باب احكام الغسل والوضوء والتيمم
1 السؤال: إذا كان التزام المكلف بإتيان نية القربة في العمل العبادي أن يكون بنحو الامتثال لله تعالى، فهل في محبوبية الكون على طهارة أمر فعلي متوجه إلى المكلف أن يكون على طهارة، وبعبارة أخرى هل يمكن للمكلف أن ينتزع من المحبوبيات الذاتية في الكون على طهارة أمرا استحبابيا يتصوره متوجها إليه ثم يأتي بالطهارة إمتثالا لهذا الأمر؟
الفتوى: الطهارات الثلاث في نفسها مستحبة، فيجوز الإتيان بها بداعي أمرها الاستحبابي، كما أنه يكفي في نية القربة كون العمل محبوبا بلا حاجة إلى الأمر. 
2 السؤال: هل تجب إزالة الوشم المسجل على جزء من البدن إذا كان اسم الجلالة أو كلمات القرآن، وإذا كانت إزالته حرجة لاحتياجها لعملية لايقدر عليها أو محرجة، هل يجب عليه الغسل والوضوء فور تحقق الحدث الاكبر أو الاصغر مع ما فيه من الحرج؟
الفتوى:  لا تجب الازالة والاغتسال أو الوضوء فورا، نعم لا يجوز إحداث المس بعد الحدث وقبل أحد الأمرين، إن كان الرسم فوق البشرة وليس تحت الجلد.
3 السؤال: ماهو حكم (الوشم) المتعارف عند بعض الناس بالرسم على بعض أعضاء الجسم بالنحو الذي يبقى ثابتا ولا يزول، فهل يعد حاجبا يمنع من صحة الوضوء والغسل والتيمم؟
وماهي وظيفة المكلف الذي يكون على بعض أعضائه شيء من ذلك؟
الفتوى:  إذا كان لونا فقط لم يكن مانعا من إيصال الماء للبشرة، وإن كان جرما كان مانعا، والظاهر أنه لا يعد له جرم مانع يمنع من وصول الماء، ولا يعد حاجبا فيرى نقشا فقط، والله العالم.
4 السؤال: من كان بحكم عمله يسبب وجود حائل بصورة مستمرة في مواضع الوضوء فما هو حكمه بالنسبة للوضوء والغسل، مع العلم بأن إزالة الحائل معسرة جدا وتؤدي إلى الضرر في بعض الاحيان؟
الفتوى:  إن كان متمكنا من ترك هذا العمل فعليه ذلك، والاشتغال بعمل لا يوجب ابتلائه بذلك، وأما إذا لم يتمكن من تركه فإن تمكن من الازالة وجبت، وإلا فإن كان الحائل في مواضع التيمم فعليه أن يجمع بين الوضوء والتيمم، وإن لم يكن في مواضع التيمم وجب عليه التيمم، والله العالم.
5 السؤال: من قطعت يداه من فوق المرفقين ما الذي يجب عليه بالنسبة إلى الوضوء والطهارة؟
الفتوى:  يستنيب للوضوء يعني في غسل الوجه والمسح، والله العالم.
6 السؤال: إذا كان بالإنسان جرح ينزف الدم دائما حتى لو وضع عليه جبيرة فكيف يتوضأ؟
الفتوى:  إذا كانت أطراف الجرح نظيفة اقتصر على غسل الاطراف، ولا يتعرض للجرح نفسه وإلا تيمم، والله العالم.
7 السؤال: لو اعتقد المكلف مشروعية الغسل ثلاث مرات في الوضوء جهلا، وبقي لفترة طويلة على هذا هل يجب عليه قضاء صلاته؟
وإذا أخذ والحالة هذه عند جفاف رطوبة الكف للمسح من لحيته أو حاجبه هل يحكم بالصحة؟
الفتوى:  نعم فسد وضوئه وبطلت الصلاة المؤداة به.
8 السؤال: إذا توضأ شخص قبل دخول وقت الفريضة، ومع هذا نوى الوضوء للفريضة جاهلا بالحكم، فما حكم وضوئه وصلاته، ولو فرضنا أنه استمر على هذه الحالة فترة من الزمن لجهله بالحكم فما حكم صلاته الفائتة؟
الفتوى:  صح وضوءه ذلك، وما أتى معه من صلاة وغيرها.
9 السؤال: ما هو حكم من كان جاهلا بحكم بطلان وضوئه وعلم بذلك بعد فراغه؟
الفتوى:  لافرق في بطلان الوضوء بين صورة العلم والجهل، والله العالم.
10 السؤال: هل يجوز الزيادة على عشر غرفات في الوضوء لغسل اليد مثلا طالما أبقى قسما منها دون غسل ولم يكف الماء الجاري عليها من عشرة غرفات؟
الفتوى:  لا بأس بها، وإنما لا يجوز غسل الوجه واليد اليمنى أكثر من مرتين، وأما غسل اليد اليسرى فلا بد أن يكون مرة واحدة، وأما صب الماء على الوجه واليدين فغير محدد بعدد خاص.
11 السؤال: في كيفية التيمم: هل أن الصحيح هو وضع باطن الكفين متلاصقتين على الجبهة وتحريكهما يمنة ويسرة لمسح الجبينين، ومن ثم جرهما إلى أسفل لمسح طرف الانف الاعلى، أم جرهما إلى أسفل مع التفريج بينهما لمسح الجبهة والجبينين في أن واحد؟
الفتوى: الصحيح هو إلصاق الكفين والمسح بباطنهما من قصاص شعر الجبهة بما تسعان الجبهة من دون تحريكهما إلى الجانبين ويجرهما إلى طرف الانف الاعلى، والأحوط مسح الحاجبين بهما أيضا، والله العالم.
12 السؤال: نفض اليدين بعد ضربهما للتيمم هل يجب أو لا؟
الفتوى:  يجب على الأحوط، والله العالم.
13 السؤال: إذا كان الرجل جاهلا بكيفية غسل الجنابة قصورا، فصلى وصام سنين ثم بعد ذلك علم، فهل يجب عليه قضاء ما مضى من صلاته وصيامه أم لا؟
الفتوى:  أما صيامه فلا يجب عليه قضاؤه، وأما الصلاة فيجب عليه قضاؤها هذا إذا كان المراد من جهله بكيفية الغسل أنه يقدم غسل البدن على الرأس، وأما إذا كان المراد من جهله به أنه يقدم غسل الايسر على الايمن أو يغسلهما بدون ترتيب فلا يجب عليه قضاء شيء منهما.
14 السؤال: إذا إستيقظ النائم ووجد على ثوبه شيئا يشبه المني بعد جفافه، بل هو أشبه بالمعني ولكنه لم يشعر في أثناء النوم بأي دفق أو فتور في الجسد، وبالاحرى لم يرفى منامه ما يسبب خروج المني بالاحتلام، فما هو الحكم في هذه المسألة؟
الفتوى:  إذا اطمأن بأنه مني وأنه منه وجب الغسل وإلا فلا، والله العالم.
15 السؤال: ما هو الحكم لمن صار بالغا وكان جاهلا بوجوب الغسل وكيفيته، ومضت عليه مدة تبلغ سبع سنوات، وبعدها علم بوجوب التقليد ووجوب غسل الجنابة عليه، بالنسبة للصلاة والصوم في تلك المدة؟
الفتوى:  في مفروض السؤال: عليه أن يقضي كل صلاة فريضة صلاها بتلك الحالة قدر ما يتيقن، وإن قضى كل تلك السبع سنين مما يحتمل أن كانت بتلك الحالة كان حسنا وإحتياطا، أما صيامه في تلك السبع سنين مع جهله بالحكم وعدم إحتمال لزوم الغسل عليه للصيام فلا شيء عليه فيه من قضاء ولا كفارة، وصح جميع ما صامه، والله العالم.
16 السؤال: إذا أجنب الرجل ولم يعلم بكونه جنبا وأتى بإحدى الاغسال المستحبة التي تغني عن الوضوء، فهل يجزى ذلك الغسل عن غسل الجنابة؟
الفتوى: نعم يجزي ذلك عما عليه.
17 السؤال: إذا علمنا بجنابة غير المكلف كالمجنون والطفل هل يجوز لنا إدخاله المسجد، وهل يجب إخراجه لو كان داخل المسجد وغيره من الأماكن المقدسة؟
الفتوى:  يجوز في الأول، ولا يجب في الثاني.
18 السؤال: إذا كان الشعر طويلا كشعر المرأة مثلا، فهل يجب إستيعابه بالغسل بالماء أثناء الغسل، أم يكفي غسل الشعر المتعارف المحيط لبشرة الرأس دون سواه؟
الفتوى:  يجب في الاغتسال غسل البشرة التي نبت عليها الشعر دون الشعر نفسه، وليجهد بإيصال الماء إلى البشرة وقد تكون شعور خفاف تعد من البشرة فتلك يجب غسلها مع البشرة.
19 السؤال: لو أراد المكلف أن يغتسل غسلا إرتماسيا ونزل تحت الماء بنية الغسل، لكنه بقي لابسا بعض الثياب التي تستر العورة لاعتقاده أن ذلك لا يؤثر في الغسل، لان الماء سيصل إلى البدن ولو بواسطة تبلل الثياب بالماء، فهل يؤثر ذلك على صحة الغسل؟
الفتوى:  نعم يؤثر، ولايصح الغسل المذكور.
20 السؤال: قد ورد في المسائل المنتخبة (أن الغسل لزيارة الأمام الحسين عليه السلام ولو من بعيد هو من الاغسال التي تجزئ عن الوضوء)، وعلمنا أنكم قد غيرتم رأيكم في هذه المسألة، فما حكم الصلاة والصيام اللذين أوتي بهما بناء على أنه يجزئ عن الوضوء أو اغتسل وقصد الجنابة بناء على أنه يجزئ عنه؟
الفتوى:  نعم قد عدلنا عن ذلك وأجبنا عن مثل هذا السؤال أنه: يمكن أن يقلد الشخص من يقول بإستحباب غسل زيارة الحسين عليه السلام ثم يرجع إلينا في أن الغسل المستحب مجز عن الوضوء للصلاة، فعليه لا يجب عليه قضاء الصلاة السابقة، وصح له الاكتفاء به فيما سيأتي أيضا، وأما ما فرضتم من ضم قصد غسل الجنابة فلا إشكال في صحة الصلاة والصوم في هذا الفرض، نعم لو أريد الاكتفاء به عن غسل الجنابة بدون الالتفات فمحل إشكال ويتعين الخلاص بما تقدم، والله العالم.
21 السؤال: غسل يوم الجمعة قبل يوم الجمعة أو بعده يجزي عن الوضوء؟
الفتوى: لايجزي الذي قبله، ويجزي الذي بعده في الغسل يوم السبت فقط.
22 السؤال: إسم الجلالة أو صفاته سبحانه إذا غيرت صورتها بحذف حرف أو زيادة حرف، أو بالشطب عليها بالحبر مثلا، فهل يجوز مسها على غير طهارة حينئذ أو وضعها في موضع لا يؤمن فيه من الاهانة، كالوضع في الجادة أو القمامة مثلا؟
الفتوى: أما مسها فلا يجوز بغير طهارة، ولا بأس بالشطب عليها بالحبر من غير مس بجلده، ولا يجوز الوضع فيما يستلزم الاهانة بها.
23 السؤال: هل يجوز مس الضمير في مثل هذا المركب (بسمه تعالى) مع أنه يعود على المولى سبحانه وتعالى؟
الفتوى:  لا يجوز بغير طهارة.
24 السؤال: كثير الشك لا يلتفت إلى شكه على القاعدة، ولكن هل تجري في الوضوء وهو في الأثناء، فمثلاً كثيراً ما يشك في المسح على الرأس قبل المسح على القدمين فما وظيفته هنا؟
الفتوى:  لا تجري في الوضوء.
25 السؤال: ما حكم وضوء الفرد الذي على وجهه (حب الشباب) اذا خرج أثناء الوضوء شيئا من القيح أو الدم؟
الفتوى: لا بأس بالوضوء المزبور، نعم إذا خرج الدم أثناء الوضوء وغسل الوجه فيعيد غسل الوجه بعد تطهيره، وأما إذا خرج الدم بعد الوضوء أو خرج القيح فلا يكون مضرا بالوضوء، والله العالم.
26 السؤال: لو انفسخ عظم اليد أو الرجل، أو كاد أن ينفسخ ووضعت عليه جبيرة هل تلحق بالكسور في الغسل والوضوء؟
الفتوى:  نعم يلحق به مع جبيرته.
27 السؤال: ما حكم الوضوء فيما لو غسل وجهه فقط ثلاث مرات؟
الفتوى: لا يضر في مفروض السؤال.
28 السؤال: ما حكم الوضوء لو غسل وجهه مع يديه ثلاث مرات؟
الفتوى:  في هذه الصورة يفسد وضوءه.
29 السؤال: قلتم في المسح: (يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر، بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة)، ما معنى هذه العبارة؟
الفتوى:  اذا تساوت الرطوبتان وكانت رطوبة محل المسح أغلب فلا يصح المسح حينئذ، نعم لا تقدح رطوبة محل المسح فيما لو كانت أقل من رطوبة ماء المسح.
30 السؤال: شخص غسل وجهه ويديه بدون قصد الوضوء، ثم قصد الوضوء بذلك الماء الموجود على أعضاءه والذي يكفي لجريانه على جميع الاجزاء مع مراعاة الاعلى فالاعلى، فهل يصح ذلك؟
الفتوى:  لا إشكال في مفروض السؤال.
31 السؤال: ماء الورد المسمى (گلاب) المتعارف في زماننا، هل يجوز الوضوء به، وهل هو مفطر بغمس الرأس فيه؟
الفتوى:  إذا كان خليطه قليلا جدا لا يعد مضافا، وان اكتسب الريح منه فيجوز الوضوء به، ويكون غمس الرأس فيه مفطرا.
32 السؤال: إذا كان الشعر النابت في مقدمة الرأس خارجا بمده عن حده وكان مسرحا، فهل يكفي المسح على مقدمة الرأس، حيث أن الشعر مسرح لا مجموع على الناصية، أم يلزمه أن يفرق؟
وعلى فرض عدم لزوم الفرق فهل هو جائز أم لا، وعلى فرض جوازه، هل هو مختص بمن كان شعر ناصيته خارجا بمده عن حده؟
الفتوى:  يكفي المسح على أصول الشعر الخارج بمده عن حده، كما أنه يجوز الفرق مطلقا.
33 السؤال: من قطعت يده اليمنى من فوق الزند، هل يلزمه المسح بباطن اليد المقطوعة، أم ينتقل إلى باطن اليد اليسرى، فإن عدم جواز مسح الرجل اليمنى باليد اليسرى هو من باب الاحتياط على فتواكم؟
الفتوى:  نعم يمسح بباطن ذراعه المقطوعة.
34 السؤال: هل يجب مسح القدم بكل الكف أم يكفي برؤوس الاصابع، وهل يكفي بإصبع واحد؟
الفتوى:  نعم يكفي بإصبع واحد.
35 السؤال: لو أن شخصا كان يمسح رأسه مرتين، مرة بالكف الايمن، وأخرى بالكف الايسر مدة من الزمن جهلا بالحكم، فما حكم وضوئه وصلواته السابقة مع أنه مضى عليه عدة سنوات وهو على هذه الحالة؟
الفتوى:  لايضره ذلك من ناحية تكرار المسح إذا بقيت في كفه اليسرى رطوبتها الباقية من وضوئه يمسح بها رجله اليسرى كما هو الغالب.
36 السؤال: هل يجوز في الوضوء غسل اليد إلى الزند تماما ثم إكمال غسل اليد من الزند إلى أطراف الاصابع، يعني هل يجب في البد من المرفق الانتهاء إلى الاصابع دفعة واحدة، أم تجوز التجزئة بغسلها الى الزند، ثم غسل بقية اليد من الزند إلى أطراف الاصابع؟
الفتوى: لا بأس بذلك ويجزئ.
37 السؤال: إذا لم تبق بيده رطوبة للمسح بها ولم يكن ملتحيا فهل يأخذ من بلل شاربه؟
وعلى فرض الجواز هل يترتب الشارب على اللحية في أخذ البلل أم لا، لتابعيته لها وكذلك شعر الحاجبين هل يجوز منه؟
الفتوى:  في الصورة المفروضة: يجب عليه تجديد الوضوء.
38 السؤال: إذا بلل أعضاء وضوئه أولا ثم تولى الوضوء، ومسح بيده على وجهه ويديه من غير استعمال ماء جديد، فما حكم وضوئه؟
الفتوى:  الاكتفاء بعد النية بذلك التبليل مشكل بدون صب الماء معها أو بعدها فلا يكتفى به.
39 السؤال: إذا كان المكلف لايستطيع الانحناء للمسح على القدمين فما هي وظيفته؟
الفتوى:  ينوب عنه غيره، ويمسح بيده، ويمسح قدميه.
40 السؤال: تعرضتم في المسائل المستحدثة الى احكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة، فما هو رأيكم في التوضؤ، والغسل، والتيمم، والصلاة، في تلك الشوارع؟
الفتوى:  لا مانع من ذلك.
41 السؤال: إذا تيمم لضيق الوقت بدلا عن الغسل أو الوضوء، لكن في أثناء الركعة الأولى، وقبل إكمال السجدتين طلعت الشمس، فهل يحكم بصحة التيمم وكذلك الصلاة أم لا؟
الفتوى:  ليس بصحيح.
42 السؤال: هل يجوز التيمم بالغبار الموجود على اللحاف أو على الوسادة، أو على الفراش، أو على السجادة، وأمثال ذلك في صورة الاختيار، وما الحكم عند الاضطرار؟
الفتوى:  إذا لم يجد التراب أو الارض الطاهرة أو ضاق الوقت عن الماء والتراب صح التيمم بما ذكر
43 السؤال: اذا عجز الشخص عن التيمم بحيث لابد أن ييممه شخص آخر، فما هي كيفية تيميمه؟ لان الشخص المتيمم حال مسح اليدين تكون يده اليمنى في الجهة اليمنى واليد اليسرى في الجهة اليسرى، وتنعكس هذه الصورة فيما لو يممه شخص آخر، والغرض من السؤال هو: أن العاجز هل ييمم بهذا النحو المذكور ام هناك طريق آخر؟
الفتوى:  ييمم العاجز بكل نحو يحصل معه مسح الجبهة والجبين بكلتا يدى الميمم، ويمسحهما من الاعلى إلى الاسفل وان كان من مقابله.
44 السؤال: في حال فقدان الماء يجب البحث عنه، وذلك مسافة غلوة سهم في الارض الحزنة، وغلوة سهمين في الارض السهلة، فما هو المقدار بالامتار؟
الفتوى: بمقدار ما يعلم بوصول الرمية المتعدلة إليه من الامتار.
45 السؤال: إذا كانت اليد اليمنى مجبرة في مواضع التيمم ولا يستطيع المسح بها ولا الضرب كذلك، هل يضرب باليسرى فقط ويمسح أم ماذا يصنع؟
الفتوى: اذا كانت وظيفته التيمم اكتفى بضرب اليسرى فقط والمسح بها.
46 السؤال: هل يجب مسح الجبهة في حالة التيمم بكل الكفين بحيث يستغرق مسح الجبهة كل الكفين، أم يكفي المسح ببعض الكفين؟
الفتوى: نعم يجب بكل الكفين.
47 السؤال: هل يجوز للمتيمم بدلا عن الغسل مس كتابة القرآن الكريم وترتفع بتيممه الكراهة عند القراءة؟
الفتوى:  نعم يجوز وترتفع الحرمة والكراهة، ويحصل به الكمال فيما يتوقف على الطهارة كما ذكر تفصيلا في مسألة ـ 383 ـ ج 1 ـ المنهاج.
48 السؤال: شخص أحترق مقدار من كلتا يديه، او احترق تمام وجهه على نحو لا يمكن مسحه باليد أو وضع خرقة عليه، فما هي وظيفته اتجاه الصلاة؟
الفتوى:  اذا تمكن من الوضوء الجبيري أتى به، واذا احتاج الى الغسل في هذه الحالة أيضا أتى بالغسل الجبيري، وفي صورة عدم تمكنه من استعمال الماء يأتي بالتيمم بأي نحو أمكن.
49 السؤال: المكلف الذي شدت يده إلى رقبته على النحو المعهود وذلك لكسر فيها، إذا كانت وظيفته الوضوء فكيف يأتي به؟
واذا أراد التيمم او الاستنابة في التيمم فما هي كيفية ذلك، وفي صورة عدم وجود النائب هل تكفي اليد الواحدة أم لا؟
الفتوى:  اذا تمكن من الاتيان بالوضوء الجبيري بنفسه أتى به، والا إستناب على النحو المذكور في الرسالة، واذا عجز عن الوضوء تيمم بنفسه ان امكن والا استناب على نحو ما ذكر في تيمم الشخص المعذور، واذا لم يتمكن من ذلك أيضا اكتفى باليد الواحدة.
50 السؤال: ماهو الفرق بين الجرح والقرح؟
الفتوى:  كل منهما له وزن واحد واثر واحد، والقرح: كالدمل، والجرح: كالشق الحاصل في الجلد من السكين ونحوها، وهذا هو الفرق بين هذين موضوعا.

[1 | 2 | 3 | 4]