1 السؤال: إذا كان طول المدينة مسافة شرعية وعليه .. فهل المسافة الأمتدادية إلى (44 كم) أو نصفها (22 كلم) تعتبر في عرضها كذلك ( نفس المسافة ) ، حتى تسمى كبيرة ، أم تسمى كبيرة بغير هذا الاعتبار ؟
الفتوى:  مهما كانت المدينة متسعة ، فما دامت تسمى بإسم مدينة واحدة فلا يعتبر السير من أقصاها إلى أقصاها سفرا ، وإن بلغ حد المسافة ، وإن السفر إنما يعتبر لغة وشرعا تبعا للغة أن يخرج من بلده ويبعد عنه بالسير ، ولا يكون المسافر مسافرا حتى يسير من بلده أو قريته ثمانية فراسخ ، ( ولو ذهابا وإيابا ) .
2 السؤال: من كان وظيفته الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام ، خالف الاحتياط وأتى بأحداهما .. فهل يجب عليه قضاء ما تركه في خارج الوقت ، أم لا ؟ وبينوا وجهه إن كان واجبا ؟
الفتوى:  نعم يجب قضاؤه ، ووجهه فوت الوظيفة الظاهرية.
3 السؤال: في المسألة (930) من المنهاج : ( نعم يشكل الخروج إلى حد الترخص فضلا عما زاد عليه الى ما دون المسافة ) .. فما حكم من نوى إقامة في بلد ، وكان عليه الذهاب إلى بلد آخر دون المسافة للعمل ، والبقاء لفترة تزيد على الساعتين ؟.. وما هو الحكم لو كان العمل في بلد يفوق المسافة ؟
الفتوى:  أما الخروج إلى ما دون المسافة بمقدار لا ينافي عرفا قصد الإقامة في بلد ما كساعة أو ساعتين فلا يضر، وأما إذا كان اكثر من ساعتين ففي تحقق الإقامة حينئذ إشكال ، وأما إذا كان العمل في بلد يزيد على المسافة فلا تحقق للاقامة.
4 السؤال: إذا نوى الشخص الإقامة في بلد ، ثم سافر إلى ما دون المسافة مدة غير قصيرة ، فإذا رجع إلى بلد الإقامة السابق .. فهل يحتاج إلى نية إقامة جديدة ، أم تكفيه نية الإقامة السابقة ؟
الفتوى:  إذا لم يكن من قصده ذلك أول الأمر ، كما هو ظاهر السؤال فلا يحتاج إلى نية إقامة جديدة على الاظهر ، وتفاصيل صور المسألة مذكورة في مسألة 938 المنهاج ج1.
5 السؤال: لا يضر في الإقامة قصد الخروج ساعة أو ساعتين ، ولكن .. هل أن ذلك لا يضر فيما إذا كان قاصدا الخروج المدة المذكورة خلال يوم واحد فقط ، أو أنه لا يضر حتى لو كان ذلك من قصده في كل يوم من أيام العشرة ؟
الفتوى:  لا يختص ذلك باليوم الواحد ، بل لا يضر في كل من العشرة أيضا.
6 السؤال: من سكن بلدا مؤقتا ولم يعلم كم مدة بقائه هناك ، ثم يخرج منه أكثر أيامه إلى بلد آخر وبينهما المسافة الشرعية ، وكان البلد الآخر محل عمله .. فما هي وظيفته بالنسبة إلى الصلاة في البلد الأول ( الذي لا يكون وطنا ولا بحكمه ) والبلد الآخر، وفي الذهاب والاياب بين البلدين ؟
الفتوى:  يتم في مقر عمله وفي الذهاب إليه والاياب منه ، وكذا في البلد الأول.
7 السؤال: رجل يعمل في بلده ، ولكنه قد يعرض له السفر (لأجل عمله) إلى مكان فوق المسافة مرة واحدة كل شهرين ، أو أكثر لمدة يوم أو يومين .. فهل يتم في صلاته أو يقصر؟
الفتوى:  يقصر في الفرض.
8 السؤال: الوطن الشرعي هو أن يمكث الشخص في بلد ستة أشهر مع الملك ، ولكن .. هل يلزم أن تكون الستة أشهر متوالية بحيث يقدح تخلل عدم السكن ولو مدة نصف يوم أو أكثر أو أقل ؟..وهل يلزم أن تكون سكناه في نفس ملكه أم لا ؟.. وهل يلزم أن يكون الملك حاصلا له طول مدة ستة أشهر ، أم يكفي حصوله ولو في بعضها ؟.. وهل يلزم ملك العين ، أم يكفي ملك المنفعة ؟
الفتوى:  يلزم أن يكون ملكا له ، ويسكن فيه تمام المدة المذكورة ، ولا يضر ما ذكرتم من التخلل وأمثاله ، والله العالم.
9 السؤال: عامل في شركة لها أعمال متعددة في مناطق متباعدة يطمئن ببقائه في العمل سنة أو سنتين ، لكن لا يطمئن ببقائه في مقر عمله ، فقد تنقله الشركة إلى منطقة أخرى تبعد عن وطنه وعن مقر عمله الأول مسافة شرعية ، وقد يحصل النقل بعد شهر أو سنة أو أقل أو أكثر ، فإذا كان هذا العامل يرجع إلى وطنه أسبوعيا كل خميس وجمعة .. ما حكم صلاته وصومه ؟
الفتوى:  يصوم ويتم الصلاة في مقر عمله الأول والثاني الذي ينقل إليه ، ووطنه والاسفار التي تكون إلى عمله.
10 السؤال: إذا عمل شخص في مكان وكان مسكنه في مكان آخر ، ووجدت مسافة سفر بين المكانين .. فهل يصلي في الطريق قصرا أو تماما ؟
الفتوى:  مهما كان فرضه يصلي في محل عمله تماما من جهة إقتضاء عمله ، فحكمه بالاتمام في المحل والطريق سيان ، أما لو كان مكان عمله مقرا له أيضا ، فإن كان ذهابه إلى مكان عمله لا يقل في الشهر عن السفر عشرة أيام ، فيتم في الطريق أيضا ، وإن كان سفره إليه في الشهر ثمانية جمع بين القصر والتمام في الطريق ، وإن كان السفر إليه في الشهر ستة أو خمسة أيام قصر فقط في الطريق.
11 السؤال: إذا كان الطالب يشتغل في إجازته الصيفية في مكان يبعد عن وطنه مسافة شرعية ، وكان يرجع إلى وطنه أسبوعيا كل خميس وجمعة ، وكان عمله قد يستمر شهرا أو شهرين أو ثلاثة .. ما حكم صلاته وصومه في عمله وطريقه ؟
الفتوى:  في شهرين أو ثلاثة يصوم ويتم ، ويحتاط بالجمع في الشهر في غير وطنه.
12 السؤال: طالب يشتغل في عطلته الصيفية على بعد مسافة من وطنه ، وقد يستمر عمله شهرا أو شهرين أو أكثر، فإذا كان يرجع إلى وطنه يوميا .. ما حكم صلاته وصومه في عمله وطريقه ؟
الفتوى:  يصوم ويصلي تماما.
13 السؤال: إذا كان الطالب يذهب إلى حد القصر في كل إسبوع مرة ، ويرجع إلى بلده يوما أو يومين في مدة الدراسة .. فهل الحكم أيضا التمام كمن يسافر كل يوم إلى الدراسة ، أو إلى شغل آخر ، أم لا ؟
الفتوى:  إذا لم يكن محل تعلمه يعد مقرا له في أيام إشتغاله فيتم في ذهابه ومحله ومجيئه وبيته ، وإن كان يعد مقره فالاتمام في المقر وبيته ، أما إن أراد أن يصلي في الطريق فعليه التقصير في مفروض السؤال ، والله العالم.
14 السؤال: إذا كان المسافر قاصدا أن لا يبقى عشرة أيام في البلد الذي نزل فيه ، وكان له شغل لا بد معه من السفر ، فغفل عن ذلك وقصد الإقامة ، وبعد ذلك توجه والتفت ، وقد صلى أربع ركعات ( صلاة رباعية ) .. فماذا حكمه فيها وفيما بعدها ؟
الفتوى: لا بد في الفرض من الاتمام ما دام لم يخرج من محل قصده.
15 السؤال: شخص سافر من بلده إلى بلد آخر ينوي الإقامة فيه أكثر من عشرة أيام .. فهل يصلي في الطريق قصرا إذا كانت المسافة بين البلدين مما يوجب التقصير؟
الفتوى:  إذا كان السفر لغير شغله المهني في ذلك البلد بشرائطه ، وكانت المسافة إمتدادية بين البلدين كأربعة وأربعين كيلو مترا أو أكثر، يقصر بعد وصوله لحد الترخص من بلده إذا أراد أن يصلي في طريقه.
16 السؤال: الاشخاص الذين يعملون في مكان بعيد عن محل سكناهم إلى حد المسافة الشرعية الموجبة للقصر، ولكنه يبقى في محل العمل مدة اسبوع ، ثم يوم الخميس والجمعة يأتي إلى أهله ، وهذا عمله بشكل مستمر طوال السنة .. فهل هذا عمله السفر ، أم لا ؟
الفتوى:  في الصورة المفروضة حكمهم الاتمام في محل عملهم وفي محل سكناهم ، وأما في الطريق فيكون حكمهم القصر.
17 السؤال: موظفون يعملون في مدينة تبعد مسافة شرعية عن أوطانهم ، ويسكنون بالايجار منذ مدة طويلة مع عائلاتهم ، ويرجعون يومين في الاسبوع إلى أوطانهم .. فما هو حكم صلاة هذه العائلات وصيامها ؟
الفتوى:  حكم العائلات أيضا التمام والصيام في مقر العمل ، والقصر والافطار في الطريق ، نعم حكمكم فيه هو الجمع على الأحوط في مفروض السؤال.
18 السؤال: موظف يعمل لدى شركة في النجف طباخا مثلا انتدب إلى بغداد لدراسة اللغة ـ مثلا ـ لمدة شهر .. فما حكم صلاته وصيامه ؟
الفتوى:  يتم ويصوم إذا قصد الإقامة ، وإلا فيجمع ويحتاط.
19 السؤال: من كان عمله في السفر أو كان في مقر اتخذه لنفسه ، إذا رجع من عمله أو مقره قاصدا وطنه ، وأدركه الزوال قبل الوصول إلى حد الترخص .. فما حكم صلاته وصومه ؟
الفتوى:  يقصر الصلاة ويفطر إن كان ناويا سفره من الليل ، وكان المسير إمتداديا.
20 السؤال: السائق إذا أصاب سيارته عطب وسط الطريق ، أو في المقصد ، وقال له مصلح السيارات : إنك لا بد أن تسافر إلى مدينة أخرى لتجلب الادوات التي يحتاج إليها إصلاح السيارة .. فهل يقصر في سفره هذا إلى المدينة الاخرى التي يجلب منها الادوات ، أو يتم ؟
الفتوى:  نعم في مفروض السؤال: سفره إلى محل الشراء يعتبر في مهنة سياقته ، فهو كما يسافر لأجل أخذ الاشخاص أو الحمولة ، فيعد من السفر في شغله.
21 السؤال: العمل الذي يقع السفر مقدمة له ، فيلزم معه الاتمام في الصلاة والصيام .. هل يتقيد بلزوم كونه عملا ممتدا زمنيا ، أي يستمر إلى مدة طويلة ، أم يكفي وقوعه في مدة قصيرة كالشهر الواحد مثلا ؟ فلو طرأ له عمل في خصوص شهر رمضان مثلا ، أو في بعضه وعلى مسافة شرعية من بلده .. فهل الحكم واحد ، فيلزمه الاتمام والصيام ، أم لا بد من إستمرار عمله مدة طويلة كسنة ، أو عدة أشهر متتالية مثلا ؟
الفتوى:  إن كان في السنة شهرا واحدا فقط ، فاللازم فيه الجمع بين الاتمام والقصر والصيام وقضائه ، وإن كان شهرين أو ثلاثة أشهر ولو متفرقات في السنة بحيث يكون قدر عشرة أيام من الشهر في السفر ، لزمه حكم التمام والصيام فقط.
22 السؤال: الموظف الذي قرر محل خدمته في غير وطنه كالعسكري والجندي الذي حدد زمان خدمته إلى سنتين .. فهل يكون في هذه المدة دائم السفر يلزمه التمام ، أم لا ؟
الفتوى:  إن صار محل خدمته مقرا له لتلك المدة لزمه التمام في المحل ، أما الطريق حينئذ إن كانت مسافة إمتدادية وفي الشهر يسافرعشرا إليه على الاقل فكذلك ، وإن كان أقل إلى خمسة قصر، والى ثمانية ، فيجمع بين الوظيفتين.
23 السؤال: هل المقر العسكري الذي تقولون فيه بالتمام يلزم فيه أن يبقى في الأول عشرة أيام ، أو لا يلزم بل بمجرد أن يقال: إنه مقر العسكر يكفي للتمام ؟
الفتوى:  لا يكفي ذلك ، بل لا بد من بقائه فيه مدة يصدق أنه مقر له ، والله العالم.
24 السؤال: لو كان الإنسان يسافر في الاسبوع ثلاث مرات أو مرتين بشكل دائم دون أن يكون عمله السفر .. فهل يتم الصلاة ، أو لا ؟
الفتوى:  إذا لم يكن السفر عملا له ، أو مقدمة لعمله فلا يتم صلاته ، والله العالم.
25 السؤال: لو كان الوصول إلى قلب البلد يحقق مسافة القصر ، وقد وصل إليها ولاولها لا يحققها .. فكيف يتعامل مع الحالة بالقصر أم التمام ؟
الفتوى:  يتعامل مع الحالة بالتمام ، والله العالم.
26 السؤال: ما رأيكم في حكم الصوم والصلاة لمن يسافر إلى البلدان التي لا تغيب فيها الشمس إلا ساعة أو ساعتين ، أو لا تشرق إلا كذلك ؟
الفتوى:  يعمل بوظيفته بحسب أوقات ذلك المحل ، والله العالم.
27 السؤال: هناك العديد من الناس لدينا يهجرون من ديارهم وبلادهم فيلجأون إلى أماكن أخرى لا يعلمون كم يمكثون بها ، فقد تطول المدة أو تقصر، وهم في بلاد لا نية لهم بالتوطن فيها .. فهل يعاملونها معاملة الاوطان من حيث الصوم والافطار والقصر والتمام ؟
الفتوى:  إذا مكث مدة يحسب المهجر مقرا له بحيث لو سافر إلى بلد أخر عد مسافرا من المهجر لا من بلده ، كان المقر بحكم الوطن له ، وإلا فهو كغيره في حكم سفره وإقامته.
28 السؤال: إذا فرض أن الشخص مكث في بلد مدة طويلة لا يصدق معها عنوان المسافر عليه ، فوظيفته بعد ذلك الاتمام في الصلاة ، ولكنه لو كان جاهلا بهذه المسألة ، فصلى قصرا ثم اطلع على أن وظيفته الاتمام في صلاته .. فهل يجب عليه قضاء الصلاة في هذه المدة ، أم لا ؟ وهكذا الحال في كل مورد صلى المكلف فيه تماما ، وكانت وظيفته القصر أو بالعكس ، مع فرض أنه عالم بأن وظيفة المسافر القصر ووظيفة غيره التمام ، ولكنه كان جاهلا ببعض الخصوصيات والجزئيات .. فهل يعيد صلاته ، أم لا ؟
الفتوى:  صلاة القصر فيما كان وظيفته الاتمام فيه ، ولكن لأجل جهله بها صلى قصرا مكان التمام أو بالعكس لا تجزي ، إلا فيمن جهل أن حكمه التمام فيما إذا قصد الإقامة عشرة أيام ، فإنه يجزيه في هذه الصورة ، وأما العكس فيكفيه في مفروض السؤال ان علم بعد خروج الوقت لا قبله ، كما هو مذكور في أحكام السفر في ( المنهاج ) و ( المسائل المنتخبة ).
29 السؤال: إذا إستأجر ( المكلف ) دارا تبعد عن وطنه بمقدار المسافة الشرعية لسنين طويلة ، وكان يتردد عليها بغير انتظام من حين لآخر لمرض أو نحوه يمكث فيها تارة ما يزيد على العشرة أيام ، وأخرى دون العشرة .. فهل يتم صلاته في هذه الدار، وتعتبر البلدة التي تقع الدار فيها وطنا قسريا له ، أي وإن لم يكن راغبا في إعتبارها وطنا ؟
الفتوى: لا يوجب ما ذكر لثبوت حكم الوطن ، أو المقر له في تلك البلدة ، فحكمه لدى الوصول إليها حكم ساير المسافرين ، نعم إذا كان بحد لايصدق عليه حين ما يرد تلك البلدة أنه مسافر ، يلحق بالمقر ، فيجري عليه حكم الوطن.
30 السؤال: إذا اضطر شخص إلى ترك بلده مع عدم الاعراض عنه ، وسكن بلدا آخر قسرا .. فهل يعد هذا البلد مقرا بالنسبة إليه ودار توطن ؟
الفتوى:  إذا سكنه مقرا له ، كان كوطنه.
31 السؤال: ثم إذا اعتاد مثل هذا الشخص الخروج من بلده الجديد إلى عمل وجده لنفسه يقع دون المسافة ، يخرج إليه أولا : مرتين في الاسبوع لا أكثر ، ثانيا: ثلاث مرات أو أكثر .. فما هو حكم صلاته في كل من الصورتين ؟
الفتوى:  بعد أن صار مقرا له ، فخروجه إلى ما دون المسافة لا يوجب حكما له ، سواء كان لعمله أو لغير عمله ، وإذا خرج إلى مسافة القصر من مقره الجديد يفرق حينئذ بين السفر للعمل ولغيره.
32 السؤال: إذا أعرض عن وطنه الاصلي نظريا لا عمليا كالزوجة في إعراضها بعد زواجها ، وبقائها على سيرتها الأولى بالتردد على بلدها برضى زوجها .. فهل هذا يعتبر إعراضا ؟ ومعه .. هل عودها هذا يحتاج إلى فترة الستة أشهر التي تشترط عندكم في إتخاذ الوطن الجديد ؟
الفتوى:  مجرد بنائها على أن تكون مع زوجها أينما توطن طيلة زوجيتها له مع ذلك التردد لا يحسب إعراضا ، بل ولو مع عدم التردد أيضا ، ما لم تعقد في نفسها هجران وطنها وكونه لها كأي بلد آخر، وهكذا غيرها ممن يتبع أحد مواطنيه كالأبن لابيه ، فلا بد أن يكون من فرض هجرانه عند نفسه عن إتخاذه معادا لو اقتضى يوم أن يترك وطنه الجديد.
33 السؤال: هل تتبع الزوجة زوجها في وطنه غير الفعلي كموطنه الاساسي الذي لا يسكن حاليا فيه ولم تسكن معه فيه مطلقا ، أم لا بد من فعلية التوطن والسكن لتكون تابعة له فيه في الاتمام في الصلاة والصوم ؟ ثم .. هل تتبع الزوجة التي لم تنقل إلى زوجها بعد زواجها في وطنه إذا زارته ، أم لا بد كذلك من فعلية التوطن بالانتقال إلى بيته والعيش معه ؟
الفتوى: لا أثر لقصد الزوج في مثل الموارد المذكورة في حكم الزوجة ، بل العبرة بقصد الزوجة نفسها ، ولا يكفي ما ذكر أخيرا قطعا.
34 السؤال: هل تتبع الزوجة زوجها في وطنه ( وطن الزوج ) في التمام والصيام ، إذا سافرت إليه ولم تنو الإقامة وليس عندها دار سكنى في وطن الزوج ، فمثلا لو غادرت امرأة وطنها بيروت إلى البقاع الذي هو وطن الزوج ولمدة خمسة أيام .. فهل تقصر وتفطر ، أم تتم صلاتها وتصوم في البقاع ؟
الفتوى:  في فرض السؤال: لا تتبع الزوجة الزوج ، فيجري عليها حكم المسافر، والسكن في دار الزوج ( ستة أشهر ) لا يكفي في تحقق الوطن الشرعي ، بل لا بد من السكن في ملكها ستة أشهر متواصلة.
35 السؤال: إذا قصد الشخص البقاء مدة طويلة في بلد كان وطنا له ، ولكن إذا حصل ذلك البقاء الطويل بلا قصد .. فهل يعد ذلك وطنا له ، كما إذا سكن مدة سنتين في بلد بلا قصد مسبق لذلك ؟
الفتوى:  الميزان في ذلك البقاء إلى حد لا يعد مسافرا في ذلك البلد ، سواء قصد البقاء لذلك أو اتفق تحققه.
36 السؤال: ما رأيكم بمنزل إشتراه صاحبه منذ أربع سنوات ولم يمكث فيه ستة أشهر ، وله في هذا المنزل أبناء متزوجون يسكنون فيه ، وهو يزورهم كل إسبوع ، أو أسبوعين ، أو شهر في كل مرة يمكث يوما أو أكثر .. فهل يجب عليه القصر ، مع العلم أنه يقيم في بلد آخر بينهما مسافة القصر ، والبناء مؤلف من عدة طبقات بينها منزل الأب ؟
الفتوى:  مثل ذلك لا يوجب الاستيطان الموجب للاتمام ، إلا أن يقصد به توطنا عرفيا لنفسه أيضا في مقدار من أيام السنة كالصيف مثلا ، وفي صورة غير التوطن تجري عليه أحكام المسافر.
37 السؤال: إذا سافر المكلف إلى وطن له ، ثم سافر من وطنه الثاني إلى بلد ليس له بوطن .. فهل يقدر المسافة من وطنه الأول أو الثاني ؟
الفتوى:  يقدر المسافة من وطنه الثاني ، والله العالم.
38 السؤال: إذا سافر شخص إلى بلد لارتكاب عمل محرم ، ولكنه أراد أن يقيم في أثناء طريقه في محل عشرة أيام .. فهل يجب عليه التمام في طريقه بين المبدأ والمحل الذي يقيم فيه لا لأجل محرم ، أو القصر؟
الفتوى:  يجب التمام في مورد السؤال.
39 السؤال: من سكن في بلد سنة مثلا ، وكان يبيت في الليل فيها وقليل من النهار ، ثم يذهب في كل يوم ولو بعضه إلى بلد آخر وبين البلدين مسافة .. فما حكم الصلاة في مفروض المسألة ؟ والبلد ليس وطنا له ولم ينو فيها الإقامة ، وهو من أول الأمر عازم على هذا ، وعمله طلب العلم الشرعي والوعظ والارشاد ؟
الفتوى:  في مفروض المسألة وظيفته الصلاة تماما ، والله العالم.
40 السؤال: الاشخاص الذين يكون محل عملهم في مكان ويسكنون في مكان آخر، وبين المكانين مسافة شرعية ، فهؤلاء طبعا يتمون في صلاتهم ، ولكن زوجاتهم .. هل تلحق بهم في الحكم ، أم لا ؟
الفتوى:  لا تلحق زوجاتهم بهم في الحكم وهو الاتمام في محل العمل ، إلا إذا كان لهن شغل في ذلك المحل ، أو يصدق إن ذلك المحل مقر لهن ، فعندئذ حكمهن حكمهم فيه.
41 السؤال: هل الزوجة تأخذ حكم زوجها من حيث بلد زوجها ووطنه ؟ وإذا تزوجت .. هل يبقى وطن أهلها ووطنها السابق وطنا لها تتم به إذا زارته ؟
الفتوى:  ما لم تعرض عن وطنها السابق تكون ذات وطنين.
42 السؤال: وطن الأم قبل زواجها .. هل هو وطن لابنها ، إذا كان وطنها غير وطن الزوج قبل الزواج ؟
الفتوى: إذا كان الابن ساكنا في وطن الأم بقصد التوطن ، فهو وطن له وإلا فلا ، وليس الابن تابعا للام في ذلك ، والله العالم.
43 السؤال: امرأة تزوجت رجلا يسكن البصرة مثلا ، وعند ذهابها إلى البصرة لا تتم صلاتها في أيامها الأولى ، بل لا بد وأن تمضي عليها فترة ليتحقق معها التوطن ، وقد سألنا عن مقدار تلك المدة فلم نعرف تحديدها ، والسؤال: أ ـ ماهو مقدار تلك المدة بنظركم الشريف ؟
ب ـ إذا كنتم ترون تحديد تلك المدة بإسبوع مثلا ، وكان مقلدكم يرى أنها تحصل بالاقل أو الاكثر .. فهل يتبع نظركم الشريف ، أم نظره ؟ وهذا السؤال سيال في مسائل أخرى كثيرة ؟
الفتوى:  في مثل مورد السؤال: لم نحدد مدة لصدق التوطن ، ويختلف صدق ذلك حسب دواعي الانتقال عرفا ، فذلك موكول إلى ما يحرز في مورده بنظر العرف.
44 السؤال: امرأة من طهران تزوجها رجل من قم والتحقت به في مدينته ، وبين حين وآخر يسافر الزوجان إلى طهران لزيارة أهل الزوجة ، أو لقضاء أشغال أخرى بمدد لا تبلغ عشرة أيام بشكل متفرق ، وربما كان المجموع خلال السنة شهرا واحدا على وجه العموم .. فما هو تكليف الزوجة من حيث الصلاة والصوم في تلك الايام ؟
الفتوى: إن لم يقصدا البقاء عشرة أيام متتابعة ، ولم يكن لأي منهما هناك منزل أقام فيه ستة أشهر على الاقل عن قصد ونية ، فتكليفها القصر.
45 السؤال: إذا تزوجت امرأة رجلا ليس من وطنها وصارت عنده في وطنه ، أو سافرت معه إلى بلد أخر ، وفي نيتها أن تعود إلى وطنها لان الزوج يريد أن يتخذه وطنا في المستقبل ، أو يريد أن يكون لها بيت فيه .. فهل يجب عليها الاتمام فيه ، إذا جاءت إليه زائرة ؟
الفتوى:  في مفروض السؤال : حيث لم تعرض المرأة عن وطنها الاصلي ، فتصلي فيه تماما ، والله العالم.
46 السؤال: زوجة عقدت في قرارة نفسها عند زواجها الاعراض عن وطن أهلها ، بناء على أنها تابعة في الوطنية لزوجها ، ولكنها بقيت تتردد عليه سنوات كثيرة ، مع العلم أنها لا تنوي السكنى فيه إلا إذا فكت روابط الزوجية .. فهل تعتبر معرضة فيجب عليها القصر في صلاتها وصيامها ، أم لا ؟
الفتوى:  إذا كانت مطمئنة ببقاء الزوجية وقضية الرجوع على فرض الفك إحتمال محض ، فلا ينافي ذلك الاعراض الموجب للقصر والافطار عند مجيئها إلى وطنهاالسابق لزيارة أهلها ، أو لغير ذلك.
47 السؤال: وإذا فرض أنها معرضة .. فهل يجب عليها عند رجوعها إليه ( تريد التراجع عن الاعراض السابق ) في حال زوجيتها برضى زوجها الإقامة فيه ستة أشهر المدة التي تشترطونها في الوطن الاتخاذي ؟
الفتوى:  نعم يكفي ذلك إذا بقيت ستة أشهر في ملكها ولو شركة ، فما دام الملك باقيا في ملكيتها تتم وتصوم إذا رجعت . التبريزي: قد تقدم أن الوطن الشرعي بالنحو المذكور لم يثبت عندنا ، فلا يكفي في الرجوع إليه الإقامة ستة أشهر ، بل لا بد من قصد التوطن ، أو قصد البقاء فيه مدة لا يعد معها مسافرا في ذلك البلد ، بل لو قيل بالوطن الشرعي فليس هذا من موارد الاعراض عن الوطن الاتخاذي ليعتبر فيه الملك والبقاء ستة أشهر متواصلة.
48 السؤال: في حال السفر تقولون : أن المسافة تبدأ عند انتهاء البيوت في البلدة .. فهل هذا يعني أن المدينة لو كان طولها مئة كلم أو أكثر ، وقطع الانسان هذه المسافة لايقصر في صلاته ، بل يتم ؟
الفتوى:  نعم لا يقصر ، بل يتم.
49 السؤال: إذا وجد نهر أو بحر يقطع بين منطقة وأخرى في نفس المدينة ، وهناك جسر يصل بين المنطقتين .. فهل قطع الجسر يعتبر بداية السفر ، أم كلا المنطقتين يعتبران في نفس المدينة ؟
الفتوى:  لا يعتبر اذا كانت كلتا المنطقتين تعتبر مدينة واحدة.
50 السؤال: ما المقصود بانتهاء البناء ، وفي كثير من البلاد الكبيرة تكون القرى والبلدات والمناطق شبه متصلة مع بعضها البعض ؟
الفتوى:  إذا كانت القرى أو البلاد مستقلة ولها اسم خاص ، ولكن من جهة توسعة البلد قد أصبحت متصلة ببعضها ، فالعبرة حينئذ بآخر بناء البلد ، لا القرى أو البلاد.

[1 | 2 | 3]