|
باب الهبة والصدقة واللقطة |
||
| 1 | السؤال: | هل تجوز الصدقة على الهاشمي من غير الهاشمي ، ومن غير الزكاة ؟ |
| الفتوى: | نعم ، يجوز مع عدم حصول توهين بها له. | |
| 2 | السؤال: | نحتفظ عادة بأموال يهبها المؤمنون ، وأحيانا نجد مبلغا لا ندري : هل هو من مالية المسجد ، أو للفقراء ، أو لجهة أخرى .. فماهو الحكم ؟ |
| الفتوى: | يعين بالقرعة. | |
| 3 | السؤال: | إذا ذهب شخص إلى مجلس ، فتبدل حذائه ، ولم يعلم من لبسه .. فهل يجوز له لبس حذاء آخر ، إذا كان مضطرا ؟ |
| الفتوى: | ليس له لبس أي حذاء كان ، وإنما يجوز لبس حذاء من بدل حذاءه به ، إن علم تعمده التبديل ، على تفصيل مذكور في آخر اللقطة في المنهاج. | |
| 4 | السؤال: | ربما يجد الإنسان في الطريق بعض الكبونات التي تعطيها الحكومة للارزاق .. فماذا يصنع الواجد ؟ |
| الفتوى: | يتصدق به للفقراء. | |
| 5 | السؤال: | ربما يجد الإنسان في الطريق بعض الكبونات التي تعطيها الحكومة للارزاق .. فماذا يصنع الواجد ؟ |
| الفتوى: | يتصدق به للفقراء. | |
| 6 | السؤال: | هل الدرهم المذكور في باب اللقطة يساوي مثقالا من الفضة ، أي أربعة غرامات وستة أعشار الغرام (6 , 4) من الفضة ؟ |
| الفتوى: | هو ما يعادل (6 , 12) حمصة ( اثنتي عشرة حمصة وستة أعشارها ) من الفضة المسكوكة ، والمثقال الصيرفي يعادل أربعا وعشرين حمصة ، والله العالم. | |
| 7 | السؤال: | التصدق في اللقطة .. هل يجب أن يكون بنفس العين الملتقطة ، أم يجوز التصدق بقيمتها ؟ |
| الفتوى: | نعم ، يجوز مطلقا. | |
| 8 | السؤال: | وإذا كان الملتقط فقيرا .. فهل يجوز أن يأخذها هو بنية التصدق بها عن مالكها ، أم يجب دفعها إلى الغير؟ |
| الفتوى: | نعم يجوزأن يأخذها في اللقطة التي عرفت عنها سنة ، وأما التي تعطى صدقة لعدم التمكن من الفحص ، ومثلها مما يحتاط فيها بلزوم التصدق ، فيتصدق للغير لا لنفسه. | |
| 9 | السؤال: | إذا عرف اللقطة سنة ، ولم يظهر مالكها ، وأراد أن يتصدق بها عن مالكها .. فهل عليه أن يتصدق بعينها ، أم يجوز أن يدفع قيمتها ويتملكها ؟ وإذا دفع القيمة وتملكها ، ثم ظهر المالك .. فهل له أخذ العين ، أم لا ؟ ولا سيما إذا كانت اللقطة مما لا ينتفع بها الفقير؟ |
| الفتوى: | إذا لم يقبل المالك التصدق ، فله أن يأخذ العين ، والله العالم. | |
| 10 | السؤال: | من المعروف بين الناس أن من أخذ اللقطة من مكانها ، لا يجوز له إرجاعها مرة أخرى ، ويترتب عليه ما يجب على الملتقط .. فما صحة ذلك شرعا ؟ |
| الفتوى: | نعم ، لا يسقط عنه بذلك الضمان فيما فيه ضمان ، والله العالم. | |
| 11 | السؤال: | قد يحصل اليأس من الوصول إلى معرفة صاحب المال الملتقط في الأماكن العامة ، والشوارع التي تكون ممرا للمسافرين ، وغيرها من الأماكن العامة كسيارات الاجرة .. فهل يتعين التعريف المحدد عنها والحالة هذه ، أم يجوز التصدق بها بدون تعريف ؟.. وهل يحق شرعا للملتقط تملك اللقطة حينذاك ؟ |
| الفتوى: | في مفروض السؤال ، مجرد اليأس لا يكفي ، نعم إذا علم بعدم العثور تصدق. | |
| 12 | السؤال: | الطفل إذا وجد اللقطة التي تزيد عن الدرهم ، والتي لا يمكن التعريف عنها ، كالنقد المتداول .. فما حكم اللقطة بالنسبة إلى الطفل أو وليه ؟ |
| الفتوى: | يجوز للولي تملكه للطفل ، والله العالم. | |
| 13 | السؤال: | توفر مبلغ من المال لعمل خيري من جمع التبرعات من المحسنين ، وقد بقي قسم من هذا المال بعد إكمال العمل الخيري ، فإذا أجاز المتبرع بالمال صرفه في جهة معينة .. فهل يصرف في الجهة التي عينها ؟ |
| الفتوى: | نعم ، ولا بد من صرفه في الجهة التي عينها فقط ، والله العالم. | |
| 14 | السؤال: | هل يجوز التبرع بالعين من إنسان حي إلى حي آخر؟ |
| الفتوى: | لا يجوز. | |
| 15 | السؤال: | رجل عنده لرجل شيء ، ولم يتمكن من الوصول اليه .. فهل يجوز التصدق عنه بهذا الشيء ؟ |
| الفتوى: | في مفروض السؤال: يتصدق به على الفقير بإذن الحاكم الشرعي. | |
| 16 | السؤال: | احد المؤمنين أهدى له صديقه مبلغا من المال ، وبعد فترة شهرين طالبه بارجاع الهدية .. فهل له الحق في ذلك ؟ واذا كان له حق ، وكانت الهدية مصروفة .. فهل يكون ملزما بإرجاعها ؟.. وماذا لو كانت موجودة ، فهل يجب إرجاعها ؟ |
| الفتوى: | إذا كانت الهدية قد صرفت كما هو المفروض في السؤال ، فلا شيء على المهدى اليه ، والله العالم. | |
| 17 | السؤال: | لو أهدى شخص لاحد أقاربه مبلغا من المال ، وبعد مدة من الزمن أراد أن يسترجع المبلغ .. فهل يجوز له ذلك ؟ |
| الفتوى: | إذا كان الشخص المهدى اليه من أرحامه ، أو لم يبق المال المهدى ، لم يحق له المطالبة ، والله العالم. | |
| 18 | السؤال: | إذا رزقت المرأة مولودا ، فقد يهدى لها هدايا في المناسبة بعضها يعلم بالقرينة أنه لها ، وبعضها يعلم أنه لولدها ، وبعضها لا يعلم أنها لأي منهما لتجردها عن القرائن .. فما حكم هذه الهدايا ؟ |
| الفتوى: | يعطى للام ، ما لم يعلم أنها للولد. | |
| 19 | السؤال: | لو وهب شخص مالا لشخص ، وأرسل الهبة مع انسان ثالث ، فمات الموهوب له قبل وصول الهبة ، مع اعراض الواهب عنها لمن تكون حينئذ ؟ |
| الفتوى: | تكون لمالكها ، أعرض عنها أم لم يعرض حتى يعطيها أحدا أخر ، أو يقبضها أخر برضى من هذا الواهب. | |
| 20 | السؤال: | إذا كان شخص في الخمسين من عمره ، وفي فهمه ضعف .. هل يصح أن يوهب له شيء ، أو أن يهب هو لاحد ، وله ذلك ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | نعم يصح منه وله ، إذا لم يسلب منه القصد. | |
| 21 | السؤال: | اذا وجد المكلف لقطة يتعسر تعريفها لاشتراك أوصافها مع غيرها كالاقلام مثلا ، وكانت قيمتها أكثر من الدرهم ، ولكن الناس يتساهلون في قيمتها ، وهناك ظن قوي بتعذر رؤية صاحبها .. فهل يجوز بيعها والتصدق بثمنها قبل تعريفها سنة ؟ |
| الفتوى: | مثل ذلك لا يكلف بالتعريف ، والله العالم. | |
| 22 | السؤال: | شخص وجد لقطة ، وبقيت عنده سنة تقريبا ، ثم تصدق بها عن صاحبها ، وبعد ذلك ظهر صاحب اللقطة .. فهل يجوز له المطالبة بها ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | نعم يجوز له المطالبة ، حيث أن الملتقط ضامن لها ، والله العالم. | |
| 23 | السؤال: | هل يجوز التصدق باللقطة بعد مرور سنة عليها على السادة الفقراء ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | نعم يجوز، وانما غير الجائز هو إعطاء زكاة غير الهاشمي للهاشمي أو الفطرة ، وأما غيرهما فلا مانع منه. | |
| 24 | السؤال: | يحدث في المجالس الحسينية ، أو عند الدخول للمساجد بعض الامور، كتبديل عباءة المصلي ، أو تبديل نعله .. فهل يجوز لبس المبدل أسبوعا مثلا لغرض التعريف ؟ أو يقدر المبدل ويدفع ثمنه كرد مظالم عن صاحبه ، أو يترك في مكانه ؟ |
| الفتوى: | إذا كان مأيوسا عن ايصالها لصاحبها ، يتصدق بها أو بثمنها على الفقير من طرف صاحبها. | |
| 25 | السؤال: | إذا التقط شخص مبلغا من المال وعرفه لمدة سنة ، ثم أنفقه ( كردّ مظالم ) عن صاحبه ، وبعد مدة ظهر صاحب المال .. فهل الشخص الواجد ملزم بدفع المال إلى صاحبه ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | قد ذكرنا في مسألة (646) المنهاج ـ أن الملتقط بعد التعريف يتخير بين تملكها مع الضمان ، والتصدق بها مع الضمان ، وابقائها في يده بلا ضمان ، والله العالم. | |
| 26 | السؤال: | إذا تصدق الشخص بالمال الملتقط قبل مرور سنة .. فهل هو ملزم بدفعه لصاحبه ؟ |
| الفتوى: | ما كان له ذلك ، وعلى أي تقدير فهو ضامن ، كما ذكرنا. | |
| 27 | السؤال: | إذا وقع طير في منزل زيد ، واحتمل أن يكون مملوكا للغير.. فهل يجب عليه التعريف ؟ |
| الفتوى: | إذا لم يعرف المالك ، فلا يجب التعريف ، والله العالم. | |
| 28 | السؤال: | كثيراً ما يحصل أن يرمى بأطفال حديثي الولادة على جانب الشارع أو أمام المستشفى أو... الخ .. فهل يجب على الواجد لهذا الطفل التقاطه والاعتناء به ، أم يجوز له تركه ، أو أخذه ودفعه لأحد ؟ |
| الفتوى: | أخذ اللقيط واجب كفائي ، إذا توقف عليه حفظه ، فاذا أخذه كان أحق بتربيته وحضانته من غيره ، إلا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب أو غيره ، فيجب على الاخذ دفعه اليه ، يراجع المنهاج (ج2) كتاب اللقطة. | |
| 29 | السؤال: | إذا التقط ما يجب تعريفه ( بأن كانت قيمته أكثر من درهم ) في بلد سافر اليه ، وأراد الرجوع إلى بلده قبل أن يجد صاحب اللقطة .. فما هو حكمه ؟ |
| الفتوى: | يجوز له السفر، واستنابة شخص أمين في التعريف ، ولا يجوز السفر بها إلى بلده ، والله العالم. | |
| 30 | السؤال: | الواجد للقطة إذا أخذها وعرفها ، ولم يعرف مالكها ، تخير بين التملك لها مع الضمان ، أو التصدق كذلك ، أو ابقاؤها أمانة بيده ، فلو اختار الأمر الثالث فسرقها سارقا ، أو تلفت بأمر اخر.. فهل يضمن لو عرف صاحبها ؟ |
| الفتوى: | اللقطة أمانة في يد الملتقط ، لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو التفريط بها ، ولا فرقا بين مدة التعريف ، وما بعدها ، والله العالم. | |
| 31 | السؤال: | إذا تلفت العين الملتقطة قبل التعريف .. فهل يجب الاستمرار بالتعريف على ما هو المقرر ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | إذا تلفت العين بتعد أو تفريط لم يسقط التعريف وهي مضمونة ، وإذا لم يكن تعد أو تفريط فيسقط التعريف ولا ضمان ، وكذا اذا كان التلف في أثناء التعريف ، ففي الصورة الأولى يجب اكماله ، فاذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة ، وفي الصورة الثانية يسقط التعريف ، والله العالم. | |
| 32 | السؤال: | إذا التقط
الطفل الصغير أو المجنون لقطة ، وأحضرها إلى المنزل ، ولم يرد الولي أن يجري
عليها احكام اللقطة .. فما هو الحكم ؟.. هل يجب عليه أن يأمر الطفل بإرجاعها
إلى مكان التقاطها ؟ وعلى فرض أنه غير مميز .. فما العمل ؟ وعلى فرض أن الولي
رأى أو علم أن الطفل يتصرف بها بالبيع أو اعطائها لشخص آخر .. فهل يجب عليه أن
يمنعه ؟ |
| الفتوى: | قد ذكرنا في المنهاج (ج2) المسألة (666) حكم التقاطهما ، ولا يصح لوليهما الأمر أو الاذن بإعادتها إلى محل الالتقاط ، إذا كانت قيمتها أزيد من درهم بعد أن ضمناها بالاخذ ، والله العالم. | |
| 33 | السؤال: | شخص يدخل منزله اناس كثيرون ، ووجد بعد خروجهم أحذية متخلفة .. فماذا يجب عليه ؟ وعلى فرض أن تلك الاحذية مختلفة في حسينية أو مسجد .. فما هو الحكم بالنسبة للولي ؟ |
| الفتوى: | يعتبر ذلك بحكم مجهول المالك في جميع صوره ، ويجري فيها حكمه. | |
| 34 | السؤال: | يلتقط بعض الناس أشياء ، ولا يجرون عليها أحكام اللقطة ، ويكتفون بوضعها في المساجد أو الحسينيات وتتراكم وتزيد .. فكيف يتم التصرف فيها ، خاصة أن بعضها تمضي عليه سنوات في مكانها ؟.. وكيف يضمنه من وضعه ؟.. هل بمجرد وضعه ، أو بعد علمه بتلفه ؟ |
| الفتوى: | تلك أيضاً تعتبر من المجهول مالكها ، يتصدق بها عن صاحبها ، بأعيانها أو بقيمتها بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله المأذون منه في ذلك ، وانما الضمان لها بمجرد أخذها ، والله العالم. | |
| 35 | السؤال: | هل يجب استئذان الحاكم الشرعي في التصدق باللقطة مجهولة المالك ؟ |
| الفتوى: | نعم يجب الاستئذان على الاحوط ، والله العالم. | |
| 36 | السؤال: | لو كان في
ثوبه موضعان ، موضع يضع فيه المال المشترك ، وآخر يضع فيه ماله الخاص .. وذات مرة رأى في الموضع الذي يضع فيه ماله الخاص مالا وشك في هذا المال : هل هو من ماله الخاص ، أم من المال المشترك بينه وبين غيره ، حيث أنه يحتمل أنه قد اشتبه فوضع المال المشترك في هذا الموضع .. فما هو الحكم في هذه الصورة ؟ |
| الفتوى: | نعم هو من ماله الخاص ، والله العالم. | |
| 37 | السؤال: | يتم ـ في الحسينيات والمساجد ـ عادة جمع الاموال للفقراء ووجوه الخير ، وغالبا ما يحصل التبديل فيها ، كأن يريد شخص أن يدفع نصف دينار، فيعطي دينارا ويسترجع نصف دينار من الاموال التي جمعت من الآخرين .. فهل يجوز ذلك ، أو أنه يجب عدم التبديل ، إلا برضا الذين دفعوا هذه الاموال ؟ |
| الفتوى: | الظاهر جواز التبديل المذكور ، والله العالم. | |