| 1 | السؤال: | لو حصلت الكراهة من كل من الزوجين ، وأرادت الزوجة أن تسامح زوجها بما لها عليه من مهر أو من حق ، ورغبا معا في الطلاق ، وكان الزوج على إستعداد أن يوصلها تمام حقوقها إن لم تسامح .. فأي طلاق يمكن إيقاعه في هذه الصورة ؟ |
| الفتوى: | يمكن إيقاعه رجعيا ، إن لم يقع البذل منها بما أرادت ، وأراد السماح لها ببذلها ما تستحق ، أما إن سامحته هي بالبذل فأوقع صيغة الطلاق بعنوان ( أنها طالق على ما بذلت ) ، كان مباراة. | |
| 2 | السؤال: | من
انقطعت أخباره ، وفقد لعشر سنوات مضت من دون أن يبحث عنه خلالها .. هل يحكم
ظاهرا بوفاته ؟.. هل تقسم تركته ؟.. هل يضمن الحاكم الشرعي لو بانت حياته
بعدها ؟ |
| الفتوى: | نعم يصح في الفرض تقسيم تركته على من يرثه حين التقسيم إن كان رأس العشرة ، وإلا فلمن يرثه على رأس العشرة ، ولا يضمن الحاكم لو بان بعده حيا. | |
| 3 | السؤال: | ما حكم الزوجة ( هنا ) .. هل تعتبر كالمتوفى عنها زوجها ؟ |
| الفتوى: | أما زوجته ، فلا تعتبر كالمتوفى عنها زوجها ، إلا أن تطلق حينئذ ، فإذا طلقت اعتدت عدة الوفاة ، وبانت عنه ، والله العالم. | |
| 4 | السؤال: | لو طلق الرجل زوجته بصيغة : ( أنت طالق ) ، وتبين أن طلاقها كان بكراهة وبذل منها .. فهل يصح هذا الطلاق خلعيا ؟ |
| الفتوى: | في مفروض السؤال ، يصح رجعيا لا خلعيا. | |
| 5 | السؤال: | لو طلقها ثلاثا ، ثم ادعى بأن أحد الطلاقات الثلاثة ، لم يكن صحيحا وصدقته مطلقته في ذلك .. فهل يجوز الحكم بصحة رجوعه إليها بعد طلاقها الثالث ، علما بأنها كانت ( المطلقة ) حين إيقاع طلاقاتها الثلاثة قد أقرت بأنها مستوفية للشروط الشرعية المعتبرة في الطلاق ؟ |
| الفتوى: | في مفروض السؤال ، حيث إنهما متفقان على بقاء الزوجية بينهما ، فلا أثر لما أقرت به قبلها. | |
| 6 | السؤال: | رجل تزوج امرأة مخالفة طلقها ثلاثا بلفظ واحد ، فلما أراد الرجوع إليها منعته من نفسها ، حتى تنكح زوجا غيره .. فهل له إجبارها ، أم تبقى على عقيدتها ؟ |
| الفتوى: | للزوج إجبارها بما يريد منها ، ولا تمنعه عقيدتها. | |
| 7 | السؤال: | ما الحكم لو انعكس الأمر ، وكان الزوج مخالفا والزوجة إمامية ، وطلقها ثلاثا في مجلس واحد ، ثم أراد مراجعتها .. هل يجوز له ذلك ، أم تحرم عليه ؟ |
| الفتوى: | في هذه الحالة تلزمه الزوجة بالامتناع ، حتى تنكح زوجا غيره. | |
| 8 | السؤال: | إذا طلق المخالف ثلاثا ، ثم أعلن استبصاره من أجل أن يتمكن من الرجوع إلى زوجته المستبصرة ، أو استبصر حقيقة .. فهل يجوز له الرجوع على أساس عدم استجماع شروط صحة الطلاق عندنا آنذاك ، أو لا يجوز له ذلك ؟ |
| الفتوى: | نعم ، يجوز له الرجوع في الصورة المفروضة ، والله العالم. | |
| 9 | السؤال: | طلقت امرأة طلاقا رجعيا ، ثم تزوجت بعد انقضاء عدة الطلاق ، وولدت لزوجها الثاني ، ثم علمت أن زوجها الأول كان قد توفي خلال فترة عدة طلاقها منه .. فما هو تكليف المرأة في هذه الحالة ؟.. وما حكم الولد ؟ |
| الفتوى: | بعدما علمت بالحال لزمها الحداد أربعة أشهر وعشرا ، وتنفصل عن زوجها الثاني بغير طلاق ، وتحرم عليه مؤبدا ، والولد ملحق بهما شرعا ، وتستحق منه مهر مثلها. | |
| 10 | السؤال: | امرأة غنية حبس زوجها لمدة طويلة جدا ، بحيث تدعي أنها لا تستطيع الصبر بدون زوج ، ولا تكتفي بالنفقة ، بل تريد أن تتزوج .. فما حكمها ؟ خصوصا وأنها تقول إن بقاءها بدون زوج تدمير لحياتها ، وإضرار كبير بها قد يوقعها في الحرام ، والعياذ بالله ؟ |
| الفتوى: | في الصورة المفروضة ، لا وسيلة لطلاقها ، إلا أن ترجع المرأة إلى زوجها مباشرة ، أو بوسيلة شخص ، وتطلب منه الطلاق ، والله العالم. | |
| 11 | السؤال: | لو علم الزوج فسق الشاهدين أو أحدهما ، مع ظهور عدالتهما بالنسبة إليهما .. فهل يقع الطلاق بالنسبة إليه ؟ |
| الفتوى: | لا يكون بصحيح عنده ، والله العالم. | |
| 12 | السؤال: | هل يجوز للشاهدين ـ والحال أنهما يعلمان بفسقهما ـ سماع الطلاق ، أم لا ؟.. وهل يجب عليهما الاعلام بحالهما ؟ |
| الفتوى: | لا يجوز لهما أن يكونا شاهدي طلاق ، ولا يجب عليهما الاعتراف بفسقهما ، والله العالم. | |
| 13 | السؤال: | لو طلقها بعد هجرة طويلة ، وأمكن استعلام حالها بشيء من الصعوبة .. فهل يصح طلاقها من دون التأكد من حالتها النسائية من حيث الطهر وعدمه ؟ |
| الفتوى: | في مفروض السؤال ، مع إمكان استعلام حالها حين الطلاق لم يصح طلاقها ، إلا أن يتبين شرعا بعد ذلك توفر شروطه حينذاك ، والله العالم. | |
| 14 | السؤال: | من المعلوم أن الطلاق قبل الدخول يوجب نصف الصداق للمرأة ، فلو كان الصداق مما لا ينقسم ، كأن يكون تعليم سورة من القرآن مثلا ، وحصل الطلاق قبل الدخول .. فما هو الحكم ؟ |
| الفتوى: | إن كان علمها لها قبل الطلاق ، فيرجع بالطلاق إلى مثل نصف أجرة ذلك ، وإن لم يعلمها بعد يعلمها نصف السورة. | |
| 15 | السؤال: | الموطوءة شبهة إذا مات الواطي لها ، وبعد الموت ظهر الحال أن الوطي كان وطي شبهة لا زواج .. فهل تعتد عدة الوفاة ، أم عدة المطلقة ؟ |
| الفتوى: | عدتها في الفرض عدة الطلاق ، ومبدأها من حين الوطئ. | |
| 16 | السؤال: | بعض المسيحيات الاوروبيات يتزوجن بحسب القانون الكنسي المسيحي ، ثم تطلبن الطلاق من المحاكم المدنية ، لان الكنيسة تحرم الطلاق وتعتبره غير شرعي .. فهل مثل هذا الطلاق المدني ذو قيمة طالما أن الزواج كان مسيحيا ، أم أنه لا قيمة له ؟.. وهل تعتبر المرأة في هذه الحال ذات بعل ، رغم طلاقها المدني ، علما أن هذا الوضع شائع في أوروبا ؟ |
| الفتوى: | إذا لم يكن الطلاق مشروعا في دين المسيح ، لم يكن له أثر. | |
| 17 | السؤال: | لو طلق رجل زوجته طلاقا رجعيا وكانت حاملا ، وعند بدء ولادتها أراد أن يراجعها ، وكان نصف الولد قد خرج .. فهل تصح المراجعة في هذا الوقت ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | ما لم تضع تمام الحمل ، تصح المراجعة ، والله العالم. | |
| 18 | السؤال: | هل يصح طلاق المرأة المدخول بها الغائبة عن مجلس الطلاق ، إذا علم انتقالها من طهر المقاربة إلى طهر آخر ، وأمكن استعلام حالها ؟ |
| الفتوى: | نعم ، مع علم الزوج بالانتقال إلى الطهر الآخر يصح منه طلاقها ، فيما إذا لم تكن حائضا. | |
| 19 | السؤال: | هل يجوز للمطلقة الرجعية أو البائنة استعمال المني المحفوظ لزوجها دون إذنه ؟ ولو استعملته .. فما هي الاحكام المترتبة على ذلك ؟.. وهل يختلف الحكم في استعمال المني المحفوظ أثناء العدة الرجعية ، أم بعدها دون إذن صاحب الماء ؟ |
| الفتوى: | يجوز للمطلقة الرجعية استعماله في أثناء العدة ، ولا تحتاج إلى الاذن ، وأما المطلقة البائنة ، فلا يجوز لها ذلك ، لانها أجنبية ، وإذا زرع المني ـ وإن لم يكن جائزا ـ فصار ولدا ترتب عليه تمام أحكام الولد من النسبية والسببية حتى الارث ، لان المستثنى من الارث إنما هو ولد الزنا ، والزرع المزبور ليس بزنا ، والله العالم. | |
| 20 | السؤال: | إذا حرمت المرأة أبدا كالمطلقة تسعا ، أو كالتي تزوجها ودخل بها وهي ذات بعل ، أو تزوجها في العدة مع علمها بذلك ، وأمثال ذلك مما يوجب الحرمة الأبدية .. فهل يحل النظر إليها ومصافحتها ، كما يحل ذلك في المحارم نسبا أو مصاهرة ؟ |
| الفتوى: | لا تلحق المحرمات الأبديات التي سألت عنها بالمحارم فيما ذكرت من الاحكام. | |
| 21 | السؤال: | هل يجوز للحاكم الشرعي أو وكيله طلاق المرأة المحبوس زوجها حبسا مؤبدا ، مع عدم قدرته على الانفاق ، وامتناعه عن الطلاق ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | نعم يجوزذلك مع إحراز الأمتناع بطريق شرعي ، والله العالم. | |
| 22 | السؤال: | لو أوقع طلاق زوجته بقوله : ( أنت طالق) ، وتبين أن الزوجة قد بذلت له مالا ليطلقها ، وكانت الكراهة منها وحدها .. هل يقع هذا الطلاق رجعيا أم يقع خلعيا، وإن تجرد عن صيغة الخلع والبذل وقبوله ، أم أن الطلاق لم يقع أصلا ؟ |
| الفتوى: | إذا لم يذكر بعد قوله أو قبله : ( على ما بذلت ) وتجرد عنها ، وقع رجعيا. | |
| 23 | السؤال: | امرأة متزوجة منذ عشرين سنة ، وتسكن مع زوجها في بلد أجنبي ، ورزقت منه طفلتين ، وكان سيئ المعاملة معها جدا ، ويتعاطى شرب الخمر ، لذلك هجرته وتركت منزله لعله يعود إلى صوابه ورشده ، ولكن بلا طائل ، فلم يتصل بها ولم يرسل لها نفقة ، ولا لابنتيها منه ، والان لا تستطيع أن تتحمل الوضع أكثر من ذلك ، خصوصا أنه لا معين لها ، ولا أحد يصرف عليها وعلى ابنتيها ، لذلك تقدمت إلى قاضي التحكيم بطلب الطلاق منه .. فهل يجوز طلاقها ؟ |
| الفتوى: | اذا لم تكن الزوجة ناشزة ، وكانت مستحقة ، يطلب من الزوج النفقة والمسكن الخالي عن الضرر والخطر والمهانة ، فإن أبى يطلب منه الطلاق ، فإن امتنع طلقها الوكيل المجاز في الامور الحسبية ، وهذا الطلاق بائن لامجال للرجوع في عدته للزوج ، ويكفي في القيام بهذه العملية علم الوكيل بوصول الانذار إلى الزوج ، وعدم مبالاته بالامر ، والله العالم. | |
| 24 | السؤال: | هل يتعين حساب مدة الفحص للمرأة المفقود زوجها من حين رفع أمرها للحاكم الشرعي ، كما هو موجود في الرسالة ، أو يمكن الاكتفاء بمضي المدة أو أكثر ، مع ثبوت ذلك للحاكم الشرعي بعد ذلك ، للغفلة عن الرجوع إلى الحاكم ؟ |
| الفتوى: | قد ذكرنا في المنهاج أنه لا يبعد الاجتزاء بمضي الاربع سنين بعد فقد الزوج مع الفحص فيها ، وان لم يكن بتأجيل من الحاكم ، ولكن الحاكم يأمر حينئذ بالفحص عنه مقدارا ما ، ثم يأمر بالطلاق أو يطلق ، والله العالم. | |
| 25 | السؤال: | احدى النساء طلقت وتزوجت بعد الطلاق ، وبعد مرور سنين طويلة حدث لديها شك في أن الزواج الثاني هل وقع في العدة ، لتحرم مؤبدا على زوجها الذي لها منه أولاد كبار، أو بعد انقضاءها لتحكم بصحة زواجها منه .. فما هو حكمها ؟ |
| الفتوى: | لا تعتني بشكها ذلك. | |
| 26 | السؤال: | إذا لم يستطع الحاكم الشرعي أو وكيله تخيير الزوج بين الطلاق والانفاق ، مع احراز الامتناع الفعلي عنهما معا بواسطة الشهود الموثوقين أو غير ذلك .. فهل يجوز له اجراء الطلاق ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | نعم يجوز ذلك ، إذا أحرز بطريق شرعي امتناع الزوج عن الانفاق والطلاق ، والله العالم. | |
| 27 | السؤال: | امرأة في سن من تحيض ، وتحيض ، وقد طلقت ، الا أنها رأت الدم مرة وبلغ أوان يأسها كغير القرشية ، اما أثناء حيضها أو بعده مرة .. فهل يحكم عليها بالعدة ؟ ثم في أيام حيضها .. كيف تصنع مع بلوغ سن اليأس ؟ |
| الفتوى: | نعم تتم عدتها الباقية بحساب الشهور، وقد ذكرنا الفرض بحكمه في المنهاج. | |
| 28 | السؤال: | اذا طلقت المرأة في المحكمة طلاقا بائنا ، أو خلعيا ، أو مباراة ، ثم أراد زوجها إرجاعها قبل انتهاء العدة .. هل تحتاج إلى عقد جديد ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | إذا كان الطلاق المذكور بالنحو الشرعي ، والشرائط المعتبرة شرعا متوفرة ، يحتاج إلى عقد جديد. | |
| 29 | السؤال: | إمرأة
شيعية ( مؤمنة ) تزوجت بعقد صحيح ، ثم وقع خلاف مع زوجها ، فطلقها القاضي
المخالف بطريقتهم ، ثم تزوجها رجل مؤمن ، وبعد الدخول بها علم الزوج الثاني
بالزواج والطلاق السابقين ، فنرجو الاجابة على الاسئلة التالية:
1 ـ هل طلاقها عند القاضي المخالف صحيح ، أم لا ، مع العلم بأن الطلاق صدر مع عدم اجتماع الشروط المعتبرة في الطلاق عندنا ، كحضور شاهدين عادلين ؟ |
| الفتوى: | الطلاق المفروض باطل ، ولا أثر له ، ولا يجوز لاحد أن يتزوج بها. | |
| 30 | السؤال: | 2 ـ هل زواجها الثاني صحيح أم لا ؟ مع عدم علم الزوج الثاني بالقضية من أساسها ؟ |
| الفتوى: | كل امرأة اذا ادعت أنها خلية ، ولم يعلم بحالها جاز زواجها. | |
| 31 | السؤال: | 3 ـ هل يجب على الزوج الثاني طلاقها ، أو أنها تنفصل عنه بلا طلاق ، أو أنها تحرم عليه مؤبدا ؟ |
| الفتوى: | يجب عليه الانفصال عنها ، وهي تحرم عليه مؤبدا ، ولاتحتاج إلى الطلاق لبطلان العقد عليها. | |
| 32 | السؤال: | 4 ـ هل يجب طلاقها من زوجها الأول مرة أخرى ، باعتبار بطلان الطلاق السابق ، ثم يعقد عليها الزوج الثاني من جديد ؟ |
| الفتوى: | المرأة المذكورة باقية في حبال زوجها الأول ، ولا يجب عليه طلاقها مرة ثانية ، ولا يجوز للثاني الزواج بها ثانيا لو طلقها زوجها ( الأول ) مرة أخرى للحرمة الابدية ، ثم إن هذه الاحكام جميعها انما هي فيما إذا كان زوجها شيعيا ( مؤمنا ) ، وأما إذا كان من أبناء السنة فالطلاق صحيح ، ولايجب عليه ( الزوج الثاني ) الانفصال عنها ، والله العالم. | |
| 33 | السؤال: | الموطوءة شبهة إذا مات الواطئ لها ، وبعد الموت ظهر الحال أن الوطئ كان وطئ شبهة لا زواج .. فهل تعتد عدة الوفاة أم عدة المطلقة ؟ |
| الفتوى: | عدتها في الفرض عدة الطلاق ، ومبدئها من حين الوطئ. | |
| 34 | السؤال: | تزوج شخص بامرأة ، ثم ترك زوجته ورحل ، ولم يعرف له مكان ولم يعلم عنه أي شيء لمدة سبع سنين ، بعد ذلك تزوجها أخوه ، ثم أنه وجد الزوج الأول في بلد آخر، فجاءوا به إلى بلده .. فما هو الحكم في المقام ؟ |
| الفتوى: | الزوجة اذا فقد زوجها ولم تعلم بحياته أو موته ، ولم ينفق عليها ولي الزوج من مال الزوج ولا من ماله ، لزمها الرجوع إلى الحاكم الشرعي ، فإنه يلزمها بالفحص عنه في مظان وجوده لمدة أربع سنين ، فإن لم تحصل على نتيجة ، أمر الولي بطلاقها ، فإن لم يطلقها طلقها الحاكم الشرعي أو وكيله ، فتعتد عدة الطلاق ، فإن انتهت العدة ، وجاء زوجها فلا سبيل له عليها ، والله العالم. | |
| 35 | السؤال: | خطب زيد ( السني ) امرأة شيعية ، قائلا بأنه وان لم يكن شيعي المذهب لكنه يحب أهل البيت عليهم السلام ، وعلى هذا الاساس تم عقد القران ، لكن المرأة علمت بعد العقد بأن زيدا لا يحب أهل البيت عليهم السلام كما ادعى ، بل قد يعادي أوليائهم ، فامتنعت من الزفاف ، وطلبت منه الطلاق ، فلم يطلق .. فهل العقد صحيح أصلا ؟ وان صح .. فهل يجوز لها ان تقترن معه وهو عدو لاهل البيت عليهم السلام ؟ .. وهل لوكيل الحاكم الشرعي تطليقها اذا رجعت اليه بناء على احتمال الضرر على دينها ودين من ستلد منه ؟ |
| الفتوى: | لا مانع من الزواج من السني ما لم يكن معاديا لاهل البيت عليهم السلام ناصبا لهم ، فاذا لم يكن في حد النصب فلا تنفصل عنه الا بطلاق ، نعم لو أحرزت في مورد السؤال معاداته لهم ونصبه اياهم ، فلا يصح الزواج ، وان علمت بعد العقد فالعقد باطل ، لا يحتاج إلى طلاق ، والله العالم. | |
| 36 | السؤال: | امرأة مؤمنة تزوجها رجل مخالف ، وتولى اجراء العقد أحد قضاة العامة ، ثم ترك الرجل امرأته وغادر إلى بلاد أخرى ، فبقيت ثلاثة سنوات بلا زوج ولا نفقة ، فرفعت هذه المرأة المؤمنة أمرها إلى قاض من أبناء العامة طالبة الطلاق ، فطلقها ذلك القاضي من زوجها المخالف المنقطع عنها .. فهل هذا الطلاق صحيح ؟ وان لم يكن صحيحا .. فما هو الحل الشرعي لهذه المرأة التي تطلب الخلاص من زوجها الذي علقها وسافر؟ |
| الفتوى: | بما ان حكم القاضي نافذ عند اهل السنة ، فالطلاق المزبور نافذ في حق الزوج ، وللزوجة أن تتزوج بمن شاءت ، والله العالم. | |
| 37 | السؤال: | لو طلق القاضي المخالف زوجة انسان بعد حصول خلاف ومخاصمة بينهما .. هل يصح طلاقها ؟.. أوهل لوكيل المجتهد أن يطلقها إذا كان زوجها يتحداها ، ولا يقبل طلاقها بعد ذلك ، فتضطر إلى أن تبقى طيلة عمرها بدون زواج ، رغم أنه لا يريد الزواج منها ، ولا يريد أن يطلقها لدى القاضي المؤمن ؟ |
| الفتوى: | لا بد من اعادة الطلاق صحيحا ، والا فيجبر باحدى الامرين اما الانفاق ، أو الطلاق ، فإن امتنع من الامرين طلقها الحاكم الشرعي أو وكيله. | |
| 38 | السؤال: | ما المعتبر في عدالة شهود الطلاق ، هل العدالة الواقعية ، أو الظاهرية ؟ ولو قدر العلم بفسق شهود الطلاق في واقعة ما .. هل يجوز لي العقد عليها لزوج آخر؟ |
| الفتوى: | نعم المعتبر العدالة الواقعية ، والظاهرية طريق اليها ، ومع حصول العلم بفسق الشهود لا يجوز العقد على تلك المطلقة. | |
| 39 | السؤال: | ا ـ هل
يجوز التصدي للطلاق وسط جماعة مقدار عشرين ، أو أقل او اكثر ، منهم العارف
ومنهم الجاهل ومنهم المستعرف ، بحيث لو سئل الزوج او الوكيل .. هل تعتقد
العدالة في الحاضرين او في العدد المعين ؟ لاجاب بنعم ، او تردد في الاجابة ،
او عرف بعضهم ؟
ب ـ وهل يجب عليه الاجتهاد في البحث عن حالهم ؟ |
| الفتوى: | ا ـ اذا علم
بعدالة اثنين من هؤلاء الجماعة ، جاز له التصدي للطلاق بحضورهم ، والله
العالم.
ب ـ وظيفة المطلق هي احراز عدالة الشاهدين ، فاذا احرزها وطلق ، فبعد الطلاق لا يجب الفحص عن حالهما ، والله العالم. |
|
| 40 | السؤال: | قد ذكرتم ( في رسالتكم العملية الشريفة ) صيغة خاصة للطلاق الخلعي ، فاذا اجرى الرجل طلاقا خلعيا بما بذلت من المهر .. فهل الصيغة المزبورة صحيحة نافذة في ايقاع الطلاق الخلعي ؟ |
| الفتوى: | الصيغة المزبورة صحيحة ، ولا بأس بها بعد تحقق البذل من قبل المرأة ، على تفصيل مذكور في الرسالة ، والله العالم. | |
| 41 | السؤال: | شخص قذف إمرأته واتهمها بالخيانة أمام جماعة ، فخرجت من بيته الى أهلها ، وعاد يطالب برجوعها إليه .. فهل يجب عليها الرجوع ؟ |
| الفتوى: | مجرد القذف لا يوجب سقوط وجوب التمكين والرجوع ، نعم يجري على الزوج أحكام الرمي بالزنا المذكورة في الرسالة العملية. | |
| 42 | السؤال: | وإذا رفضت المرأة الرجوع كما في السؤال السابق ، إلا أن تسكن قريبة من أهلها في الكويت مثلا لعدم ثقتها ، وهو يريد أن يسكنها بعيدا عن أهلها في العراق مثلا .. فما هو الحكم هنا ؟ |
| الفتوى: | اختيار السكن مع الزوج ، إلا إذا خافت الزوجة على نفسها ، فيراعي ما يزول عنها الخوف ، والله العالم. | |
| 43 | السؤال: | في السؤال السابق .. هل يجوز لها أن تطلب الطلاق إذا رفض زوجها ذلك ؟ |
| الفتوى: | مجرد ما ذكر لايوجب إلزام الزوج على الطلاق ، نعم إذا كان لا يقوم بنفقتها مع إستحقاقها ، يؤمر من طرف الحاكم الشرعي بالانفاق أو الطلاق ، فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم الشرعي ، والطلاق بائن لا يحق للزوج الرجوع في العدة ، والله العالم. | |
| 44 | السؤال: | ولو فرضنا أن القاضي أجبره على الطلاق .. فما هو الحكم ؟ |
| الفتوى: | لا يصح الطلاق مع الاجبار والاكراه ، إلا على الوجه السابق ، والله العالم. | |
| 45 | السؤال: | عند ما تكره المرأة زوجها ، وتريد أن تفارقه ، وتبذل له المهر أو أكثر ، ولكن الزوج يرفض طلاقها ، وان بذلت له ما بذلت ( علما بأن الزوجة لا تطيق البقاء معه والرجوع اليه ، بحيث تراه حرجيا عليها ) .. فهل تبقى المرأة معلقة إلى آخر عمرها ؟.. وما هو حل هذه المسألة ؟ |
| الفتوى: | ما ذكر لايوجب جواز ترك حقوق الزوج ، ويجب عليها القيام بما عليها من الاحكام الشرعية بالنسبة إلى الزوج ، الا أن ترضيه بالطلاق ، والله العالم. | |
| 46 | السؤال: | هل يعتبر ظهور العدالة عند المطلق ، او وكيله فقط ، او لا بد من ظهور العدالة فيهما مطلقا ؟ |
| الفتوى: | لا بد من احراز العدالة في الشاهدين عند من يجري صيغة الطلاق ، سواء كان بالاصالة ، او كان بالوكالة ، والله العالم. | |
| 47 | السؤال: | لو تفرد الوكيل بظهور العدالة عنده ، والحال ان الزوج عالم بعدمها او جاهل بها .. فهل يقع الطلاق صحيحا ، ام لا ؟ |
| الفتوى: | نعم ، يقع الطلاق صحيحا اذا كان الزوج جاهلا بعدالتهما ، واما اذا كان عالما بعدمها ، فلا يصح الطلاق عنده ، والله العالم. | |
| 48 | السؤال: | لو قال المطلق او وكيله : أنا أعتقد عدالة الشهود ، والحال انه لا يفهم معنى العدالة ، ولايعلم شروطها ولا يفهم موانعها .. هل يقبل منه ، ويكون الطلاق صحيحا ؟ |
| الفتوى: | اذا كان الشاهدان عادلين في الواقع ، فالطلاق صحيح ، وان لم يعلم المطلق معنى العدالة ، والله العالم. | |
| 49 | السؤال: | هل يحتاج الطلاق إلى إجازة من الحاكم الشرعي ، أم يكفي تعلم الصيغة واللفظ وايقاعه ؟ |
| الفتوى: | لا يحتاج الطلاق إلى اجازة من الحاكم الشرعي ، بل كل من يعلم صيغة الطلاق ويعلم المعنى إجمالا ، فله إجراءها. | |
| 50 | السؤال: | أ ـ لو
طلق الوكيل بحضور شاهدين عدلين عنده ، ولكن كلاهما أو أحدهما فاسق في نظر
الزوج ، ولم يعلم الزوج بأن الطلاق وقع بشهادتهما الا بعد زمن .. فما حكم
الطلاق في هذه الحالة ؟ ب ـ وعلى غرار مسألتنا .. ما حكم الزوجة في هذه الحالة ، اذا كانت تزوجت بآخر بعد مضي العدة ؟ |
| الفتوى: | ا ـ الطلاق
المزبور باطل ، نعم لو ادعى الزوج بعد الطلاق فسق الشاهدين لم تسمع ، الا
بإثباتها بالبينة ، والله العالم. ب ـ اذا كان طلاقها فاسدا في الواقع ، فهي باقية على زوجية الزوج الأول ، واما بالنسبة إلى الثاني فهي تحرم عليه مؤبدا اذا دخل بها ، واما بحسب الظاهر ، فلا تسمع دعوى الزوج بفسق الشاهدين من دون اثبات ، وعليه فالطلاق محكوم بالصحة في الظاهر، والله العالم. |
|