|
باب الصلاة - احكام الافعال |
||
| 1 | السؤال: | هل تجب الطمأنينة في الاذان والإقامة ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | لا تجب. | |
| 2 | السؤال: | ما رأيكم في رجل بقي مدة طويلة يصلي العشاء قبل المغرب ، وآخر يصلي المغرب أربع ركعات والعشاء ثلاث ركعات ؟ |
| الفتوى: | أما ما خالف من الترتيب عن جهل عذري وهو القطع بصحة فعله فلا إعادة به ، وأما ما خالف من أعداد الركعات فقد وقع باطلا يجب تداركه ، والله العالم. | |
| 3 | السؤال: | هل تصح صلاة النافلة بصلاة ركعة واحدة من قيام ، والاخرى من جلوس ؟ |
| الفتوى: | نعم تصح. | |
| 4 | السؤال: | هل يجوز التسامح عمدا في الانحراف عن جهة القبلة المحددة بالبوصلة بمقدار ثلاثة أو أربعة أصابع يمينا أو شمالا ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | لا بأس بالمقدار القليل الذي لا يعد إنحرافا عن الجهة. | |
| 5 | السؤال: | لو كان للمرجع مثلا رأي خاص في جهة القبلة ، واطمئن المكلف بغيرها .. فهل العمل على رأي المرجع باعتباره فتوى ، أم العمل على إطمئنان المرء كشبهة موضوعية لا داعي للتقليد فيها ؟.. وما هي القاعدة المتبعة لديكم ( سيدي ) في تشخيص القبلة ، مع بيان مدركها ؟ |
| الفتوى: | العبرة في تشخيص القبلة بإعتبار خط وهمي مستقيم يمر في عمق الارض بين موقف المصلي والكعبة المعظمة ، والوقوف تجاه هذا الخط ، والعبرة في التطبيق الخارجي إنما هي باطمئنان المكلف نفسه أو ظنه ، والله العالم. | |
| 6 | السؤال: | حينما يخطئ القارئ في القراءة الواجبة ( في صلاة وغيرها ) .. هل يجوز له إعادة الخطأ فقط ، أم يجب عليه إعادة العبارة بحيث لا يختل المعنى والسياق القرآني ، أم يجب عليه إعادة الاية بكاملها ؟.. وهل الحكم يختلف بالنسبة للقراءة الواجبة في الصلاة أو الواجبة بنذر ونحوه ؟ |
| الفتوى: | يعيد صحيحا بما يقتضي صدق الجملة التي هو فيها ، وإن أردت التفصيل فراجع مسألة (636) في المنهاج ـ ج 1 ـ قولنا : تجب الموالاة بين حروف .. الخ. | |
| 7 | السؤال: | لو أن شخصا صلى فترة من الزمن وكان يعتقد صحة قراءته أو هكذا تعلم إلى أن جاء من ينبهه إلى الخطأ واللحن في القراءة .. فهل يقدح ذلك في صحة الصلاة ، أم لا ؟.. وما الحكم فيما لو كان اللحن في غير القراءة كالتشهد أو الذكر ؟ |
| الفتوى: | إذا كان جاهلا عن قصور صحت صلاته السابقة ، وعليه التعلم والتصحيح للصلاة اللاحقة. | |
| 8 | السؤال: | لو صلى المكلف وكان لا يفصل في القراءة في الأوليين ، أي لما كان تكليفه أن يوصل بالحركة ويقف على السكون ، فكان لا يفصل عند السكون ، ولو بوقفه قصيرة .. فما حكم صلاته ؟ |
| الفتوى: | إذا كان معتقدا الصحة لا إشكال فيه ، وإلا فالأحوط لزوما البطلان. | |
| 9 | السؤال: | هل تجب الطمأنينة في الذكر المستحب في الصلاة مثل: القنوت أو التكبير بعد الانتصاب من الركوع والهوي الى السجود ورفع الرأس من السجود والهوي إليه ؟ |
| الفتوى: | لا تجب فيما قصد الإتيان بعنوان مطلق الذكر ، ولا فيما إذا قصد العنوان المخصوص الوارد ، إلا في الذكر المستحب في الركوع والسجود ، والله العالم. | |
| 10 | السؤال: | يجب على المصلي أن يبقي مطمئنا آنا ما بعد القراءة قبل الركوع ، أم لا؟.. وهل هذا هو القيام المعبر عنه بالركن ؟ |
| الفتوى: | لا يجب ذلك ، لان الركن أعم من ذلك فيكفي تحقق القيام إلى آخر القراءة ، نعم قد لا يحرز ذلك إلا بما ذكرت. | |
| 11 | السؤال: | ما حكم المصلي الذي يرفع صوته بالتكبير في وسط القراءة لا بقصد الذكر ، بل بقصد تنبيه الحاضرين إلى خطر ، أو حاجة مستعجلة .. هل تعتبر هذه من الزيادة المبطلة ؟ أم مما يستوجب سجدتي السهو ، أم ماذا ؟ |
| الفتوى: | لا بأس بذلك ، ولا تعتبر هذه من الزيادة المبطلة ، ولا توجب سجدتي السهو. | |
| 12 | السؤال: | إذا جهر (المصلي ) في مورد الاخفات قهرا ، لا سهوا ولا عن عدم علم .. فهل تبطل صلاته ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | في مفروض السؤال: إن لم يكن متعمدا صحت قراءته وصلاته. | |
| 13 | السؤال: | ماذا لو أتى المصلي بالمستحبات ، أو الادعية في الصلاة بنية الذكر المطلق ؟ |
| الفتوى: | لا بأس بذلك. | |
| 14 | السؤال: | من صلى مدة من الزمن وهو يحذف حرف ( الواو ) في الركعة الثالثة والرابعة في التسبيحات الاربع عند قوله : والله أكبر، فيقول هكذا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ، الله أكبر .. فما حكم صلاته ؟ |
| الفتوى: | لا إشكال فيه ، لو كان معتقدا بالصحة. | |
| 15 | السؤال: | كلمة ( ينبغي ) .. هل تدل على الوجوب أم الاستحباب ، كما في مسألة : ( ينبغي تفخيم اللام في لفظ الجلالة ، والراء من أكبر ) في تكبيرة الاحرام ؟ |
| الفتوى: | تدل على الاستحباب. | |
| 16 | السؤال: | المد الواجب في نحو: جاء ، وجئ ، وسوء .. هل ضابطته إذا جاءت همزة مسبوقة بحرف مد في كلمة واحدة ، سواء كان في آخرها كالأمثلة السابقة ، أم في وسطها نحو: الملائكة ؟ |
| الفتوى: | نعم ضابطته أن تكون في كلمة واحدة ، سواء كان في آخرها أم كان في وسطها. | |
| 17 | السؤال: | ما معنى الوقف اللازم ؟ |
| الفتوى: | أما الوقف اللازم شرعا فهو غير موجود ، وأما اللازم بحسب قانون التجويد ، فهو موجود. | |
| 18 | السؤال: | تحرك الجسد ، أو أصابع اليد ، أو الرجل في حال السجود مثلا في حال القراءة ، أو الذكر تحركا خفيفا يسيرا .. هل يضر بالصلاة ، أو لا ؟ |
| الفتوى: | لا بأس بذلك ، والله العالم. | |
| 19 | السؤال: | هل إقامة الصلب المعتبر في حال القيام في الصلاة ، أو الجلوس الذي هو بدل عن القيام كما في المنهاج ، معتبر في حال الجلوس بين السجدتين ، أو التشهد حسب إطلاق رواية : لا صلاة لمن لم يقم صلبه ، أو أنها منصرفة عن ذلك ؟ |
| الفتوى: | لا يعتبر فيهما ذلك. | |
| 20 | السؤال: | المصلي إذا لم يتمكن من الوقوف ، إلا على رجل واحدة ويستعين بعصاه .. هل يجب عليه الصلاة من قيام ، أو جلوس ؟ |
| الفتوى: | نعم تجب عليه الصلاة عن قيام في الصورة المفروضة ، والله العالم. | |
| 21 | السؤال: | ذكرتم في المنهاج في مبحث السجود: ( فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة..) فالمستفاد منه عدم جواز السجود على السبحة المطبوخة ، وقد صرحتم في مسألة (549) بأنه ( يجوز السجود على الخزف والآجر والجص والنورة بعد طبخها ) .. فهل هناك تهافت بين الموضعين ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | في النسخ المصححة لا يوجد هذا القيد ، وهو ( عدم الطبخ ) . | |
| 22 | السؤال: | هل يجوز السجود ـ للصلاة ـ على ما يسمى في عرفنا اليوم ـ بالبلاط ـ مما تفرش به الارض ، وهو مصنوع من مواد أرضية ، وربما فيه مواد أخرى ؟ |
| الفتوى: | يجوز السجود عليه ، إذا كان مصنوعا من الاجزاء الارضية. | |
| 23 | السؤال: | هل يحكم بصحة الصلاة التي صليت على المأكول ، أو الملبوس ، أو غيره مما لا يصح السجود عليه ، جهلا بالحكم ؟ |
| الفتوى: | في الصورة المفروضة : تبطل الصلاة ، وتجب إعادتها ، والله العالم. | |
| 24 | السؤال: | ما حكم السجود على البلاط بجميع أنواعه ، وكذا الاوراق النقدية كالدنانير إذا كانت طاهرة ؟ |
| الفتوى: | لا مانع من الفروض المذكورة. | |
| 25 | السؤال: | هل يجوز
السجود على ورق الشاي الاسود ، وكذلك مسبحة شاه مقصود ( البايزهر )؟ |
| الفتوى: | يجوز السجود على الورق المذكور والسبحة المذكورة. | |
| 26 | السؤال: | هل يجوز السجود على الاسمنت ؟ |
| الفتوى: | نعم يجوز السجود عليه. | |
| 27 | السؤال: | هل يجب السجود عند الاستماع إلى قراءة آية السجدة من المسجل أو نحوه من الآلات ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | لا يجب إلا عند استماعها من القارئ ، والله العالم. | |
| 28 | السؤال: | هل يقدح في صحة السجود تعرق الجبهة ، أو وجود ماء عليها ؟ |
| الفتوى: | لا يقدح. | |
| 29 | السؤال: | هل يجب الجلوس بين سجدتي السهو ، أم يكفي رفع الجبهة قليلا وإرجاعها بدون جلوس ؟ |
| الفتوى: | نعم يجب ، كما في أصل الفريضة ، والله العالم. | |
| 30 | السؤال: | الموزاييك المعروف الذي يفرش به أرض البيت مثلا ، ويقال أنه غير مطبوخ .. هل يجوز السجود عليه ؟.. وهل يطهر باطن القدم ونحوه ؟ |
| الفتوى: | نعم يجوز السجود عليه ، ويطهر باطن القدم. | |
| 31 | السؤال: | ما حكم السجود على المناديل المسماة بـ( الكلينكس ) علما بأن إطلاق القرطاس عليها عرفا غير متحقق ، بل ولا هي مما يستعمل فيما يستعمل فيه القرطاس ؟ |
| الفتوى: | لا بأس بالسجود عليها ، والله العالم. | |
| 32 | السؤال: | شخص سجد على مالا يصح السجود عليه بإعتقاد أنه يصح السجود عليه ، وإنكشف له بعد ذلك الواقع .. فما هو حكمه ؟.. وهل هناك فرق بين الجهل بالحكم ، أو الجهل بالموضوع ؟ |
| الفتوى: | في الصورة المفروضة : تجب إعادة الصلاة إذا وقع في السجدتين من ركعة واحدة ، ولا فرق بين الصورتين من الجهل ، والله العالم. | |
| 33 | السؤال: | لو أن مكلفا إعتقد ولمدة طويلة أن الواجب عليه في الصلاة سجدة واحدة ، وكان يصلي على هذا الاساس جاهلا بالحكم جهلا قصوريا .. فهل يجب عليه إعادة الصلاة ؟ |
| الفتوى: | في مفروض السؤال: لا تجب إعادة تلك الصلاة ، ولكن يجب قضاء تلك السجدات الفائتة ، والأحوط مع ذلك سجدتا السهو لكل سجدة فائتة ، والله العالم. | |
| 34 | السؤال: | هل يجب السجود عند سماع آيات السجدة من المذياع ونحوه ؟.. هل يختلف ذلك إذا كان البث مباشرا وغير مباشر، وكذلك رد السلام ؟ |
| الفتوى: | لا تجب بمجرد السماع ، ولا بالاستماع إلى المذياع ، إذا لم يعلم بأن البث مباشر مثلا. | |
| 35 | السؤال: | شخص تعلم الصلاة وتعلمها ناقصة التشهد الوسط ، وبعد أن صلى سنين مثل ما تعلم أي بدون التشهد الوسط علم أن التشهد واجب .. فهل عليه قضاء الصلاة ، أو قضاء التشهد فقط بعدد ما صلى ، أو ليس عليه شيء ؟ |
| الفتوى: | إن كان قاطعا تمام تلك المدة بعدم لزوم التشهد الذي تركه صحت جميع تلك الصلاة من تلك الناحية ، ولا شيء عليه ، والله العالم. | |
| 36 | السؤال: | المريض الذي لا يستطيع التشهد في الصلاة إلا وهو بحالة التربع .. هل يجوز له ذلك ؟ |
| الفتوى: | لا مانع من ذلك حتى حال الاختيار، والله العالم. | |
| 37 | السؤال: | لو كان الفضاء مغصوبا لكن محل أعضاء السجود كلها مباح ، كما لو بنى في مكان مغصوب ، فأرض البناء والفضاء مباح ، أو كما لو وضع فرش في المكان المغصوب وصلى عليه .. فما حكم صلاته ؟ |
| الفتوى: | صلاته محكومة بالبطلان. | |
| 38 | السؤال: | إذا نصح الطبيب الخبير بالراحة التامة في ( السوبر ) لمريض مصاب بمرض يستدعي ذلك ( مثل الجلطة القلبية ) .. فكيف تكون صلاته مع العلم أنه لو لا هذا النصح يتمكن من القيام ؟ |
| الفتوى: | يصلي في حالة الجلوس مع الاشارة ، بدلا عن الركوع والسجود ، والله العالم. | |
| 39 | السؤال: | هل تبطل الصلاة إذا تفرق القنوت في صلاة الآيات في مواضع دون مواضع ، إشتباها بالحكم ؟ |
| الفتوى: | لا تبطل الصلاة بذلك ، والله العالم. | |
| 40 | السؤال: | لو قدر أن على جبهة المصلي عصابة مستغرقة للجبهة والجبينين .. كيف يسجد للصلاة ؟ |
| الفتوى: | إذا كان لا يمكنه رفعها ، أو يضره ذلك يسجد على نفس العصابة ، ولا بأس. | |
| 41 | السؤال: | هل يجوز السجود على سبحة البايزهر ، أو السندلوس ، أو اليسر ، أو سبحة من العقيق ؟ |
| الفتوى: | يجوز السجود على غير السندلوس من تلك الامور. | |
| 42 | السؤال: | هل يصح السجود على المطاط والليف المستخرج من النخل بعد صيرورته حبلا ؟ |
| الفتوى: | نعم يصح ، ويصح على كل نبات ليس مصدرا للاكل أو اللبس. | |
| 43 | السؤال: | هل يجب السجود لآية السجدة على المجنب والحائض والنفساء ؟ |
| الفتوى: | نعم يجب ، والله العالم. | |
| 44 | السؤال: | هل يجوز حمل القرآن في الصلاة والقراءة فيه للسورة إذا كانت طويلة ، أم يقتصر على قراءة السور القصار غيبا ؟ |
| الفتوى: | لابأس بالحمل والقراءة فيه سوى كراهة ذلك ، وإذا قدر على القراءة لسورة يحفظها فهو أحوط واولى. | |
| 45 | السؤال: | وهل يجوز حمل كتاب الادعية لقراءة الدعاء في القنوت ؟.. وهل يفرق الحكم بين الفريضة والنافلة ؟ |
| الفتوى: | نعم يجوز ولابأس به ، ولافرق بين الفريضة والنافلة. | |
| 46 | السؤال: | من عجز عن الصلاة قياما ، ودار الامر بين الجلوس على الارض أو الكرسي ، أو بين الكرسي والجانب الايمن .. فماذا يصنع ؟ |
| الفتوى: | لابد أن يكون على هيئة تمكنه فعل السجود الاختياري بمواضعه السبعة اللازم وضعها على الارض ، وأما حال القراءة والركوع ، فالجلوس على الارض مع الامكان أولى وأحوط. | |
| 47 | السؤال: | إذا كان يحرم للصلاة بقوله : ( الله وأكبر ) مدة طويلة من الزمن جاهلا بالحكم .. ما حكم صلاته ، هل يجب عليه الاعادة أم لا ؟ |
| الفتوى: | إذا كان المراد اظهار حرف الواو كما هو ظاهر السؤال ، فصلواته باطلة يجب عليه قضائها. | |
| 48 | السؤال: | هل تجب الفورية العرفية في سجود آيات السجدة ، أو يجوز تأخيرها إذا كان فيها سخرية واستهزاء ؟ |
| الفتوى: | نعم تجب الفورية العرفية ، ويجوز تأخيرها إذا كان فيها سخرية واستهزاء ، والله العالم. | |
| 49 | السؤال: | هل يجب الجلوس بين سجدتي السهو ، أم يكفي رفع الجبهة قليلا وإرجاعها بدون جلوس ؟ |
| الفتوى: | نعم يجب ، كما في أصل الفريضة. | |
| 50 | السؤال: | إذا قراء أو سمع آية السجدة في قاعة الدرس .. هل يكفي السجود على الطاولة ، مع العلم أن الطلاب سيستهزؤن به ؟ |
| الفتوى: | يعتبر في هذا السجود ما يعتبر في سجود الصلاة من أن يكون على المواضع السبعة على الأحوط لزوما. | |