|
باب رد المظالم ومجهول المالك |
||
| 1 | السؤال: | امرأة لا تصلي ، وعندها أطفال يتامى .. هل يجوز أن نعطيها من رد المظالم للاطفال ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | نعم يجوز ، والله العالم. | |
| 2 | السؤال: | ما الوجه سيدي في استجازة الحاكم الشرعي لصرف رد المظالم ـ كما ورد في إجابتكم على بعض الاستفتاءات ـ هل باعتبار أنها مجهولة المالك ، أم لامر آخر؟ |
| الفتوى: | نعم ، هي بهذا الاعتبار. | |
| 3 | السؤال: | إذا كانت عن إنسان أموال مجهولة المالك أخذها بلا إذن من الحاكم الشرعي أو وكيله ، وأودعها عند إنسان آخر .. فهل يجوز للمودع عنده أن يتملكها لنفسه بعد الاذن ، أم تعتبر أمانة ؟ |
| الفتوى: | لا يجوز للامين غير الحفظ بعنوان الأمانة. | |
| 4 | السؤال: | في حالة تجويز الحاكم الشرعي في ممتلكات مجهولة الملكية .. هل هناك مصالحات مالية للفقراء ؟ |
| الفتوى: | في الممتلكات بغير عوض يتصدق ببعض ذلك إلى فقير ، ويمسك بالبقية لنفسه ، وفيما هو عوض شراء أو بدل وظيفة يتوظف بها ، فلا شيء عليه فيها ، ويملك المجموع لنفسه بالاجازة ، والله العالم. | |
| 5 | السؤال: | هل هناك إذن عام في مجهول المالك ، أم يحتاج إلى الاستئذان ؟ |
| الفتوى: | نعم لمن يستحق الاخذ كالموظف الذي يستخدم في عمل جائز ، أو المستودع ( في البنك مثلا ) الذي يسترجع أمانته ونحو ذلك. | |
| 6 | السؤال: | هل يجوز التصرف بالمال المجهول مالكه في بناء مسجد من المساجد ؟ وإذا كان الجواب بالجواز .. فهل من الممكن استخدامه لبناء مسجد ، وقد طلب على حساب مسجد آخر عندما يكون المسجد الذي طلب من أجل اكتمال تجديده قد اكتمل ؟ |
| الفتوى: | لا يجوز ذلك ، بل لا بد من صرفه على الفقراء بإجازة الحاكم الشرعي أو وكيله ، والله العالم. | |
| 7 | السؤال: | الاستفادة من الخدمات الاستهلاكية والممتلكات المجهولة الملكية كالمكالمات الهاتفية واستخدام السيارة وغيرهما .. هل يكفي فيه إعطاء مبلغ رمزي للفقراء عن تلك التصرفات والممتلكات ؟ |
| الفتوى: | لا يكفي إعطاء مبلغ رمزي ، بل لا بد من إعطاء القيمة الفعلية عن التصرفات المذكورة ، والله العالم. | |
| 8 | السؤال: | كيف يتمكن المكلف من تقدير القيمة العوضية عن التصرفات في ممتلكات مجهولة المالك ، وذلك في فرضية عدم التمكن من حصرها عددا وحجما ؟ |
| الفتوى: | كيفية التمكن من تقدير القيمة في المصالحات مختلف حسب نوع مورد حاجة المكلف إليه ، فإن كان للتخلص مما هو بذمته فعلا ، فيقدر بما يتيقن أنه لا يقل عن كذا مقدارا من ثمن ما في ذمته ، فيدفع إلى من يصالحه ليدفعه إلى الفقراء على ملاكه ، وإن كان عن العين الموجودة التي يريد أن يحسن حاله معها ، فتقوم بأكثر ما يتيقن أنه لا تكون أكثر منه حتى لا يشك في جواز التصرف فيها ، فحال ما في الذمة معاكس مع حال ما في الاعيان ، والله العالم. | |
| 9 | السؤال: | هل يجوز تملك الادوات المجهول مالكها ، ودفع ثمنها إلى الفقراء ؟ |
| الفتوى: | لا مانع من ذلك ، والله العالم. | |
| 10 | السؤال: | الشخص الذي كان مبتلى بمجهول المالك مدة من الزمن ، وكان حينئذ لا يعلم أنه لا بد من الاذن ، أو الوكالة من الحاكم الشرعي ، وقد وصل إلى يده مال كثير من المجهول المالك وصرفه في شؤونه جهلا .. فهل على مثل هذا شيء من قبيل رد المظالم ، أو لا شيء عليه ؟ |
| الفتوى: | إذا كان حين الصرف من مصارف مجهول المالك ، فلا شيء عليه. | |
| 11 | السؤال: | الجهات العامة كالجمعيات الخيرية والتكتلات الاجتماعية والسياسية .. هل تعامل أموالها ـ بنظركم سيدي ـ معاملة المجهول مالكها كالمؤسسات الحكومية ، أم أنها تملك الأموال كالافراد والاشخاص ؟ |
| الفتوى: | إن كان المال ملكا للفرد أو الافراد بالشركة ، بحيث إذا مات انتقل إلى وارثه فهو مالكه دون الجهة ، وإن أعطي المال للجهة نفسها دون أشخاصها ، بحيث لا تتبدل بتبدل أشخاصها (كعنوان العلماء مثلا ) فبما أن تملك المتبرع له يتوقف على قبوله وقبضه ، وقبض الفرد أو الافراد ليس قبضا للجهة ، بل لا بد من قبول الولي الشرعي وقبضه كحاكم الشرع ، فإن حصل ذلك أصبح المال ملكا للعنوان ، وإلا بقي على ملك مالكه الأول ، فإن عرف رد إليه ، وإلا فالمال المتبرع به يعتبر مجهول المالك ، نعم إذا عين المتبرع مصرفا لتبرعه لزم صرفه فيه ، ولا حاجة إلى قبول أحد ، ولا يكون حينئذ من مجهول المالك في بعض صوره الانفة الذكر. | |
| 12 | السؤال: | ما حكم التصرف الشخصي بممتلكات مجهولة المالك : 1 ـ في بلاد المسلمين 2 ـ في بلاد الكفار؟ |
| الفتوى: | إذا كان المراد منها الدوائر الحكومية ، فلا بأس بالتصرف فيها بشرط إعطاء مقدار قليل من المبلغ للفقراء من قبل أصحابها بعنوان أجرة التصرف ، إذا كان مالكها مسلما .. وأما إذا كان كافرا فيتصرف بدون التصدق على الفقراء. | |
| 13 | السؤال: | شخص تسلم مواد من الدولة ليوزعها على الناس .. فهل يجوز له أخذها ، مع العلم أن الدولة غير إسلامية أو أخذ جزء منها ؟ |
| الفتوى: | لا ينبغي للمسلم العمل على خلاف ما ائتمن عليه وتوظف به ، إلا أن يكون مرخوصا لاخذ جزء منه لنفسه أيضا. | |
| 14 | السؤال: | شخص جمع مالا في مناسبة عاشوراء لأجل مواضيع ثلاثة للمقرئ الذي يقوم بقراءة العزاء ، وللطعام بمناسبة عاشوراء ، ولإكمال بناء الحسينية .. فكيف يقسم هذا المال ؟ |
| الفتوى: | ما علمه من حصة أي من تلك المواضيع يخصها به ، وما شك فيه يعينها بالقرعة. | |
| 15 | السؤال: | كثير من
العمال يشتغلون في شركات أو مؤسسات تتعامل في أموال مجهولة المالك .. فما هو
الحكم بالنسبة لما يلي :
أ ـ الصلوات السابقة وكذا اللاحقة ؟ ب ـ العمل في هذه الشركات أو المؤسسات المذكورة ، وكذلك إجازة التصرف في الراتب ؟.. وهل الاجازة خاصة بمن يرجع إليكم ، أم هي لعامة المؤمنين ؟ |
| الفتوى: | أ ـ إذا كانت تلك
الأماكن من المجهول مالكها فعلى العامل فيها أن يدفع مقدارا من المال للفقراء
من قبل مالكها بعنوان الاجارة من السابق ، وتصح صلواته السابقة إن كان معتقدا
عدم الغصبية ، ويلتزم بعد ذلك بأن يدفع مبلغا قليلا للفقير بعنوان الاجارة من
قبل المالك ، وأما إذا لم تكن تلك الأماكن من المجهول مالكها فلا شيء عليهم ،
والله العالم.
ب ـ إذا كانت الوظيفة التي يتوظفون بها جائزة وغير محرمة جاز لهم العمل فيها ، وكذا أخذ الراتب ، ورخصنا لهم أخذه بشرط أن يصرفوها في الحلال ، والله العالم. |
|
| 16 | السؤال: | شخص جمع مبلغا من المال ليصرفه في مشروع معين ، ولم يكف المال الذي جمع لهذا المشروع .. فماذا يفعل بالمال ، علما أن الذين تبرعوا بالمال غير معروفين ؟ |
| الفتوى: | عند ذلك يتصدق به على الفقراء عنهم. | |
| 17 | السؤال: | شخص جمع مالا من الخيرين لمشروع خيري معين ، ولم يستطع أن يقوم به .. فهل يجوز صرفه في مشروع خيري آخر ؟ |
| الفتوى: | نعم يجوز ذلك ، إذا كان المتبرعون للمال راضين به ، والله العالم. | |
| 18 | السؤال: | إذا ابتلي شخص باستلام مبالغ ذات وجوه متعددة ، فبعضها للايتام ، والبعض الآخر خيرات عامة ، وبعضها حقوق شرعية و الخ .. فهل يجوز لهذا الشخص أن يودع هذه المبالغ في حساب واحد في البنك ، علما بأن لازم ذلك هو اختلاط هذه المبالغ وعدم تمييزها بأعيانها ، نعم تبقى مقاديرها محفوظة عنده ومعلومة ، علما بأنها غالبا ما تكون مبالغ صغيرة لا يمكن فتح حساب خاص لكل منها ؟ |
| الفتوى: | إذا كان التحفظ عليها متوقفا على ذلك جاز. | |
| 19 | السؤال: | إذا باع الانسان متاعا لاشخاص ، وعند مراجعة الحساب تبين أنه قد قبض أكثر من الثمن ، فراجع المشترين فأنكروا أن يكونوا قد دفعوا الزائد .. فما حكم هذا المبلغ الزائد ؟ |
| الفتوى: | حكمه حكم المال المجهول مالكه ، يتصدق به إلى الفقراء من قبل صاحبه بإجازة الحاكم الشرعي ، والله العالم. | |
| 20 | السؤال: | إذا باع شخص نخلا وشرط على المشتري شرطا ما ، كقراءة القرآن ، ثم بعد الموت أخل المشتري بالشرط .. هل يجوز لورثة البائع مطالبة المشتري ، أو يبطل البيع ؟ |
| الفتوى: | نعم لهم خيار فسخ البيع ، إن لم يجعل القراءة لنفسه فقط ، والله العالم. | |
| 21 | السؤال: | ما حكم شراء البضائع التي تصادرها الجمارك في حال تأخر أصحابها عن استلامها ، سواء علم المشتري بان صاحب السلعة المستورد كان يعلم بشروط الجمار في هذه المسألة أو لا يعلم ، أو كان يعلم بذلك ولكنه تأخر عن استلامها لظروف طارئة ، فصودرت بعد انتهاء المدة المقررة لبقاء البضاعة في الجمارك ؟ |
| الفتوى: | هذه داخلة في عداد الاموال المجهول مالكها ، ولها حكم تلك. | |
| 22 | السؤال: | إذا اشترى شخص خمرا بعشرين دينارا ، وباعه بأربعين عن جهل .. فهل يدفع جميع المبلغ على أنه مجهول المالك ، أم يدفع الربح فقط ؟ |
| الفتوى: | يدفع جميع المبلغ إلى صاحبه إن عرفه ، والا فهو مجهول المالك. | |
| 23 | السؤال: | اذا أودع مبلغا من المال في احد البنوك ، وحصل على ربح معلوم ، وتزوج بالربح بأن دفعه كمهر .. فهل يحكم بصحة العقد أم لا ؟ |
| الفتوى: | نعم يصح العقد ، ولكن حيث أن الفائدة يجري عليها حكم مجهول المالك ، والتصرف فيها موقوف على الاجازة ، ونحن نمضي ما سبق بشرط أن يتصدق بمقدار النصف على الفقراء من طرف صاحبها المجهول ، والله العالم. | |
| 24 | السؤال: | هناك بعض الاشخاص من الموظفين في الدوائر الحكومية الذين لم يكونوا ملتفتين سابقا إلى حكم مجهول المالك في معاشاتهم ، ثم انتبهوا إلى ذلك بعد أن كانوا قد صرفوا على أنفسهم فيما يحتاجون اليه ، وبدأوا السير على الطريق الشرعي من اخراج الحقوق فيما يستجد لديهم من المال .. فهل تجيزون ما فعلوه في السابق ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | في مثل ذلك أمضينا تصرفاتهم السابقة وقبلناها ، فيترتب على ذلك حكم ما لو كان مسبوقا بالتصرف معتمدا على اجازتنا من عدم الضمان ، ولزوم التخميس ان كان زائدا على المؤنة ، والله العالم. | |
| 25 | السؤال: | شخص وضع أمانة ( ألف دولار ) مثلا مع شخص آخر ( بعنوان الامانة ) ، والمؤتمن وضع هذه الالف مع أمواله في البنك ، وربح عليها فائدة معينة .. فهل يجب عليه اعطاء الفائدة للالف معها عند ارجاعها لصاحبها ؟ |
| الفتوى: | لكل منهما ربح ماله ، ويعمل به ما هو وظيفته فيما له من حكم مجهول المالك من الربح ، والله العالم. | |
| 26 | السؤال: | اذا احتال الشخص على شركات التأمين ، وقبض مبلغا من المال .. هل يجوز له صرف هذا المبلغ من دون اذن شرعي ؟ |
| الفتوى: | لا يجوز له صرفه بدون إذن شرعي ، والله العالم. | |
| 27 | السؤال: | شخص منتسب للقوات المسلحة ( في دولة عربية ) أهدى اليه امر وحدته تلفونا من نفس الوحدة .. هل يعتبر التلفون مجهول المالك ؟ |
| الفتوى: | مجهول المالك هو المال الذي ملكه شخص مسلم ، ولم تعرفه بعينه. | |
| 28 | السؤال: | من جراء جهل المكلف بوجوب استئذان الحاكم الشرعي في التصرف في ممتلكات مجهولة المالك ، تكاثر على أثر ذلك مصالحات للفقراء بمبالغ كبيرة لا يمكنه دفعها مرة واحدة ، وهو في عوز لتلك المبالغ .. فهل من إجازة في ارجاء الدفع لحين رفع الحاجة ؟ |
| الفتوى: | نعم عند الاضطرار إلى التأخير فله ذلك ، والله العالم. | |
| 29 | السؤال: | الاموال التي تصادر من قبل الدولة يجري عليها حكم مجهول المالك إذا لم يعلم أصحابها ، ولكن اذا كان يعلم أصحابها ولم يمكن الترخص منهم .. فهل يكتفى بإعراضهم عنها في جواز الشراء ، أم لا ؟ وهم في بعض الاحوال يتركون هذه الاعيان عمدا ، هربا من الضرائب أو الغرامة ؟ |
| الفتوى: | إذا كان مالكها مجهولا أو معلوما لا يمكن الوصول اليه جرى عليها حكم المال المجهول مالكه ، ولا يجوز التصرف فيه ، الا بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله ، ولا شراءه الا بإذنه ، واما اذا أعرض مالكها عنها ، فعندئذ يجوز التصرف فيها ، بلا حاجة إلى الاذن. | |
| 30 | السؤال: | إذا اشترى المكلف بعض المواد الغذائية ، ثم أنه شك في تدين البائع ، وبعد الفحص والسؤال تبين أن البائع كان قد سرقها من حقوق للناس كان قد كلف بالتوزيع عليهم ، والحال أن المشتري قد صرف تلك المواد .. فما هو حكمه ؟ |
| الفتوى: | في مفروض السؤال: يعامل معها حكم مجهول المالك ، فيتصدق بها على الفقير من طرف صاحبها المجهول ، فإذا كان هو فقيرا يقبلها صدقة لنفسه ، وان كان غنيا يتصدق بنصفه على الفقير ، ويتصرف في الباقي هذا كله يجري في نفس العين ، أو في قيمتها ، والله العالم. | |
| 31 | السؤال: | ثلاثة لصوص دخلوا دارا ، وسرقوا ثلاثة شياة ، وتمت السرقة بالشكل التالي: دخل أحدهم وأخرج الشياة ، ثم تقاسموها بينهم ، والان الذي دخل ندم على ما فعل ، ويريد أن يدفع عن ما بذمته .. فهل يدفع قيمة الثلاثة ، أم يدفع قيمة واحدة فقط ؟ |
| الفتوى: | نعم يضمن قيمة الثلاثة ، فيجب عليه أن يتصدق بها على الفقير من طرف المسروق منه ، واذا عثر على الاخرين يجوز له المطالبة منهما ثلثي ما تصدق به ، والله العالم. | |
| 32 | السؤال: | البيوت الخاصة بالاسكان المعمولة بأموال مجهولة الملكية .. هل يجوز الصلاة فيها ، مع العلم انها مؤجرة على المواطنين على هيئة اقساط شهرية يتم تمليكها لهم حين انتهاء تلك الاقساط ؟ |
| الفتوى: | لا بأس بما ذكر ، اذا تم بإذن الحاكم الشرعي ، او اجازته ، والله العالم. | |
| 33 | السؤال: | لقد كثرت الاشياء المسروقة في هذه الايام من الاشخاص المحترمين في أموالهم وغيرهم .. فهل يجوز الشراء منها ، مع الشك في كون المال محترما ، أو غير محترم ؟ |
| الفتوى: | في الصورة المفروضة: يعامل مع الاموال المذكورة معاملة المال المجهول مالكه ، والله العالم. | |
| 34 | السؤال: | إذا أتلف شخص مال غيره دون قصد وتعمد .. فهل يكون ضامنا ، مع العلم بأن هذا المال ليس عارية أو وديعة ؟ |
| الفتوى: | نعم يكون ضامنا ، والله العالم. | |
| 35 | السؤال: | إذا أنكر المدعى عليه الضمان ، بأن ادعى زيد على عمرو الضمان وأنكر عمرو ، ولكن زيد أقام بينة وأخذ حقه من عمرو .. فهل يجوز لعمرو أن يطالب المضمون عنه بالمال الذي دفعه لزيد ؟ |
| الفتوى: | ليس له ذلك ، لاعترافه بأن المضمون له أخذ المال منه ظلما ، والله العالم. | |
| 36 | السؤال: | شخص خرج من المسجد ، ووجد نفسه بعد مدة من خروجه بأنه قد أخذ حذاء غيره غفلة .. فما هو تكليفه ؟ ولو رجع وقد وجد حذاءه أو لم يجده .. فما هو الحكم ؟ |
| الفتوى: | هو ضامن لصاحبها ، سواء وجد حذائه بعد ذلك أم لم يجد ، يعمل معها عمل مجهول المالك ، والله العالم. | |
| 37 | السؤال: | شخص وجد في منزله شيئا ويعرف أنه ليس له ، ولم ير أحدا وضعه ، ولا يحتمل أن أحدا أتى فنسيه ، وهو متأكد بأنه ليس له ولا يملكه .. فما هو حكمه ؟ |
| الفتوى: | سبيله سبيل المال المجهول مالكه ، وله حكمه ، والله العالم. | |
| 38 | السؤال: | هل اعراض شخص عن ماله كاف لرفع ملكيته عنه ، بحيث يصح للغير التصرف في العين التي اعرض عنها صاحبها ، أو يحتاج إلى شيء زائد على اعراضه ؟ |
| الفتوى: | الاعراض لا يوجب رفع الملكية ، وانما يوجب جواز تملك غير المالك له ، والله العالم. | |
| 39 | السؤال: | بعض الطيور الاهلية التي لا يعلم مالكها تأتي إلى المنازل ، وقد يتفق ان تبقى وتبيض وتفرخ .. ما حكم صيدها ونتاجها ان كان طعامها من صاحب المنزل ؟ |
| الفتوى: | الطير المذكور من المجهول مالكه ، فلابد أن يتصدق به إلى الفقراء ، والله العالم. | |
| 40 | السؤال: | امين صندوق للامانات في المستشفى ، تصل إليه امانات المرضى عن طريق نفس المريض ، أو ما يؤخذ من المريض بحيث لا يشعر، كما في الحوادث ، فقد يتفق موت المريض ، أو سفره ، أو اعراضه عن تلك الامانة ، فتبقى سنين لديه .. ما هو حكمها ؟ |
| الفتوى: | إذا أمكن ايصالها إلى ورثة الميت لزم ذلك ، والا فهي من المجهول مالكه ، يتصدق بها إلى الفقراء من قبل أصحابها ، وهكذا إذا سافر ، فإنه إذا لم يتمكن من ايصالها إليه يتصدق بها عنه ، وأما إذا علم الاعراض فيجوز لكل احد أن يتملكها ، كما قلنا سابقا ، والله العالم. | |
| 41 | السؤال: | لو أتلف الطفل أموال الغير في حال صباه .. هل يضمنها بعد بلوغه ؟ |
| الفتوى: | نعم يضمن ويجب عليه افراغ ذمته بعد البلوغ ، ولوليه إذا كان للصبي مال أن يؤديه من ماله ، ولكن لا يجب عليه ذلك ، والله العالم. | |
| 42 | السؤال: | هل يضمن الطفل ما سرقه حال صغره بعد بلوغه ؟.. وهل يفرق بين ما كانت العين موجودة أو تالفة ؟ |
| الفتوى: | نعم يضمن ذلك ، ولا فرق بين الفرضين ، غايته يجب دفع نفس العين لصاحبها ان كانت باقية ، والا فيجب دفع مثلها في المثلي ، والقيمة فيما كان قيميا ، والواجب قيمته حين التلف في القيمي ، وقيمته حين الاداء في المثلي ان أراد دفع القيمة فيه. | |
| 43 | السؤال: | إذا أتلف الصبي مال الغير، ولا يوجد لديه مال .. فماذا يكون تكليف الولي حينئذ ؟.. هل يجب عليه الضمان ، أم اعلام الصبي بعد البلوغ ؟ |
| الفتوى: | لا تكليف علي الولي ، لا الضمان ولا الاعلام ، والله العالم | |
| 44 | السؤال: | الضمان هل يعتبر من مؤونة السنة ، أم لابد من اخراجه من مال مخمس ؟ |
| الفتوى: | ان صرف بحيث لم يبق له عوض في الخارج بأن اشترى به شيئا وأتلفه بأكل ونحوه ، فأداء عوضه يعتبر من مؤونة السنة ، وان كان عوضه باقيا بعد عنده فلا ، والله العالم. | |