باب الصوم ـ احكام المسافر
1 السؤال: إذا خرج من وطنه وقطع المسافة ، وقصد الافطار، ولم يتناول المفطر، ثم رجع إلى وطنه قبل الظهر، وهو باق على نية الافطار، وتناول المفطر في وطنه .. فما هو تكليفه من حيث وجوب الكفارة وعدمه ؟
الفتوى: لما كان الواجب على مثل ذلك أن ينوي صوم يومه بوصوله إلى وطنه ، وان كان قبل الوصول ناويا لتناول المفطر، لكن لم يحدثه خارجا ، فان أفطر عالما بالحكم متعمدا ، فعليه الكفارة أيضا ، أما لو تناول المفطر جاهلا بالحكم ، فليس عليه سوى قضاء ذلك اليوم فقط ، والله العالم.
2 السؤال: نوى الاقامة وصلى رباعية ، ثم عدل عن نية الاقامة ، فما دام هناك .. هل يكلف بالصوم أم لا ؟
الفتوى: نعم يجب في الفرض أن يصوم ، ما لم يخرج بشروط الاذن في الافطار، والله العالم.
3 السؤال: ما حكم من يسافر إلى مقر عمله مرتين في الاسبوع من حيث الصيام ؟ ثم حتى لو فرض أنه يسافر أكثر من ذلك ، حيث يكون حكمه الصيام .. فهل يسوغ له أن يفطر بعد تجاوز حد الترخص ، على إعتبار أن السفر ليس عملا له ، وإنما هو مقدمة لعمله فقط ؟
الفتوى: وظيفته في مقر عمله التمام ، وأما في السفر فإن كان مسافرا في كل شهر عشرة أيام أو أكثر ، فوظيفته التمام فيه ، ولافرق في ذلك بين أن يكون السفر عملا له أو مقدمة لعمله ، وإن كان مسافرا في كل شهر ثمانية أيام ، فعليه الجمع بين القصر والاتمام والصيام والقضاء.
4 السؤال: في الموارد التي يجب فيها الجمع بين القصر والتمام في الصلاة من باب الاحتياط .. ما هو حكم الصوم ؟
الفتوى: يجب الاحتياط بالجمع بين الصوم والقضاء ، والله العالم.
5 السؤال: من المعلوم أن المسافر في شهر رمضان قبل الزوال ، إذا لم يبيت النية من الليل يلزمه الامساك على الأحوط وجوبا والقضاء ، فلو تعمد الافطار في السفر في مفروض المسألة .. فهل تترتب عليه الكفارة ، أو ليس عليه إلا القضاء ؟
الفتوى: نعم ، في الفرض إذا كان عن علم بالحكم تجب الكفارة احتياطا أيضا ، وإن القضاء مع الصوم في ذلك اليوم كان احتياطا ، والله العالم.
6 السؤال: إذا نوى شخص في آخر الليل من شهر رمضان ، بأن قال : إذا لم يثبت الهلال غدا ولم يكن عيدا أسافر، وإذا ثبت الهلال وكان عيدا لا أسافر.. فهل هذه النية مجوزة للافطار ، إذا سافر قبل الزوال في حالة كون العيد لم يثبت ، أم لا ؟
الفتوى: نعم ، مثل تلك النية كافية لجواز افطاره في السفر النهار.
7 السؤال: ما هو رأي سماحتكم في رجل مسافر في شهر رمضان ، وصل إلى بلده قبل الظهر ، ولم يتناول في السفر مفطرا عدا الدخان بنية الافطار.. فهل يعتبر مفطرا ذلك اليوم فيجوز له تناول المفطر في بلده إلى الغروب ، أم يجب عليه الأمساك إلى آخر النهار؟ وفي حالة الوجوب .. هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم ، علما بأنكم تلحقون الدخان بالغبار إحتياطا ، كما في المنهاج في قسم المفطرات ؟
الفتوى: يجب إحتياطا الإمساك والقضاء.
8 السؤال: إذا نوى المكلف السفر ليلا في شهر رمضان ، ثم سافر بعد طلوع الفجر، وقطع حد الترخص وتناول المفطر، وبدا له قبل أن يقطع المسافة الشرعية أن يرجع إلى بلده ، فرجع قبل الزوال أو بعده .. فهل يجب عليه الإمساك والقضاء ، أم يجب عليه القضاء فقط ؟
الفتوى: في مفروض السؤال يجب عليه الإمساك من حين العدول ، وليس عليه سوى قضاء ما أفطر فقط.
9 السؤال: شخص يسكن النجف ومحل عمله في بغداد مثلا ، ففي شهر رمضان إذا فرض أنه كان يخرج من النجف قبل الزوال ، ويسافر إلى مدينة ثالثة ، ثم يرجع منها إلى محل عمله قبل الزوال ، ثم بعد الزوال يخرج من محل عمله ليرجع إلى النجف .. فهل صومه صحيح ؟ وبتعبير آخر .. هل المرور بمقر العمل من قواطع السفر؟
الفتوى: إن كان سفره مسوغا لإفطاره ، بأن كان مع تبييته بالليل وفي غير جهة مهنته ، فمر أثناء تلك السفر إلى محل انقطاع سفره قبل الزوال ، ولم يحدث إفطاره السائغ قبل وصوله ، وجب نية الصوم وأجزأه ، كما لو دخل بيته ، ولا أثر للخروج منه بعد الزوال ، والله العالم.
10 السؤال: مسافر نوى اقامة عشرة أيام في مكان ما ، ثم سافر قبل اتمام العشرة ( نسيانا ) وتذكر بعد قطع المسافة .. فهل تجب عليه العودة ، واذا لم تكن العودة بإمكانه .. فما حكم الصيام الذي صامه خلال هذه الفترة ؟
الفتوى: لاتجب عليه العودة ، ولا بأس بصيامه خلال الفترة المذكورة.
11 السؤال: إذا نوى الصائم السفر بعد الزوال من الليل ، ولكنه سافر قبل الزوال .. فما هو حكمه ؟
الفتوى: حكمه حكم من لم ينو السفر بالليل ، ثم سافر في النهار قبل الزوال ، والله العالم.
12 السؤال: إذا سافر الصائم قبل الزوال ثم رجع في يومه قبل الزوال .. ما حكم صومه لو لم يتناول المفطر ، اذا كان ناويا السفر من الليل ، أو لم يكن ناويا لذلك ؟
الفتوى: يجب عليه أن ينوي الصوم حينئذ ، ويجتزئ به في الحالين معا.
13 السؤال: لو صام المكلف يوم السبت مثلا بنية رمضان لثبوته ، وسافر خلاله لبلد آخر، ومكث فيه لغاية عيدهم ، وكان عيدهم يوم الثلاثاء لاختلافهم معه في الصوم ابتداء .. فما حكمه مع حفظه لفتوى السيد الحكيم ( قدس سره )؟
الفتوى: تبقى على فتوى السيد الحكيم (ره )، والله العالم.
14 السؤال: إذا سافر شخص بعد الزوال بالطائرة ، وبعد مدة معينة ( ساعة مثلا ) صار الافطار في بلده .. هل يفطر وهو في الطائرة ، مع أنه يرى الشمس واضحة ، ولا يحصل الافطار في البلد الآخر ، إلا بعد (7) ساعات ؟
الفتوى: لايجوز له الافطار إلى أن تغيب عنه الشمس ، اما في الطائرة ،أو عند الهبوط ، والله العالم.
15 السؤال: من نوى الاقامة ، وصام ثم عدل عنها .. هل يبقى على صيامه حتى يسافر ؟
الفتوى: إن كان العدول بعد أداء رباعية بتمام ، بقي على صيامه حتى يسافر ، وإلا فهو مفطر للصيام ، ويقصر فيما فيه التمام.
16 السؤال: شخص صائم في شهر رمضان ، وخرج من بلدته بعد طلوع الفجر، وقطع المسافة الشرعية المعلومة ، وعاد إلى بلدته قبل الزوال ، ولم يتناول المفطر، وظل ممسكا حتى الغروب .. فهل عليه قضاء ذلك اليوم ؟
الفتوى: ليس في مفروض السؤال قضاء ذلك الصوم ، إذا كان نوى بإمساكه الصوم في رجوعه.
17 السؤال: إذا سافر إلى مقر عمله قبل الزوال ، وانتظر إلى الزوال ، ثم خرج في يوم من أيام الصيام ، مع العلم أنه عندما خرج من بلده لم يكن قاصدا المقر، ولكنه مر به قبل الزوال .. فما حكم صومه في ذلك اليوم ؟
الفتوى: إذا بقي في مقر عمله إلى الزوال ، يصوم في ذلك اليوم.
18 السؤال: من كان عمله السفر ، ولا يعود إلا في الخميس والجمعة من كل إسبوع ، وكان يصحب معه زوجته لاجل أن تقوم بخدمته في السفر.. فما هو حكم صلاتها وصيامها في هذه الحالة ؟
الفتوى: في مفروض السؤال ، حكمها القصر والافطار.
19 السؤال: من كان مبيتا لنية السفر في نهار شهر رمضان قبل أيام من سفره ، ثم نسي أن يذكر النية ليلة يوم سفره .. فهل له أن يفطر إن سافر ؟
الفتوى: اذا كانت النية مستمرة ولو ارتكازا ، كفت في جواز الافطار، والا فلا يكفي.
20 السؤال: الصائم الذي بيت نية السفر، وسافر قاطعا المسافة ، وعاد إلى بلده قبل الزوال ، ودون تناول المفطر، فنوى الصيام وصام .. فهل يبقى عليه قضاء في هذه الحالة ؟.. وهل هناك فرق بين من بيت السفر، وبين من لم يبيته في نفس الصورة المذكورة ؟
الفتوى: ليس عليه قضاء في كلتا الصورتين.
21 السؤال: ما حكم من يؤجل دفع الخمس بدون سبب ؟
الفتوى: لا يجوز تأخير دفع الخمس ، والله العالم.
22 السؤال: مسافر نوى إقامة عشرة أيام في مكان ما ، ثم سافر قبل إتمام العشرة (نسيانا) وتذكر بعد قطع المسافة .. فهل تجب عليه العودة ؟ وإذا لم تكن العودة بإمكانه .. فما حكم الصيام الذي صامه خلال هذه الفترة ؟
الفتوى:  لا تجب عليه العودة ، ولا بأس بصيامه خلال الفترة المذكورة.