1 السؤال: ذكرتم في رسالتكم : أن الانسان إذا نسي القيام المتصل بالركوع ( والذي هو ركن ) وهوى للسجود ، والحال أن نسيان القيام المتصل بالركوع مرتبط بنسيان الركوع .. فما هي الكيفية والصورة التي تعرف بها وجه وتوضيح هذه المسألة ؟ نريد من سماحتكم مثالا على ذلك ؟
الفتوى:  مثال ذلك : أنه بعد أن أتم قراءته هوى للركوع ، فقبل أن يصل إلى حد الركوع نسي فجلس فتذكر حاله ، فقام منحنيا إلى ركوعه ، ثم تذكر أنه لم يركع عن قيام تام ، فإنه ركع ركوعا باطلا ، فلو كان التفاته إلى ذلك قبل دخوله في السجدة الثانية رجع إلى القيام منتصبا ، فركع ركوعه وانتصب ، وأتم بالهوي إلى السجود ، وسجد سجدتيه واتم صلاته ، فهذا هو نسيان للقيام الركني للركوع مع تداركه ، أما لو التفت بعد الدخول في السجدة الثانية فقد بطلت الصلاة بترك القيام الركني نسيانا من دون نسيان أصل الركوع.
2 السؤال: ورد في المسائل المنتخبة ـ مسألة 388 ـ والأحوط له التجافي حال التشهد ، وهو أن يضع يديه على الارض ويرفع ركبتيه عنها قليلا .. فهل الاحتياط وجوبي كما يظهر؟ وعلى تقديره .. هل يجب الاحتياط برفع الركبتين حال التجافي بحيث يكون ترك ذلك لدى الجاهل المقصر موجبا للاحتياط باعادة الصلاة ؟.. بل هل يكفي التجافي بالاستعداد للقيام بأي صورة ؟
الفتوى:  نعم يكفي التجافي بأي صورة ، وان ترك التجافي مقصرا بطلت جماعته لا أصل الصلاة التي أداها ، ان لم يقع منه فيها الزيادة غير المسموحة.
3 السؤال: شخص جرت طريقته على التسليم بعد تشهد الركعة الثانية ، بنية الاستحباب بالنحو الذي يكمل فيه الركعتين الاخريين بعد ذلك ، جهلا منه بالحكم .. فهل يحكم ببطلان صلاته ، علما بأنه غافل تماما عن السؤال عن الحكم ، لاعتقاده بمشروعية التسليم مرتين في الصلاة الثلاثية والرباعية ؟
الفتوى:  صلاته محكومة بالبطلان.
4 السؤال: هل يعتبر الطمأنينة في القيام الركني المتصل بالركوع ، مع العلم أنه ورد لكم تعليقة على العروة بأنه لا يعتبر؟.. فهل يصح الاعتماد عليها ؟
الفتوى:  نعم يصح الاعتماد عليها.
5 السؤال: من يذكر في كل تشهد في الصلاة ، بعد الشهادة بالوحدانية والرسالة الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية .. هل يحكم ببطلان صلاته ، لو كان ذلك منه جهلا بالحكم واعتقادا بلزومها أو استحبابها ، أم تصح تلك الصلاة ؟
الفتوى: إذا كان معتقدا بصحة الصلاة معها ، صحت ولا اعادة عليه فيها.
6 السؤال: إذا قال المصلي في ركوعه : ( سبحان ربي الاعلى وبحمده ) بدل ( سبحان ربى العظيم وبحمده ) عمدا ، وقال في سجوده ذكر الركوع .. هل تصح صلاته ؟
الفتوى: الأحوط عدم تبديل ( العظيم ) في السجود ( بالاعلى ) وكذا العكس ، والله العالم.
7 السؤال: هل تجزئ الصلاة على النبى محمد ـ صلى الله عليه وآله ـ عن ذكر الركوع والسجود ، لو كررها ثلاثا في سجوده أو ركوعه ؟
الفتوى: لا يكفي ذلك ، والله العالم.
8 السؤال: هل قول ( آمين ) مبطلة لصلاة المؤمن ؟.. وهل صلاة المخالف صحيحة لو استبصر؟
الفتوى:  إذا قصد محض الدعاء ، ولم يقصد جزئيته في صلاته لم تبطل به الصلاة ، أما المخالف لو استبصر حسبت له اعماله في حال خلافه.
9 السؤال: هل قول ( آمين ) مبطلة لصلاة المؤمن ؟.. وهل صلاة المخالف صحيحة لو استبصر؟
الفتوى: إذا قصد محض الدعاء ، ولم يقصد جزئيته في صلاته لم تبطل به الصلاة ، أما المخالف لو استبصر حسبت له اعماله في حال خلافه.
10 السؤال: إذا تلفظ الشخص بنية الصلاة بعد تكبيرة الاحرام .. فما حكم صلاته ؟.. وما حكم قراءة الفاتحة ، أو بعض الواجبات جهلا ؟
الفتوى: التلفظ بنية الصلاة بعد التكبيرة يضر، وأما ترك الفاتحة وغيرها من واجبات الصلاة ، فإن كان مستندا إلى جهله عن قصور فلا يوجب القضاء.
11 السؤال: ماحكم من صلى صلاته اليومية مضيفا السلام الى التشهد الأول جاهلا بالحكم ، أو كاسبا لذلك من تعليم أو نسيان ؟
الفتوى:  صلاته باطلة ، وعليه اعادتها ، نعم مع النسيان تصح الصلاة ، وعليه سجدتي السهو.
12 السؤال: استحباب نظر المصلي يختلف باختلاف حاله في القيام والجلوس ، مثلا فالمصلي جالسا .. هل يشمله حالة قرائته حكم القائم أم الجالس ؟
الفتوى:  نعم يختلف باختلاف حاله ، فيستحب له النظر في حال الجلوس إلى حجره.
13 السؤال: هل يستحب للمصلي أن يقول : ( بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد ) عند الشروع في القيام لجميع الركعات ؟
الفتوى:  نعم في جميع الركعات مستحبة.
14 السؤال: هل يجوز قراءة دعاء كميل في القنوت ، في صلاة الفريضة أو النافلة ؟
الفتوى:  لا بأس بهما.
15 السؤال: قراءة النون ميماً في القرآن كما في ( انباء ) تقرأ ( آمباء ) كما هو متعارف .. هل يصح هذا في الصلاة أم لا ؟
الفتوى:  نعم يصح.
16 السؤال: نقل عن سماحتكم القول بعدم جواز الفصل ، أو الوقف في ما بين فقرات التسبيحات الاربع في الركعة الثالثة والرابعة ، ولزوم الوصل ، وأنه لو حدث الوقف أو الفصل ولو لاجل عدم ضبط بعض كلمات احدى الفقرات ، فلا مجال لاعادة نفس الفقرة والاكتفاء بها ، بل لابد من اعادتها من أولها .. فهل هذا النقل صحيح ؟
الفتوى:  ليس النقل المذكور صحيحا ، وللتأكد يراجع المسألة 608 و636 من " المنهاج " ، والله العالم.
17 السؤال: إذا جاء بالبسملة لسورة التوحيد وبعد لم يشرع فيها .. فهل يكفي ذلك في عدم جواز العدول فيها إلى غير سورة الجحد ، بناء على أنها جزء من السورة أم لا ، لانصراف الدليل الى الشروع في نفس السورة ؟
الفتوى:  نعم يكفي ذلك حتى لعدم الجواز إلى سورة الجحد أيضا ، والله العالم.
18 السؤال: إذا كان المصلي في الصلاة الاخفاتية يقرأ بتحريك لسانه دون اسماع نفسه .. ما حكم صلاته التي صلاها ؟
الفتوى: لا تحصل معه القراءة المجزية.
19 السؤال: ذكرتم في " منهاج الصالحين " في باب الصلاة ، فصل القراءة ما عبارته : ( يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة أو نافلة قراءة فاتحة الكتاب ، ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة على الأحوط بعدها ) .. هل تكفي قراءة سورة الفاتحة كسورة كاملة بعد الفاتحة الواجبة ؟
الفتوى:  لابد أن تكون سورة أخرى غير الفاتحة ، كما صرح بذلك في غير" المنهاج " ، " كالعروة الوثقى " .
20 السؤال: ذكر علماء التجويد أنه يجوز في حروف المد ( الواو ـ والياء ـ والالف ) التي بعدها سكون عارض بسبب الوقف نحو: العالمين ـ الرحيم ـ الدين ـ نستعين .. ألخ ثلاثة أحوال : القصر والمد والتوسط .. فهل القراءة بهذه الانحاء الثلاثة صحيحة أم لا ؟.. وما هو الافضل ؟
الفتوى:  صحيحة مع مراعاة المد ، أو التوسط.
21 السؤال: إذا مد المصلي في قراءته في موضع ليس من مواضع المد نحو: مد ألف ( مالك ) و واو ( يوم ) .. فهل قراءته صحيحة ؟
الفتوى:  صحيحة مالم تخرج عن حد المتعارف في القراءة.
22 السؤال: إذا أخطاء المصلي في القراءة الواجبة .. فهل يجوز له اعادة الكلمة التي أخطاء فيها ، أم يجب اعادة العبارة على نحو لا يخل بالمعنى والسياق ، أم أن الواجب اعادة تمام الاية ؟.. وهل يفرق الحكم فيما اذا كانت القراءة الواجبة في الصلاة ، أو القراءة الواجبة بسبب النذر وغيره ؟
الفتوى:  تجب الاعادة بشكل صحيح على نحو تصدق الجملة التي هو فيها ، وإذا أردت التفصيل فراجع الجز الأول من كتاب " المنهاج " .
23 السؤال: الاذكار المستحبة من قبيل ( بحول الله ) أو ما في القنوت اذا لم يتمكن المصلي من الاتيان بها بصورة صحيحة .. هل تبطل الصلاة ، أم لا ؟
الفتوى:  لا بأس به اذا كان على نحو يصدق عليه الذكر عرفا .
24 السؤال: اعادة الكلمة مرتين في القراءة ، أو في باقي الاذكار .. هل يوجب سجود السهو أم لا ؟.. وهل يكفي سجدة سهو واحدة لزيادة كلمات ؟
الفتوى:  سجدة السهو تجب في مواضع مخصوصة ، وقد ذكرت في رسالتنا ، ولاتجب في الفرضين المذكورين في السؤال.
25 السؤال: ماحكم من قصد الشكر والاستعانة والثناء من سورة الحمد مضافا إلى قصد القرآنية ، وكذا في سورة ( الناس ) يقصد القرآنية ، ويقصد الاستعاذة ؟
الفتوى: لا بأس مع قصد القرآنية ، كما هو المفروض.
26 السؤال: هل الاخفات عدم اسماع من بجانبه ، أم خلفه ، أو يصدق الاخفات حتى لو سمعه ؟
الفتوى: الجهر هو ظهور جوهر الصوت ، والاخفات هو عدم ظهور ذلك.
27 السؤال: هل يمكن الاتيان بـ ( سمع الله ) بقصد الذكر المطلق ؟
الفتوى:  نعم يمكن ذلك.
28 السؤال: قلتم في منهاج الصالحين : ( تجب الموالاة بين حروف الكلمة..الخ ) .. فهل المراد الاتيان بالكلمة عقيب الاخرى عرفا فلا يضر وان حصل الوقف بين الصفة والموصوف وبين المعطوف والمعطوف عليه ، او ان المراد هو الاتصال الحقيقي ؟
ففي مثل ( اللهم صل على محمد وآل محمد ) يكون الوقف مبطلا ، وكذا آخر الحمد وغيره من موارد الصلاة ، نرجو بيان ذلك لمساس الحاجة اليه ؟
الفتوى: المراد هو الوصل العرفي ، لكن مع مراعات عدم الوصل بالسكون.
29 السؤال: أين مخرج الضاد ؟
الفتوى:  معروف ، وهو الرباعيات المتصلة بالطواحن.
30 السؤال: اذا قال المصلي في السلام الواجب : ( السلام عليكم ورحمة الله ) .. فهل يجب على من يسمعه رد السلام ؟.. وهل يجب الرد مع سماع صيغ السلام الثلاث ؟.. وما الحكم لو كان السامع مشتغلا بالصلاة ؟ ولو سلم السامع ( السلام الواجب في الصلاة ) بعد المصلي المتقدم عليه فيه .. فهل ان ذلك مجزئ عن الرد ؟.. وما الحكم لو كانت الصلاة جماعة وسمع المصلون كل منهم الآخر يسلم لصلاته ؟
الفتوى:  ليس هذا التسليم بالتحية الواجب ردها على السامع ، وانما هو فريضة لخروج المصلي عن احرام صلاته به ، فلا يجب على غير المصلي السامع له رده ، ولا يجوز لسامع يؤدي صلاة نفسه ايضا ، ولا بأس بقصد التحية به عند انتهاء صلاة نفسه بالايماء إلى طرف أنفه ، والله العالم.
31 السؤال: هناك مجموعة من الاشخاص في مكان واحد ، قسم منهم يؤدي الصلاة ، والقسم الآخر جالس بقربهم ، ودخل انسان وألقى السلام ، فلم يرده الجالسون .. فهل يجب على المصلين حينئذ الرد ، أم لا ؟
الفتوى:  لو علم المصلون أن السلام كان عليهم أيضا جاز لهم الرد ، والا فلا ، وان لم يرد الجالسون ، والله العالم.
32 السؤال: إلى من يرجع الضمير في كلمتي ( علينا ، عليكم ) في قولنا : (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) بعد التشهد ؟
الفتوى:  إلى المسلمين الصالحين ، والمصلين معه ، أو غيرهم ، واحتمل في الاخير إلى ملائكة الله تعالى ، والله العالم.

[1 | 2]