نفذ طلاقه ، كما لو راجع حكم الاسلام فطلق زوجته أحد المسلمين ، أو طلق هو نفسه زوجته بشرائطه المعتبرة صح طلاقه ، وعلى التقديرين يجب على مطلقته أن تعتد عدة الطلاق المعتبرة عندنا من الاقراء أو الشهور للحائل ، وبالوضع للحامل ، ثم تتزوج ، والله العالم.
3 السؤال: إذا أراد الزوج في الطلاق الرجعي ارجاع زوجته .. فهل يكفي التلفظ بذلك ، أو القيام بعمل يدل على ارادته الرجوع ؟
الفتوى:  نعم يكفي انشاء الرجوع باللفظ ، كأن يقول: رجعت بك ، وراجعتك ، وأرجعتك إلى نكاحي ، وكذلك يقع بالفعل بأن يقبلها بشهوة ونحو ذلك ، ولابد في تحقق الرجوع بالفعل من قصده لذلك ، والله العالم.
4 السؤال: هل يجب الاشهاد في ايقاع الرجوع ، كما يجب في ايقاع الطلاق ؟
الفتوى:  لا يجب الاشهاد في الرجوع فيقع صحيحا بدونه ، والله العالم.
5 السؤال: هل يصح التوكيل في الرجوع ، كما يصح في الطلاق ، أم لابد في الرجوع من ايقاعه من طرف الزوج ؟
الفتوى:  يصح الرجوع بالتوكيل ، فاذا قال الوكيل: أرجعتك إلى نكاح موكلي ، صح ، والله العالم.
6 السؤال: من المعلوم أن الرجوع يجب أن يقع قبل انقضاء العدة ، فلو أرجعها الزوج ، فادعت الزوجة ان عدتها منه انتهت .. فما هو الحكم ؟
الفتوى:  في مفروض السؤال: صدقت الزوجة ، والله العالم.
7 السؤال: من الشروط المعتبرة في صحة الطلاق أن لا تكون المرأة في الحيض إذا كانت مدخولا بها ، ولم تكن حاملا ، فإذا أخبرت بأنها طاهر فطلقها الزوج ، ثم أخبرت أنها كانت حائضا حال الطلاق .. فما هو حكم الطلاق ؟
الفتوى: لا يقبل خبرها الثاني ، إلا إذا أقامت بينة على أنها كانت حائضا حال الطلاق ، والا فيكون العمل على خبرها الأول ما لم يثبت خلافه ، والله العالم.
8 السؤال: هل يصح الطلاق بدون سؤال للمرأة عن حالها ، لكن يطلق مرتين بينهما عشرة أيام ، بحيث يجزم بوقوعه في الطهر، وإذا كان يمكن استعلام حالها .. هل يصح ذلك ؟
الفتوى: لا مانع من ذلك ، والله العالم.
9 السؤال: هل يصح للزوج أن يشترط على زوجته التي يريد طلاقها أن لا تتزوج بعد طلاقها ؟
الفتوى: نعم يصح له ذلك ، ويجب على المرأة الوفاء بالشرط ، ولكنها إذا خالفت المرأة الشرط ، وتزوجت ، كان الزواج صحيحا ، والله العالم.

[1 | 2]