|
باب الصلاة - احكام الخلل |
||
| 1 | السؤال: | ما هو تكليف من علم إجمالا بعد الصلاة بفوات إحدى السجدتين أو التشهد ، فإذا أمكن نرجو ذكر مناط ذلك ولو إجمالا ؟ |
| الفتوى: | مقتضى علمه الاجمالي الجمع بين قضاء الأمرين وسجود سهو واحد ، لان نسيان السجدة يوجب القضاء والاحتياط بسجود السهو ، ونسيان التشهد عكسها ، فتحققت الموافقة القطعية بذلك. | |
| 2 | السؤال: | ذكرتم في رسالتكم ( منهاج الصالحين ج 1 ) في ختام كلامكم في موجبات سجود السهو: أن الأحوط استحبابا سجود السهو لكل زيادة ونقيصة .. فهل هذا الاحتياط جار في الزيادة والنقيصة في الأمور الاستحبابية ، بمعنى أنه إذا زاد المصلي جزاء مستحبا أو أنقصه يشمله هذا الحكم ، أم أن هذا الحكم مختص بالواجبات ؟ |
| الفتوى: | هذا مخصوص بالواجبات والتروك اللازمة. | |
| 3 | السؤال: | إذا فرض أن الشخص ركع في صلاته مثلا بداع إلهي ، ولكنه أطال في الركوع بداعي الرياء .. فهل يكون ذلك مبطلا للركوع ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | نعم يبطل الركوع ، وبه تبطل تلك الصلاة. | |
| 4 | السؤال: | قلتم في (منهاج الصالحين): أن كثير الشك لا يعتني بشكه ـ فإذا قلنا أن الشك هو تساوي الطرفين عند الشك .. فكيف تتحقق صورة عدم الاعتناء ؟.. وماذا يرجح من الطرفين المتساويين عنده ؟ |
| الفتوى: | معنى ذلك أن تجعل نفسك منه على يقين من العمل بما هو الوظيفة ، فمثلا لو كان المشكوك فيه الزيادة على الاربع ركعات يبني على عدم الإتيان بالخامسة المبطلة ، وإن كان المشكوك فيه نفس الرابعة الواجبة يبني على إتيانها وهكذا. | |
| 5 | السؤال: | من كان كثير الشك في شيء وفعلا يحصل له الشك أيضا ، إلا أن شكه فعلا من جهة عوارض إبتلاءاته وتشتت حواسه ، أو يحتمل أن شكه من هذه الجهة .. فهل حكمه عدم الاعتناء بشكه ؟ |
| الفتوى: | مالم يحرز أن الموجب للشك العوارض الطارئة لا يعتن به. | |
| 6 | السؤال: | الوسواسي لو شك بين الاقل والاكثر ، كما لو شك بين السجدة الأولى والثانية أو الركعة الأولى أو الثانية على ما يبني ، مع أنه لا يعتني بشكه ؟ |
| الفتوى: | يبني على وقوع المشكوك فيه. | |
| 7 | السؤال: | لو شك المكلف بين الثانية والثالثة ، وبعد أن بنى على الثالثة سهى وشك مرة أخرى بين الثالثة والرابعة .. فكيف يعمل حينئذ ؟ |
| الفتوى: | إذا زال الشك الأول ، وتبدل إلى الثاني عمل بوظيفة الثاني ، فيبني على الاربع ، ويسلم ويأتي بصلاة الاحتياط ، وإن لم يزل الأول فشك شكا آخر بين الثلاث والاربع بنى على الاربع ، وعمل بوظيفة كلا الشكين ، فيأتي بصلاة الاحتياط مرتين. | |
| 8 | السؤال: | لو أتى بسجدتي السهو مع وجوبهما عليه ، لكن قبل أن يأتي بالتسليم نسيانا أو سهوا .. فما الحكم لو التفت بعد السجدتين ، أو السجدة ما دام لم يأت بالمنافي ؟.. وما الحكم لو التفت بعد السجدتين لكن بعد الإتيان بالمنافي ؟ |
| الفتوى: | إذا نسي التسليم ، وتخيل الفراغ من الصلاة ، فأتى بالسجدتين صحت صلاته وسجوده ، وإن أتى بسجدة واحدة ولم يأت بالمنافي أتى بالتسليم ، ثم إستأنف سجود السهو وصحت صلاته ، وإن أتى بسجدة واحدة وكان قد أتى بالمنافي صحت صلاته ، أما إذا لم ينس التسليم ، ولكنه جهل فأتى بالسجدتين أثناء الصلاة بطلت صلاته ، وإن أتى بسجدة واحدة لم تبطل ، إلا إذا كان جاهلا مقصرا. | |
| 9 | السؤال: | ما هو حد سقوط التكليف بالنسبة إلى الصلاة ، والصيام ، وسائر العبادات ؟.. وهل يختص ذلك بالصغر والجنون ، أو يعم صور الشيوخة ، وعدم الشعور ، وأمثال ذلك ؟ وحينئذ إذا فاتت عبادات الشيخ الكبير لأجل الاغماء ، أو عدم الشعور بأوقات الصلاة وما شابهها .. فهل يجب على الولد الاكبر قضاؤها ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | يعم صورة عدم الشعور في مجموع الوقت ، فإذا فاتت كذلك لم يجب على الولد الاكبر قضاؤها. | |
| 10 | السؤال: | هل يجزي إذا شك الإنسان في ذكر الركوع ، أو السجود ، أو التشهد أن يعيد الذكر ، ولكن بنية الذكر المطلق ؟ |
| الفتوى: | يعيد بنية الرجاء ، أو أمره الفعلي. | |
| 11 | السؤال: | قد يخطئ المكلف في أمر ما ـ كما لو كان يصلي جهرا مكان الاخفات ونحو ذلك ـ لجهله مع إمكان السؤال ، لكن لم يسأل أو يستفهم ، لاقتناعه وإعتقاده بصحة عمله ، ولعدم الاهمية العظمى المستوجبة لهذا .. فهل يعد حينئذ جاهلا مقصرا فيعيد عمله ، أم جاهلا قاصرا فلايعيد ؟ |
| الفتوى: | إذا كان ملتفتا ـ ولو زمانا ما سابقا ـ إلى جهله بالمسألة ، فتسامح ولم يسأل ، كان جاهلا مقصرا ، وإن كان فعلا معتقدا صحة عمله ، والله العالم. | |
| 12 | السؤال: | الخفقة والخفقتان التي لا تنقض الوضوء ، ولكن .. هل تبطل الصلاة لو حدثت للمصلي أثناء الصلاة ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | لا تبطل الصلاة في مفروض السؤال. | |
| 13 | السؤال: | إذا وجب على الإنسان صلاة الاحتياط ، فلم يصلها حتى فات الوقت ، وقد صار الفصل بين الصلاة وبين صلاة الاحتياط .. فهل يجب إعادة أصل الصلاة ، أو أنه لعدم إحرازه الفوت لا تجب ؟ |
| الفتوى: | يجب في الفرض إعادة تلك الصلاة ، إذا وقع فصل يوجب محو الاتصال ، أما لو كان مجرد خروج الوقت فلا ينافي الاتصال. | |
| 14 | السؤال: | إذا كان المريض تحت جهاز التنفس الصناعي وهو بكامل وعيه .. فكيف تتم صلاته ، مع العلم أن جهاز التنفس يمنعه من الكلام ؟ وإذا زرقت في ذراعيه إبر التغذية .. فكيف تتم عملية الوضوء والغسل ؟ |
| الفتوى: | في الفرض الأول: يصلي بالاشارة والخطور القلبي ، وفي الفرض الثاني: إذا لم يتمكن من الوضوء ، فوظيفته التيمم. | |
| 15 | السؤال: | يجب تعلم مسائل الشك والسهو التي هي في معرض ابتلاء المكلف ، فلو فرضنا عدم ابتلائه بتلك المسائل .. هل يجب تعلمها أم لا ؟ |
| الفتوى: | اذا إطمأن بعدم الابتلاء ، فلا بأس بإهمال تعلمها. | |
| 16 | السؤال: | قلتم في منهاج الصالحين في الجز الأول ، مسألة (587) الطبعة الثامنة ـ نجف ـ صفحة (167) : ( إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الاحرام ، أو للركوع بنى على الأولى ) ، فلو كبر ثم شك في أنها تكبيرة الاحرام ، أو الركوع ، أو الهوي للسجود .. فماذا يصنع ؟ |
| الفتوى: | يبني على كونها للاحرام ، ثم يأتي بما شك في إتيان كل ما لم يخرج عن محله. | |
| 17 | السؤال: | إذا كان المكلف جاهلا بقراءة الفاتحة ، أو بعض واجبات الصلاة ، واستمر مدة على ذلك .. ماحكم صلاته ؟ |
| الفتوى: | إذا كان غافلا محضا ، أو قاطعا بصحتها ، فلا اعادة عليه فيما مضى منه. | |
| 18 | السؤال: | جاء في الرسالة : أن الأحوط استحبابا سجود السهو لكل زيادة ونقيصة .. فهل هذا الاحتياط جار في الزيادة والنقيصة في الامور المستحبة ، أم أنه يختص بالامور الواجبة ؟ |
| الفتوى: | هذا مخصوص بالواجبات والتروك اللازمة. | |
| 19 | السؤال: | ما حكم المرأة المسنة التي تبتلي بالشك ، وان علموها لاتتعلم ؟ |
| الفتوى: | إذا كانت المرأة المذكورة كثيرة الشك لاتعتني به ، والا تستأنف صلاتها عند الشك ، والله العالم. | |
| 20 | السؤال: | شخص تنطبق عليه حالة كثير الشك في قراءة السورة التي بعد الفاتحة ، فعندما يتيقن بشك ( هل قرأ السورة ، أو لا ) .. فهل يبني على حالة كثير الشك ويمضي ولا يلتفت ، أو انه يقرأ سورة من القرآن بانيا على أن قراءة القرآن في الصلاة غير مبطلة للصلاة ؟ |
| الفتوى: | لا أثر لكثرة الشك في غير ركعات الفريضة ، إلا الشك الوسواسي كما سبق. | |
| 21 | السؤال: | يرى أحد
العلماء الاجلاء ( قدس الله روحه ) ما يلي:
1ـ الحالة الأولى: أن يجد المصلي نفسه وهو يتشهد أو قد أكمل التشهد ، وشك في أنه هل فرغ من الركعة الثانية ، وهذا هو التشهد المطلوب منه في مثل هذا الموضع ، أو أنه لم يفرغ حتى الآن إلا من الركعة الأولى وقد وقع هذا التشهد منه سهوا ، ففي هذه الحالة يبني المصلي على أنه قد صلى ركعتين ، وأن هذا هو التشهد المطلوب منه ، ويقوم لاداء الركعة الثالثة إذا كانت صلاته ثلاثية أو رباعية ولا شيء عليه ، وأما إذا كانت صلاته ثنائية ـ ذات ركعتين ـ فعليه أن يكمل تشهده وتسلميه ، وتصح صلاته ؟ |
| الفتوى: | نعم نحن نرى ذلك. | |
| 22 | السؤال: | 2ـ الحالة الثانية: أن يصلي الانسان صلاة رباعية ذات أربع ركعات فيجد نفسه يتشهد ، أو قد أكمل تشهده ، وهو على يقين بأنه تجاوز الركعة الثانية إلى ما بعدها من ركعات ، وشك في أنه هل فرغ من الركعة الرابعة ؟ وهذا هو التشهد المطلوب منه في مثل هذا الموضع ، أو أنه لا يزال في الركعة الثالثة وقد وقع منه هذا التشهد سهوا ، ففي هذه الحالة يبني على أنه في الركعة الرابعة ، ويكمل صلاته على هذا الاساس ، ولا شيء عليه ؟ |
| الفتوى: | ونرى ذلك أيضا. | |
| 23 | السؤال: | 3ـ الحالة الثالثة: أن يصلي الانسان صلاة ثلاثية ، فيجد نفسه مشغولا بالتسليم ، ويشك في أنه هل فرغ من الركعة الثالثة ؟ وهذا التسليم هو المطلوب منه في مثل هذا الموضع ، أو أنه لا يزال في الركعة الثانية ، وقد وقع منه هذا التسليم سهوا ، ففي هذه الحالة يبني على أنه أتى بالثالثة ويكمل تسليمه ، ولا شيء عليه .. فهل سماحتكم ترون هذا الرأي ، وتؤيدون هذه الفتوى ؟ |
| الفتوى: | وكذا في تلك ، اذا كان الشك عند التسليمة الواجبة ، لا الأولى المستحبة. | |
| 24 | السؤال: | هل ان المستحبات في الصلاة اليومية تجري في صلاة الاحتياط وسجود السهو ؟ |
| الفتوى: | في صلاة الاحتياط نعم ، وفي سجود السهو لا. | |
| 25 | السؤال: | الشكوك التي لا يعتنى بها في جميع التكاليف ، أم في الصلاة خاصة ؟ |
| الفتوى: | أما التي في الركوعات ، فمذكورة في الرسالة ، أما في غير الركوعات فتلك أيضا مذكورة فيها ، ويجمعها ويعتنى بالشك اذا كان في محله ، ولم يتجاوز عنه في الدخول في غيره مما هو مترتب عليه ، اذا كان الشك في وجود شرط أو جزء ، واذا كان الشك في الصحة ، فلا يعتنى به بعد الفراغ من العمل. | |
| 26 | السؤال: | اذا إطمأن الوسواسي باداء ما عليه ، وبعد ذلك حصل له تردد .. فما حكمه ؟ |
| الفتوى: | حكمه أن لا يعتني بشكه ، ويبني على الاتيان بالفرض المذكور. | |
| 27 | السؤال: | رجل فقد الاطمئنان ( ولعل ذلك من وساس الشيطان ) في جميع حالاته ، وهو يفكر في أشياء قد مضى وقتها ولم يمكنه التدارك ، فقال في مسألة سأل عنها : اذا لم يحصل القطع بما يوجب تحليلا أو تحريما وصحة أو فسادا أو حل مال .. فما الحكم ؟ |
| الفتوى: | اذا كان في حد الوسواس فلا يعتني بشكه فيما هو على وسواس فيه. | |
| 28 | السؤال: | هل هناك فرق في الحكم بين الشك بين الاثنتين والثلاث ، أو الشك بين الثلاث والاربع ؟ |
| الفتوى: | الفرق هو أن الشك في الفرض الأول انما يعتبر في ما اذا كان بعد اكمال السجدتين ، واما في الفرض الثاني فهو معتبر في كل حال. | |
| 29 | السؤال: | لو شك المصلي بين الثلاث والخمس والاربع والخمس ، والثلاث والاربع والخمس في حالة الركوع .. ماذا يجب عليه ؟ |
| الفتوى: | الشك في تمام هذه الصور من الشكوك الباطلة. | |
| 30 | السؤال: | الشك الذي لايعتبر بعد الفراغ .. هل هو في جميع الاشياء ، أم في الصلاة خاصة ؟ |
| الفتوى: | الشك في الصحة مع احتمال الالتفات إلى المشكوك فيه ، فلا يختص الحكم بالصحة فيه في الصلاة. | |