|
|
||
| 1 | السؤال: | اذا صلى مجموعة من المخالفين معنا جماعة .. هل يشكلون فاصلا لو صلوا في الصف الأول بصلاتهم ؟ |
| الفتوى: | لا يضر بالاتصال. | |
| 2 | السؤال: | شخص صلى امام جماعة مع علمه ببطلان صلاته ، اما لتردد في النية أو لغيره .. فهل يجب اخبار الجماعة على الفور، أو اكمال الصلاة وبعدها اخبارهم ، ولكن لو لم يخبرهم مطلقا ، فكانت هذه الجماعة في بلد نائية .. فهل يجب الرجوع اليهم واخبارهم ، مع العلم ان الذين صلوا وراءه من مناطق مختلفة ؟ ولو كان بعضهم توفي .. فما حكم صلاته ، فهل تبقى معلقة في ذمة امام الجماعة ؟.. وما موقف امام الجماعة في هذه الحالة ؟ |
| الفتوى: | إذا علم بالبطلان بعد انتهاء صلاته لم يجب اعلامهم ، ولا يضمن صلاتهم ، وان علم به في أثناء الصلاة وجب الخروج منها ، ولو بتحيل أنه مضطر إلى نقض الصلاة ، ولا يجوز الاستمرار في الصلاة بهم ، ولا يجب اعلامهم بأنها كانت باطلة. | |
| 3 | السؤال: | يوجد فتوى من سماحتكم بصحة صلاة من ركع قبل الامام ، ثم رفع رأسه قبل الاتيان بالذكر .. فهل الصحة مخصوصة بالنسيان دون الجهل ، أم فيهما معا ؟ |
| الفتوى: | هذا فيما ركع بإعتقاد ركوع الامام ، فإن علم بخطأه وجب عليه العود ليركع مع الامام ثانية ، أما لو ركع [ الركوع ] الأول عالما عمدا لم تصح صلاته تلك ، ولا بد من استئنافها إذا كان التعمد في الأوليين مع اكتفاءه بقراءة الامام ، كما هو حكمه فيهما. | |
| 4 | السؤال: | إذا أحرم خلف الامام ولم يقرأ ، ظنا منه أن الامام في الأولى أو الثانية ، ثم تبين له أن الامام في الثالثة أو الرابعة .. فما حكمه ؟ |
| الفتوى: | إن علم بالحال قبل أن يركع لزمته القراءة ثم الركوع ، فإن أمكنه اللحوق به قبل رفع رأسه بالاكتفاء بقراءة الفاتحة فقط إكتفى بها ، وإلا انفرد وقرأ تماما ، وإن تبين بعد أن ركع ، سقطت عنه القراءة ، ولا شيء عليه. | |
| 5 | السؤال: | تفضل سماحتكم بأن من ركع قبل الامام ، ثم قام قبل الاتيان بالذكر والتحق بالامام بأن صلاته صحيحة .. فهل هذه الصحة شاملة لحالة النسيان للذكر وحالة الجهل بالحكم قصورا وتقصيرا ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | نعم يشمل حالة نسيان الذكر، وأما حالة الجهل بالحكم فلا يجري هذا الحكم فيها ، بل تلحق لحال العمد المذكور حكمه في نفس هذه المسألة. | |
| 6 | السؤال: | قلتم في توضيح المسائل: اذا هوى المأموم إلى الركوع قبل الامام سهوا ، بحيث لو رجع لادرك مقدارا من قراءة الامام ، فإذا رجع ثم هوى إلى الركوع مع الامام صحت صلاته ، واذا لم يرجع عمدا بطلت صلاته .. فما هو الحكم فيما لو كان في القنوت ، أيجب الرجوع ؟.. وما حكم صلاته اذا لم يرجع حتى أكمل الامام القنوت وهوى إلى الركوع ؟ |
| الفتوى: | في مفروض السؤال : حكم المسألة التي بعدها من لزوم الرجوع ومع عدم الرجوع عمدا تصح صلاته ، لكنه يصبح منفردا. | |
| 7 | السؤال: | اذا كان المأموم يسمع همهمة الامام في الصلاة الاخفاتية .. فهل يستحب له الاستماع إليه ، أم يأتي بالذكر والتسبيح ؟ |
| الفتوى: | المأموم مخير بين كل واحد من هذين ، كما أنه مخير حال عدم سماع الامام. | |
| 8 | السؤال: | هناك اشخاص من أهل العلم يسكنون بجوار مسجد ليس في المحلة غيره ، ويرون أن امام جماعته ليس بعادل ، أو لا يعلمون هل هو عادل ، أم لا ؟.. فهل يجوز لهم الذهاب إلى ذلك المسجد والصلاة فيه فرادى ، ولا يخفى على سماحتكم بما في ذلك من أثر في نظر العوام ؟ |
| الفتوى: | لاتصح الصلاة فرادى ، اذا استوجبت هتك حرمة الامام. | |
| 9 | السؤال: | من إلتحق بصلاة الجماعة في التشهد الاخير ، فكبر وجلس ولم يتشهد ، ظنا منه ان ذلك هو تكليفه ، وبعد تسليم الامام قام واكمل صلاته .. فما حكم صلاته ؟ |
| الفتوى: | اذا كان عمله هنا لاعتقاده به فصلاته صحيحة. | |
| 10 | السؤال: | رجل منعه طبيبه من إطالة السجود لمرض عينه ، فإذا صلى جماعة لا يستطيع السجود مع الامام حتى نهايته .. فهل يجوز له في هذه الحالة الرفع قبل الامام وإنتظاره جالسا ؟ أو أن يتأخر عنه في أول السجود ، ويلحق به بمقدار ما يؤدي الواجب ولا يتنافى والمنع الطبي ؟ |
| الفتوى: | لا يجوز له ذلك ، وعليه الاتيان بالصلاة منفردا ، نعم في الفرض الاخير يجوز له الاقتداء. | |
| 11 | السؤال: | عندما يترتب على المأموم قراءة ما أخطاء فيه الامام من كلمة أو آية .. فهل يقرأها بقصد الجزئية ، أم الذكر المطلق ؟ |
| الفتوى: | نعم يقرأها بقصد الجزئية. | |
| 12 | السؤال: | إذا ائتممت بإمام جامع لشرائط الامامة ، فقرأ كلمة فيها مد واجب فلم يمد ، ولا أعلم أنه عالم بالمد وتركه غفلة ، أو أنه غير عالم .. فهل يجب الانفراد ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | إذا كانت قرائته غير صحيحة وجب الانفراد. | |
| 13 | السؤال: | قلتم في صلاة الجماعة : ( اذا انفرد المأموم بعد القراءة وقبل الركوع ، أعاد القرائة على الأحوط ) .. فهل هذا الاطلاق يشمل ما لو انفرد حال القنوت ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | لافرق بين حال القنوت وقبله ، وكذا قبل الركوع ولو بعد القنوت. | |
| 14 | السؤال: | انكم تشترطون في صلاة الجماعة تأخر المأموم عن الامام تماما في صورة تعدده ، لكن نقل عنكم أنكم استفتيتم عما لو لم يتأخروا ، وكان مقدارا من رأسهم وجسدهم محاذيا للامام في السجود قليلا ، فأجبتم بأنه لا بأس فيه .. فهل هذا صحيح ، ولا يتنافى مع الرسالة ؟.. وهل الحكم أيضا كذلك في وحدة المأموم ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | قد صرحنا في المنهاج بكفاية التأخر قليلا ، وفي المسائل المنتخبة يسيرا ، وفي توضيح المسائل ( قدرى عقبتر ) فأين المنافاة ! وأما تعبير الخلف في بعض صوره فيكفي فيه الصدق العرفي ، ولا يتوقف على التأخير تماما كما نسبتموه الينا. | |
| 15 | السؤال: | اذا كان المأموم قاصدا الانفراد من أول الصلاة ، وانفرد في أثناء صلاة الجماعة .. فهل في اصل صلاته اشكال أم في جماعته فحسب ؟.. وماهي وظيفته لتصحيح عمله ؟ |
| الفتوى: | الاقتداء بهذا القصد في الركعة الأولى والثانية ، مع عدم القراءة موجب للاشكال في اصل الفريضة ، والاقتداء في الركعة الثالثة وما بعدها ، مع أداء الوظيفة الأولية وهي القراءة موجب للاشكال في الجماعة ، ووظيفته لتصحيح عمله عدم قصد الانفراد في أول الاقتداء. | |
| 16 | السؤال: | ما حكم من شك في صلاة الجماعة حال قراءة الامام .. هل أنه أتى بتكبيرة الاحرام ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | مالم يشتغل المأموم نفسه بعمل واجب في الصلاة ، لابد من التدارك والاتيان بتكبيرة الاحرام. | |
| 17 | السؤال: | شخص يرجع إليكم في التقليد ، وصلى خلف إمام لم يخفت بالبسملة في الركعتين الاخيرتين من الصلاة الرباعية ، وهذا الامام ليس بمجتهد ، إنما يرجع إلى مرجع آخر .. فما حكم صلاة الشخص المؤتم بهذا الامام ؟ |
| الفتوى: | صلاته صحيحة ، وعليه أن يقرأ في الاخيرتين الحمد أو التسبيحات مخيرا بينهما في الاخفاتية ، أما في الجهرية فالأحوط وجوبا عليه التسبيح ، وجهر الامام بالبسملة إذا إختار الحمد في الاخيرتين مستحب. | |
| 18 | السؤال: | شخص اعتقد ان الامام في السجدة الاخيرة من صلاة الجماعة ، فاقتدى لدرك ثواب الجماعة .. فهل يحتاج إلى تجديد تكبيرة الاحرام في صورة كشف الخلاف ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | نعم لابد من تجديدها. | |
| 19 | السؤال: | من كان يعلم إن صلاة الجماعة ستنعقد .. فهل له أن يأتي بالفريضة في اول الوقت فرادى ثم يعيدها جماعة ، ام لا ؟ |
| الفتوى: | نعم بامكانه ذلك. | |
| 20 | السؤال: | اذا غفل المأموم عن القنوت وهوى إلى الركوع .. فهل يلزمه المتابعة ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | نعم يلزمه ذلك. | |
| 21 | السؤال: | في صلاة الجماعة لا بد ان يقف المأموم خلف الامام .. فهل في حال السجود ايضا لابد من تأخر محل سجود المأموم عن موقف الامام ، أم يستطيع المأموم أن يسجد محاذيا للامام غير متقدم على محل سجوده ؟ |
| الفتوى: | يكفي تأخر محل قيام المأموم. | |
| 22 | السؤال: | المعروف عنكم الاحتياط في عدم صحة صلاة المأمومين إلى جانب الامام متأخرين عنه قليلا المسمى بالجناح .. فهل تغير رأيكم إلى الجواز ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | لم يتغير رأينا في ذلك. | |
| 23 | السؤال: | يتعارف عندنا الجناح وهو : إذا ضاق المسجد بالمصلين يقف عن يمين الامام وعن يساره جماعة بحيث لايقلون عن مساواته في القيام والسجود ، إلا بمقدار شبر أو أقل .. فهل يجوز ذلك ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | نعم يجوز في مفروض السؤال. | |
| 24 | السؤال: | إذا إلتحق المأموم بالامام من الركعة الثانية ، وبعد إتمام الركعة الثانية حال القيام شك في أن ما بيده ثالثة الامام ثانية فيقرأ ، أو أنها رابعة الامام ثالثة فيسبح .. ما وظيفته في هذه الصلاة ؟ |
| الفتوى: | يقرأ بنية القربة وتجزيه عن وظيفة التسبيح إذا تبين إن كانت ثالثة ورابعة الامام. | |
| 25 | السؤال: | لو صليت مع العامة وكنت في الركعة الأولى ، وإمامهم في الثانية .. هل يجب التجافي في التشهد الاوسط ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | نعم يجب على الأحوط ، كما في الصلاة مع جماعة الشيعة. | |
| 26 | السؤال: | إذا عرض لإمام الجماعة عارض أثناء القراءة ، وقطع الصلاة .. فهل يبني المأمومون على ما قراء ، أم يستأنفون القرائة ؟ |
| الفتوى: | يجب إستئناف القرائة. | |
| 27 | السؤال: | شخص عليه
صلاة قصر لم يلحق بالجماعة فريضة الظهر .. فما الافضل له : 1ـ أن يصلي أربع ركعات العصر جماعة ( ركعتي الظهر وركعتي العصر ) ؟ 2ـ أم يصلي ركعتي الظهر ، ثم يسبح تسبيحة الظهر ، وهذه ستفوت عليه ركعة على الاقل ، فقد يلحق بركعة الامام من العصر وقد لا يلحق ؟ |
| الفتوى: | الافضل هو الفرض الأول. | |
| 28 | السؤال: | هل يجب التجافي لمن يريد متابعة الامام في جلوس التشهد إلى أن يسلم لمن أدركه في الركعة الرابعة ؟ |
| الفتوى: | لايجب ، ولكن الافضل المتابعة. | |
| 29 | السؤال: | وهل يتابعه بالنطق بالتشهد والسلام ؟ |
| الفتوى: | لاتجب المتابعة بهما. | |
| 30 | السؤال: | هل يجوز الصلاة خلف من يشك في اجتهاد مرجعه ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | اذا احتمل المأموم صحة اعتماده ومعذوريته يجوز. | |
| 31 | السؤال: | هل تضر الاعمدة العريضة في الصف الأول من صلاة الجماعة في انعقادها ؟ |
| الفتوى: | ان كانت مانعة في الاتصال المعتبر في صحة الجماعة منعت من انعقادها. | |
| 32 | السؤال: | أراد شخص
أن يصلي جماعة فلم يلحق بفريضة المغرب .. فما الافضل له: 1ـ أن يصلي المغرب فرادى أثناء تأدية الجماعة نوافل المغرب ، ويصلى العشاء جماعة ؟ 2ـ أم ينتظر أو يصلي صلاة قضاء حتى تقام الجماعة للعشاء ، فيصلي ثلاث ركعات المغرب ، ويصلي ركعة من العشاء جماعة مع رابعة الامام ؟ |
| الفتوى: | في الصورة المفروضة: إن كان الاتيان بالمغرب فرادى في وقت الفضيلة ، فهو الافضل من التأخير ، وإلا فالتأخير والاتيان بها جماعة أفضل. | |
| 33 | السؤال: | هل يجوز الاقتداء بإمام وظيفته الجمع بين القصر والتمام إحتياطا ؟ |
| الفتوى: | إذا كانت تلك وظيفة لكليهما جاز الائتمام كذلك ، أو يأتم بكلتا صلاتيه. | |
| 34 | السؤال: | إذا احرم المأموم في ثالثة الامام ، وفي رابعة الامام قرأ المأموم الفاتحة فقط ، وركع ليدرك ركعة الامام ، ولكنه شك أو قطع بعدم إدراك الامام في ركعته .. فما حكمه ؟ |
| الفتوى: | في فرض السؤال: صحت صلاته ، ولا شيء عليه في فوات السورة عنه. | |
| 35 | السؤال: | لو فرض بطلان صلاة أحد المأمومين في الصف الأول منذ بداية صلاة الامام .. فما حكم صلاة من يتصل ( اذا كان هو الواسطة للائتمام ) إذا علموا بعد فراغ الصلاة ، أو في أثنائها ؟ |
| الفتوى: | لايضر ذلك بفصل نفر واحد. | |
| 36 | السؤال: | ماحكم الصلاة وراء من يقلد ميتا أو مجتهدا لايرى وجوب تقليد الأعلم ، وليس هو بأعلم ، لا عند المقلد ولا عند من يصلي وراء هذا المقلد جماعة ، وليست بعض أفعال الصلاة معلومة الموافقة لرأي من يلزمه الرجوع إليه من المجتهدين ؟ |
| الفتوى: | ان كان معذورا في ذلك ، فلا بأس بعمله. | |
| 37 | السؤال: | إذا كان إمام جماعة العامة في السجود ، أو التشهد ، أو بعد رفع رأسه من الركوع .. هل يصح الدخول معهم ، أم يجب الانتظار إلى القيام أو الركوع ؟ |
| الفتوى: | ينتظر ، وشأنه شأن جماعة الشيعة من دون تفاوت. | |
| 38 | السؤال: | في صلاة ثلاثية أو رباعية أدرك المأموم الامام في الركعة الاخيرة ، ولم يتمكن من القراءة .. فهل على المأموم القراءة في الركعة الثالثة عوضا عما فاته في الركعة الأولى ، أو أن التسبيحات الاربع هي المطلوبة ؟ |
| الفتوى: | يلزمه الانفراد لفعل القراءة الموظفة ، ولا يحق له البقاء حينئذ على الائتمام ، إلا إن كان إدراكه الامام في ركوع الركعة الاخيرة ، فانه لا يكلف بقراءته لتلك الركعة بشيء ، ويبقى على الائتمام ، فإذا صار في ركعته الثالثة يأتي بالتسبيحات الاربع أو القراءة مخيرا بينهما. | |
| 39 | السؤال: | شخص كنت محرزا عدالته ، فاختلت تلك العدالة بارتكاب محرم ، أو ترك واجب بلا عذر .. فكيف أعلم برجوع العدالة اليه ، خاصة إذا كان ظاهره الصلاح قبل صدور المعصية منه وبعدها ، ولكن لا أعلم أنه : هل تاب وندم أم لا ، وإذا رأيت من أثق به يرتب آثار العدالة عليه .. فهل يكفي ذلك ، ولكن اشك أو أعلم بأن هذا الشخص (الثقة) اطلع ، أو لم يتطلع على تلك المعصية الصادرة من العادل ( سابقا )؟ |
| الفتوى: | لا يكتفى في رجوع العدالة بعد تحقق الذنب ، إلا الاطمينان بوقوع التوبة والاستغفار، أو بشهادة عدلين بها ، والله العالم. | |