باب الصوم ـ احكام القضاء
1 السؤال: يحدث كثيرا أن تترك الفتاة المكلفة الصوم في سني البلوغ الأولى ، نتيجة لعدم الفهم ، أو لإجبار الوالدين على ذلك .. فهل عليهن القضاء فقط ، أو القضاء مع الكفارة.
الفتوى: نعم ، عليهن القضاء فقط دون الكفارة ، والله العالم.
2 السؤال: اذا أفطر شخص في شهر رمضان عمداً ، فانه تجب عليه الكفارة ، فلو فرضنا أن الرقبة متعذرة ، وكان فقيرا لا يستطيع الاطعام ، فتعين عليه الصوم ثم مات .. فهل يجب على وليه أن يقضي عنه الصوم المذكور؟ ولو أفطر الاب على الحرام ، فعليه الجمع .. فهل على الولي قضاء الصوم في هذه الحالة ؟
الفتوى: ليس على الولي القضاء في كلا الفرضين ، والله العالم.
3 السؤال: من كان مطلوباً بصوم قضاء ، وصادفه يوم مستحب صيامه ، كيوم المبعث .. فهل يشرع له أن يصوم ذلك اليوم بقصد الوجوب القضائي والاستحبابي ، أي هل يجوز التداخل في النية ، كما في شهر رمضان يقصد الصوم الواجب والصوم الاستحبايي في أيام البيض منه ؟
الفتوى: الأول مشروع ، والثاني غير مشروع ، والله العالم.
4 السؤال: إذا دخلت البنت في العاشرة ، وعجزت عن الصوم .. فهل يجب عليها القضاء أو الفداء ( مع عجزها عن القضاء ) أم لا ؟
الفتوى: إن كانت عاجزة عن قضاء صومها في عام إفطارها قبل إنقضاء العام ، فلا قضاء عليها سوى الفدية لكل يوم أفطرته ، وإلا فعليها القضاء أيضا.
5 السؤال: من لم يصم لمدة سنين ، ثم تاب .. فهل يجب عليه القضاء والكفارة ، أم يكفيه القضاء أو الفداء ؟
الفتوى: نعم يجب عليه القضاء مع الكفارة الكبرى ، إن كان عالما بحرمة الافطار، وعليه مع ذلك فدية تأخير قضاء ما أفطر قبل إنقضاء عام إفطاره.
6 السؤال: إذا كانت المرأة ذات عادة عددية ووقتية ، وبعد إنقضاء عدد عادتها وإنقطاع دمها ، رأت الدم في يوم من الايام العشرة رقيقا ومتقطعا .. فهل تقضي صوم هذا اليوم وصوم ما قبله ، أم لا ؟
الفتوى: نعم لو كان الدم بغير الصفات التي للحيض ، فتركت الصوم تلك الايام بزعم الحيضية ، أما لو صامتها فلا قضاء عليها ، إلا أن يكون الدم بالصفات.
7 السؤال: لو كان المكلف يعيش في المهجر مدة طويلة من الزمن ، ولم يصم لسنوات عديدة ، بحجة أنه كان جاهلا بالتوقيت لشهر رمضان .. فهل يجب عليه القضاء مع الكفارة ، أم القضاء فقط ؟
الفتوى: إن كان يمكنه التحري بالاحتياط وجبت الكفارة أيضا ، والا وجب القضاء فقط.
8 السؤال: لو كان المكلف لا يذكر أنه أفطر في عمره أم لا ، ومع ذلك فقد واظب على الصوم لفترة من الزمن بنية القضاء عما في الذمة .. فهل يصح ذلك ؟
الفتوى: إذا نوى المكلف أنه يصوم عما في الذمة ، صح صومه مطلقا ، فإن كان مطلوبا بالقضاء وقع قضاء ، وكذلك لو نوى بنية القربة المطلقة.
9 السؤال: اذا أراد المكلف أن يصوم نيابة عن أحد والديه مثلا .. فهل يكون الصوم بنية القربة المطلقة ، وعند الافطار يهدي الثواب لمن صام عنه ، أم ينبغي أن يكون ذلك مقرونا بالنية ؟
الفتوى: الصوم النيابي يجب أن يقترن في أول نيته قصد النيابة معه ، ولا يجدي لهذا الفرض إهداء الثواب.
10 السؤال: إذا كان على المكلف قضاء سنة مثلا صلاة أو صياما .. فكيف يحسب عدد أيام شهور ذلك السنة ؟.. هل يحسبها ثلاثين يوما ، أو تسعة وعشرين ؟
الفتوى: لا هذا ولا ذاك ، اذ احتمال أن تمام شهور السنة ثلاثون يوما غير محتمل ، وكذا الحال بالنسبة إلى تسعة وعشرين يوما ، فلا محالة يكون بعضها ثلاثين يوما ، وبعضها الآخر تسعة وعشرين يوما ، فيؤخذ بالمقدار المتيقن.
11 السؤال: لو كان المكلف لا يستطيع الصوم في فصل الصيف ، وكان يقضيه في فصل الشتاء ، فمات قبل أن يأتي فصل الشتاء .. فهل يجب القضاء عنه أم لا ؟
الفتوى: في مفروض السؤال: لا يجب أن يقضى عنه.
12 السؤال: إذا وجب الجمع بين تروك النفساء وأفعال المستحاضة على ناحية الاحتياط .. فهل يلزمها قضاء الصوم بعد النقاء ، أم أن الصوم الذي صامته كاف لها ؟
الفتوى: يجب عليها قضاء الصوم إحتياطا.
13 السؤال: لو كان المكلف يجهل وجوب الصوم في شهر رمضان ، إلى أن علم بعد عشر سنوات من الزمن ، فصار يصوم الواجب ، وبعد مدة عجز عن الصوم ، والآن يدفع الفدية .. فهل يجب قضاء العشر سنوات بعد موته بموجب وصية منه ؟
الفتوى: عليه أن يدفع الفدية عن العشر سنوات ، ويقضيها لدى التمكن ، فإن لم يتمكن يوصي بالقضاء عنه ، والله العالم.
14 السؤال: إذا كان المكلف لا يصلي ولا يصوم ، ولكن يصلي ويصوم بالاجرة عن الغير .. فهل يجوز ذلك ؟
الفتوى: نعم يجوز ذلك.
15 السؤال: إذا بلغ الصبي الرابعة عشرة من عمره ، ولم يبلغ الحلم .. فهل يجوز له أن يؤجر نفسه للصلاة والصوم نيابة عن الغير ؟
الفتوى: إذا لم يبلغ كما هو المفروض في السؤال ، لم تجز نيابته.
16 السؤال: من كانت ذمته مشغولة بالصوم عن نفسه (قضاء) .. هل يجوز له التبرع عن ميت بالصوم ؟
الفتوى: لا يجوز لمثله التطوع بالصوم لغيره ، كما لنفسه.
17 السؤال: لو شرعت الفتاة بالصوم منذ الثانية عشرة من عمرها ، ولم تكن تدري أن الصوم واجب عليها من قبل .. فهل يجب عليها الكفارة ؟
الفتوى: اذا لم تدر بوجوب الصوم عليها قبل ذلك ، لم تجب عليها الكفارة ، ولكن يجب عليها قضاؤه عن السنوات الفائتة ، والله العالم.
18 السؤال: قلتم في المسائل المنتخبة مسألة516: ( الأولى والأحوط أن يقضي ما فاته من شهر رمضان أثناء سنته إلى رمضان الاتي ، ولا يؤخره عنه ، ولو أخره عمدا كفر عن كل يوم… الخ ) 1 ـ ما هو مفاد الاحتياط هنا الوجوب أو الاستحباب ؟
الفتوى: الاحتياط المذكور إستحبابي لا وجوبي.
19 السؤال: 2 ـ في فرض الاستحباب .. فما هو الداعي إلى فرض الكفارة إذا أخره ، ما دام حصل له الجواز في ترك القضاء ، وعدم وجوب القضاء .. هل هو النص أم دليل آخر؟
الفتوى: وجوب الفدية في فرض التأخير لايرتبط بعدم جواز تأخير القضاء عن رمضان الاتي ، فإنه ثابت بالنص مطلقا ، وإن قلنا بجواز التأخير كما قويناه.