باب الصوم - احكام المفطرات
1 السؤال: في الصوم الاستحبابي يتوسع وقت النية إلى الغروب ، وفي الواجب إلى ما قبل الزوال ، ولكن .. هل يعم هذا ما إذا أراد الإنسان الصوم عن غيره نيابة ؟
الفتوى: في مورد النيابة ، لا بد من إعتبار النية قبل الفجر ، ولا يعم حكم الصوم لنفسه.
2 السؤال: التيمم بدل الغسل للمعذور عن الغسل في الصوم ولو احتياطا ، إذا علم أنه إذا نام لا ينتبه قبل الفجر ، ويعسر عليه الانتباه طول الليل .. فهل يتيمم حينما ينام ، ولو أول الليل مثلا ؟
الفتوى: الأحوط في مفروض السؤال : الجمع بين التيمم حينما ينام ، ثم القضاء بعد شهر رمضان ، والله العالم.
3 السؤال: الجاهل بأصل الجنابة .. هل صومه صحيح ؟
الفتوى: نعم صحيح.
4 السؤال: إذا استيقظ شخص في غير شهر رمضان بعد الفجر ، ورأى نفسه محتلما ، ولم يعلم ان الاحتلام حدث قبل الفجر أم بعده .. فهل يمكنه أن يصوم ذلك اليوم قضاء عن شهر رمضان أم لا ؟
الفتوى: نعم يجوز ، والله العالم.
5 السؤال: إذا استيقظ شخص في غير شهر رمضان بعد الفجر ، ورأى نفسه محتلما ، ولم يعلم ان الاحتلام حدث قبل الفجر أم بعده .. فهل يمكنه أن يصوم ذلك اليوم قضاء عن شهر رمضان أم لا ؟
الفتوى: نعم يجوز ، والله العالم.
6 السؤال: ذكرتم في المنهاج عدم بطلان صوم الحائض ، إذا لم تعلم بالنقاء حتى تصبح .. فهل هذا لاينافي فتواكم بعدم إجزاء صوم شهر رمضان ، والواجب المعين ، إذا تأخرت النية عن طلوع الفجر؟
الفتوى: لا تنافي بينهما ، لانها ناوية أيضا بالليل صوم الغد على تقدير طهارتها قبل الفجر ، كالمسافر الذي ينوي السفر ، وله عدم الخروج قبل الزوال.
7 السؤال: هل يجوز للمرأة أن تفطر في شهر رمضان لترضع ابنها ، مع وجود بديل ( أو معاون ) للارضاع ، كما هو الحال في الحليب المجفف المستعمل في إرضاع الاطفال ؟
الفتوى: لا يجوز في مفروض السؤال.
8 السؤال: هل يجوز للام المرضعة أن تصوم وترضع طفلها من أقسام الحليب الحديثة ، مع العلم بأن إرضاعها له من ثديها أحسن لصحة الطفل ، بل قد يكون غيره مؤذيا بصحة الطفل ؟
الفتوى: في صورة ضرر الارضاع من غير الثدي فلتفطر الأم ، ولترضعه من الثدي ، إن كان في رمضان واحتاجت إلى الارضاع ، وإلا فليقدم أيضا الارضاع من الثدي ، ولا ترضعه بغير ثدييها ، والله العالم.
9 السؤال: هل يجوز للصائم إستنشاق الدخان بالانف ؟.. وهل يجوز القطرة في الانف ؟
الفتوى: إذا لم يصل إلى الحلق فلا بأس ، والله العالم.
10 السؤال: هل يجوز للصائم في مقام الاستنجاء إدخال الماء في دبره ، بتوجيه فتحة ( الصونده ) بعد القبض على بعضها إلى دبره ، أو بشكل آخر لا يعد ذلك من الاحتقان بالمائع ، أو لا يجوز؟
الفتوى: مفطر ولا يجوز ، والله العالم.
11 السؤال: هل توجب الحقنة بالمائع في القبل للمرأة من أجل التنظيف ، أو المداواة ، الافطار أو لا ؟
الفتوى: الظاهر أنها توجب الافطار لها في الفرض.
12 السؤال: إذا داعب الرجل امرأة غير زوجته وهو صائم ، أي ارتكب محرم المداعبة دون الزنا ، غير قاصد للانزال ، ولكن سبق المني .. فما هو حكمه في هذه الحال ؟
الفتوى: إن كان واثقا بعدم سبق المني صح صومه ، وإلا فعليه القضاء والكفارة
13 السؤال: يستعمل بعض مرضى حساسية الصدر ( الربو ) جهازا بسيطا يسمى في العرف ( طساسة ) ، يساعدهم على فك حالة الاختناق التي تصيبهم ، ويحمل هذا الجهاز قنينة صغيرة مملوءة بسائل لعله الاوكسجين المضغوط ، حينما يكبس على زر مثبت فيه يرسل الجهاز ما يشبه البخار ، يضعه المصاب في فمه للتخلص من حالة الاختناق الطارئة .. فهل يوجب استعمال هذا الجهاز إفطار الصائم ، علما أن البخار الصادر منه يكاد لا يرى لشفافيته ؟
الفتوى: ليس من المفطرات ، والله العالم.
14 السؤال: قد ينصح الطبيب المريض بالربو بأخذ الدواء على شكل غاز مضغوط عن طريق الفم بالجذب .. فهل يجوز تناوله أثناء الصيام ، مع وصول 80% منه إلى المعدة ؟
الفتوى: لا يضر ذلك بصومه.
15 السؤال: المصل وهو كيس من البلاستيك ، يحتوي على ماء وسكر وبعض الادوية ، يعطى للمريض عن طريق العرق ، عوضا عن الطعام والشراب .. فهل هو من المفطرات ؟.. وإذا أعطي لا في حالة مرض .. هل له نفس الحكم ؟
الفتوى: محل إشكال ، لا يترك الاحتياط الوجوبي .
16 السؤال: تناول المفطر نسيانا ، في غير شهر رمضان .. هل يوجب الافطار ، أم الحكم بعدم الافطار يجري في شهر رمضان وغيره ؟
الفتوى: تناول المفطر نسيانا لا يبطل الصوم مطلقا ، رمضانا كان أو غيره.
17 السؤال: في صوم قضاء رمضان ، أو المستحب في شعبان ، أو صوم النذر ، أو الكفارة ، إذا نام وأفاق مجنبا بعد طلوع الفجر .. هل يبطل الصوم ؟
الفتوى: يبطل في قضاء رمضان ، دون غيره من أنواع الصيام.
18 السؤال: المرأة تبلغ بإكمال تسع سنوات هجرية ، وغالبا ما تكون في هذا السن جاهلة بأحكامها ، لذا قد تترك الصوم لمدة حتى تصبح على علم ، أو تدرك أن الصوم يجب عليها .. فهل بناء على ذلك تجب عليها الكفارة ؟
الفتوى: إذا علمت وجوب الصوم ، ولم تعلم بوجوب الكفارة ، وجب القضاء والكفارة معا ، وإذا لم تعلم بوجوب الصوم عليها ، وكانت باعتقاد عدمه ، فليس عليها سوى القضاء ، وإن كانت مقصرة في جهلها بأن التفتت في وقت ولم تسأل ، ثم غفلت واعتقدت العدم.
19 السؤال: ما تقولون فيمن ابتلي بمرض يجوز الافطار ، فافطر سنين لخوفه المستمر ، فكان يعطي الفدية كل سنة ، ثم في سنة قبل مجيء شهر رمضان بأيام راجع الطبيب ، فرخص له الصوم ، فاطمئن وصام الايام الباقية من شهر شعبان ، والآن يشك في بقاء المرض الحادث أولا في السنوات الماضية ، فإن كان يفطر خوفا من الضرر ، ويحتمل أن زوال المرض كان قبل ذلك .. فهل يجب عليه قضاء السنوات المحتملة ، أو يكفي استمرار خوفه من الضرر في عدم وجوب القضاء ، ووجوب الكفارة (أي الفدية) ، أو يجري استصحاب مرضه إلى زمان إعلام الطبيب ؟
الفتوى: يكفيه إستصحاب مرضه لبقاء عذره وإعطاء الفدية ، ولا يجب القضاء باحتمال رفع عذره السابق ، بل يستمر على بقائه إلى حين تشخيص الطبيب.
20 السؤال: إذا ابتلي المكلف بخروج المني مع بوله ، خصوصا إذا عصر نفسه لخروج الغائط ، فمن جهة ضعف ظهره كثيرا ما يخرج المني في حال الادرار مع بوله .. فماذا يفعل في أيام صيامه في شهر رمضان ؟.. هل يلزم نفسه بعدم الادرار ، فلا يتخلى ما استطاع ، ولعل في ذلك ضررا عليه ؟
الفتوى: في مفروض السؤال ، يجب عليه إلزام نفسه بعدم الادرار بقدر المستطاع ، وأما إذا بلغ حد الضرر فلا يجب ، والله العالم.
21 السؤال: ذكرتم في بعض الاجوبة ، فيمن يخرج مع بوله المني ، بلزوم حفظ نفسه من الادرار في صيام شهر رمضان مثلا ، إلا إذا تضرر ، ولم تذكروا صحة صومه مع التضرر ، مع أنه على مبناكم لا يصح .. فماذا يصنع ؟
الفتوى: نعم يفطره مع الخروج اختيارا حتى في تلك الصورة ، لكن من غير لزوم الكفارة.
22 السؤال: من كان صائما استحبابا أو قضاء ، ودعي من قبل أخ مؤمن للافطار والاكل قبل الزوال .. فهل يستحب تلبية الدعوة و الافطار؟.. وهل يكره البقاء على الصيام حينئذ ، وعدم تلبية الدعوة ؟
الفتوى: نعم ، يستحب تلبية الدعوة.
23 السؤال: من كان يصوم ولا يعرف جهلا بوجوب غسل الجنابة عليه ، أو إبطاله للصوم .. هل تجب عليه الكفارة أم لا ؟
الفتوى: لا تجب عليه كفارة في مفروض السؤال ، وصح ما مضى من صيامه.
24 السؤال: من كان يصوم ولا يعرف جهلا بوجوب غسل الجنابة عليه ، أو إبطاله للصوم .. هل تجب عليه الكفارة أم لا ؟
الفتوى: لا تجب عليه كفارة في مفروض السؤال ، وصح ما مضى من صيامه.
25 السؤال: هل يبطل صوم من اغتسل من الجنابة ، ثم تبين بطلان الغسل لوجود حاجب ، مع عدم العلم به ، وقد خرج الوقت ( وقت الفجر أو النهار )؟
الفتوى: لا يبطل الصوم في مفروض السؤال ، والله العالم.
26 السؤال: الذي عليه قضاء صوم .. هل يجوز له التبرع عن ميت بالصوم ، أو يعتبر صوما مستحبا لا يجوز التطوع فيه ؟
الفتوى: لا يجوز لمثله التطوع بالصوم لغيره ، كما لنفسه.
27 السؤال: هل يجوز تقديم الطعام للمفطرين في شهر رمضان في المطاعم ، مع عدم استلزام ذلك الهتك ، في حال وجود عذر للافطار وعدمه ؟
الفتوى: لا بأس بذلك للمعذورين ، والله العالم.
28 السؤال: هل يجوز إطعام الكافر في نهار شهر رمضان ، كما لو سقاه الماء .. وهل يجوز بيعه الطعام ؟
الفتوى: إذا كان هتكا لحرمة الشهر المبارك لم يجز، والله العالم.
29 السؤال: من لا يستطيع التحرز في عمله اليومي من الغبار.. هل يسقط عنه وجوب الصيام ، لو فرض أن عمله ذاك هو مصدر رزقه الوحيد ؟
الفتوى: مجرد ذلك لا يسوغ له الافطار، ولكن كل من يريد الرخصة فيه ، فله أن يخرج قبل الزوال إلى المسافة مع تبييت نية ذلك في ليله ، فيفطر في سفره ، ثم يرجع مفطرا ، ولو كان خروجه لغرض الافطار.
30 السؤال: صبي بالغ منعه أهله من الصوم ، خوفا عليه دون أن يكون هناك مرض أو ضعف ، فأفطر تحت ضغوطهم ، هذا مع كون ذهنه لا يصل إلى فهم وجوب الصوم .. هل تجب عليه الكفارة مع القضاء ، أم يكتفي بالقضاء فقط ؟
الفتوى: في مفروض السؤال ، يجب عليه القضاء دون الكفارة.
31 السؤال: ما حكم صوم يوم عاشوراء ؟
الفتوى: إن أنهاه إلى الغروب فهو مكروه ، ولكنه مندوب أن يفطر ساعة العصر، قبل الغروب.
32 السؤال: من أي وقت يجب الامساك لصوم الغد ، إذا كنت لا أعرف طلوع الفجر؟.. وهل يجوز التعويل (الاستناد) على التقويم ، أو على أن الفجر يساوي ساعة ونصف ، أو سبع الليل ، أو ثمنه ؟
الفتوى: يحتاط حينئذ بالامساك من جزء يتيقن أنه من الليل ، مقدمة بقصد تحصيل العلم بامتثال الواجب ، ويستمر عليه.
33 السؤال: لو أفطر الشخص يوم الشك ، ثم ثبت كونه رمضانا بعد الزوال ، ولم يمسك عمدا .. فماذا عليه ؟
الفتوى: عليه قضاء ذلك اليوم ، وعصى بترك الامساك ، لكن لا كفارة عليه.
34 السؤال: إذا كان شخص صحيحا ومعافى ، وجاء شهر رمضان وصام نصفه ، وأصيب بجنون ، وعوفي بعد شهور قبل شهر رمضان الثاني .. هل يجب عليه قضاء الايام التي جن فيها أم لا ؟
الفتوى: لا يجب قضاء الايام التي جن فيها.
35 السؤال: إذا كان المكلف ضيفا عند جماعة في شهر رمضان ، وفي الليل احتلم ، واستحى أن يذكر ذلك من أجل الغسل ، بل جلس وتيمم وبقي مستيقظا إلى الفجر، ما حكم صيامه ؟
الفتوى: اذا كان الغسل ـ والحالة هذه ـ حرجيا عليه فلا بأس ، ولم يصدر منه معصية في تركه الغسل ، وعلى كل تقدير فإذا كان تيممه واقعا في وقت لا يسع الغسل ، فالأحوط أن يصوم ، ثم يقضي صومه بعد ذلك ، وان كان قبل ذلك ، بطل صومه لبطلان تيممه ، والله العالم.
36 السؤال: اذا صام شخص نيابة أو نذرا أو قضاء ، وتناول المفطر ساهيا .. فهل يتم صومه ، أم يبطل ، باعتبار أن الواجب موسع ؟
الفتوى: لا يفطر تناول المفطر سهوا ونسيانا مطلقا ، فيبقى حكم الصوم على حاله من جواز الافطار ، أو وجوب الاتمام ، والله العالم.
37 السؤال: إذا أكل أثناء الاذان للفجر، وكان المؤذن ليس الثقة العارف ، أو من المخالفين .. فما حكم الصيام لهذا اليوم ؟
الفتوى: المناط الاطمينان بدخول وقت الامساك وطلوع الفجر ، أو أذان الثقة ، ولو كان من المخالفين في المذهب ، والله العالم.
38 السؤال: لو دخلت في فم الصائم ذبابة ، ووصلت إلى جوفه .. هل تضر بصومه ؟
الفتوى: إذا كان بغير اختياره فلا يضر، فإن أمكنه اخراجها من غير ارتكاب مثل القي ، بأن أخرجها في حال كونها في الحلقوم ، أخرجها.
39 السؤال: ورد أنه من المفطرات رمس تمام الرأس في الماء .. فهل المراد منه منابت الشعر، أم ما يشمل الوجه إلى الرقبة ؟
الفتوى: المراد منه هو الثاني ( ما يشمل الوجه إلى الرقبة ).
40 السؤال: هل ان خروج المادة السائلة من قبل المرأة ، عند اثارتها واشتداد شهوتها مخل بالصوم ، إذا خرجت في نهاره ؟ ومع فرض الاخلال .. هل يوجب ذلك القضاء مع الجهل بمضطريته ؟
الفتوى: ان علمت أنها المني فطرتها ، ولزمها القضاء منها فقط ، ان لم تأت بقصد منها إلى موجبها ، والا فالكفارة أيضا ، ولا أثر للجهل بمفطريتها مع علمها بالموضوع.
41 السؤال: ما المراد بالكذب على النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ والائمة عليهم السلام ، المبطل للصوم ؟
الفتوى: الكذب المفطر هوالكذب في الاحكام وغيرها على النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ والائمة (سلام الله عليهم) بصورة الجزم في الاسناد اليهم.
42 السؤال: ما حكم قول رواية ضعيفة في حالة الصيام ، مع العلم بذلك ؟
الفتوى: لايجوز الا منسوبة إلى من أو ما يرويها عنه.
43 السؤال: الصائم إذا اضطر الى الاكل في شهر رمضان ، خوفا من التلف أو الحرج الشديد .. فهل حكمه حكم من يغلبه العطش ، فلا بد أن يقتصر على مقدار الضرورة ، أو يجوز له الازيد ؟.. وهل يجب عليه الامساك بعد ذلك أو لا ؟
الفتوى: نعم حكمه حكم ذي العطاش ، ومرخوص بقدر ما يضطر اليه ، ويجب الامساك بقية الوقت إلى الليل في شهر رمضان ، والله العالم.
44 السؤال: طفلة في أوائل تكليفها عطشت أثناء صومها فشربت ، ومن الواضح أن كل احد يعلم بمفطرية الشرب ، وهي أيضا في غريزتها ذلك .. فهل تجب عليها الكفارة ؟
الفتوى: إذا اعتقدت بجواز شرب الماء فعلا ، فلا شيء عليها سوى القضاء مع الامساك في بقية يومها ، والله العالم.
45 السؤال: قد يعتاد الانسان على الغذاء ، أو الشرب من غير طريق الفم .. فهل هما مفطران أم لا ؟ ومثله لو كان ادخال الشراب أو الغداء لأعمال تجريبية ، أو لظروف مرضية مؤقتة ؟
الفتوى: نعم ، وكذا في ظروف مرضية لو صح لمريض أن يصوم.
46 السؤال: إذا جامع الرجل زوجته في شهر رمضان ، ولم يعلم أن الجماع مبطل للصوم .. فماذا يترتب عليه ؟
الفتوى: يجب عليه القضاء دون الكفارة في مورد السؤال ، والله العالم.
47 السؤال: لو أكره المكلف على الزنا ( وهدد بحيث لو لم يفعل ، لوقع في الخطر على حياته ، والحرج وسوء السمعة ) في نهار شهر رمضان ففعل ذلك .. فماذا يترتب عليه ؟
الفتوى: إذا كان الامر كما يقول ، ولم يكن له مخلص أصلا سوى ارتكاب الزنا ، اكتفى بالقضاء ، وليست عليه كفارة ، والله العالم.
48 السؤال: من استعمل المفطر وهو لا يعلم بمفطريته ، أو حرمته .. فهل يجب عليه القضاء أم لا ؟
الفتوى: نعم لو كان متعمدا في الاستعمال.
49 السؤال: إذا لم يكن الصائم قاصدا للنوم بدون غسل ، لعدم عادته الانتباه ، ولكن غلبه النوم ، فلم ينتبه الا بعد الفجر .. فما الحكم ؟
الفتوى: لا يضره ذلك في الفرض ، والله العالم.
50 السؤال: كثر الحديث عن أخذ الصائم للمغذي عن طريق الوريد ، وتأويل رأيكم حول ذلك ، وتوضيح المغذي هو: نوع من السكريات والاملاح التي يحتاجها الجسم ، يرسل للجسم بإبرة (شوكة) تغرز في الوريد ، وترسل المغذي إليه ليمتزج بدم المريض ، دون أن يصل لمعدته شيء منه حسب الظاهر، وإن كان يزيل إحساسه بالجوع ، ويغطي حاجة الجسم للغذاء .. فهل يعتبر ما هذا وصفه مفطرا ، أم هو غير مفطر؟
الفتوى: نعم في مثله الأحوط الاجتناب ، واعتباره مفطرا.

[1 | 2]