|
|
|
1 |
السؤال: |
هل يجوز في
الغسلة الواجبة أن لا يكمل بها العضو ، بأن يغسل قسما منه ثم يكمله بالغسلة
المستحبة ؟ |
| الفتوى: |
مادام العضو لم يغسل
كاملا فالمطلوب غير حاصل ، سواء الواجب أو المستحب ، وعليه فلا اشكال في اكماله
إذا لم يكن قد غسله كاملا. |
|
2 |
السؤال: |
شخص غسل
وجهه ويديه بدون قصد الوضوء ، ثم قصد الوضوء بذلك الماء الموجود على أعضاءه
والذي يكفي لجريانه على جميع الاجزاء ، مع مراعاة الاعلى فالاعلى .. فهل يصح
ذلك ؟ |
| الفتوى: |
لا إشكال في مفروض
السؤال. |
|
3 |
السؤال: |
إذا صلى
متوضأً بالماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر، أو متيمما بدون أن يتوضاء بهذا
الماء .. فما حكمه ؟ |
| الفتوى: |
صح الوضوء ، ولم يصح
التيمم حينئذ. |
|
4 |
السؤال: |
ماء الورد
المسمى ( آب كلابي ) المتعارف في زماننا .. هل يجوز الوضوء به ؟.. وهل هو مفطر
بغمس الرأس فيه ؟ |
| الفتوى: |
إذا كان خليطه قليلا
جدا لا يعد مضافا ، وان اكتسب الريح منه فيجوز الوضوء به ، ويكون غمس الرأس فيه
مفطرا. |
|
5 |
السؤال: |
ذكرتم في
شرائط الوضوء الشرط السادس : طهارة اعضاء الوضوء بمعنى أن يكون كل عضو طاهرا
حين غسله أو مسحه ، ثم قلتم : تكفي طهارة كل عضو حين غسله ولو بغسلة الوضوء
نفسها ، إذا .. فلماذا إشتراط طهارة الاعضاء قبل الغسل أو المسح ، أو ليست حين
بمعنى قبل ؟ |
| الفتوى: |
ليست طهارة الاعضاء
شرطا عندنا قبل الغسل أو المسح ، بل تكفي طهارتها حينه وليس حين بمعنى قبل ،
ومن هنا تكفي طهارة كل عضو ولو بغسلة الوضوء نفسها ، وإن كان ذلك لا يتصور
بالاضافة إلى المسح عادة. |
|
6 |
السؤال: |
ذكر صاحب
العروة الوثقى (قدس الله نفسه) بما مفهومه في الوضوء في المسح على مقدمة الرأس
أنه يكفي مسمى المسح طولا ( فلو مسح المتوضئ من الاعلى الى الاسفل ، وقبل أن
يصل إلى قصاص الشعر مما يلي الجبهة ، قطع المسح ) .. هل يصح الوضوء ، أم لا ؟ |
| الفتوى: |
نعم يصح الوضوء. |
|
7 |
السؤال: |
إذا كان
الشعر النابت في مقدمة الرأس خارجا بمده عن حده وكان مسرحا .. فهل يكفي المسح
على مقدمة الرأس ، حيث أن الشعر مسرح لا مجموع على الناصية ، أم يلزمه أن يفرق
؟ وعلى فرض عدم لزوم الفرق .. فهل هو جائز أم لا ؟ وعلى فرض جوازه .. هل هو
مختص بمن كان شعر ناصيته خارجا بمده عن حده ؟ |
| الفتوى: |
يكفي المسح على أصول
الشعر الخارج بمده عن حده ، كما أنه يجوز الفرق مطلقا. |
|
8 |
السؤال: |
شخص بعد
وضوءه قطع جلدة صغيرة من اطراف أظافره بحيث أصبح ما تحتها ظاهرا .. فهل يجب
عليه اعادة الوضوء قبل الصلاة ، أم ان وضوءه صحيح لعدم تأثير ذلك في البطلان ؟ |
| الفتوى: |
لايجب إعادة الوضوء. |
|
9 |
السؤال: |
من قطعت
يده اليمنى من فوق الزند .. هل يلزمه المسح بباطن اليد المقطوعة ، أم ينتقل إلى
باطن اليد اليسرى ، فإن عدم جواز مسح الرجل اليمنى باليد اليسرى هو من باب
الاحتياط على فتواكم ؟ |
| الفتوى: |
نعم يمسح بباطن ذراعه
المقطوعة. |
|
10 |
السؤال: |
هل يجب مسح
القدم بكل الكف ، أم يكفي برؤوس الاصابع ؟.. وهل يكفي بإصبع واحد ؟ |
| الفتوى: |
نعم يكفي بإصبع واحد. |
|
11 |
السؤال: |
لو أن شخصا
كان يمسح رأسه مرتين ، مرة بالكف الايمن ، وأخرى بالكف الايسر مدة من الزمن
جهلا بالحكم .. فما حكم وضوئه وصلواته السابقة ، مع أنه مضى عليه عدة سنوات وهو
على هذه الحالة ؟ |
| الفتوى: |
لايضره ذلك من ناحية
تكرار المسح إذا بقيت في كفه اليسرى رطوبتها الباقية من وضوئه يمسح بها رجله
اليسرى ، كما هو الغالب. |
|
12 |
السؤال: |
لو كان
شعره كثيرا .. فهل يجوز له أن يدخل يده في الشعر النابت في المقدمة من الاسفل
إلى الاعلى ، ويمسح من الاعلى إلى الاسفل ، مع علمه بأن رطوبة المسح تغلب على
الرطوبة المتكونة من حال إدخال يده في الشعر ؟ |
| الفتوى: |
إن كانت رطوبة المسح غالبة
بحيث تنمحي الأولى في الثانية ، فلا بأس بتلك الكيفية. |
|
13 |
السؤال: |
هل يجوز في
الوضوء غسل اليد إلى الزند تماما ، ثم إكمال غسل اليد من الزند إلى أطراف
الاصابع يعني .. هل يجب في البد من المرفق الانتهاء إلى الاصابع دفعة واحدة ،
أم تجوز التجزئة بغسلها الى الزند ، ثم غسل بقية اليد من الزند إلى أطراف
الاصابع ؟ |
| الفتوى: |
لا بأس بذلك ويجزئ. |
|
14 |
السؤال: |
هل يجوز في
الوضوء غسل اليد إلى الزند تماما ، ثم إكمال غسل اليد من الزند إلى أطراف
الاصابع يعني .. هل يجب في البد من المرفق الانتهاء إلى الاصابع دفعة واحدة ،
أم تجوز التجزئة بغسلها الى الزند ، ثم غسل بقية اليد من الزند إلى أطراف
الاصابع ؟ |
| الفتوى: |
لا بأس بذلك ويجزئ. |
|
15 |
السؤال: |
إذا لم تبق
بيده رطوبة للمسح بها ولم يكن ملتحيا .. فهل يأخذ من بلل شاربه ؟ وعلى فرض
الجواز .. هل يترتب الشارب على اللحية في أخذ البلل أم لا ، لتابعيته لها ؟
وكذلك شعر الحاجبين .. هل يجوز منه ؟ |
| الفتوى: |
في الصورة المفروضة :
يجب عليه تجديد الوضوء. |
|
16 |
السؤال: |
هل يخل
بالموالاة فيما لو كانت القدمان رطبتين ، وبعد غسل اليد اليسرى تنشف الرجل
اليمنى بالثوب ، ثم تمسحها باليد اليمنى ، ثم تنشف الرجل اليسرى بالثوب ، ثم
تمسحها باليد اليسرى ؟.. وهل يخل لو جفت الرجل اليمنى وباطن اليد اليمنى قبل
مسح الرجل اليسرى ، سواء كان بريح ، أو حرارة الجو ، أو عن تعمد كتجفيفها
بمنديل مثلا ؟ |
| الفتوى: |
لا بأس به مالم تجف كفه
اليمنى لمسح يمناه واليسرى ليسراه. |
|
17 |
السؤال: |
لو جفت
اليد اليسرى قبل مسح الرجل اليسرى بها .. هل يجوز أن أخذ من اليد اليمنى أو من
اللحية ، إذا كان بسبب التأخير؟ |
| الفتوى: |
لا يأخذ من يمينه ، ويأخذ
من لحيته. |
|
18 |
السؤال: |
إذا بلل
أعضاء وضوئه أولا ، ثم تولى الوضوء ، ومسح بيده على وجهه ويديه من غير استعمال
ماء جديد .. فما حكم وضوئه ؟ |
| الفتوى: |
الاكتفاء بعد النية بذلك
التبليل مشكل بدون صب الماء معها أو بعدها ، فلا يكتفى به. |
|
19 |
السؤال: |
ما هو حكم
من مسح الرجلين معا في الوضوء لمدة طويلة ، وهو لا يعلم بفتواكم بالاحتياط
الوجوبي ؟ |
| الفتوى: |
لايجب قضاء ما آتاه
من الصلاة بهذا الوضوء ، ولكن يحتاط بعد العلم بما ذكر. |
|
20 |
السؤال: |
إذا كان
المكلف لايستطيع الانحناء للمسح على القدمين .. فما هي وظيفته ؟ |
| الفتوى: |
ينوب عنه غيره ،
ويمسح بيده ، ويمسح قدميه. |
|
21 |
السؤال: |
تعرضتم في
المسائل المستحدثة الى احكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة .. فما هو رأيكم
في التوضؤ والغسل والتيمم والصلاة في تلك الشوارع ؟ |
| الفتوى: |
لا مانع من ذلك. |
|
22 |
السؤال: |
هل يجوز
بعد دخول الوقت أن يتوضاء بقصد القربة للصلاة أو بقصد الاستحباب ، كما هو
الظاهر من مذاقكم ؟ |
| الفتوى: |
نعم يكفي. |
|
23 |
السؤال: |
الفالول
الذي يظهر احيانا في اليد ولاجل ان يقطع يشد أصله بخيط شدا قويا حتى ينفصل عن
اليد .. فما هي وظيفة المصلي حينئذ اذا اراد الصلاة ؟ |
| الفتوى: |
اذا امكنه رفع الخيط
للوضوء والغسل لزمه ذلك فيما اذا توقف عليه إيصال الماء لموضع الخيط ، وفي حال
كونه معذورا عن رفعه ، ولم يكن موضعه في محل المسح كأطراف الاصابع تعين عليه
التيمم ، وكذا اذا كان في باطن الكف ، وأما اذا كان في محل المسح ، فلا بد من
الجمع بين الوضوء والتيمم. |
|
24 |
السؤال: |
في باب
الوضوء المسألة (367) من توضيح المسائل ذكرتم: ان اليد اليسرى لا بد أن لاتغسل
ارتماسا ، للاشكال في المسح حينئذ ، وفي المسألة التي بعدها (368) قلتم: في
بيان كيفية الوضوء الارتماسي ـ لا بد من رمس الوجه في الماء من طرف الجبهة الى
الاسفل ، ورمس اليدين من طرف المرفق كذلك ، مع ان الاشكال على كل حال متحقق ،
نرجو منكم توضيح ذلك ؟ |
| الفتوى: |
ان المسألة 368
متكفلة ببيان كيفية الوضوء الارتماسي ، وغير ناظرة الى اشكال اليد اليمنى الذي
تكفلت ببيانه المسألة 367. |
|
25 |
السؤال: |
ذكرتم في
المسألة 367: ( ان الوضوء الارتماسي هو رمس الوجه واليدين في الماء بقصد الوضوء
، لكن يشكل المسح ببلل اليد حينئذ ، فعليه لا بد من عدم رمس اليد اليسرى ) ..
فما حكم من تعذر عليه غسل اليد اليسرى ترتيبا ، لوجود جرح أو جبيرة في اليد
اليمنى ؟ |
| الفتوى: |
في مفروض السؤال: لا بد أن
يستنيب شخصا آخر في غسل يده. |
|
26 |
السؤال: |
إذا تيمم
لضيق الوقت بدلا عن الغسل أو الوضوء ، لكن في أثناء الركعة الأولى ، وقبل إكمال
السجدتين طلعت الشمس .. فهل يحكم بصحة التيمم وكذلك الصلاة ، أم لا ؟ |
| الفتوى: |
ليس بصحيح. |
|
27 |
السؤال: |
هل يجوز
التيمم بالغبار الموجود على اللحاف ، أو على الوسادة ، أو على الفراش ، أو على
السجادة ، وأمثال ذلك في صورة الاختيار؟.. وما الحكم عند الاضطرار؟ |
| الفتوى: |
إذا لم يجد التراب أو
الارض الطاهرة ، أو ضاق الوقت عن الماء والتراب ، صح التيمم بما ذكر. |
|
28 |
السؤال: |
قلتم في
التيمم بعد أن يضرب بباطن يديه على الارض الأحوط نفضهما ، والمشاهد هو ضرب
اليدين احدهما بالاخرى لاجل تحقق النفض ، لكنه قيل : ان ضرب احد اليدين بالاخرى
غير صحيح لايجابه خلط تراب التيمم .. فهل هذا القول صحيح ، أم لا ؟ |
| الفتوى: |
ضرب اليدين احدهما
بالاخرى لايضر في التيمم ، ولا مدرك لمفاد ذلك القيل. |
|
29 |
السؤال: |
اذا عجز
الشخص عن التيمم بحيث لابد أن ييممه شخص آخر .. فما هي كيفية تيميمه ؟ لان
الشخص المتيمم حال مسح اليدين تكون يده اليمنى في الجهة اليمنى واليد اليسرى في
الجهة اليسرى ، وتنعكس هذه الصورة فيما لو يممه شخص آخر، والغرض من السؤال هو:
أن العاجز .. هل ييمم بهذا النحو المذكور ، ام هناك طريق آخر؟ |
| الفتوى: |
ييمم العاجز بكل نحو يحصل
معه مسح الجبهة والجبين بكلتا يدى الميمم ، ويمسحهما من الاعلى إلى الاسفل ،
وان كان من مقابله. |
|
30 |
السؤال: |
الأحوط
وجوبا نفض اليدين بعد الضرب في التيمم .. ما هي كيفية نفض اليدين ، هل يضرب
إحداهما بالاخرى بباطنها أو غير ذلك ؟ |
| الفتوى: |
المقصود من نفض اليدين هو
ضرب احداهما بالاخرى. |
|
31 |
السؤال: |
في حال
فقدان الماء يجب البحث عنه ، وذلك مسافة غلوة سهم في الارض الحزنة ، وغلوة
سهمين في الارض السهلة .. فما هو المقدار بالامتار؟ |
| الفتوى: |
بمقدار ما يعلم بوصول
الرمية المتعدلة إليه من الامتار. |
|
32 |
السؤال: |
إذا كانت
اليد اليمنى مجبرة في مواضع التيمم ، ولا يستطيع المسح بها ولا الضرب كذلك ..
هل يضرب باليسرى فقط ويمسح ، أم ماذا يصنع ؟ |
| الفتوى: |
اذا كانت وظيفته التيمم ،
اكتفى بضرب اليسرى فقط والمسح بها. |
|
33 |
السؤال: |
لو قدر
للمتيمم بعد ضرب الارض بيديه أن لمس ثيابه أو حك بدنه .. هل يبطل التيمم ؟ |
| الفتوى: |
لا يبطل ذلك تيممه. |
|
34 |
السؤال: |
هل يجب مسح
الجبهة في حالة التيمم بكل الكفين بحيث يستغرق مسح الجبهة كل الكفين ، أم يكفي
المسح ببعض الكفين ؟ |
| الفتوى: |
نعم يجب بكل الكفين. |
|
35 |
السؤال: |
هل يصح ضرب
اليدين في حالة التيمم على الجدار ، إذا كان مما يصح التيمم عليه ؟ |
| الفتوى: |
لا بأس به. |
|
36 |
السؤال: |
هل يجوز
التيمم على البلاط بأنواعه ، وكذا الاسمنت ؟ |
| الفتوى: |
لا يجوز ذلك. |
|
37 |
السؤال: |
هل يجوز
للمتيمم بدلا عن الغسل مس كتابة القرآن الكريم ، وترتفع بتيممه الكراهة عند
القراءة ؟ |
| الفتوى: |
نعم يجوز وترتفع
الحرمة والكراهة ، ويحصل به الكمال فيما يتوقف على الطهارة ، كما ذكر تفصيلا في
مسألة ـ 383 ـ ج 1 ـ المنهاج. |
|
38 |
السؤال: |
شخص أحترق
مقدار من كلتا يديه ، او احترق تمام وجهه على نحو لا يمكن مسحه باليد أو وضع
خرقة عليه .. فما هي وظيفته اتجاه الصلاة ؟ |
| الفتوى: |
اذا تمكن من الوضوء
الجبيري أتى به ، واذا احتاج الى الغسل في هذه الحالة أيضا أتى بالغسل الجبيري
، وفي صورة عدم تمكنه من استعمال الماء يأتي بالتيمم بأي نحو أمكن. |
|
39 |
السؤال: |
المكلف
الذي شدت يده إلى رقبته على النحو المعهود وذلك لكسر فيها ، إذا كانت وظيفته
الوضوء .. فكيف يأتي به ؟ واذا أراد التيمم او الاستنابة في التيمم .. فما هي
كيفية ذلك ؟ وفي صورة عدم وجود النائب .. هل تكفي اليد الواحدة ، أم لا ؟ |
| الفتوى: |
اذا تمكن من الاتيان
بالوضوء الجبيري بنفسه أتى به ، والا إستناب على النحو المذكور في الرسالة ،
واذا عجز عن الوضوء تيمم بنفسه ان امكن ، والا استناب على نحو ما ذكر في تيمم
الشخص المعذور، واذا لم يتمكن من ذلك أيضا اكتفى باليد الواحدة. |
|
40 |
السؤال: |
العملية
الجراحية البلاستيكية التي يمكن ان تمنع من الغسل أو الوضوء .. ما هو حكمها ؟ |
| الفتوى: |
لابد من رفع المانع
للغسل والوضوء ان أمكن ، وإلا فالمتعين التيمم ، واذا كان في اعضاء التيمم جمع
بين العمل بوظيفة الوضوء الجبيري والتيمم. |
|
41 |
السؤال: |
من كانت
وظيفته الجمع بين التيمم والوضوء الجبيري .. فهل يصح تقديم التيمم على الوضوء
الجبيرى ، أم لا ؟ |
| الفتوى: |
يصح تقديم كل منهما
على الآخر. |
|
42 |
السؤال: |
من اتى
بالغسل الجبيري ، ثم ارتفع عذره وأزيلت الجبيرة ، فمن البديهي إن ما أتى به من
العبادات وقع صحيحا ، لانه طبقا لوظيفته فهو صحيح ، لكن العبادات الاتية .. هل
تحتاج إلى غسل ، ام لا ؟ |
| الفتوى: |
نعم أثر غسله باق
ولايحتاج الى الاعادة ، وكذا الوضوء مالم يأت بناقض. |
|
43 |
السؤال: |
ماهو الفرق
بين الجرح والقرح ؟ |
| الفتوى: |
كل منهما له وزن واحد
واثر واحد ، والقرح كالدمل ، والجرح كالشق الحاصل في الجلد من السكين ونحوها ،
وهذا هو الفرق بين هذين موضوعا. |
|
44 |
السؤال: |
غسل
الجنابة من الحرام .. هل يجزئ عن الوضوء ؟ |
| الفتوى: |
نعم يجزي عن الوضوء
وان كان كذلك ، والله العالم. |
|
45 |
السؤال: |
غسل
الجنابة من الحرام .. هل يجزئ عن الوضوء ؟ |
| الفتوى: |
نعم يجزي عن الوضوء وان كان
كذلك ، والله العالم. |
|
46 |
السؤال: |
اذا اغتسل
وأخرج ريحا أثناء الغسل ولم يستأنف الغسل جاهلا بالحكم .. فما هو حكمه ؟ |
| الفتوى: |
حكمه حكم تارك الغسل
في لزوم اعادة الصلوات التي أتى بها في هذه الحالة ، والله العالم. |
|
47 |
السؤال: |
إذا كان
جاهلا بكيفية الغسل الصحيح ، فكان يغسل نصف الرأس الايمن مع النصف الايمن من
البدن ، ثم النصف الآخر من الرأس مع النصف الايسر من البدن .. فهل هذا الغسل
مجزئ ، أم لا ؟ |
| الفتوى: |
لا يجزئ الغسل المذكور. |
|
48 |
السؤال: |
ما هو
الظاهر من الاذن الذي يجب غسله ؟.. وما هو الباطن الذي لا يجب غسله في الغسل ؟ |
| الفتوى: |
هو الذي لايصل اليه الماء
مع الصب عاديا. |
|
49 |
السؤال: |
اذا كان في
داخل اذن الجنب مرض يضره الماء ، ويمكنه الاغتسال من دون ايصال الماء إلى خارج
الاذن ، الا بطريق المسح حتى لا يتسرب إلى داخلها .. فهل يجتزئ بهذا الغسل ، أم
يلزمه التيمم ؟ |
| الفتوى: |
يكفي اجراء الماء
باليد بحيث يصدق الغسل ، ولا يكتفي بمجرد المسح كما في مسح الرأس أو الرجلين ،
ولا ينتقل الى التيمم. |
|
50 |
السؤال: |
إذا كان في
باطن عين المتوضئ أو المغتسل مرض يمنع غسل ظاهرها الا بطريقة المسح بتبليل
الاصبع .. هل يجب الغسل مع المسح حول العين أو يتيمم ؟ وكذا لو كان في الاذن أو
الفم أو غيرها من البواطن المتصلة بالظاهر؟ |
| الفتوى: |
لايجب الصب ، بل يجري الماء
ولو بمعونة امرار اليد. |