|
|
|
1 |
السؤال: |
إذا خرج من
وطنه وقطع المسافة ، وقصد الافطار، ولم يتناول المفطر، ثم رجع إلى وطنه قبل
الظهر، وهو باق على نية الافطار، وتناول المفطر في وطنه .. فما هو تكليفه من
حيث وجوب الكفارة وعدمه ؟ |
| الفتوى: |
لما كان الواجب على مثل ذلك
أن ينوي صوم يومه بوصوله إلى وطنه ، وان كان قبل الوصول ناويا لتناول المفطر،
لكن لم يحدثه خارجا ، فان أفطر عالما بالحكم متعمدا ، فعليه الكفارة أيضا ، أما
لو تناول المفطر جاهلا بالحكم ، فليس عليه سوى قضاء ذلك اليوم فقط ، والله
العالم. |
|
2 |
السؤال: |
نوى
الاقامة وصلى رباعية ، ثم عدل عن نية الاقامة ، فما دام هناك .. هل يكلف بالصوم
أم لا ؟ |
| الفتوى: |
نعم يجب في الفرض أن يصوم ،
ما لم يخرج بشروط الاذن في الافطار، والله العالم. |
|
3 |
السؤال: |
ما حكم من
يسافر إلى مقر عمله مرتين في الاسبوع من حيث الصيام ؟ ثم حتى لو فرض أنه يسافر
أكثر من ذلك ، حيث يكون حكمه الصيام .. فهل يسوغ له أن يفطر بعد تجاوز حد
الترخص ، على إعتبار أن السفر ليس عملا له ، وإنما هو مقدمة لعمله فقط ؟ |
| الفتوى: |
وظيفته في مقر عمله التمام
، وأما في السفر فإن كان مسافرا في كل شهر عشرة أيام أو أكثر ، فوظيفته التمام
فيه ، ولافرق في ذلك بين أن يكون السفر عملا له أو مقدمة لعمله ، وإن كان
مسافرا في كل شهر ثمانية أيام ، فعليه الجمع بين القصر والاتمام والصيام
والقضاء. |
|
4 |
السؤال: |
في الموارد
التي يجب فيها الجمع بين القصر والتمام في الصلاة من باب الاحتياط .. ما هو حكم
الصوم ؟ |
| الفتوى: |
يجب الاحتياط بالجمع بين
الصوم والقضاء ، والله العالم. |
|
5 |
السؤال: |
من المعلوم
أن المسافر في شهر رمضان قبل الزوال ، إذا لم يبيت النية من الليل يلزمه
الامساك على الأحوط وجوبا والقضاء ، فلو تعمد الافطار في السفر في مفروض
المسألة .. فهل تترتب عليه الكفارة ، أو ليس عليه إلا القضاء ؟ |
| الفتوى: |
نعم ، في الفرض إذا كان عن
علم بالحكم تجب الكفارة احتياطا أيضا ، وإن القضاء مع الصوم في ذلك اليوم كان
احتياطا ، والله العالم. |
|
6 |
السؤال: |
إذا نوى
شخص في آخر الليل من شهر رمضان ، بأن قال : إذا لم يثبت الهلال غدا ولم يكن
عيدا أسافر، وإذا ثبت الهلال وكان عيدا لا أسافر.. فهل هذه النية مجوزة للافطار
، إذا سافر قبل الزوال في حالة كون العيد لم يثبت ، أم لا ؟ |
| الفتوى: |
نعم ، مثل تلك النية كافية
لجواز افطاره في السفر النهار. |
|
7 |
السؤال: |
ما هو رأي
سماحتكم في رجل مسافر في شهر رمضان ، وصل إلى بلده قبل الظهر ، ولم يتناول في
السفر مفطرا عدا الدخان بنية الافطار.. فهل يعتبر مفطرا ذلك اليوم فيجوز له
تناول المفطر في بلده إلى الغروب ، أم يجب عليه الأمساك إلى آخر النهار؟ وفي
حالة الوجوب .. هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم ، علما بأنكم تلحقون الدخان بالغبار
إحتياطا ، كما في المنهاج في قسم المفطرات ؟ |
| الفتوى: |
يجب إحتياطا الإمساك
والقضاء. |
|
8 |
السؤال: |
إذا نوى
المكلف السفر ليلا في شهر رمضان ، ثم سافر بعد طلوع الفجر، وقطع حد الترخص
وتناول المفطر، وبدا له قبل أن يقطع المسافة الشرعية أن يرجع إلى بلده ، فرجع
قبل الزوال أو بعده .. فهل يجب عليه الإمساك والقضاء ، أم يجب عليه القضاء فقط
؟ |
| الفتوى: |
في مفروض السؤال يجب عليه
الإمساك من حين العدول ، وليس عليه سوى قضاء ما أفطر فقط. |
|
9 |
السؤال: |
شخص يسكن
النجف ومحل عمله في بغداد مثلا ، ففي شهر رمضان إذا فرض أنه كان يخرج من النجف
قبل الزوال ، ويسافر إلى مدينة ثالثة ، ثم يرجع منها إلى محل عمله قبل الزوال ،
ثم بعد الزوال يخرج من محل عمله ليرجع إلى النجف .. فهل صومه صحيح ؟ وبتعبير
آخر .. هل المرور بمقر العمل من قواطع السفر؟ |
| الفتوى: |
إن كان سفره مسوغا لإفطاره
، بأن كان مع تبييته بالليل وفي غير جهة مهنته ، فمر أثناء تلك السفر إلى محل
انقطاع سفره قبل الزوال ، ولم يحدث إفطاره السائغ قبل وصوله ، وجب نية الصوم
وأجزأه ، كما لو دخل بيته ، ولا أثر للخروج منه بعد الزوال ، والله العالم. |
|
10 |
السؤال: |
مسافر نوى
اقامة عشرة أيام في مكان ما ، ثم سافر قبل اتمام العشرة ( نسيانا ) وتذكر بعد
قطع المسافة .. فهل تجب عليه العودة ، واذا لم تكن العودة بإمكانه .. فما حكم
الصيام الذي صامه خلال هذه الفترة ؟ |
| الفتوى: |
لاتجب عليه العودة ، ولا
بأس بصيامه خلال الفترة المذكورة. |
|
11 |
السؤال: |
إذا نوى
الصائم السفر بعد الزوال من الليل ، ولكنه سافر قبل الزوال .. فما هو حكمه ؟ |
| الفتوى: |
حكمه حكم من لم ينو السفر
بالليل ، ثم سافر في النهار قبل الزوال ، والله العالم. |
|
12 |
السؤال: |
إذا سافر
الصائم قبل الزوال ثم رجع في يومه قبل الزوال .. ما حكم صومه لو لم يتناول
المفطر ، اذا كان ناويا السفر من الليل ، أو لم يكن ناويا لذلك ؟ |
| الفتوى: |
يجب عليه أن ينوي الصوم
حينئذ ، ويجتزئ به في الحالين معا. |
|
13 |
السؤال: |
لو صام
المكلف يوم السبت مثلا بنية رمضان لثبوته ، وسافر خلاله لبلد آخر، ومكث فيه
لغاية عيدهم ، وكان عيدهم يوم الثلاثاء لاختلافهم معه في الصوم ابتداء .. فما
حكمه مع حفظه لفتوى السيد الحكيم ( قدس سره )؟ |
| الفتوى: |
تبقى على فتوى السيد الحكيم
(ره )، والله العالم. |
|
14 |
السؤال: |
إذا سافر
شخص بعد الزوال بالطائرة ، وبعد مدة معينة ( ساعة مثلا ) صار الافطار في بلده
.. هل يفطر وهو في الطائرة ، مع أنه يرى الشمس واضحة ، ولا يحصل الافطار في
البلد الآخر ، إلا بعد (7) ساعات ؟ |
| الفتوى: |
لايجوز له الافطار إلى أن
تغيب عنه الشمس ، اما في الطائرة ،أو عند الهبوط ، والله العالم. |
|
15 |
السؤال: |
من نوى
الاقامة ، وصام ثم عدل عنها .. هل يبقى على صيامه حتى يسافر ؟ |
| الفتوى: |
إن كان العدول بعد أداء
رباعية بتمام ، بقي على صيامه حتى يسافر ، وإلا فهو مفطر للصيام ، ويقصر فيما
فيه التمام. |
|
16 |
السؤال: |
شخص صائم
في شهر رمضان ، وخرج من بلدته بعد طلوع الفجر، وقطع المسافة الشرعية المعلومة ،
وعاد إلى بلدته قبل الزوال ، ولم يتناول المفطر، وظل ممسكا حتى الغروب .. فهل
عليه قضاء ذلك اليوم ؟ |
| الفتوى: |
ليس في مفروض السؤال قضاء
ذلك الصوم ، إذا كان نوى بإمساكه الصوم في رجوعه. |
|
17 |
السؤال: |
إذا سافر
إلى مقر عمله قبل الزوال ، وانتظر إلى الزوال ، ثم خرج في يوم من أيام الصيام ،
مع العلم أنه عندما خرج من بلده لم يكن قاصدا المقر، ولكنه مر به قبل الزوال ..
فما حكم صومه في ذلك اليوم ؟ |
| الفتوى: |
إذا بقي في مقر عمله إلى
الزوال ، يصوم في ذلك اليوم. |
|
18 |
السؤال: |
من كان
عمله السفر ، ولا يعود إلا في الخميس والجمعة من كل إسبوع ، وكان يصحب معه
زوجته لاجل أن تقوم بخدمته في السفر.. فما هو حكم صلاتها وصيامها في هذه الحالة
؟ |
| الفتوى: |
في مفروض السؤال ، حكمها
القصر والافطار. |
|
19 |
السؤال: |
من كان
مبيتا لنية السفر في نهار شهر رمضان قبل أيام من سفره ، ثم نسي أن يذكر النية
ليلة يوم سفره .. فهل له أن يفطر إن سافر ؟ |
| الفتوى: |
اذا كانت النية مستمرة ولو
ارتكازا ، كفت في جواز الافطار، والا فلا يكفي. |
|
20 |
السؤال: |
الصائم
الذي بيت نية السفر، وسافر قاطعا المسافة ، وعاد إلى بلده قبل الزوال ، ودون
تناول المفطر، فنوى الصيام وصام .. فهل يبقى عليه قضاء في هذه الحالة ؟.. وهل
هناك فرق بين من بيت السفر، وبين من لم يبيته في نفس الصورة المذكورة ؟ |
| الفتوى: |
ليس عليه قضاء في كلتا
الصورتين. |
|
21 |
السؤال: |
ما حكم من
يؤجل دفع الخمس بدون سبب ؟ |
| الفتوى: |
لا يجوز تأخير دفع
الخمس ، والله العالم. |
|
22 |
السؤال: |
مسافر نوى
إقامة عشرة أيام في مكان ما ، ثم سافر قبل إتمام العشرة (نسيانا) وتذكر بعد قطع
المسافة .. فهل تجب عليه العودة ؟ وإذا لم تكن العودة بإمكانه .. فما حكم
الصيام الذي صامه خلال هذه الفترة ؟ |
| الفتوى: |
لا تجب عليه العودة ،
ولا بأس بصيامه خلال الفترة المذكورة. |