| 1 | السؤال: | إذا خرج من ذكر الرجل شيء على شكل قطع جامدة بعد البول مباشرة ، بدون انتصاب ولا شهوة ولا شبق .. فهل يجب عليه الغسل للجنابة ؟ |
| الفتوى: | لا شيء عليه فيه. | |
| 2 | السؤال: | في الغسل الترتيبي اذا رمس العضو في الماء ولم يخرجه ، بل مسح العضو حال كونه في الماء بقصد الغسل .. فما حكمه ؟ |
| الفتوى: | لا مانع من مسح العضو داخل الماء بقصد دفع الماء المحيط بالعضو ، ويتحقق الغسل بوصول الماء الجديد بعد عبور اليد الماسحة من المحل. التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: هذا إذا كان المسح مستوعبا لتمام مقدار العضو الذي في الماء ، والا فالاجزاء مشكل. | |
| 3 | السؤال: | اللزقة ( المشمع ) وهي ما يجعل على موضع الالم بغية تخفيفه أو ازالته .. هل هي كاللطوخ المطلي بها العضو ، أو كالعصابة التي يعصب بها العضو لألم أو ورم ، فلو أصابته جنابة .. فهل يتخير بين الغسل والتيمم ؟ |
| الفتوى: | ما سئل عنه كاللطوخ المطلي للتداوي ، ويتعين الغسل جبيرة ، وليس من موارد التخيير، والله العالم. | |
| 4 | السؤال: | متى يتحقق الفراغ من غسل الطرف الايسر في الغسل الترتيبي ، حتى يترتب عليه عدم الاعتناء بالشك فيما لو شك بالشرائط والاجزاء ووصول الماء ؟ |
| الفتوى: | يتحقق الفراغ بالدخول في الصلاة أو غيرها من الامور المشروطة بالغسل. | |
| 5 | السؤال: | تبليل اليد للغسل الترتيبي ، أو للوضوء على نحو مسحها بالزيت .. هل يكفي أم لا ؟ |
| الفتوى: | يكفي ذلك فيما لو صدق الغسل بالجريان ، أو بمعونة اليد. | |
| 6 | السؤال: | الشخص الجنب اذا كان داخل الحوض او الخزينة ، فبعد غسل الرأس والرقبة .. هل يجب عليه لغسل الطرف الايمن والايسر أن يخرج بتمام بدنه ام لا يجب ذلك ؟ وكذا تحت دوش الحمام .. فهل يجب قطع جريان ماء الدوش لغسل الطرف الايمن والايسر ، او انه يبتعد عن ماء الدوش ثم يقف تحته لغسل كل واحد من الطرفين ، ام لا يجب ذلك ؟ |
| الفتوى: | نعم بناء على الاحتياط الوجوبي لابد من اخراج بدنه ، ثم رمسه بقصد الغسل ، وكذا في ماء الدوش والمطر والميزاب وامثال ذلك ، فلا بد من الابتعاد عن الماء ، ثم الوقوف تحته بقصد الغسل. | |
| 7 | السؤال: | شخص أتى بغسل الجنابة في شهر رمضان ، ثم صام أياما قطع بعدها ببطلان ما أتى به من الغسل .. فما حكم صلاته وصومه ؟ |
| الفتوى: | يلزمه قضاء ما وجب عليه في تلك المدة من الصلاة والصوم. | |
| 8 | السؤال: | شخص حصل له القطع بأنه اغتسل بعد أن كان جنبا ، فبنى على قطعه وصام ، ثم بان له عدم اغتساله .. فما حكم صومه ؟ |
| الفتوى: | يجب عليه قضاء الصوم. | |
| 9 | السؤال: | ذكرتم في منهاج الصالحين في باب غسل الجنابة مسألة (153) ما عبارته : ( يعتبر خروج البدن كلا أو بعضا من الماء ثم رمسه بقصد الغسل على الأحوط ) .. هل يصدق البعض المذكور على إخراج اليد أو الرجل أو جزء منها كإخراج الاصبع ؟ |
| الفتوى: | حيث أن هذا حد الاعتبار في الارتماس ، فأقل ما يكفي فيه أن يكون الخارج فيه الرأس والرقبة. | |
| 10 | السؤال: | امرأة ارادت أن لا تترك غسل الجمعة في اربعين أسبوع على التوالي ، وفي أثناء ذلك ترى الدم ايام العادة ، قيل: لا يضر بغسل الجمعة الاتيان به أثناء العادة .. فهل هذا القول صحيح ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | نعم هو صحيح ، والحيض لايمنع من ذلك ، وكذا من باقي الاغسال سوى غسل الحيض. | |
| 11 | السؤال: | هناك اربع
صور لغسل الجمعة:
1 ـ ان يكون يوم الخميس حتى ليلة الجمعة. 2 ـ او صبح الجمعة حتى الظهر ومن بعده حتى ليلة السبت. 3 ـ أو صبح السبت حتى الغروب. 4 ـ أو ليلة الجمعة وليلة السبت .. فأي منها يكفي عن الوضوء ؟ |
| الفتوى: | الغسل في الصورة الأولى: لم تثبت مشروعيته ، ويأتي به رجاء لذلك ، ولا يجزي عن الوضوء ، والله العالم. | |
| 12 | السؤال: | يسمى بعض الاشخاص بأسماء ( كعبد الرحيم ، أو عبد الرحمن ) .. فهل حكمها كحكم اسم الله تعالى ، فلا يجوز مسها بدون طهارة ؟ |
| الفتوى: | الأحوط أن لا تمس بدون طهارة. | |
| 13 | السؤال: | الاسماء العامة إذا قصد بها الذات المقدسة ، أو احد المعصومين (ع) كالضمير، والموصول ، والاشارة ، نحو: الله اعبده ، الله ذلك ربي ، الذي اعبده هو الله .. فهل يشملها الحكم بعدم جواز اللمس إلا بطهارة ؟ |
| الفتوى: | لا يشملها الحكم المذكور، والله العالم | |