|
|
|
1 |
السؤال: |
في الصوم
الاستحبابي يتوسع وقت النية إلى الغروب ، وفي الواجب إلى ما قبل الزوال ،
ولكن .. هل يعم هذا ما إذا أراد الإنسان الصوم عن غيره نيابة ؟ |
|
الفتوى: |
في مورد النيابة ، لا بد
من إعتبار النية قبل الفجر ، ولا يعم حكم الصوم لنفسه. |
|
2 |
السؤال: |
التيمم
بدل الغسل للمعذور عن الغسل في الصوم ولو احتياطا ، إذا علم أنه إذا نام لا
ينتبه قبل الفجر ، ويعسر عليه الانتباه طول الليل .. فهل يتيمم حينما ينام ،
ولو أول الليل مثلا ؟ |
|
الفتوى: |
الأحوط في مفروض السؤال :
الجمع بين التيمم حينما ينام ، ثم القضاء بعد شهر رمضان ، والله العالم. |
|
3 |
السؤال: |
الجاهل
بأصل الجنابة .. هل صومه صحيح ؟ |
|
الفتوى: |
نعم صحيح. |
|
4 |
السؤال: |
إذا
استيقظ شخص في غير شهر رمضان بعد الفجر ، ورأى نفسه محتلما ، ولم يعلم ان
الاحتلام حدث قبل الفجر أم بعده .. فهل يمكنه أن يصوم ذلك اليوم قضاء عن شهر
رمضان أم لا ؟ |
|
الفتوى: |
نعم يجوز ، والله العالم. |
|
5 |
السؤال: |
إذا
استيقظ شخص في غير شهر رمضان بعد الفجر ، ورأى نفسه محتلما ، ولم يعلم ان
الاحتلام حدث قبل الفجر أم بعده .. فهل يمكنه أن يصوم ذلك اليوم قضاء عن شهر
رمضان أم لا ؟ |
|
الفتوى: |
نعم يجوز ، والله العالم. |
|
6 |
السؤال: |
ذكرتم في
المنهاج عدم بطلان صوم الحائض ، إذا لم تعلم بالنقاء حتى تصبح .. فهل هذا
لاينافي فتواكم بعدم إجزاء صوم شهر رمضان ، والواجب المعين ، إذا تأخرت النية
عن طلوع الفجر؟ |
|
الفتوى: |
لا تنافي بينهما ، لانها
ناوية أيضا بالليل صوم الغد على تقدير طهارتها قبل الفجر ، كالمسافر الذي
ينوي السفر ، وله عدم الخروج قبل الزوال. |
|
7 |
السؤال: |
هل يجوز
للمرأة أن تفطر في شهر رمضان لترضع ابنها ، مع وجود بديل ( أو معاون )
للارضاع ، كما هو الحال في الحليب المجفف المستعمل في إرضاع الاطفال ؟ |
|
الفتوى: |
لا يجوز في مفروض السؤال. |
|
8 |
السؤال: |
هل يجوز
للام المرضعة أن تصوم وترضع طفلها من أقسام الحليب الحديثة ، مع العلم بأن
إرضاعها له من ثديها أحسن لصحة الطفل ، بل قد يكون غيره مؤذيا بصحة الطفل ؟ |
|
الفتوى: |
في صورة ضرر الارضاع من
غير الثدي فلتفطر الأم ، ولترضعه من الثدي ، إن كان في رمضان واحتاجت إلى
الارضاع ، وإلا فليقدم أيضا الارضاع من الثدي ، ولا ترضعه بغير ثدييها ،
والله العالم. |
|
9 |
السؤال: |
هل يجوز
للصائم إستنشاق الدخان بالانف ؟.. وهل يجوز القطرة في الانف ؟ |
|
الفتوى: |
إذا لم يصل إلى الحلق فلا
بأس ، والله العالم. |
|
10 |
السؤال: |
هل يجوز
للصائم في مقام الاستنجاء إدخال الماء في دبره ، بتوجيه فتحة ( الصونده ) بعد
القبض على بعضها إلى دبره ، أو بشكل آخر لا يعد ذلك من الاحتقان بالمائع ، أو
لا يجوز؟ |
|
الفتوى: |
مفطر ولا يجوز ، والله
العالم. |
|
11 |
السؤال: |
هل توجب
الحقنة بالمائع في القبل للمرأة من أجل التنظيف ، أو المداواة ، الافطار أو
لا ؟ |
|
الفتوى: |
الظاهر أنها توجب الافطار
لها في الفرض. |
|
12 |
السؤال: |
إذا داعب
الرجل امرأة غير زوجته وهو صائم ، أي ارتكب محرم المداعبة دون الزنا ، غير
قاصد للانزال ، ولكن سبق المني .. فما هو حكمه في هذه الحال ؟ |
|
الفتوى: |
إن كان واثقا بعدم سبق
المني صح صومه ، وإلا فعليه القضاء والكفارة |
|
13 |
السؤال: |
يستعمل
بعض مرضى حساسية الصدر ( الربو ) جهازا بسيطا يسمى في العرف ( طساسة ) ،
يساعدهم على فك حالة الاختناق التي تصيبهم ، ويحمل هذا الجهاز قنينة صغيرة
مملوءة بسائل لعله الاوكسجين المضغوط ، حينما يكبس على زر مثبت فيه يرسل
الجهاز ما يشبه البخار ، يضعه المصاب في فمه للتخلص من حالة الاختناق الطارئة
.. فهل يوجب استعمال هذا الجهاز إفطار الصائم ، علما أن البخار الصادر منه
يكاد لا يرى لشفافيته ؟ |
|
الفتوى: |
ليس من المفطرات ، والله
العالم. |
|
14 |
السؤال: |
قد ينصح
الطبيب المريض بالربو بأخذ الدواء على شكل غاز مضغوط عن طريق الفم بالجذب ..
فهل يجوز تناوله أثناء الصيام ، مع وصول 80% منه إلى المعدة ؟ |
|
الفتوى: |
لا يضر ذلك بصومه. |
|
15 |
السؤال: |
المصل
وهو كيس من البلاستيك ، يحتوي على ماء وسكر وبعض الادوية ، يعطى للمريض عن
طريق العرق ، عوضا عن الطعام والشراب .. فهل هو من المفطرات ؟.. وإذا أعطي لا
في حالة مرض .. هل له نفس الحكم ؟ |
|
الفتوى: |
محل إشكال ، لا يترك
الاحتياط الوجوبي . |
|
16 |
السؤال: |
تناول
المفطر نسيانا ، في غير شهر رمضان .. هل يوجب الافطار ، أم الحكم بعدم
الافطار يجري في شهر رمضان وغيره ؟ |
|
الفتوى: |
تناول المفطر نسيانا لا
يبطل الصوم مطلقا ، رمضانا كان أو غيره. |
|
17 |
السؤال: |
في صوم
قضاء رمضان ، أو المستحب في شعبان ، أو صوم النذر ، أو الكفارة ، إذا نام
وأفاق مجنبا بعد طلوع الفجر .. هل يبطل الصوم ؟ |
|
الفتوى: |
يبطل في قضاء رمضان ، دون
غيره من أنواع الصيام. |
|
18 |
السؤال: |
المرأة
تبلغ بإكمال تسع سنوات هجرية ، وغالبا ما تكون في هذا السن جاهلة بأحكامها ،
لذا قد تترك الصوم لمدة حتى تصبح على علم ، أو تدرك أن الصوم يجب عليها ..
فهل بناء على ذلك تجب عليها الكفارة ؟ |
|
الفتوى: |
إذا علمت وجوب الصوم ،
ولم تعلم بوجوب الكفارة ، وجب القضاء والكفارة معا ، وإذا لم تعلم بوجوب
الصوم عليها ، وكانت باعتقاد عدمه ، فليس عليها سوى القضاء ، وإن كانت مقصرة
في جهلها بأن التفتت في وقت ولم تسأل ، ثم غفلت واعتقدت العدم. |
|
19 |
السؤال: |
ما
تقولون فيمن ابتلي بمرض يجوز الافطار ، فافطر سنين لخوفه المستمر ، فكان يعطي
الفدية كل سنة ، ثم في سنة قبل مجيء شهر رمضان بأيام راجع الطبيب ، فرخص له
الصوم ، فاطمئن وصام الايام الباقية من شهر شعبان ، والآن يشك في بقاء المرض
الحادث أولا في السنوات الماضية ، فإن كان يفطر خوفا من الضرر ، ويحتمل أن
زوال المرض كان قبل ذلك .. فهل يجب عليه قضاء السنوات المحتملة ، أو يكفي
استمرار خوفه من الضرر في عدم وجوب القضاء ، ووجوب الكفارة (أي الفدية) ، أو
يجري استصحاب مرضه إلى زمان إعلام الطبيب ؟ |
|
الفتوى: |
يكفيه إستصحاب مرضه لبقاء
عذره وإعطاء الفدية ، ولا يجب القضاء باحتمال رفع عذره السابق ، بل يستمر على
بقائه إلى حين تشخيص الطبيب. |
|
20 |
السؤال: |
إذا
ابتلي المكلف بخروج المني مع بوله ، خصوصا إذا عصر نفسه لخروج الغائط ، فمن
جهة ضعف ظهره كثيرا ما يخرج المني في حال الادرار مع بوله .. فماذا يفعل في
أيام صيامه في شهر رمضان ؟.. هل يلزم نفسه بعدم الادرار ، فلا يتخلى ما
استطاع ، ولعل في ذلك ضررا عليه ؟ |
|
الفتوى: |
في مفروض السؤال ، يجب
عليه إلزام نفسه بعدم الادرار بقدر المستطاع ، وأما إذا بلغ حد الضرر فلا يجب
، والله العالم. |
|
21 |
السؤال: |
ذكرتم في
بعض الاجوبة ، فيمن يخرج مع بوله المني ، بلزوم حفظ نفسه من الادرار في صيام
شهر رمضان مثلا ، إلا إذا تضرر ، ولم تذكروا صحة صومه مع التضرر ، مع أنه على
مبناكم لا يصح .. فماذا يصنع ؟ |
|
الفتوى: |
نعم يفطره مع الخروج
اختيارا حتى في تلك الصورة ، لكن من غير لزوم الكفارة. |
|
22 |
السؤال: |
من كان
صائما استحبابا أو قضاء ، ودعي من قبل أخ مؤمن للافطار والاكل قبل الزوال ..
فهل يستحب تلبية الدعوة و الافطار؟.. وهل يكره البقاء على الصيام حينئذ ،
وعدم تلبية الدعوة ؟ |
|
الفتوى: |
نعم ، يستحب تلبية
الدعوة. |
|
23 |
السؤال: |
من كان
يصوم ولا يعرف جهلا بوجوب غسل الجنابة عليه ، أو إبطاله للصوم .. هل تجب عليه
الكفارة أم لا ؟ |
|
الفتوى: |
لا تجب عليه كفارة في
مفروض السؤال ، وصح ما مضى من صيامه. |
|
24 |
السؤال: |
من كان
يصوم ولا يعرف جهلا بوجوب غسل الجنابة عليه ، أو إبطاله للصوم .. هل تجب عليه
الكفارة أم لا ؟ |
|
الفتوى: |
لا تجب عليه كفارة في
مفروض السؤال ، وصح ما مضى من صيامه. |
|
25 |
السؤال: |
هل يبطل
صوم من اغتسل من الجنابة ، ثم تبين بطلان الغسل لوجود حاجب ، مع عدم العلم به
، وقد خرج الوقت ( وقت الفجر أو النهار )؟ |
|
الفتوى: |
لا يبطل الصوم في مفروض
السؤال ، والله العالم. |
|
26 |
السؤال: |
الذي
عليه قضاء صوم .. هل يجوز له التبرع عن ميت بالصوم ، أو يعتبر صوما مستحبا لا
يجوز التطوع فيه ؟ |
|
الفتوى: |
لا يجوز لمثله التطوع
بالصوم لغيره ، كما لنفسه. |
|
27 |
السؤال: |
هل يجوز
تقديم الطعام للمفطرين في شهر رمضان في المطاعم ، مع عدم استلزام ذلك الهتك ،
في حال وجود عذر للافطار وعدمه ؟ |
|
الفتوى: |
لا بأس بذلك للمعذورين ،
والله العالم. |
|
28 |
السؤال: |
هل يجوز
إطعام الكافر في نهار شهر رمضان ، كما لو سقاه الماء .. وهل يجوز بيعه الطعام
؟ |
|
الفتوى: |
إذا كان هتكا لحرمة الشهر
المبارك لم يجز، والله العالم. |
|
29 |
السؤال: |
من لا
يستطيع التحرز في عمله اليومي من الغبار.. هل يسقط عنه وجوب الصيام ، لو فرض
أن عمله ذاك هو مصدر رزقه الوحيد ؟ |
|
الفتوى: |
مجرد ذلك لا يسوغ له
الافطار، ولكن كل من يريد الرخصة فيه ، فله أن يخرج قبل الزوال إلى المسافة
مع تبييت نية ذلك في ليله ، فيفطر في سفره ، ثم يرجع مفطرا ، ولو كان خروجه
لغرض الافطار. |
|
30 |
السؤال: |
صبي بالغ
منعه أهله من الصوم ، خوفا عليه دون أن يكون هناك مرض أو ضعف ، فأفطر تحت
ضغوطهم ، هذا مع كون ذهنه لا يصل إلى فهم وجوب الصوم .. هل تجب عليه الكفارة
مع القضاء ، أم يكتفي بالقضاء فقط ؟ |
|
الفتوى: |
في مفروض السؤال ، يجب
عليه القضاء دون الكفارة. |
|
31 |
السؤال: |
ما حكم
صوم يوم عاشوراء ؟ |
|
الفتوى: |
إن أنهاه إلى الغروب فهو
مكروه ، ولكنه مندوب أن يفطر ساعة العصر، قبل الغروب. |
|
32 |
السؤال: |
من أي
وقت يجب الامساك لصوم الغد ، إذا كنت لا أعرف طلوع الفجر؟.. وهل يجوز التعويل
(الاستناد) على التقويم ، أو على أن الفجر يساوي ساعة ونصف ، أو سبع الليل ،
أو ثمنه ؟ |
|
الفتوى: |
يحتاط حينئذ بالامساك من
جزء يتيقن أنه من الليل ، مقدمة بقصد تحصيل العلم بامتثال الواجب ، ويستمر
عليه. |
|
33 |
السؤال: |
لو أفطر
الشخص يوم الشك ، ثم ثبت كونه رمضانا بعد الزوال ، ولم يمسك عمدا .. فماذا
عليه ؟ |
|
الفتوى: |
عليه قضاء ذلك اليوم ،
وعصى بترك الامساك ، لكن لا كفارة عليه. |
|
34 |
السؤال: |
إذا كان
شخص صحيحا ومعافى ، وجاء شهر رمضان وصام نصفه ، وأصيب بجنون ، وعوفي بعد شهور
قبل شهر رمضان الثاني .. هل يجب عليه قضاء الايام التي جن فيها أم لا ؟ |
|
الفتوى: |
لا يجب قضاء الايام التي
جن فيها. |
|
35 |
السؤال: |
إذا كان
المكلف ضيفا عند جماعة في شهر رمضان ، وفي الليل احتلم ، واستحى أن يذكر ذلك
من أجل الغسل ، بل جلس وتيمم وبقي مستيقظا إلى الفجر، ما حكم صيامه ؟ |
|
الفتوى: |
اذا كان الغسل ـ والحالة
هذه ـ حرجيا عليه فلا بأس ، ولم يصدر منه معصية في تركه الغسل ، وعلى كل
تقدير فإذا كان تيممه واقعا في وقت لا يسع الغسل ، فالأحوط أن يصوم ، ثم يقضي
صومه بعد ذلك ، وان كان قبل ذلك ، بطل صومه لبطلان تيممه ، والله العالم. |
|
36 |
السؤال: |
اذا صام
شخص نيابة أو نذرا أو قضاء ، وتناول المفطر ساهيا .. فهل يتم صومه ، أم يبطل
، باعتبار أن الواجب موسع ؟ |
|
الفتوى: |
لا يفطر تناول المفطر
سهوا ونسيانا مطلقا ، فيبقى حكم الصوم على حاله من جواز الافطار ، أو وجوب
الاتمام ، والله العالم. |
|
37 |
السؤال: |
إذا أكل
أثناء الاذان للفجر، وكان المؤذن ليس الثقة العارف ، أو من المخالفين .. فما
حكم الصيام لهذا اليوم ؟ |
|
الفتوى: |
المناط الاطمينان بدخول
وقت الامساك وطلوع الفجر ، أو أذان الثقة ، ولو كان من المخالفين في المذهب ،
والله العالم. |
|
38 |
السؤال: |
لو دخلت
في فم الصائم ذبابة ، ووصلت إلى جوفه .. هل تضر بصومه ؟ |
|
الفتوى: |
إذا كان بغير اختياره فلا
يضر، فإن أمكنه اخراجها من غير ارتكاب مثل القي ، بأن أخرجها في حال كونها في
الحلقوم ، أخرجها. |
|
39 |
السؤال: |
ورد أنه
من المفطرات رمس تمام الرأس في الماء .. فهل المراد منه منابت الشعر، أم ما
يشمل الوجه إلى الرقبة ؟ |
|
الفتوى: |
المراد منه هو الثاني (
ما يشمل الوجه إلى الرقبة ). |
|
40 |
السؤال: |
هل ان
خروج المادة السائلة من قبل المرأة ، عند اثارتها واشتداد شهوتها مخل بالصوم
، إذا خرجت في نهاره ؟ ومع فرض الاخلال .. هل يوجب ذلك القضاء مع الجهل
بمضطريته ؟ |
|
الفتوى: |
ان علمت أنها المني
فطرتها ، ولزمها القضاء منها فقط ، ان لم تأت بقصد منها إلى موجبها ، والا
فالكفارة أيضا ، ولا أثر للجهل بمفطريتها مع علمها بالموضوع. |
|
41 |
السؤال: |
ما
المراد بالكذب على النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ والائمة عليهم السلام ،
المبطل للصوم ؟ |
|
الفتوى: |
الكذب المفطر هوالكذب في
الاحكام وغيرها على النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ والائمة (سلام الله عليهم)
بصورة الجزم في الاسناد اليهم. |
|
42 |
السؤال: |
ما حكم
قول رواية ضعيفة في حالة الصيام ، مع العلم بذلك ؟ |
|
الفتوى: |
لايجوز الا منسوبة إلى من
أو ما يرويها عنه. |
|
43 |
السؤال: |
الصائم
إذا اضطر الى الاكل في شهر رمضان ، خوفا من التلف أو الحرج الشديد .. فهل
حكمه حكم من يغلبه العطش ، فلا بد أن يقتصر على مقدار الضرورة ، أو يجوز له
الازيد ؟.. وهل يجب عليه الامساك بعد ذلك أو لا ؟ |
|
الفتوى: |
نعم حكمه حكم ذي العطاش ،
ومرخوص بقدر ما يضطر اليه ، ويجب الامساك بقية الوقت إلى الليل في شهر رمضان
، والله العالم. |
|
44 |
السؤال: |
طفلة في
أوائل تكليفها عطشت أثناء صومها فشربت ، ومن الواضح أن كل احد يعلم بمفطرية
الشرب ، وهي أيضا في غريزتها ذلك .. فهل تجب عليها الكفارة ؟ |
|
الفتوى: |
إذا اعتقدت بجواز شرب
الماء فعلا ، فلا شيء عليها سوى القضاء مع الامساك في بقية يومها ، والله
العالم. |
|
45 |
السؤال: |
قد يعتاد
الانسان على الغذاء ، أو الشرب من غير طريق الفم .. فهل هما مفطران أم لا ؟
ومثله لو كان ادخال الشراب أو الغداء لأعمال تجريبية ، أو لظروف مرضية مؤقتة
؟ |
|
الفتوى: |
نعم ، وكذا في ظروف مرضية
لو صح لمريض أن يصوم. |
|
46 |
السؤال: |
إذا جامع
الرجل زوجته في شهر رمضان ، ولم يعلم أن الجماع مبطل للصوم .. فماذا يترتب
عليه ؟ |
|
الفتوى: |
يجب عليه القضاء دون
الكفارة في مورد السؤال ، والله العالم. |
|
47 |
السؤال: |
لو أكره
المكلف على الزنا ( وهدد بحيث لو لم يفعل ، لوقع في الخطر على حياته ، والحرج
وسوء السمعة ) في نهار شهر رمضان ففعل ذلك .. فماذا يترتب عليه ؟ |
|
الفتوى: |
إذا كان الامر كما يقول ،
ولم يكن له مخلص أصلا سوى ارتكاب الزنا ، اكتفى بالقضاء ، وليست عليه كفارة ،
والله العالم. |
|
48 |
السؤال: |
من
استعمل المفطر وهو لا يعلم بمفطريته ، أو حرمته .. فهل يجب عليه القضاء أم لا
؟ |
|
الفتوى: |
نعم لو كان متعمدا في
الاستعمال. |
|
49 |
السؤال: |
إذا لم
يكن الصائم قاصدا للنوم بدون غسل ، لعدم عادته الانتباه ، ولكن غلبه النوم ،
فلم ينتبه الا بعد الفجر .. فما الحكم ؟ |
|
الفتوى: |
لا يضره ذلك في الفرض ،
والله العالم. |
|
50 |
السؤال: |
كثر
الحديث عن أخذ الصائم للمغذي عن طريق الوريد ، وتأويل رأيكم حول ذلك ، وتوضيح
المغذي هو: نوع من السكريات والاملاح التي يحتاجها الجسم ، يرسل للجسم بإبرة
(شوكة) تغرز في الوريد ، وترسل المغذي إليه ليمتزج بدم المريض ، دون أن يصل
لمعدته شيء منه حسب الظاهر، وإن كان يزيل إحساسه بالجوع ، ويغطي حاجة الجسم
للغذاء .. فهل يعتبر ما هذا وصفه مفطرا ، أم هو غير مفطر؟ |
|
الفتوى: |
نعم في مثله الأحوط
الاجتناب ، واعتباره مفطرا. |