1 السؤال: هل يمكن أن يؤتى بالصلاة بنحو لو كانت عليه تكون له ،وإلا فعن أبيه مثلا ، أي يجمع بين الاصالة والنيابة ؟ أو .. هل يمكن أن ينوي بالصلاة التي ينويها فعلا احتياطا مثلا أن ينويها بقصد ما عليه فعلا من الادائية والقضائية لو لا الاداء ، كما هو الظاهر، أو أن ينوي في مثل صلاة الصبح ، أو المسافر بقصد ما عليه من الاداء ، أو القضاء ، أو نافلة إبتدائية ، أو غير إبتدائية ؟.. وهل يجوز في مثل صلاة الزيارة التي أتى بها لنفسه وعن غيره كالمؤمنين أن يقصد فيها الاعم من نفسه وغيره بنحو الشمول؟
الفتوى:  نعم له أن يقصد إمتثال آخر أمر يمكن أن يكون قد توجه اليه إن كان لنفسه أو لغيره ، فرضا أو نفلا في جميع صور المسألة ، فهذا قصد إجمالي لما هو الواحد المعين عند الله تعالى ، وإن لم يتبين للفاعل لو كان حينئذ أمر.
2 السؤال: لو فرضنا أن الإنسان تمكن من الصعود إلى كوكب نهاره ساعة وليله ساعة .. فهل يجوز لهذا الإنسان أن ينام ، مع علمه بأن عدة صلوات ستفوته بسبب نومه ، علما بأن الإنسان لا يستغني عن النوم ؟
الفتوى: إنما يأتي بالصلوات الخمس موزعة على الاربع والعشرين ساعة.
3 السؤال: مع الشك في ضيق الوقت وعدم معرفته بالضبط .. هل يبني على بقائه فيتوضأ ، أم يحتاط فيتيمم ؟ وبالنسبة للظهرين .. هل يقدم العصر أم يبني على بقائه فيقدم الظهر؟ وبالنسبة للقراءة والذكر .. هل تسقط السورة ويأتي بأقل الذكر، أم يأتي بالسورة والذكر كاملا بانيا على بقاء الوقت ؟
الفتوى:  أما في الفرض الأول: إذا ضاق الوقت فوظيفته التيمم ، وأما في الفرض الثاني: فإنه يبني على بقائه ويقدم الظهر على العصر، وأما بالنسبة إلى السورة ، فإن خاف فوت الوقت سقطت ، وعليه الاكتفاء من الاذكار بالمقدار الواجب.
4 السؤال: إذا ضاق الوقت عن تطهير بدن المصلي ، أو ثيابه من النجاسة الغير معفو عنها .. ماذا يصنع إذا كان يتيمم بدل الوضوء أو الغسل ؟
الفتوى:  يصلي مع الاكتفاء بالساتر النجس لعورتيه إذا لم يجد ساترا طاهرا ، ولا يزيد عليه بشيء أكثر من الساتر ، والله العالم.
5 السؤال: هل تجب الصلاة على فاقد الطهورين ؟
الفتوى:  يجب عليه القضاء بعد تحصيل الطهارة ، ويسقط عنه الاداء ، وإن كان الأحوط إستحبابا الاداء من غير طهارة ، والله العالم.
6 السؤال: إذا استيقظ شخص قبل دخول وقت الفجر بمدة يسيرة خمس أو عشر دقائق مثلا .. فهل يجوز له معاودة النوم إذا كان يعلم أو يحتمل احتمالا قويا أنه لا يستيقظ ، إلا بعد خروج الوقت ( تقع الصلاة قضاء )؟
الفتوى: لايحرم ذلك ، وإن كان لا ينبغي أن يفعل إن كان يعلم أو يحتمل فوت الفريضة به.
7 السؤال: ماهو مفهوم الزوال ، وهل يعتبر في ثبوته وجود ظل يسير إلى جهة الشرق ؟
الفتوى:  هو عبور الشمس عن خط نصف النهار من البلد ، ويعرف بحدوث الظل الذي إنتهى ، أو بزيادته بعد النقص ، والله العالم.
8 السؤال: هل تجب إعادة الصلاة التي وقعت بالتيمم الباطل ، جهلا بالحكم كالتيمم على حجر البناء مثلا ؟
الفتوى:  نعم تجب الاعادة ، والله العالم.
9 السؤال: إن الله تعالى هدى شخصا في سن العشرين ، فبدأ يصلي ويصوم .. فما حكم الذي فاته من الصلوات والصيام منذ البلوغ ، فإن الصيام مع الكفارات كثير جدا .. فماذا يفعل ؟
الفتوى:  يجب عليه قضاء الصلاة والصيام في المدة المذكورة ، وأما الكفارات فإن كان عالما بوجوب الصيام عليه ، ومع ذلك تركه وجبت الكفارة عليه ، وإن كان غافلا عن وجوب الصيام عليه إلى أن هداه الله ، لم تجب الكفارة عليه.
10 السؤال: شخص يصلي ويصوم ، ولكن غسله كثيرا ما كان يخطئ فيه ولم يعلم متى كان يخطئ ، أو كم غسلا اغتسل بصورة خاطئة ، وكم عدد أيام الصلاة والصيام وهو على ذلك .. فما رأي سماحتكم في هذه المسألة ، علما بأنه لا يشك ، ولكنه متيقن بأن بعض الاغسال أخطأ فيها ، ولكن لا يتذكر العدد ؟
الفتوى: أما صومه فصحيح ، وإن كان غسله باطلا ، وأما صلاته فوظيفته هي الاخذ بالقدر المتيقن.
11 السؤال: ما هو مقدار ذهاب الحمرة المشرقية بالدقائق ؟
الفتوى:  إلى إثنتي عشرة دقيقة تقريبا ، والله العالم.
12 السؤال: إذا شك في خروج الوقت ، فمثلا إذا شك في خروج وقت العصر ، أو طلوع الشمس .. كيف يصلي ؟ وهل يجب إسقاط السورة ، وبأي نية ؟
الفتوى:  إذا كان شاكا فيبني على بقاء الوقت ، ولا يترك من الواجب شيئا ، ولا يحتاج إلى نية الاداء ، ومع الخوف يترك السورة.
13 السؤال: لو أمكن الفحص وتحديد الوقت بالضبط .. فهل يجب ذلك على المكلف ؟.. وهل يجب عليه إعادة الصلاة السابقة ، إذا كان قد أداها خلافا للمطلوب منه في هذه الحال ؟
الفتوى:  إذا كان الشك في بقاء الوقت ، وكان الفحص بحاجة إلى مدة فعليه تركه والإتيان بالصلاة بانيا على بقاء الوقت ، بل لا يجب الفحص في هذا الفرض ، وإن لم يكن بحاجة إلى مدة.
14 السؤال: من يصلي في آخر الوقت تقع بعض أجزاء صلاته خارج الوقت لا محالة .. فهل يجب عليه التعجيل في الصلاة بأن يقرأ الواجبات فقط ، ويأتي بها سريعا ، كي يقع أجزاء أكثر من صلاته داخل الوقت ، أم لا يجب ويجوز له التأني بمقدار يقع معه ركعة تامة في الوقت ؟
الفتوى:  يجب عليه التعجيل ، والاقتصار على الواجبات.
15 السؤال: إذا إعتقد المكلف ضيق الوقت عن إدراك الفرضين كالظهرين ، وابتدأ بفرض العصر فلما فرغ منه إنكشف له بقاء الوقت بما يدرك ركعة .. فهل يعدل بما نواه عصرا إلى الظهر ، ويصلي العصر أم لا ؟
الفتوى:  في مفروض السؤال: لا بأس أن ينوي ادآء ما بذمته فعلا ، ولا يحتاج إلى نية تفصيلا ، ويجزيه ما وقع وما يأتي به.
16 السؤال: إذا إنتبه المكلف قبل طلوع الشمس بقليل ، وكان متضايقا جدا ، ولا يمكن أن يصلي وهو على هذه الحالة ، وإذا ذهب للتخلي تطلع الشمس وهو لم يخرج بعد من بيت الخلاء .. فما هو حكمه الشرعي في مثل هذه الصورة ؟
الفتوى:  إن أمكنه التيمم ودرك الفريضة في وقتها ، يتيمم.
17 السؤال: إذا دار أمر المكلف بين أن يتوضأ في ضيق الوقت ـ فيدرك ركعة من الوقت ـ وبين أن يتيمم فيه ـ فيدرك ثلاث ركعات من الوقت ـ .. فما هي الوظيفة ، مع أن بعض الصلاة في التقديرين يقع خارج الوقت ؟
الفتوى: وظيفته الوضوء ، والله العالم.
18 السؤال: ما هو حكم الوسواسي؟
أ ـ بالنسبة إلى الشك في أفعال الصلاة وأجزائها .. وهل هو مشابه لحكم كثير الشك ، مع فارق بأنه هو كثير الشك في كل شيء وليس في مورد معين ، أي هل يبني على الصحة في كل ما يشك به ولا يعتني بشكه مطلقا ؟
ب ـ وما هو حكمه بالنسبة إلى أمور الطهارة ، بحيث لو طبق قاعدة الاستصحاب فإنه غالبا بطبعه ولكثرة شكه ونسيانه يتيقن بالنجاسة السابقة ، وسيشك في طروء الطهارة ؟
ج ـ ثم هل يجب عليه إخبار الغير إذا اعتقد ( لكثرة شكه ) بأنه قد تسبب في تنجيس ثيابهم وأوانيهم مادام هؤلاء لا يعتمدون على إخباره بالنجاسة ، كما تشيرون في تعليقتكم على رسالة ( العروة الوثقى ) للسيد اليزدي رحمه الله ؟
الفتوى:  الجواب على حكم الوسواسي بالترتيب كما يلي:
أ ـ حكم كثير الشك يقتصر على الصلاة ، وأما في الوسواسي لا يختص بها ، فلا يعتني به في كل وظيفة من صلاة وغيرها.
ب ـ كثرة الشك غير الوسواس ، فإن بلغ الوسواس في الطهارة فلا يعتني به ، وأما مجرد كثرة الشك ففيها يعمل بقواعد الشك.
ج ـ لا يعتني الوسواسي باعتقاد النجاسة لوسواسه ، ولا يجب إخبار الغير أيضا في مورد الاعتقاد بها لغير وسواسه أيضا ، إلا ما فصلنا فيه في تعليقنا على المسألة في العروة.
19 السؤال: المرأة عند المخالفين تبلغ بالحيض ، وعندنا بإكمال تسع سنين هجرية .. فهل يجب عليها فيما لو استبصرت أن تقضي مقدار التفاوت فيما لو كانت قد ابتدأت بالصلاة عند البلوغ ؟
الفتوى: كل مافاتها عند بلوغها فلم تصل أو لم تصم ، وجب عليها قضاء فوائت تلك الفترة.
20 السؤال: هل يجب عليها لو استبصرت أن تقضي مافاتها ، لو لم تكن قد صلت بعد ابتداء من التسع سنين ، أو من الحيض ؟
الفتوى: الحكم كما ذكرنا أعلاه فيما فاتها من تسع سنين.
21 السؤال: هل يجوز النوم قبل وقت الصلاة ، ولو بعشرة دقائق مثلا ؟
الفتوى:  إن لم يكن تهاونا بالصلاة ، فلا بأس.
22 السؤال: هل يجب على المكلف ليلا أن يهئ المقدمات للاستيقاظ على صلاة الفجر من إعداد المنبه ، أو أي أمر آخر ، أو لا يجب ؟
الفتوى:  لا يجب عليه تهيئة شيء مما ذكر.
23 السؤال: هل السهر المفوت لصلاة الصبح جائز ، أم لا ؟
الفتوى: لا يحرم وإن لم يحسن ، والله العالم.
24 السؤال: هل يوجد فرق بين سماع المؤذن في الصباح وبين سماعه ظهرا ، مع أن الأول يسمع من مسافة بعيدة ، وأما عند الظهر ليس كذلك .. فأيهما يكون علامة للافطار وقصر الصلاة ؟
الفتوى: المدار على السماع على الوجه المتعارف الخالي عن الموانع الوقتية والطبيعية مهما حصل.
25 السؤال: إذا برز شعر المرأة من وراء الستر أثناء الصلاة ، ولم تعلم هي به .. فهل يجب إعلامها بذلك أثناء الصلاة أو بعدها ؟.. وما هو تكليف المرأة في هذه الحالة ؟
الفتوى: لا يجب إعلامها ، وما لم تعلم به صحت صلاتها.
26 السؤال: هناك ما يسمى الآن ـ بالبوصلة ـ تدل على اتجاه القبلة .. فهل الاعتماد عليها حجة ، مع الوثوق بسلامة الآلة وعدم فسادها ؟
الفتوى:  إذا كانت يعتمد عليها ويوثق بصحة حسابها ، جاز العمل بها.
27 السؤال: أ ـ ذكرتم في المنهاج ـ في الستر والساتر ـ ثلاثة فروض لظهور العورة ثم قلتم: ( اذا التفت إلى ذلك في الأثناء أعاد صلاته على الاظهر .. فهل هذا الحكم بإعادة الصلاة يشمل الفرض الأول اذا بدت العورة لريح أو غفلة أثناء الصلاة وسترها في الحال ، دون أن يقع جزء من الصلاة بدون ستر العورة ؟
ب ـ وهناك امرأة تقول: كثيرا ما يحصل أن أنبه أثناء الصلاة أن قسما من شعري ظاهر ، فأستره في الحال واستمر في صلاتي .. فهل صلاتي باطلة ؟
ج: إذا كان الجواب بطلان صلاتها باعتبار أن عورتها في الصلاة تمام بدنها .. فما حكم صلاتها إذا كانت قد سألت احد الفقهاء وأجاب بصحة صلاتها ، وهي واثقة من قوله وفضله ، وهي من مقلدي سماحتكم ، واستمرت على هذه الحالة عدة سنوات ؟
الفتوى:  نعم تبطل الصلاة في الصور المذكورة في موردي السؤال الأول والثاني ، وأما مورد الثالث ، فإن كانت عن جهل قصوري بمعنى اعتقدت بذلك ، فلا اعادة عليها.
28 السؤال: ذكر في العروة الوثقى ص408 ج1 المسألة السابعة ـ وتعليقكم عليها ـ وذكرتم في المنهاج ج1 ص198 ـ ط الثامنة ـ ( وإذا أدخل صلاة فريضة في أخرى سهوا ، وتذكر في الأثناء ، فإن كان التذكر قبل الركوع أتم الأولى .. الخ ) .. فما هو وجه الجمع بين المسألتين ، علما بأنه لا تغيير في المسألتين ، حيث العروة على آخر تعليقة لكم مع التصحيح ، ووجه الاشكال في المسألة هو .. هل يمكن أن يقدم صلاة العصر على صلاة الظهر مثلا ما لم يتضيق وقتها بحسب المفهوم من المنهاج ، أم هناك توضيح آخر للمسألة ؟
الفتوى: الصحيح ما هو في العروة في الصلاتين المترتبتين ، كما هو مفروض المسألة فيها ، وأما عبارة المنهاج فهي صحيحة في غير الصلاتين المترتبتين ، والله العالم.
29 السؤال: هل تعتبر جوارب النساء الطويلة من اللباس الذي لاتتم فيه الصلاة وحده ؟
الفتوى:  نعم تعتبر كذلك.
30 السؤال: لو صلى الانسان في جلد مشكوك التذكية ، ولكنه مأكول اللحم في الاصل .. فما هو الحكم ؟
الفتوى: لا فرق في ذلك بين المأكول لحمه وغيره مالم تعلم تذكيته ، حتى المشكوك لاتصح الصلاة فيه.
31 السؤال: مارأيكم في الارض المباحة تفرش بإسمنت مغصوب ، ثم تفرش بحجر مباح على ذلك الاسمنت .. فهل يجوز الصلاة في هذه الارض ، أم لا ؟
الفتوى:  لا تجوز على الأحوط.
32 السؤال: قلتم في المسألة (15) في لباس المصلي: ( لا مانع من الشعر الموصول بالشعر ) .. فما هو الحكم اذا كان الشعر الموصول من الكافر؟
الفتوى: لا اشكال فيه اذا كان على نحو الوصل فقط ، لانه يكون من باب حمل النجس الذي لا اشكال فيه في الصلاة.
33 السؤال: لو اشتغل أحد بإزالة النجاسة من المسجد .. هل يجوز لغيره الصلاة في المسجد وهو يعلم بوجود النجاسة ، وأنها مازالت موجودة ؟
الفتوى:  جواز الصلاة في الفرض لم يكن ممنوعا بنفس التكليف بالازالة ، ولا كانت الازالة شرطا لصحتها حتى لاتصح قبل تمام الازالة ، وانما كان بامتناع تحقق امتثالين كل منهما في طرف الاخر، لعدم قدرة المكلف ، وبذلك وقع التزاحم في دعواتيهما المطلقة ، فمع فرض عدم التكليف بالاشتغال لمكلف فلا مانع من داعوية احدهما ، ولو كان هو المهم لا متثاله لتحقق مقتضيه ، وهو داعوية أمره وعدم مانع عن تحققه حسب الفرض.
34 السؤال: ماهو القدر الذي يجوز للانسان أن ينحرف عن القبلة بقدره ؟
الفتوى:  يجوز الانحراف بقدر أن لايخرج عن سبع الدائرة الذي فيه القبلة.
35 السؤال: لو صلى الانسان في جلد مشكوك التذكية جهلا أو نسيانا في حالة حمله أو لبسه ، وكان لا يعلم بالحيوان أو كان يعلم .. فما هو حكمه ؟
الفتوى:  اذا لم يعلم بنجاسة الحيوان فلا بأس ، وكذا مع العلم بنجاسته وكان محمولا ، أما لو كان ملبوسا فلا يعيد مع الجهل ، ويعيد في غير الجهل.
36 السؤال: لو صلى وفي جيبه جلد لحيوان مشكوك التذكية .. ماحكم صلاته لو كان جاهلا بالحكم ، أو ناسيا له ، أو جاهلا بالموضوع سواء كان الحيوان ذا نفس سائلة أم لا ؟
الفتوى: لاتصح الصلاة معه في حال الالتفات الى مصاحبته له ، الا مع الاعتقاد بعدم مانعيته.
37 السؤال: هل يجوز الصلاة مع حمل السلاح سواء كان في مكان آمن أو في بيته أو في المسجد ؟
الفتوى:  نعم يجوز الصلاة فيه ، إلا اذا كان غلافه أو غيره مما لايؤكل لحمه.
38 السؤال: اذا كان المكلف لا يعرف جهة القبلة في أول الوقت ، ويعلم أنه سوف يعرفها في آخر الوقت .. فهل يجوز له الصلاة في أول الوقت ، أم يجب عليه الانتظار ؟
الفتوى:  يجب عليه الانتظار في الفرض ، والله العالم.
39 السؤال: رجل أعطى ثوبا متنجسا لشخص من دون اعلامه بالحال ، وأراد الاخذ الصلاة فيه .. فهل يجب على صاحبه اخباره قبل الصلاة أو بعدها ؟
الفتوى: لا يجب اعلامه بها بعد الصلاة ولا قبلها.
40 السؤال: رفع الاذان في باحة المسجد أو في غرفة خاصة من باحته بمكبرة الصوت ، حيث يسمع المصلون الموجودون في محل الصلاة بواسطة المكبرة .. هل تتأدى به وظيفة الاذان الاستحبابية ؟
الفتوى:  نعم تتأدى به الوظيفة.
41 السؤال: اذا أجريت للمكلف عملية جراحية لرفع البروستات يوضع له في ذكره أنبوب يوصل بكيس لدفع الادرار والاوساخ الاخرى إلى الكيس ، وعليه فلا يمكنه تطهير موضع ملاقاة النجاسة مع الانبوب .. فهل تجب عليه الصلاة في هذه الحالة ؟
الفتوى:  نعم يجب الاتيان بالصلاة حتى مع هذه الحالة ، ولا تترك على كل حال.
42 السؤال: من صلى وهو يلبس جلدا غير مذكى ، أو ساعة ذهبية سهوا .. هل تجب عليه الاعادة ؟
الفتوى:  لا تجب عليه الاعادة.
43 السؤال: الاسنان المصنوعة إن كانت من الميتة أو نجس العين .. ما الحكم هنا بالنسبة للصلاة ، واكل الطعام ؟
الفتوى: إذا كانت الاسنان المصنوعة من الميتة أو نجس العين كالكلب والخنزير لم تجز الصلاة فيها ، وأما أكل الطعام معها ، فإن كانت من نجس العين فهو غير جائز.
44 السؤال: ما الفرق عادة بين طلوع الفجر الصادق وشروق الشمس في الصيف وفي الشتاء ؟.. وما الفرق بين طلوع الفجرين ( بالدقائق )؟
الفتوى: هذا يختلف حسب الاوقات والافاق ، والمعمول في تقاويم العصر المطبوعة تسجيل ذلك حسب الفصول والايام لغالب الاقطار.
45 السؤال: مذكور في " المنهاج " : الاجزاء التي لاتتم فيه الصلاة كالقلنسوة..الخ .. فما هي الاجزاء التي تتم فيها الصلاة ، هل ما يستر العورتين فقط ؟ فلو كان رجلا يلبس السروال الذي يستر العورتين ، وكان عليه ثوب أو قميص .. فهل هذا الثوب والقميص يعتبران من الاجزاء التي لا تتم فيها الصلاة ؟
الفتوى:  المقصود منها ( ما لا تتم فيه الصلاة ) ما لا يمكن التستر به فيما يجب ستره في الصلاة ، لا مالا يكون ساترا فعليا ، فالحزام والعمامة إذا كانا بمقدار يمكن ستر العورتين بكل منهما لا يدخلان في تلك الاجزاء ، وإن لم يكونا فعلا ساترين للعورتين ، فلا دخل للستر الفعلي فيها ، فلا يعد الثوب والقميص منها ، نعم في الصلاة في اللباس المغصوب المذكور في الفصل الثاني من كتاب الصلاة اعتبار كونه ساترا فعليا ، فإن لم يكن السروال مغصوبا صحت صلاته ، وإن كان الثوب أو العمامة مغصوبين.
46 السؤال: ماحكم المرأة التي تصلي ولا تستر كامل جسمها ، فلو فرض أنها أظهرت شيئا من الساقين .. فهل صلاتها باطلة أو صحيحة ؟
الفتوى: تبطل في الصورة المفروضة إذا كانت عالمة ومتعمدة ، وأما مع السهو أو الجهل فمعذورة ، فلا تبطل ، والله العالم.
47 السؤال: هل يجوز حجز مكان في المسجد بوضع السجادة فيه استمرارا ؟
الفتوى:  في كفاية وضع الرحل في ثبوت الأولوية إشكال ، والاحتياط لا يترك على التفصيل المذكور في رسالتنا العملية ، فليلاحظ.
48 السؤال: لو كان يصلي الظهرين مثلا قبل الوقت جاهلا باعتبار الوقت في صحة الصلاة ، ثم التفت إلى اعتباره .. فهل يمكن تصحيح صلواته باحتساب صلاة كل يوم لاحق قضاء عن اليوم السابق ، وان نوى بها الاداء إذ لايعتبر في القضاء قصده ؟
الفتوى:  لا يمكن تصحيح تلك الصلوات المؤداة لغير وقتها بنية اداء وظيفة الوقت ، فالقضاء لايصح الابنية القضاء ولو اجمالا ، بأن تردد ما في ذمته بين الاداء والقضاء ينويها على ما هو الواقع من دون توصيف بأي منهما ، والله العالم.
49 السؤال: لو صلى المصلي بمشكوك التذكية ، أو ما لا يؤكل لحمه ناسيا ، او إلتفت أثناء صلاته .. فما هي وظيفته ؟
الفتوى:  يترك الصلاة ويستأنفها.
50 السؤال: ما حكم الاذان في كل من صلاتي الخسوف والكسوف ، إذا قصد به الاعلام ؟
الفتوى:  يعلم بقول : ( الصلاة ) ثلاثا إذا أقيمتا جماعة.
1 السؤال: قيل : ان حلق اللحية يمنع من قبول الصلاة .. فهل هذا صحيح ؟
الفتوى: ( انما يتقبل الله من المتقين ) ، صدق الله العلى العظيم ، ولا يختص ذلك بفعل حلق اللحية الممنوع على الأحوط.
2 السؤال: هل تجوز الصلاة في مراكز العمل التابعة للدولة أحيانا ، أو لشركات خاصة غير اسلامية ، بغير إذن من صاحب العمل ، أو الوكيل ؟
الفتوى:  في مورد السؤال: للمكلف البناء على استباحة ذلك الانتفاع لنفسه يصلي ، وينام ، ويعمل أي عمل مباح ، والله العالم.