باب احكام الغسل والوضوء والتيمم
1 السؤال: هل يجوز في الغسلة الواجبة أن لا يكمل بها العضو ، بأن يغسل قسما منه ثم يكمله بالغسلة المستحبة ؟
الفتوى:  مادام العضو لم يغسل كاملا فالمطلوب غير حاصل ، سواء الواجب أو المستحب ، وعليه فلا اشكال في اكماله إذا لم يكن قد غسله كاملا.
2 السؤال: شخص غسل وجهه ويديه بدون قصد الوضوء ، ثم قصد الوضوء بذلك الماء الموجود على أعضاءه والذي يكفي لجريانه على جميع الاجزاء ، مع مراعاة الاعلى فالاعلى .. فهل يصح ذلك ؟
الفتوى:  لا إشكال في مفروض السؤال.
3 السؤال: إذا صلى متوضأً بالماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر، أو متيمما بدون أن يتوضاء بهذا الماء .. فما حكمه ؟
الفتوى:  صح الوضوء ، ولم يصح التيمم حينئذ.
4 السؤال: ماء الورد المسمى ( آب كلابي ) المتعارف في زماننا .. هل يجوز الوضوء به ؟.. وهل هو مفطر بغمس الرأس فيه ؟
الفتوى:  إذا كان خليطه قليلا جدا لا يعد مضافا ، وان اكتسب الريح منه فيجوز الوضوء به ، ويكون غمس الرأس فيه مفطرا.
5 السؤال: ذكرتم في شرائط الوضوء الشرط السادس : طهارة اعضاء الوضوء بمعنى أن يكون كل عضو طاهرا حين غسله أو مسحه ، ثم قلتم : تكفي طهارة كل عضو حين غسله ولو بغسلة الوضوء نفسها ، إذا .. فلماذا إشتراط طهارة الاعضاء قبل الغسل أو المسح ، أو ليست حين بمعنى قبل ؟
الفتوى:  ليست طهارة الاعضاء شرطا عندنا قبل الغسل أو المسح ، بل تكفي طهارتها حينه وليس حين بمعنى قبل ، ومن هنا تكفي طهارة كل عضو ولو بغسلة الوضوء نفسها ، وإن كان ذلك لا يتصور بالاضافة إلى المسح عادة.
6 السؤال: ذكر صاحب العروة الوثقى (قدس الله نفسه) بما مفهومه في الوضوء في المسح على مقدمة الرأس أنه يكفي مسمى المسح طولا ( فلو مسح المتوضئ من الاعلى الى الاسفل ، وقبل أن يصل إلى قصاص الشعر مما يلي الجبهة ، قطع المسح ) .. هل يصح الوضوء ، أم لا ؟
الفتوى:  نعم يصح الوضوء.
7 السؤال: إذا كان الشعر النابت في مقدمة الرأس خارجا بمده عن حده وكان مسرحا .. فهل يكفي المسح على مقدمة الرأس ، حيث أن الشعر مسرح لا مجموع على الناصية ، أم يلزمه أن يفرق ؟ وعلى فرض عدم لزوم الفرق .. فهل هو جائز أم لا ؟ وعلى فرض جوازه .. هل هو مختص بمن كان شعر ناصيته خارجا بمده عن حده ؟
الفتوى:  يكفي المسح على أصول الشعر الخارج بمده عن حده ، كما أنه يجوز الفرق مطلقا.
8 السؤال: شخص بعد وضوءه قطع جلدة صغيرة من اطراف أظافره بحيث أصبح ما تحتها ظاهرا .. فهل يجب عليه اعادة الوضوء قبل الصلاة ، أم ان وضوءه صحيح لعدم تأثير ذلك في البطلان ؟
الفتوى: لايجب إعادة الوضوء.
9 السؤال: من قطعت يده اليمنى من فوق الزند .. هل يلزمه المسح بباطن اليد المقطوعة ، أم ينتقل إلى باطن اليد اليسرى ، فإن عدم جواز مسح الرجل اليمنى باليد اليسرى هو من باب الاحتياط على فتواكم ؟
الفتوى:  نعم يمسح بباطن ذراعه المقطوعة.
10 السؤال: هل يجب مسح القدم بكل الكف ، أم يكفي برؤوس الاصابع ؟.. وهل يكفي بإصبع واحد ؟
الفتوى:  نعم يكفي بإصبع واحد.
11 السؤال: لو أن شخصا كان يمسح رأسه مرتين ، مرة بالكف الايمن ، وأخرى بالكف الايسر مدة من الزمن جهلا بالحكم .. فما حكم وضوئه وصلواته السابقة ، مع أنه مضى عليه عدة سنوات وهو على هذه الحالة ؟
الفتوى:  لايضره ذلك من ناحية تكرار المسح إذا بقيت في كفه اليسرى رطوبتها الباقية من وضوئه يمسح بها رجله اليسرى ، كما هو الغالب.
12 السؤال: لو كان شعره كثيرا .. فهل يجوز له أن يدخل يده في الشعر النابت في المقدمة من الاسفل إلى الاعلى ، ويمسح من الاعلى إلى الاسفل ، مع علمه بأن رطوبة المسح تغلب على الرطوبة المتكونة من حال إدخال يده في الشعر ؟
الفتوى: إن كانت رطوبة المسح غالبة بحيث تنمحي الأولى في الثانية ، فلا بأس بتلك الكيفية.
13 السؤال: هل يجوز في الوضوء غسل اليد إلى الزند تماما ، ثم إكمال غسل اليد من الزند إلى أطراف الاصابع يعني .. هل يجب في البد من المرفق الانتهاء إلى الاصابع دفعة واحدة ، أم تجوز التجزئة بغسلها الى الزند ، ثم غسل بقية اليد من الزند إلى أطراف الاصابع ؟
الفتوى: لا بأس بذلك ويجزئ.
14 السؤال: هل يجوز في الوضوء غسل اليد إلى الزند تماما ، ثم إكمال غسل اليد من الزند إلى أطراف الاصابع يعني .. هل يجب في البد من المرفق الانتهاء إلى الاصابع دفعة واحدة ، أم تجوز التجزئة بغسلها الى الزند ، ثم غسل بقية اليد من الزند إلى أطراف الاصابع ؟
الفتوى: لا بأس بذلك ويجزئ.
15 السؤال: إذا لم تبق بيده رطوبة للمسح بها ولم يكن ملتحيا .. فهل يأخذ من بلل شاربه ؟ وعلى فرض الجواز .. هل يترتب الشارب على اللحية في أخذ البلل أم لا ، لتابعيته لها ؟ وكذلك شعر الحاجبين .. هل يجوز منه ؟
الفتوى:  في الصورة المفروضة : يجب عليه تجديد الوضوء.
16 السؤال: هل يخل بالموالاة فيما لو كانت القدمان رطبتين ، وبعد غسل اليد اليسرى تنشف الرجل اليمنى بالثوب ، ثم تمسحها باليد اليمنى ، ثم تنشف الرجل اليسرى بالثوب ، ثم تمسحها باليد اليسرى ؟.. وهل يخل لو جفت الرجل اليمنى وباطن اليد اليمنى قبل مسح الرجل اليسرى ، سواء كان بريح ، أو حرارة الجو ، أو عن تعمد كتجفيفها بمنديل مثلا ؟
الفتوى: لا بأس به مالم تجف كفه اليمنى لمسح يمناه واليسرى ليسراه.
17 السؤال: لو جفت اليد اليسرى قبل مسح الرجل اليسرى بها .. هل يجوز أن أخذ من اليد اليمنى أو من اللحية ، إذا كان بسبب التأخير؟
الفتوى: لا يأخذ من يمينه ، ويأخذ من لحيته.
18 السؤال: إذا بلل أعضاء وضوئه أولا ، ثم تولى الوضوء ، ومسح بيده على وجهه ويديه من غير استعمال ماء جديد .. فما حكم وضوئه ؟
الفتوى: الاكتفاء بعد النية بذلك التبليل مشكل بدون صب الماء معها أو بعدها ، فلا يكتفى به.
19 السؤال: ما هو حكم من مسح الرجلين معا في الوضوء لمدة طويلة ، وهو لا يعلم بفتواكم بالاحتياط الوجوبي ؟
الفتوى:  لايجب قضاء ما آتاه من الصلاة بهذا الوضوء ، ولكن يحتاط بعد العلم بما ذكر.
20 السؤال: إذا كان المكلف لايستطيع الانحناء للمسح على القدمين .. فما هي وظيفته ؟
الفتوى:  ينوب عنه غيره ، ويمسح بيده ، ويمسح قدميه.
21 السؤال: تعرضتم في المسائل المستحدثة الى احكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة .. فما هو رأيكم في التوضؤ والغسل والتيمم والصلاة في تلك الشوارع ؟
الفتوى:  لا مانع من ذلك.
22 السؤال: هل يجوز بعد دخول الوقت أن يتوضاء بقصد القربة للصلاة أو بقصد الاستحباب ، كما هو الظاهر من مذاقكم ؟
الفتوى:  نعم يكفي.
23 السؤال: الفالول الذي يظهر احيانا في اليد ولاجل ان يقطع يشد أصله بخيط شدا قويا حتى ينفصل عن اليد .. فما هي وظيفة المصلي حينئذ اذا اراد الصلاة ؟
الفتوى:  اذا امكنه رفع الخيط للوضوء والغسل لزمه ذلك فيما اذا توقف عليه إيصال الماء لموضع الخيط ، وفي حال كونه معذورا عن رفعه ، ولم يكن موضعه في محل المسح كأطراف الاصابع تعين عليه التيمم ، وكذا اذا كان في باطن الكف ، وأما اذا كان في محل المسح ، فلا بد من الجمع بين الوضوء والتيمم.
24 السؤال: في باب الوضوء المسألة (367) من توضيح المسائل ذكرتم: ان اليد اليسرى لا بد أن لاتغسل ارتماسا ، للاشكال في المسح حينئذ ، وفي المسألة التي بعدها (368) قلتم: في بيان كيفية الوضوء الارتماسي ـ لا بد من رمس الوجه في الماء من طرف الجبهة الى الاسفل ، ورمس اليدين من طرف المرفق كذلك ، مع ان الاشكال على كل حال متحقق ، نرجو منكم توضيح ذلك ؟
الفتوى:  ان المسألة 368 متكفلة ببيان كيفية الوضوء الارتماسي ، وغير ناظرة الى اشكال اليد اليمنى الذي تكفلت ببيانه المسألة 367.
25 السؤال: ذكرتم في المسألة 367: ( ان الوضوء الارتماسي هو رمس الوجه واليدين في الماء بقصد الوضوء ، لكن يشكل المسح ببلل اليد حينئذ ، فعليه لا بد من عدم رمس اليد اليسرى ) .. فما حكم من تعذر عليه غسل اليد اليسرى ترتيبا ، لوجود جرح أو جبيرة في اليد اليمنى ؟
الفتوى: في مفروض السؤال: لا بد أن يستنيب شخصا آخر في غسل يده.
26 السؤال: إذا تيمم لضيق الوقت بدلا عن الغسل أو الوضوء ، لكن في أثناء الركعة الأولى ، وقبل إكمال السجدتين طلعت الشمس .. فهل يحكم بصحة التيمم وكذلك الصلاة ، أم لا ؟
الفتوى:  ليس بصحيح.
27 السؤال: هل يجوز التيمم بالغبار الموجود على اللحاف ، أو على الوسادة ، أو على الفراش ، أو على السجادة ، وأمثال ذلك في صورة الاختيار؟.. وما الحكم عند الاضطرار؟
الفتوى:  إذا لم يجد التراب أو الارض الطاهرة ، أو ضاق الوقت عن الماء والتراب ، صح التيمم بما ذكر.
28 السؤال: قلتم في التيمم بعد أن يضرب بباطن يديه على الارض الأحوط نفضهما ، والمشاهد هو ضرب اليدين احدهما بالاخرى لاجل تحقق النفض ، لكنه قيل : ان ضرب احد اليدين بالاخرى غير صحيح لايجابه خلط تراب التيمم .. فهل هذا القول صحيح ، أم لا ؟
الفتوى:  ضرب اليدين احدهما بالاخرى لايضر في التيمم ، ولا مدرك لمفاد ذلك القيل.
29 السؤال: اذا عجز الشخص عن التيمم بحيث لابد أن ييممه شخص آخر .. فما هي كيفية تيميمه ؟ لان الشخص المتيمم حال مسح اليدين تكون يده اليمنى في الجهة اليمنى واليد اليسرى في الجهة اليسرى ، وتنعكس هذه الصورة فيما لو يممه شخص آخر، والغرض من السؤال هو: أن العاجز .. هل ييمم بهذا النحو المذكور ، ام هناك طريق آخر؟
الفتوى: ييمم العاجز بكل نحو يحصل معه مسح الجبهة والجبين بكلتا يدى الميمم ، ويمسحهما من الاعلى إلى الاسفل ، وان كان من مقابله.
30 السؤال: الأحوط وجوبا نفض اليدين بعد الضرب في التيمم .. ما هي كيفية نفض اليدين ، هل يضرب إحداهما بالاخرى بباطنها أو غير ذلك ؟
الفتوى: المقصود من نفض اليدين هو ضرب احداهما بالاخرى.
31 السؤال: في حال فقدان الماء يجب البحث عنه ، وذلك مسافة غلوة سهم في الارض الحزنة ، وغلوة سهمين في الارض السهلة .. فما هو المقدار بالامتار؟
الفتوى:  بمقدار ما يعلم بوصول الرمية المتعدلة إليه من الامتار.
32 السؤال: إذا كانت اليد اليمنى مجبرة في مواضع التيمم ، ولا يستطيع المسح بها ولا الضرب كذلك .. هل يضرب باليسرى فقط ويمسح ، أم ماذا يصنع ؟
الفتوى: اذا كانت وظيفته التيمم ، اكتفى بضرب اليسرى فقط والمسح بها.
33 السؤال: لو قدر للمتيمم بعد ضرب الارض بيديه أن لمس ثيابه أو حك بدنه .. هل يبطل التيمم ؟
الفتوى: لا يبطل ذلك تيممه.
34 السؤال: هل يجب مسح الجبهة في حالة التيمم بكل الكفين بحيث يستغرق مسح الجبهة كل الكفين ، أم يكفي المسح ببعض الكفين ؟
الفتوى:  نعم يجب بكل الكفين.
35 السؤال: هل يصح ضرب اليدين في حالة التيمم على الجدار ، إذا كان مما يصح التيمم عليه ؟
الفتوى:  لا بأس به.
36 السؤال: هل يجوز التيمم على البلاط بأنواعه ، وكذا الاسمنت ؟
الفتوى:  لا يجوز ذلك.
37 السؤال: هل يجوز للمتيمم بدلا عن الغسل مس كتابة القرآن الكريم ، وترتفع بتيممه الكراهة عند القراءة ؟
الفتوى:  نعم يجوز وترتفع الحرمة والكراهة ، ويحصل به الكمال فيما يتوقف على الطهارة ، كما ذكر تفصيلا في مسألة ـ 383 ـ ج 1 ـ المنهاج.
38 السؤال: شخص أحترق مقدار من كلتا يديه ، او احترق تمام وجهه على نحو لا يمكن مسحه باليد أو وضع خرقة عليه .. فما هي وظيفته اتجاه الصلاة ؟
الفتوى:  اذا تمكن من الوضوء الجبيري أتى به ، واذا احتاج الى الغسل في هذه الحالة أيضا أتى بالغسل الجبيري ، وفي صورة عدم تمكنه من استعمال الماء يأتي بالتيمم بأي نحو أمكن.
39 السؤال: المكلف الذي شدت يده إلى رقبته على النحو المعهود وذلك لكسر فيها ، إذا كانت وظيفته الوضوء .. فكيف يأتي به ؟ واذا أراد التيمم او الاستنابة في التيمم .. فما هي كيفية ذلك ؟ وفي صورة عدم وجود النائب .. هل تكفي اليد الواحدة ، أم لا ؟
الفتوى: اذا تمكن من الاتيان بالوضوء الجبيري بنفسه أتى به ، والا إستناب على النحو المذكور في الرسالة ، واذا عجز عن الوضوء تيمم بنفسه ان امكن ، والا استناب على نحو ما ذكر في تيمم الشخص المعذور، واذا لم يتمكن من ذلك أيضا اكتفى باليد الواحدة.
40 السؤال: العملية الجراحية البلاستيكية التي يمكن ان تمنع من الغسل أو الوضوء .. ما هو حكمها ؟
الفتوى:  لابد من رفع المانع للغسل والوضوء ان أمكن ، وإلا فالمتعين التيمم ، واذا كان في اعضاء التيمم جمع بين العمل بوظيفة الوضوء الجبيري والتيمم.
41 السؤال: من كانت وظيفته الجمع بين التيمم والوضوء الجبيري .. فهل يصح تقديم التيمم على الوضوء الجبيرى ، أم لا ؟
الفتوى:  يصح تقديم كل منهما على الآخر.
42 السؤال: من اتى بالغسل الجبيري ، ثم ارتفع عذره وأزيلت الجبيرة ، فمن البديهي إن ما أتى به من العبادات وقع صحيحا ، لانه طبقا لوظيفته فهو صحيح ، لكن العبادات الاتية .. هل تحتاج إلى غسل ، ام لا ؟
الفتوى:  نعم أثر غسله باق ولايحتاج الى الاعادة ، وكذا الوضوء مالم يأت بناقض.
43 السؤال: ماهو الفرق بين الجرح والقرح ؟
الفتوى:  كل منهما له وزن واحد واثر واحد ، والقرح كالدمل ، والجرح كالشق الحاصل في الجلد من السكين ونحوها ، وهذا هو الفرق بين هذين موضوعا.
44 السؤال: غسل الجنابة من الحرام .. هل يجزئ عن الوضوء ؟
الفتوى:  نعم يجزي عن الوضوء وان كان كذلك ، والله العالم.
45 السؤال: غسل الجنابة من الحرام .. هل يجزئ عن الوضوء ؟
الفتوى: نعم يجزي عن الوضوء وان كان كذلك ، والله العالم.
46 السؤال: اذا اغتسل وأخرج ريحا أثناء الغسل ولم يستأنف الغسل جاهلا بالحكم .. فما هو حكمه ؟
الفتوى:  حكمه حكم تارك الغسل في لزوم اعادة الصلوات التي أتى بها في هذه الحالة ، والله العالم.
47 السؤال: إذا كان جاهلا بكيفية الغسل الصحيح ، فكان يغسل نصف الرأس الايمن مع النصف الايمن من البدن ، ثم النصف الآخر من الرأس مع النصف الايسر من البدن .. فهل هذا الغسل مجزئ ، أم لا ؟
الفتوى: لا يجزئ الغسل المذكور.
48 السؤال: ما هو الظاهر من الاذن الذي يجب غسله ؟.. وما هو الباطن الذي لا يجب غسله في الغسل ؟
الفتوى: هو الذي لايصل اليه الماء مع الصب عاديا.
49 السؤال: اذا كان في داخل اذن الجنب مرض يضره الماء ، ويمكنه الاغتسال من دون ايصال الماء إلى خارج الاذن ، الا بطريق المسح حتى لا يتسرب إلى داخلها .. فهل يجتزئ بهذا الغسل ، أم يلزمه التيمم ؟
الفتوى:  يكفي اجراء الماء باليد بحيث يصدق الغسل ، ولا يكتفي بمجرد المسح كما في مسح الرأس أو الرجلين ، ولا ينتقل الى التيمم.
50 السؤال: إذا كان في باطن عين المتوضئ أو المغتسل مرض يمنع غسل ظاهرها الا بطريقة المسح بتبليل الاصبع .. هل يجب الغسل مع المسح حول العين أو يتيمم ؟ وكذا لو كان في الاذن أو الفم أو غيرها من البواطن المتصلة بالظاهر؟
الفتوى: لايجب الصب ، بل يجري الماء ولو بمعونة امرار اليد.

[1 | 2 | 3 | 4]