باب احكام الغسل والوضوء والتيمم
1 السؤال: غسل الجنابة من الحرام هل يجزئ عن الوضوء؟
الفتوى:  نعم يجزي عن الوضوء وان كان كذلك، والله العالم.
2 السؤال: ما هو الظاهر من الاذن الذي يجب غسله، وما هو الباطن الذي لا يجب غسله في الغسل؟
الفتوى: هو الذي لايصل اليه الماء مع الصب عاديا.
3 السؤال: اذا كان في داخل إذن الجنب مرض يضره الماء، ويمكنه الاغتسال من دون ايصال الماء إلى خارج الاذن الا بطريق المسح حتى لا يتسرب إلى داخلها، فهل يجتزئ بهذا الغسل أم يلزمه التيمم؟
الفتوى: يكفي اجراء الماء باليد بحيث يصدق الغسل، ولا يكتفي بمجرد المسح كما في مسح الرأس أو الرجلين، ولا ينتقل الى التيمم.
4 السؤال: إذا كان في باطن عين المتوضئ أو المغتسل مرض يمنع غسل ظاهرها الا بطريقة المسح بتبليل الاصبع، هل يجب الغسل مع المسح حول العين أو يتيمم؟
وكذا لو كان في الاذن أو الفم أو غيرها من البواطن المتصلة بالظاهر؟
الفتوى:  لايجب الصب بل يجري الماء ولو بمعونة امرار اليد.
5 السؤال: اللزقة (المشمع) وهي ما يجعل على موضع الالم بغية تخفيفة أو ازالته، هل هي كاللطوخ المطلي بها العضو، أو كالعصابة التي يعصب بها العضو، لألم أو ورم، فلو أصابته جنابة فهل يتخير بين الغسل والتيمم؟
الفتوى:  ما سئل عنه كاللطوخ المطلي للتداوي، ويتعين الغسل جبيرة، وليس من موارد التخيير، والله العالم.
6 السؤال: متى يتحقق الفراغ من غسل الطرف الايسر في الغسل الترتيبي، حتى يترتب عليه عدم الاعتناء بالشك فيما لو شك بالشرائط والاجزاء ووصول الماء؟
الفتوى:  يتحقق الفراغ بالدخول في الصلاة أو غيرها من الامور المشروطة بالغسل.
7 السؤال: شخص أتى بغسل واجب، وفي ذمته غسل واجب آخر، ولم ينوه، اما لنسيانه له، أو لجهله به، فما حكم ذلك؟
الفتوى:  غسله الواجب يكفي عن الغسل الآخر، بل ان الغسل اذا كان مسلم الاستحباب يسقط الغسل الواجب.
8 السؤال: الشخص الجنب اذا كان داخل الحوض او الخزينة، فبعد غسل الرأس والرقبة هل يجب عليه لغسل الطرف الايمن والايسر أن يخرج بتمام بدنه ام لا يجب ذلك، وكذا تحت دوش الحمام فهل يجب قطع جريان ماء الدوش لغسل الطرف الايمن والايسر او انه يبتعد عن ماء الدوش ثم يقف تحته لغسل كل واحد من الطرفين ام لا يجب ذلك؟
الفتوى:  نعم بناء على الاحتياط الوجوبي لابد من اخراج بدنه، ثم رمسه بقصد الغسل، وكذا في ماء الدوش، والمطر، والميزاب، وامثال ذلك، فلا بد من الابتعاد عن الماء ثم الوقوف تحته بقصد الغسل.
9 السؤال: ذكرتم في منهاج الصالحين في باب غسل الجنابة مسألة (153) ما عبارته (يعتبر خروج البدن كلا أو بعضا من الماء ثم رمسه بقصد الغسل على الأحوط) هل يصدق البعض المذكور على إخراج اليد أو الرجل أو جز منها كإخراج الاصبع؟
الفتوى:  حيث أن هذا حد الاعتبار في الارتماس، فأقل ما يكفي فيه أن يكون الخارج فيه الرأس والرقبة.
10 السؤال: امرأة ارادت أن لا تترك غسل الجمعة في اربعين أسبوع على التوالي وفي أثناء ذلك ترى الدم ايام العادة، قيل: لا يضر بغسل الجمعة الاتيان به أثناء العادة فهل هذا القول صحيح أم لا؟
الفتوى:  نعم هو صحيح، والحيض لايمنع من ذلك، وكذا من باقي الاغسال سوى غسل الحيض.
11 السؤال: هناك اربع صور لغسل الجمعة:
1 ـ ان يكون يوم الخميس حتى ليلة الجمعة. 2 ـ او صبح الجمعة حتى الظهر ومن بعده حتى ليلة السبت. 3 ـ أو صبح السبت حتى الغروب. 4 ـ أو ليلة الجمعة وليلة السبت، فأي منها يكفي عن الوضوء؟
الفتوى: الغسل في الصورة الأولى: لم تثبت مشروعيته، ويأتي به رجاء لذلك ولا يجزي عن الوضوء والله العالم.
وفي الثانية: يكفي عن الوضوء، والله العالم، وفي الثالثة: يكون قضاء ويجزي عن الوضوء، وفي الرابعة: غير مشروع حتى يجزي عن الوضوء.
12 السؤال: من كان يتوضأ مدة من عمره غير ملتفت إلى ما يسمى بالمقدمة العلمية، وهي ادخال شيئا زائدا عن الحد (الذي يجب غسله) فلا يعلم كيف كان يقع وضوءه، فهل يحكم بصحة وضوءه أم لا؟
الفتوى: ان كان يغسل حسب متعارف المتوضئين يحكم بصحة ما مضى من وضوءه، ولا اعادة عليه، والله العالم.
13 السؤال: هل أن الجاهل القاصر يعذر في الطهارات الثلاث (بحيث لا يمكنه التعلم)؟
الفتوى:  لا عذر للقاصر في الطهارات الثلاث، إلا في البقاء العمدي على الجنابة بما هو مفطر لصومه، إذا فعل طهارة باطلة اعتقد بصحتها فيحكم بصحة صومه، وعدم وجوب القضاء والكفارة في شهر رمضان، والله العالم.
14 السؤال: من كان يمسح قدميه في الوضوء، ولكن لا يتصور كيف كان يمسح، هل إلى قبة القدم أم إلى المفصل، ولبث على ذلك سنين عديدة، والآن يشك هل كان عالما بالاحتياط الوجوبي في المسح إلى المفصل أم لا، فما حكم صلواته التي صلاها بذلك الوضوء؟
الفتوى:  لا بأس بالرجوع إلى مجتهد آخر يرى عدم وجوب المسح إلى المفصل، والله العالم.
15 السؤال: لو احتمل انسان وجود حاجب في مواضع الوضوء، ففتش ولم يجده، ثم احتاط بالوضوء والتيمم، وبعد الصلاة وجد الحاجب فهل صلاته صحيحة أم لا؟
الفتوى:  لا تصح صلاته، وعليه اعادة الوضوء والصلاة، والتيمم في المقام لغو لا أثر له، والله العالم.
16 السؤال: لو كان عاجزا عن مباشرة الوضوء، فباشر، غيره، فإذا كان يعجز عن المسح بيده أيضا، فهل يمسح بيد الآخر أم ماذا؟
الفتوى: يأخذ الآخر الرطوبة التي في يد المتوضئ العاجز، ويمسح بها رأسه ورجليه، والله العالم.
17 السؤال: هل يشترط في وجوب الفحص عن الحاجب عند الشك فيه أن يكون منشأ وجوده عقلائي الاحتمال لمزاولة الصبغ مثلا، أم يكفي مجرد الشك الساذج الذي ينشأ من شيء يعتد به كالمزاولات العادية؟
الفتوى: يكفي في وجوب الفحص مجرد الشك، والله العالم.
18 السؤال: هل يجوز في مسح الرأس وضع اليد بتمامها على الرأس ثم جرها قليلا؟
الفتوى:  لا يخلو من اشكال، والله العالم.
19 السؤال: من كان على بعض اعضاءه جبيرة ـ وكانت في محل الغسل ـ ففي حال الوضوء هل يجب المسح عليها بخصوص اليد، أم يجزئ المسح بأي شيء آخر كقطعة اسفنج أو قطن وخلافها؟
الفتوى:  يجزئ المسح بأي شيء آخر غير خصوص كفه، والله العالم.
20 السؤال: ماذا تقصدون من الالتفات (الذي هو قيد في جريان قاعدة الفراغ) هل هو الالتفات الشخصي إلى خصوص الموضع الذي وجد فيه الحاجب، أم يكفي الالتفات إلى مانعية الحاجب، ولنفرضه أنه توضأ في مكان مظلم، لكنه في حال الوضوء كان مطمئنا بانتفاء الحاجب؟
الفتوى:  هو أن يكون محتملا للعمل بالوظيفة، مع علمه بها، ولا تكون صورة العمل محفوظة لديه حين الشك، مع عدم اليقين بغفلته.
21 السؤال: شخص توضأ، ورأى الحاجب بعد الفراغ (والحالة التي كان عليها قبل الوضوء) أنه كان يعلم أن الحاجب مانع من الوضوء، وملتفت إلى هذا الحكم، وكان عنده اطمئنان بعدم الحاجب، ولنفرضه توضأ في مكان مظلم البتة، فهل تجري في حقه القاعدة؟
الفتوى:  مجرد اليقين لا يجعله ملتفتا، بل هو حافظ لصورة العمل عند الشك بأنه لم يفتش عن بدنه للظلمة، فلا مورد فيها للقاعدة، والله العالم.
22 السؤال: عند معالجة الكسور في المستشفيات، المتعارف وضع (الجبس) أزيد من الكسر بكثير، هل يجوز المسح عليه؟
الفتوى: ان زاد ذلك عن المقدار المتعارف، ولم يمكن ازالة المقدار الزائد وجب عليه التيمم ان لم يكن ذلك في مواضع التيمم، والا جمع بين الوضوء والتيمم، والله العالم.
23 السؤال: اراد وضع يده (كفه) على رجله ليمسحها، وقبل أن تصل اليد إلى الرجل نزلت قطرة ماء من الكف على الرجل، فهل أن هذه القطرة ماء خارجي؟
الفتوى: هي بحكم الماء الخارجي، لا يصح بها إلا ان يستهلك في رطوبة الكف، والله العالم. 
24 السؤال: هل يقدح في شرط المباشرة أن يكون صاب الماء على يد المتوضئ غيره؟
الفتوى: لا يقدح ذلك ما لم يتم به غسله المفروض، والله العالم.
25 السؤال: لو وصلت لكف اليد اليسرى رطوبة خارجية، وشك هل أنها غالبة لرطوبة الكف أو مغلوبة، أو مساوية، فهل يجوز المسح حينئذ؟
الفتوى:  نعم يجوز ذلك، مع الشك المزبور، والله العالم.
26 السؤال: هل يجوز التيمم على الصخر الاملس، الذي لا غبار عليه، وما معنى الاحتياط الذي ذكر تموه تعليقا على متن (العروة الوثـقى) بهذا الشأن؟
الفتوى:  نعم يجوز، وانما الاحتياط بالنفض في مورد وجود غبار يلصق باليد، والله العالم.
27 السؤال: ماذا يعني التداخل القهري للاغسال، وهل يشمل ما إذا كان في يوم الجمعة مثلا، فاغتسل غسل جنابة، ولم يستحضر في نيته غسل الجمعة، فهل يقال أن غسل الجمعة وقع قهرا من دون قصد أم لا، فيكون غسل الجمعة لازال مشروعا فيأتي به، وما هي ثمرة التداخل القهري؟
الفتوى:  إذا اغتسل في يوم الجمعة بقصد الجنابة كفاه عن غسل الجمعة، وان كان غافلا عنه غير قاصد له، والضابط أن من عليه أغسال متعددة يكفيه غسل واحد بنية الجميع، أو بنية البعض، وإذا نوى البعض لا يشرع له الغسل بنية الباقي، والله العالم.
28 السؤال: لو تحرك المني من مكانه، ولكن لم يخرج حال الشهوة، وخرج بعد ذلك مع البول، فهل يجب الغسل، في الرجل والمرأة؟
الفتوى:  نعم يجب الغسل فيهما، والله العالم.
29 السؤال: إذا أجنب بالجماع دبرا، فهل يكون من الجنابة المحرمة، فيكون عرقه عرق المجنب من الحرام؟
الفتوى:  نعم ان كان مع غير زوجته، وعلى الاحوط ان كان مع زوجته، والله العالم.
30 السؤال: إذا أجنب الانسان من حرام (والعياذ بالله) فعرق ثم جف عرقه على جسمه أو ملابسه فهل يجوز له الصلاة حينئذ؟
الفتوى:  نعم يجوز، والله العالم.
31 السؤال: ذكرتم ضمن الاغسال المستحبة غسل زيارة البيت (الكعبة) فما المقصود بالزيارة هنا، هل يكفي قصد الذهاب لها مثلا؟
الفتوى:  هذا عند ارادته حضور البيت ليعمل عنده من طواف أو صلاة أو دعاء أو التبرك به، بشأن من شئون الحضور عنده، والله العالم.
32 السؤال: من قلد مجتهدا يفتي باجزاء الاغسال المستحبة عن الوضوء، ثم مات، فقلد مجتهدا يفتي بعدم اجزائها عن الوضوء، فماذا يجب عليه؟
الفتوى:  يجب عليه اعادة ما صلاها به، ان لم يبق على تقليده في هذه المسألة بفتوى الحي، والله العالم.
33 السؤال: سمعنا من بعض الناس أنكم عدلتم عن رأيكم السابق باجزاء الاغسال المندوبة عن الوضوء فهل هذا صحيح أم لا؟
الفتوى:  لم يقع التغيير كبرويا، وانما هو صغروي، أي لم نمنع الاجزاء بالاغسال المندوبة، فهو ثابت منا، وانما منعنا استحباب غسل الزيارة خاصة بالصورة الدارجة، التي كنا نقول به فيها، وقد عدلنا الآن عن الجزم باستحبابه، فمنعنا الاكتفاء والاجزاء فيه على الاحوط اللازم، والله العالم.
34 السؤال: بناء على عدم اشتراط الموالاة في الغسل، إذا وقع بعض غسل الجمعة قبل الزوال، والبعض الآخر بعده، فما هي النية لكل من الجزئين، وهل الغسل على هذا الفرض مجز عن الوضوء؟
الفتوى:  ما يقع منه بعد الزوال ينوي به القربة المطلقة، لا خصوص الاداء، ويجزي عن الوضوء، كما لو كان جميعه قبله أو بعده بتلك النية، والله العالم.
35 السؤال: هل تجب الصلاة على فاقد الطهورين؟
الفتوى:  يجب عليه القضاء بعد تحصيل الطهارة ويسقط عنه الاداء، وإن كان الأحوط إستحبابا الاداء من غير طهارة، والله العالم.
36 السؤال: إذا دار أمر المكلف بين أن يتوضأ في ضيق الوقت ـ فيدرك ركعة من الوقت ـ وبين أن يتيمم فيه ـ فيدرك ثلاث ركعات من الوقت ـ فما هي الوظيفة؟
مع أن بعض الصلاة في التقديرين يقع خارج الوقت؟
الفتوى:  وظيفته الوضوء، والله العالم.
37 السؤال: إذا دار أمر المكلف بين الإتيان بالصلاة عن قيام مع التيمم ، وبين الإتيان بها عن جلوس مع الوضوء .. فما هي وظيفته ؟
الفتوى:  إذا كان بحيث إذا توضأ عجز عن الصلاة قائما ، توضأ وصلى جالسا.
38 السؤال: إذا قطعت اليد اليمنى للمكلف من فوق المرفق ، فعند الوضوء .. هل يمسح رأسه ورجله اليمنى واليسرى؟ أم رأسه ورجله اليسرى فقط ؟
الفتوى:  نعم عليه مسح رجله اليمنى واليسرى معا.
39 السؤال: كثير الشك لا يلتفت إلى شكه على القاعدة ، ولكن .. هل تجري في الوضوء وهو في الأثناء ، فمثلاً كثيراً ما يشك في المسح على الرأس قبل المسح على القدمين .. فما وظيفته هنا ؟
الفتوى:  لا تجري في الوضوء.
40 السؤال: الدم الذي يكون على الجرح جامدا ، يصعب ازالته لانه سوف يفتح الجرح ثانية ، وكذلك يصعب وضع شيء عليه ، لانه سوف يستر قسما زائدا مما حوله .. فكيف يتم الوضوء والغسل في هذه الحالة ؟
الفتوى: الوظيفة في هذه الحالة هي التيمم.
41 السؤال: الجرح الذي ينزف باستمرار .. هل يوضع شيء عليه كالجبيرة ، أو تكون الوظيفة هنا التيمم ؟
الفتوى: تكون الوظيفة التيمم في مفروض السؤال.
42 السؤال: ما حكم وضوء الفرد الذي على وجهه ( حب الشباب ) اذا خرج أثناء الوضوء شيئا من القيح أو الدم ؟
الفتوى:  لا بأس بالوضوء المزبور، نعم إذا خرج الدم أثناء الوضوء وغسل الوجه فيعيد غسل الوجه بعد تطهيره ، وأما إذا خرج الدم بعد الوضوء أو خرج القيح فلا يكون مضرا بالوضوء ، والله العالم.
43 السؤال: إذا كان في ذراع المكلف جرح ، ثم لفه بخرقة سوف تغطي الخرقة أطراف الجرح ، لانها لايمكن الصاقها على الجرح الا باللف .. هل يعفى عن البشرة التي غطتها الخرقة بلفها على الذراع ؟
الفتوى:  إذا كان بقدر اللازم المتعارف ، كان له حكم الجبيرة والغسل والوضوء.
44 السؤال: إذا كان ذو الجبيرة يجهل حكمه الشرعي ، فيقتصر على التيمم او الوضوء ، وقد يتفق أن يجمع بينهما رجاء ، وكذلك الغسل أو التيمم ، أو يجمع بينهما .. ماحكم عمله في الحالات الثلاث ؟
الفتوى:  إذا كان عاملا بالوظيفة ولو إجمالا صح عمله ، والا بأن لم يتفق موافقا لوظيفته بطل ولزمه الاعادة.
45 السؤال: لو انفسخ عظم اليد أو الرجل ، أو كاد أن ينفسخ ووضعت عليه جبيرة .. هل تلحق بالكسور في الغسل والوضوء ؟
الفتوى:  نعم يلحق به مع جبيرته.
46 السؤال: هل يرى سماحتكم الكراهة في تجفيف اعضاء الوضوء بعد الفراغ منه ؟.. وهل يجوز تجفيف اعضاء الوضوء قبل الفراغ من الوضوء ، كما لو جفف الوجه بعد غسل يده اليمنى مثلا ؟
الفتوى:  لا بأس بتجفيف شيء من الاعضاء الذي تم غسله.
47 السؤال: ما حكم الوضوء فيما لو غسل وجهه فقط ثلاث مرات ؟
الفتوى:  لا يضر في مفروض السؤال.
48 السؤال: ما حكم الوضوء لو غسل وجهه مع يديه ثلاث مرات ؟
الفتوى:  في هذه الصورة يفسد وضوءه.
49 السؤال: قلتم في المسح : ( يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر، بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة ) .. ما معنى هذه العبارة ؟
الفتوى:  اذا تساوت الرطوبتان ، وكانت رطوبة محل المسح أغلب فلا يصح المسح حينئذ ، نعم لا تقدح رطوبة محل المسح فيما لو كانت أقل من رطوبة ماء المسح.
50 السؤال: نقل عن رسالتكم أنه إذا توضأ من وقف وقف للمصلين بنية الصلاة هناك ، ثم عدل فوضوءه باطل ، وأما إذا أخذ قهرا فلا يبطل ، مع أنه في كلتا الصورتين لم يكن من الموقوف عليهم في الواقع .. فما الفارق ؟ والاكراه على الاخذ لا يجعله من الحصة الخاصة ؟
الفتوى:  الاكراه على الاخذ وإن لم يجعله من الحصة الخاصة الا أنه لما كان معتقدا بالتمكن من الصلاة فيه ، ثم انكشف عدم تمكنه منها فيه بسبب من الاسباب ولو بأخذه قهرا واخراجه من المكان المذكور، ففي هذا الفرض جاز له الوضوء من ذلك الوقف واقعا ، فإذا جاز لذلك صح وضوئه ، وان لم يكن من الموقوف عليهم ، والله العالم.

[1 | 2 | 3 | 4]