باب احكام الغسل والوضوء والتيمم
1 السؤال: إذا خرج من ذكر الرجل شيء على شكل قطع جامدة بعد البول مباشرة ، بدون انتصاب ولا شهوة ولا شبق .. فهل يجب عليه الغسل للجنابة ؟
الفتوى: لا شيء عليه فيه.
2 السؤال: في الغسل الترتيبي اذا رمس العضو في الماء ولم يخرجه ، بل مسح العضو حال كونه في الماء بقصد الغسل .. فما حكمه ؟
الفتوى: لا مانع من مسح العضو داخل الماء بقصد دفع الماء المحيط بالعضو ، ويتحقق الغسل بوصول الماء الجديد بعد عبور اليد الماسحة من المحل. التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: هذا إذا كان المسح مستوعبا لتمام مقدار العضو الذي في الماء ، والا فالاجزاء مشكل.
3 السؤال: اللزقة ( المشمع ) وهي ما يجعل على موضع الالم بغية تخفيفه أو ازالته .. هل هي كاللطوخ المطلي بها العضو ، أو كالعصابة التي يعصب بها العضو لألم أو ورم ، فلو أصابته جنابة .. فهل يتخير بين الغسل والتيمم ؟
الفتوى: ما سئل عنه كاللطوخ المطلي للتداوي ، ويتعين الغسل جبيرة ، وليس من موارد التخيير، والله العالم.
4 السؤال: متى يتحقق الفراغ من غسل الطرف الايسر في الغسل الترتيبي ، حتى يترتب عليه عدم الاعتناء بالشك فيما لو شك بالشرائط والاجزاء ووصول الماء ؟
الفتوى:  يتحقق الفراغ بالدخول في الصلاة أو غيرها من الامور المشروطة بالغسل.
5 السؤال: تبليل اليد للغسل الترتيبي ، أو للوضوء على نحو مسحها بالزيت .. هل يكفي أم لا ؟
الفتوى: يكفي ذلك فيما لو صدق الغسل بالجريان ، أو بمعونة اليد.
6 السؤال: الشخص الجنب اذا كان داخل الحوض او الخزينة ، فبعد غسل الرأس والرقبة .. هل يجب عليه لغسل الطرف الايمن والايسر أن يخرج بتمام بدنه ام لا يجب ذلك ؟ وكذا تحت دوش الحمام .. فهل يجب قطع جريان ماء الدوش لغسل الطرف الايمن والايسر ، او انه يبتعد عن ماء الدوش ثم يقف تحته لغسل كل واحد من الطرفين ، ام لا يجب ذلك ؟
الفتوى: نعم بناء على الاحتياط الوجوبي لابد من اخراج بدنه ، ثم رمسه بقصد الغسل ، وكذا في ماء الدوش والمطر والميزاب وامثال ذلك ، فلا بد من الابتعاد عن الماء ، ثم الوقوف تحته بقصد الغسل.
7 السؤال: شخص أتى بغسل الجنابة في شهر رمضان ، ثم صام أياما قطع بعدها ببطلان ما أتى به من الغسل .. فما حكم صلاته وصومه ؟
الفتوى: يلزمه قضاء ما وجب عليه في تلك المدة من الصلاة والصوم.
8 السؤال: شخص حصل له القطع بأنه اغتسل بعد أن كان جنبا ، فبنى على قطعه وصام ، ثم بان له عدم اغتساله .. فما حكم صومه ؟
الفتوى:  يجب عليه قضاء الصوم.
9 السؤال: ذكرتم في منهاج الصالحين في باب غسل الجنابة مسألة (153) ما عبارته : ( يعتبر خروج البدن كلا أو بعضا من الماء ثم رمسه بقصد الغسل على الأحوط ) .. هل يصدق البعض المذكور على إخراج اليد أو الرجل أو جزء منها كإخراج الاصبع ؟
الفتوى:  حيث أن هذا حد الاعتبار في الارتماس ، فأقل ما يكفي فيه أن يكون الخارج فيه الرأس والرقبة.
10 السؤال: امرأة ارادت أن لا تترك غسل الجمعة في اربعين أسبوع على التوالي ، وفي أثناء ذلك ترى الدم ايام العادة ، قيل: لا يضر بغسل الجمعة الاتيان به أثناء العادة .. فهل هذا القول صحيح ، أم لا ؟
الفتوى:  نعم هو صحيح ، والحيض لايمنع من ذلك ، وكذا من باقي الاغسال سوى غسل الحيض.
11 السؤال: هناك اربع صور لغسل الجمعة:
1 ـ ان يكون يوم الخميس حتى ليلة الجمعة. 2 ـ او صبح الجمعة حتى الظهر ومن بعده حتى ليلة السبت. 3 ـ أو صبح السبت حتى الغروب. 4 ـ أو ليلة الجمعة وليلة السبت .. فأي منها يكفي عن الوضوء ؟
الفتوى:  الغسل في الصورة الأولى: لم تثبت مشروعيته ، ويأتي به رجاء لذلك ، ولا يجزي عن الوضوء ، والله العالم.
12 السؤال: يسمى بعض الاشخاص بأسماء ( كعبد الرحيم ، أو عبد الرحمن ) .. فهل حكمها كحكم اسم الله تعالى ، فلا يجوز مسها بدون طهارة ؟
الفتوى:  الأحوط أن لا تمس بدون طهارة.
13 السؤال: الاسماء العامة إذا قصد بها الذات المقدسة ، أو احد المعصومين (ع) كالضمير، والموصول ، والاشارة ، نحو: الله اعبده ، الله ذلك ربي ، الذي اعبده هو الله .. فهل يشملها الحكم بعدم جواز اللمس إلا بطهارة ؟
الفتوى: لا يشملها الحكم المذكور، والله العالم

[1 | 2 | 3 | 4]