1 السؤال: هل تجب الطمأنينة في الاذان والإقامة ، أم لا ؟
الفتوى:  لا تجب.
2 السؤال: ما رأيكم في رجل بقي مدة طويلة يصلي العشاء قبل المغرب ، وآخر يصلي المغرب أربع ركعات والعشاء ثلاث ركعات ؟
الفتوى:  أما ما خالف من الترتيب عن جهل عذري وهو القطع بصحة فعله فلا إعادة به ، وأما ما خالف من أعداد الركعات فقد وقع باطلا يجب تداركه ، والله العالم.
3 السؤال: هل تصح صلاة النافلة بصلاة ركعة واحدة من قيام ، والاخرى من جلوس ؟
الفتوى:  نعم تصح.
4 السؤال: هل يجوز التسامح عمدا في الانحراف عن جهة القبلة المحددة بالبوصلة بمقدار ثلاثة أو أربعة أصابع يمينا أو شمالا ، أم لا ؟
الفتوى: لا بأس بالمقدار القليل الذي لا يعد إنحرافا عن الجهة.
5 السؤال: لو كان للمرجع مثلا رأي خاص في جهة القبلة ، واطمئن المكلف بغيرها .. فهل العمل على رأي المرجع باعتباره فتوى ، أم العمل على إطمئنان المرء كشبهة موضوعية لا داعي للتقليد فيها ؟.. وما هي القاعدة المتبعة لديكم ( سيدي ) في تشخيص القبلة ، مع بيان مدركها ؟
الفتوى:  العبرة في تشخيص القبلة بإعتبار خط وهمي مستقيم يمر في عمق الارض بين موقف المصلي والكعبة المعظمة ، والوقوف تجاه هذا الخط ، والعبرة في التطبيق الخارجي إنما هي باطمئنان المكلف نفسه أو ظنه ، والله العالم.
6 السؤال: حينما يخطئ القارئ في القراءة الواجبة ( في صلاة وغيرها ) .. هل يجوز له إعادة الخطأ فقط ، أم يجب عليه إعادة العبارة بحيث لا يختل المعنى والسياق القرآني ، أم يجب عليه إعادة الاية بكاملها ؟.. وهل الحكم يختلف بالنسبة للقراءة الواجبة في الصلاة أو الواجبة بنذر ونحوه ؟
الفتوى:  يعيد صحيحا بما يقتضي صدق الجملة التي هو فيها ، وإن أردت التفصيل فراجع مسألة (636) في المنهاج ـ ج 1 ـ قولنا : تجب الموالاة بين حروف .. الخ.
7 السؤال: لو أن شخصا صلى فترة من الزمن وكان يعتقد صحة قراءته أو هكذا تعلم إلى أن جاء من ينبهه إلى الخطأ واللحن في القراءة .. فهل يقدح ذلك في صحة الصلاة ، أم لا ؟.. وما الحكم فيما لو كان اللحن في غير القراءة كالتشهد أو الذكر ؟
الفتوى: إذا كان جاهلا عن قصور صحت صلاته السابقة ، وعليه التعلم والتصحيح للصلاة اللاحقة.
8 السؤال: لو صلى المكلف وكان لا يفصل في القراءة في الأوليين ، أي لما كان تكليفه أن يوصل بالحركة ويقف على السكون ، فكان لا يفصل عند السكون ، ولو بوقفه قصيرة .. فما حكم صلاته ؟
الفتوى: إذا كان معتقدا الصحة لا إشكال فيه ، وإلا فالأحوط لزوما البطلان.
9 السؤال: هل تجب الطمأنينة في الذكر المستحب في الصلاة مثل: القنوت أو التكبير بعد الانتصاب من الركوع والهوي الى السجود ورفع الرأس من السجود والهوي إليه ؟
الفتوى: لا تجب فيما قصد الإتيان بعنوان مطلق الذكر ، ولا فيما إذا قصد العنوان المخصوص الوارد ، إلا في الذكر المستحب في الركوع والسجود ، والله العالم.
10 السؤال: يجب على المصلي أن يبقي مطمئنا آنا ما بعد القراءة قبل الركوع ، أم لا؟.. وهل هذا هو القيام المعبر عنه بالركن ؟
الفتوى: لا يجب ذلك ، لان الركن أعم من ذلك فيكفي تحقق القيام إلى آخر القراءة ، نعم قد لا يحرز ذلك إلا بما ذكرت.
11 السؤال: ما حكم المصلي الذي يرفع صوته بالتكبير في وسط القراءة لا بقصد الذكر ، بل بقصد تنبيه الحاضرين إلى خطر ، أو حاجة مستعجلة .. هل تعتبر هذه من الزيادة المبطلة ؟ أم مما يستوجب سجدتي السهو ، أم ماذا ؟
الفتوى: لا بأس بذلك ، ولا تعتبر هذه من الزيادة المبطلة ، ولا توجب سجدتي السهو.
12 السؤال: إذا جهر (المصلي ) في مورد الاخفات قهرا ، لا سهوا ولا عن عدم علم .. فهل تبطل صلاته ، أم لا ؟
الفتوى:  في مفروض السؤال: إن لم يكن متعمدا صحت قراءته وصلاته.
13 السؤال: ماذا لو أتى المصلي بالمستحبات ، أو الادعية في الصلاة بنية الذكر المطلق ؟
الفتوى: لا بأس بذلك.
14 السؤال: من صلى مدة من الزمن وهو يحذف حرف ( الواو ) في الركعة الثالثة والرابعة في التسبيحات الاربع عند قوله : والله أكبر، فيقول هكذا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ، الله أكبر .. فما حكم صلاته ؟
الفتوى:  لا إشكال فيه ، لو كان معتقدا بالصحة.
15 السؤال: كلمة ( ينبغي ) .. هل تدل على الوجوب أم الاستحباب ، كما في مسألة : ( ينبغي تفخيم اللام في لفظ الجلالة ، والراء من أكبر ) في تكبيرة الاحرام ؟
الفتوى:  تدل على الاستحباب.
16 السؤال: المد الواجب في نحو: جاء ، وجئ ، وسوء .. هل ضابطته إذا جاءت همزة مسبوقة بحرف مد في كلمة واحدة ، سواء كان في آخرها كالأمثلة السابقة ، أم في وسطها نحو: الملائكة ؟
الفتوى:  نعم ضابطته أن تكون في كلمة واحدة ، سواء كان في آخرها أم كان في وسطها.
17 السؤال: ما معنى الوقف اللازم ؟
الفتوى: أما الوقف اللازم شرعا فهو غير موجود ، وأما اللازم بحسب قانون التجويد ، فهو موجود.
18 السؤال: تحرك الجسد ، أو أصابع اليد ، أو الرجل في حال السجود مثلا في حال القراءة ، أو الذكر تحركا خفيفا يسيرا .. هل يضر بالصلاة ، أو لا ؟
الفتوى: لا بأس بذلك ، والله العالم.
19 السؤال: هل إقامة الصلب المعتبر في حال القيام في الصلاة ، أو الجلوس الذي هو بدل عن القيام كما في المنهاج ، معتبر في حال الجلوس بين السجدتين ، أو التشهد حسب إطلاق رواية : لا صلاة لمن لم يقم صلبه ، أو أنها منصرفة عن ذلك ؟
الفتوى:  لا يعتبر فيهما ذلك.
20 السؤال: المصلي إذا لم يتمكن من الوقوف ، إلا على رجل واحدة ويستعين بعصاه .. هل يجب عليه الصلاة من قيام ، أو جلوس ؟
الفتوى: نعم تجب عليه الصلاة عن قيام في الصورة المفروضة ، والله العالم.
21 السؤال: ذكرتم في المنهاج في مبحث السجود: ( فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة..) فالمستفاد منه عدم جواز السجود على السبحة المطبوخة ، وقد صرحتم في مسألة (549) بأنه ( يجوز السجود على الخزف والآجر والجص والنورة بعد طبخها ) .. فهل هناك تهافت بين الموضعين ، أم لا ؟
الفتوى:  في النسخ المصححة لا يوجد هذا القيد ، وهو ( عدم الطبخ ) .
22 السؤال: هل يجوز السجود ـ للصلاة ـ على ما يسمى في عرفنا اليوم ـ بالبلاط ـ مما تفرش به الارض ، وهو مصنوع من مواد أرضية ، وربما فيه مواد أخرى ؟
الفتوى:  يجوز السجود عليه ، إذا كان مصنوعا من الاجزاء الارضية.
23 السؤال: هل يحكم بصحة الصلاة التي صليت على المأكول ، أو الملبوس ، أو غيره مما لا يصح السجود عليه ، جهلا بالحكم ؟
الفتوى:  في الصورة المفروضة : تبطل الصلاة ، وتجب إعادتها ، والله العالم.
24 السؤال: ما حكم السجود على البلاط بجميع أنواعه ، وكذا الاوراق النقدية كالدنانير إذا كانت طاهرة ؟
الفتوى:  لا مانع من الفروض المذكورة.
25 السؤال: هل يجوز السجود على ورق الشاي الاسود ، وكذلك مسبحة شاه مقصود ( البايزهر )؟
 
الفتوى:  يجوز السجود على الورق المذكور والسبحة المذكورة.
26 السؤال: هل يجوز السجود على الاسمنت ؟
الفتوى: نعم يجوز السجود عليه.
27 السؤال: هل يجب السجود عند الاستماع إلى قراءة آية السجدة من المسجل أو نحوه من الآلات ، أم لا ؟
الفتوى:  لا يجب إلا عند استماعها من القارئ ، والله العالم.
28 السؤال: هل يقدح في صحة السجود تعرق الجبهة ، أو وجود ماء عليها ؟
الفتوى: لا يقدح.
29 السؤال: هل يجب الجلوس بين سجدتي السهو ، أم يكفي رفع الجبهة قليلا وإرجاعها بدون جلوس ؟
الفتوى:  نعم يجب ، كما في أصل الفريضة ، والله العالم.
30 السؤال: الموزاييك المعروف الذي يفرش به أرض البيت مثلا ، ويقال أنه غير مطبوخ .. هل يجوز السجود عليه ؟.. وهل يطهر باطن القدم ونحوه ؟
الفتوى:  نعم يجوز السجود عليه ، ويطهر باطن القدم.
31 السؤال: ما حكم السجود على المناديل المسماة بـ( الكلينكس ) علما بأن إطلاق القرطاس عليها عرفا غير متحقق ، بل ولا هي مما يستعمل فيما يستعمل فيه القرطاس ؟
الفتوى:  لا بأس بالسجود عليها ، والله العالم.
32 السؤال: شخص سجد على مالا يصح السجود عليه بإعتقاد أنه يصح السجود عليه ، وإنكشف له بعد ذلك الواقع .. فما هو حكمه ؟.. وهل هناك فرق بين الجهل بالحكم ، أو الجهل بالموضوع ؟
الفتوى:  في الصورة المفروضة : تجب إعادة الصلاة إذا وقع في السجدتين من ركعة واحدة ، ولا فرق بين الصورتين من الجهل ، والله العالم.
33 السؤال: لو أن مكلفا إعتقد ولمدة طويلة أن الواجب عليه في الصلاة سجدة واحدة ، وكان يصلي على هذا الاساس جاهلا بالحكم جهلا قصوريا .. فهل يجب عليه إعادة الصلاة ؟
الفتوى:  في مفروض السؤال: لا تجب إعادة تلك الصلاة ، ولكن يجب قضاء تلك السجدات الفائتة ، والأحوط مع ذلك سجدتا السهو لكل سجدة فائتة ، والله العالم.
34 السؤال: هل يجب السجود عند سماع آيات السجدة من المذياع ونحوه ؟.. هل يختلف ذلك إذا كان البث مباشرا وغير مباشر، وكذلك رد السلام ؟
الفتوى: لا تجب بمجرد السماع ، ولا بالاستماع إلى المذياع ، إذا لم يعلم بأن البث مباشر مثلا.
35 السؤال: شخص تعلم الصلاة وتعلمها ناقصة التشهد الوسط ، وبعد أن صلى سنين مثل ما تعلم أي بدون التشهد الوسط علم أن التشهد واجب .. فهل عليه قضاء الصلاة ، أو قضاء التشهد فقط بعدد ما صلى ، أو ليس عليه شيء ؟
الفتوى:  إن كان قاطعا تمام تلك المدة بعدم لزوم التشهد الذي تركه صحت جميع تلك الصلاة من تلك الناحية ، ولا شيء عليه ، والله العالم.
36 السؤال: المريض الذي لا يستطيع التشهد في الصلاة إلا وهو بحالة التربع .. هل يجوز له ذلك ؟
الفتوى:  لا مانع من ذلك حتى حال الاختيار، والله العالم.
37 السؤال: لو كان الفضاء مغصوبا لكن محل أعضاء السجود كلها مباح ، كما لو بنى في مكان مغصوب ، فأرض البناء والفضاء مباح ، أو كما لو وضع فرش في المكان المغصوب وصلى عليه .. فما حكم صلاته ؟
الفتوى:  صلاته محكومة بالبطلان.
38 السؤال: إذا نصح الطبيب الخبير بالراحة التامة في ( السوبر ) لمريض مصاب بمرض يستدعي ذلك ( مثل الجلطة القلبية ) .. فكيف تكون صلاته مع العلم أنه لو لا هذا النصح يتمكن من القيام ؟
الفتوى:  يصلي في حالة الجلوس مع الاشارة ، بدلا عن الركوع والسجود ، والله العالم.
39 السؤال: هل تبطل الصلاة إذا تفرق القنوت في صلاة الآيات في مواضع دون مواضع ، إشتباها بالحكم ؟
الفتوى: لا تبطل الصلاة بذلك ، والله العالم.
40 السؤال: لو قدر أن على جبهة المصلي عصابة مستغرقة للجبهة والجبينين .. كيف يسجد للصلاة ؟
الفتوى:  إذا كان لا يمكنه رفعها ، أو يضره ذلك يسجد على نفس العصابة ، ولا بأس.
41 السؤال: هل يجوز السجود على سبحة البايزهر ، أو السندلوس ، أو اليسر ، أو سبحة من العقيق ؟
الفتوى:  يجوز السجود على غير السندلوس من تلك الامور.
42 السؤال: هل يصح السجود على المطاط والليف المستخرج من النخل بعد صيرورته حبلا ؟
الفتوى: نعم يصح ، ويصح على كل نبات ليس مصدرا للاكل أو اللبس.
43 السؤال: هل يجب السجود لآية السجدة على المجنب والحائض والنفساء ؟
الفتوى: نعم يجب ، والله العالم.
44 السؤال: هل يجوز حمل القرآن في الصلاة والقراءة فيه للسورة إذا كانت طويلة ، أم يقتصر على قراءة السور القصار غيبا ؟
الفتوى:  لابأس بالحمل والقراءة فيه سوى كراهة ذلك ، وإذا قدر على القراءة لسورة يحفظها فهو أحوط واولى.
45 السؤال: وهل يجوز حمل كتاب الادعية لقراءة الدعاء في القنوت ؟.. وهل يفرق الحكم بين الفريضة والنافلة ؟
الفتوى:  نعم يجوز ولابأس به ، ولافرق بين الفريضة والنافلة.
46 السؤال: من عجز عن الصلاة قياما ، ودار الامر بين الجلوس على الارض أو الكرسي ، أو بين الكرسي والجانب الايمن .. فماذا يصنع ؟
الفتوى: لابد أن يكون على هيئة تمكنه فعل السجود الاختياري بمواضعه السبعة اللازم وضعها على الارض ، وأما حال القراءة والركوع ، فالجلوس على الارض مع الامكان أولى وأحوط.
47 السؤال: إذا كان يحرم للصلاة بقوله : ( الله وأكبر ) مدة طويلة من الزمن جاهلا بالحكم .. ما حكم صلاته ، هل يجب عليه الاعادة أم لا ؟
الفتوى:  إذا كان المراد اظهار حرف الواو كما هو ظاهر السؤال ، فصلواته باطلة يجب عليه قضائها.
48 السؤال: هل تجب الفورية العرفية في سجود آيات السجدة ، أو يجوز تأخيرها إذا كان فيها سخرية واستهزاء ؟
الفتوى:  نعم تجب الفورية العرفية ، ويجوز تأخيرها إذا كان فيها سخرية واستهزاء ، والله العالم.
49 السؤال: هل يجب الجلوس بين سجدتي السهو ، أم يكفي رفع الجبهة قليلا وإرجاعها بدون جلوس ؟
الفتوى:  نعم يجب ، كما في أصل الفريضة.
50 السؤال: إذا قراء أو سمع آية السجدة في قاعة الدرس .. هل يكفي السجود على الطاولة ، مع العلم أن الطلاب سيستهزؤن به ؟
الفتوى:  يعتبر في هذا السجود ما يعتبر في سجود الصلاة من أن يكون على المواضع السبعة على الأحوط لزوما.

[1 | 2]