|
|
|
1 |
السؤال: |
يحدث كثيرا
أن تترك الفتاة المكلفة الصوم في سني البلوغ الأولى ، نتيجة لعدم الفهم ، أو
لإجبار الوالدين على ذلك .. فهل عليهن القضاء فقط ، أو القضاء مع الكفارة. |
| الفتوى: |
نعم ، عليهن القضاء فقط دون
الكفارة ، والله العالم. |
|
2 |
السؤال: |
اذا أفطر
شخص في شهر رمضان عمداً ، فانه تجب عليه الكفارة ، فلو فرضنا أن الرقبة متعذرة
، وكان فقيرا لا يستطيع الاطعام ، فتعين عليه الصوم ثم مات .. فهل يجب على وليه
أن يقضي عنه الصوم المذكور؟ ولو أفطر الاب على الحرام ، فعليه الجمع .. فهل على
الولي قضاء الصوم في هذه الحالة ؟ |
| الفتوى: |
ليس على الولي القضاء في
كلا الفرضين ، والله العالم. |
|
3 |
السؤال: |
من كان
مطلوباً بصوم قضاء ، وصادفه يوم مستحب صيامه ، كيوم المبعث .. فهل يشرع له أن
يصوم ذلك اليوم بقصد الوجوب القضائي والاستحبابي ، أي هل يجوز التداخل في النية
، كما في شهر رمضان يقصد الصوم الواجب والصوم الاستحبايي في أيام البيض منه ؟ |
| الفتوى: |
الأول مشروع ، والثاني غير
مشروع ، والله العالم. |
|
4 |
السؤال: |
إذا دخلت
البنت في العاشرة ، وعجزت عن الصوم .. فهل يجب عليها القضاء أو الفداء ( مع
عجزها عن القضاء ) أم لا ؟ |
| الفتوى: |
إن كانت عاجزة عن قضاء
صومها في عام إفطارها قبل إنقضاء العام ، فلا قضاء عليها سوى الفدية لكل يوم
أفطرته ، وإلا فعليها القضاء أيضا. |
|
5 |
السؤال: |
من لم يصم
لمدة سنين ، ثم تاب .. فهل يجب عليه القضاء والكفارة ، أم يكفيه القضاء أو
الفداء ؟ |
| الفتوى: |
نعم يجب عليه القضاء مع
الكفارة الكبرى ، إن كان عالما بحرمة الافطار، وعليه مع ذلك فدية تأخير قضاء ما
أفطر قبل إنقضاء عام إفطاره. |
|
6 |
السؤال: |
إذا كانت
المرأة ذات عادة عددية ووقتية ، وبعد إنقضاء عدد عادتها وإنقطاع دمها ، رأت
الدم في يوم من الايام العشرة رقيقا ومتقطعا .. فهل تقضي صوم هذا اليوم وصوم ما
قبله ، أم لا ؟ |
| الفتوى: |
نعم لو كان الدم بغير
الصفات التي للحيض ، فتركت الصوم تلك الايام بزعم الحيضية ، أما لو صامتها فلا
قضاء عليها ، إلا أن يكون الدم بالصفات. |
|
7 |
السؤال: |
لو كان
المكلف يعيش في المهجر مدة طويلة من الزمن ، ولم يصم لسنوات عديدة ، بحجة أنه
كان جاهلا بالتوقيت لشهر رمضان .. فهل يجب عليه القضاء مع الكفارة ، أم القضاء
فقط ؟ |
| الفتوى: |
إن كان يمكنه التحري
بالاحتياط وجبت الكفارة أيضا ، والا وجب القضاء فقط. |
|
8 |
السؤال: |
لو كان
المكلف لا يذكر أنه أفطر في عمره أم لا ، ومع ذلك فقد واظب على الصوم لفترة من
الزمن بنية القضاء عما في الذمة .. فهل يصح ذلك ؟ |
| الفتوى: |
إذا نوى المكلف أنه يصوم
عما في الذمة ، صح صومه مطلقا ، فإن كان مطلوبا بالقضاء وقع قضاء ، وكذلك لو
نوى بنية القربة المطلقة. |
|
9 |
السؤال: |
اذا أراد
المكلف أن يصوم نيابة عن أحد والديه مثلا .. فهل يكون الصوم بنية القربة
المطلقة ، وعند الافطار يهدي الثواب لمن صام عنه ، أم ينبغي أن يكون ذلك مقرونا
بالنية ؟ |
| الفتوى: |
الصوم النيابي يجب أن يقترن
في أول نيته قصد النيابة معه ، ولا يجدي لهذا الفرض إهداء الثواب. |
|
10 |
السؤال: |
إذا كان
على المكلف قضاء سنة مثلا صلاة أو صياما .. فكيف يحسب عدد أيام شهور ذلك السنة
؟.. هل يحسبها ثلاثين يوما ، أو تسعة وعشرين ؟ |
| الفتوى: |
لا هذا ولا ذاك ، اذ احتمال
أن تمام شهور السنة ثلاثون يوما غير محتمل ، وكذا الحال بالنسبة إلى تسعة
وعشرين يوما ، فلا محالة يكون بعضها ثلاثين يوما ، وبعضها الآخر تسعة وعشرين
يوما ، فيؤخذ بالمقدار المتيقن. |
|
11 |
السؤال: |
لو كان
المكلف لا يستطيع الصوم في فصل الصيف ، وكان يقضيه في فصل الشتاء ، فمات قبل أن
يأتي فصل الشتاء .. فهل يجب القضاء عنه أم لا ؟ |
| الفتوى: |
في مفروض السؤال: لا يجب أن
يقضى عنه. |
|
12 |
السؤال: |
إذا وجب
الجمع بين تروك النفساء وأفعال المستحاضة على ناحية الاحتياط .. فهل يلزمها
قضاء الصوم بعد النقاء ، أم أن الصوم الذي صامته كاف لها ؟ |
| الفتوى: |
يجب عليها قضاء الصوم
إحتياطا. |
|
13 |
السؤال: |
لو كان
المكلف يجهل وجوب الصوم في شهر رمضان ، إلى أن علم بعد عشر سنوات من الزمن ،
فصار يصوم الواجب ، وبعد مدة عجز عن الصوم ، والآن يدفع الفدية .. فهل يجب قضاء
العشر سنوات بعد موته بموجب وصية منه ؟ |
| الفتوى: |
عليه أن يدفع الفدية عن
العشر سنوات ، ويقضيها لدى التمكن ، فإن لم يتمكن يوصي بالقضاء عنه ، والله
العالم. |
|
14 |
السؤال: |
إذا كان
المكلف لا يصلي ولا يصوم ، ولكن يصلي ويصوم بالاجرة عن الغير .. فهل يجوز ذلك ؟ |
| الفتوى: |
نعم يجوز ذلك. |
|
15 |
السؤال: |
إذا بلغ
الصبي الرابعة عشرة من عمره ، ولم يبلغ الحلم .. فهل يجوز له أن يؤجر نفسه
للصلاة والصوم نيابة عن الغير ؟ |
| الفتوى: |
إذا لم يبلغ كما هو المفروض
في السؤال ، لم تجز نيابته. |
|
16 |
السؤال: |
من كانت
ذمته مشغولة بالصوم عن نفسه (قضاء) .. هل يجوز له التبرع عن ميت بالصوم ؟ |
| الفتوى: |
لا يجوز لمثله التطوع
بالصوم لغيره ، كما لنفسه. |
|
17 |
السؤال: |
لو شرعت
الفتاة بالصوم منذ الثانية عشرة من عمرها ، ولم تكن تدري أن الصوم واجب عليها
من قبل .. فهل يجب عليها الكفارة ؟ |
| الفتوى: |
اذا لم تدر بوجوب الصوم
عليها قبل ذلك ، لم تجب عليها الكفارة ، ولكن يجب عليها قضاؤه عن السنوات
الفائتة ، والله العالم. |
|
18 |
السؤال: |
قلتم في
المسائل المنتخبة مسألة516: ( الأولى والأحوط أن يقضي ما فاته من شهر رمضان
أثناء سنته إلى رمضان الاتي ، ولا يؤخره عنه ، ولو أخره عمدا كفر عن كل يوم…
الخ ) 1 ـ ما هو مفاد الاحتياط هنا الوجوب أو الاستحباب ؟ |
| الفتوى: |
الاحتياط المذكور إستحبابي
لا وجوبي. |
|
19 |
السؤال: |
2 ـ في فرض
الاستحباب .. فما هو الداعي إلى فرض الكفارة إذا أخره ، ما دام حصل له الجواز
في ترك القضاء ، وعدم وجوب القضاء .. هل هو النص أم دليل آخر؟ |
| الفتوى: |
وجوب الفدية في فرض التأخير
لايرتبط بعدم جواز تأخير القضاء عن رمضان الاتي ، فإنه ثابت بالنص مطلقا ، وإن
قلنا بجواز التأخير كما قويناه. |