|
باب الوصيـــة |
||
| 1 | السؤال: | من ينفذ الوصية عند موت الموصي ، إذا تعذر الوصول إلى الحاكم الشرعي وعدول المؤمنين ؟ |
| الفتوى: | ينفذها سائر المؤمنين ، والله العالم. | |
| 2 | السؤال: | يمكن أن يجعل الموصي بالثلث وصيته تلك بحيث لا يقع الورثة في الزحمة ، فيتصرفوا في المال قبل إخراج الثلث إلى أن يخرجوا الثلث شيئا فشيئا ، ولو مع المسامحة وعدم الاستعجال في أدائه ، والحاصل أنه يريد أن يجعل الثلث مع راحة الورثة بأن يشترط أن يكونوا في سعة ؟ |
| الفتوى: | نعم ذلك إلى الموصي ، والله العالم. | |
| 3 | السؤال: | ميت قد أوصى بثلث تركته ، وعين الثلث في إحدى ممتلكاته وهي عمارة ، وبعد وفاته وجد أن هذه العمارة تزيد قيمتها على ثلث التركة ، وهذا جعل الورثة شركاء فيما زاد على حصة الثلث في العمارة المذكورة ، التي يصعب قسمتها بين الورثة وبين صاحب الثلث مخافة تشوه البناء .. فهل يجوز للورثة بيع العمارة المذكورة ، وأخذ حصتهم من ثمنها ، والباقي يشترى به عقار بديل لحساب الثلث قد يكون وارده أكثر مما هو عليه الان ؟ |
| الفتوى: | في الصورة المفروضة ، إن زادت قيمتها بعد وفاة الموصي ، ولم تكن زائدة حين الوفاة ، لم يكن الورثة شركاء معه ، وإن كانت قيمتها زائدة حين الوفاة ، فهم شركاء معه في المقدار الزائد ، وحينئذ إن أمكن قسمتها تعينت في فرض مطالبة الورثة بها ، وان لم يمكن القسمة جاز بيعها ، ويشترى بثمن ثلثها عقار للميت بدلا منها ، والله العالم. | |
| 4 | السؤال: | الإنسان إذا مات أبوه ، ولم يوص بقضاء صلاة وصيام وحج ، والاب لم يحج والأبن أيضا .. فهل يجوز للابن أن يقضي عن أبيه فريضة الحج ، قبل أن يأتي هو بالفريضة الواجبة عليه ؟.. وهل تقبل الحجة ؟ وكذلك إذا كان عليه قضاء صلاة وصوم ، ولم يصم قضاء عن نفسه .. فهل يقبل القضاء عن والده ؟ |
| الفتوى: | لا يجوز الحج عن الغير ممن هو صرورة ومستطيع لم يحج ، أما قضاء الصلاة فيجوز عن الغير ممن عليه قضاء فرائضه ، وأما قضاء الصيام ، فإن كان الولد الاكبر ، فله ذلك قبل قضاء صومه ، وإلا فلا يصح التبرع ، إلا بعد قضاء صوم نفسه ، والله العالم. | |
| 5 | السؤال: | ذكرتم في استفتاء مضى أنه لا مانع من أن يوصي الإنسان باستئصال بعض أجزاء جسده بعد موته ، لزراعتها في جسم من يحتاج إليها ، فإذا كانت هذه الاجزاء قد توضع في بنك مثل بنوك حفظ الكلى ، وقد تعطى للكافر والمسلم ، والمؤالف والمخالف .. فهل تجوز مع ذلك الوصية بالاستئصال ؟ |
| الفتوى: | لا مانع من إطلاق الوصي ، وإن كان التعيين للاخير أفضل وأحسن ، والله العالم. | |
| 6 | السؤال: | هل يجب على الإنسان أن يكتب وصية إذا كان عليه قضاء من صلاة وصيام ؟.. وهل يجب مطلقا في الواجبات ؟ |
| الفتوى: | نعم مع إمكان أن تقضى عنه ، بأن كان له أولاد ذكور، أو كان له ثلث يفي بقضاء فوائته ، كلا أو بعضا. | |
| 7 | السؤال: | ما حكم الوصية ؟.. وهل يؤثم الإنسان بتركها ؟.. وهل هناك فرق بين الشباب والشيوخ ؟ |
| الفتوى: | إن كان بذمته فرض لا يؤدى عنه إلا بالوصية ، وجبت ، وإلا استحبت ، والله العالم. | |
| 8 | السؤال: | هل يجوز أن يوصي الإنسان بتحبيس جزء من ماله على زوجته من أجل استثماره في التجارة ونحوها ، مدة حياتها ، على أن يرجع إلى الورثة بعد ذلك ؟ |
| الفتوى: | لا بأس بالحبس الموصى به ، فينفذ بما يقدر بثلث متروكاته بأن يقوم مسلوب المنفعة إلى ذلك الحين مطلقا ، فيعتبر الثلث بما هو التفاوت بين القيمتين. | |
| 9 | السؤال: | إذا كتب أحد الاشخاص في وصيته مع إشهاد شاهدين عادلين : أنه إذا مات فنصف المال مثلا لولدي زيد .. فهل لولده زيد المطالبة من الورثة بالنصف عند التقسيم ، أم لا بد من حصول الاعطاء قبل الوفاة ؟ |
| الفتوى: | الوصية غير نافذة في الزائد عن الثلث ، إلا مع رضا بقية الورثة ، ويجوز فيما نفذت فيه المطالبة بعد الوفاة ، وقبل التقسيم ، والله العالم. | |
| 10 | السؤال: | هل يصح أن يشهد الوصي لمصلحة الموصى له ، إذا أقام الموصى له دعوى أمام الحاكم الشرعي ؟ |
| الفتوى: | لا تصح شهادة الوصي للموصى له ، إذا كانت في متعلق الوصاية ، ومما تقتضي نفوذ تصرفه فيه ، ولا مانع منها في غيره. | |
| 11 | السؤال: | إذا كان الرجل يمنع عن فتح ( باكيت ) مثلا محفوظ فيها شيء ، ويطلب أن لا يفتح هذا الظرف .. فهل يشمل هذا الطلب ما بعد وفاته أيضا ، فيلزم به الورثة أو الوصي ؟.. وماذا يصنعون بعد وفاته بذلك ؟ |
| الفتوى: | الظاهر أن المنع لفتحه ما دامت حياته ، فلا يشمل ما بعد موته. | |
| 12 | السؤال: | هل يجوز أن يوصي الانسان لاحد ورثته ، أو لاجنبي بمنفعة معينة من أملاكه بعد موته ، كأن يقول : لفلان السكنى في منزلي بعد موتي ؟ |
| الفتوى: | لابأس بهما إلى حد مالية ثلث ماله المتروك ، أو الزائد مع رضا الورثة به ( أي بالزائد عن ثلث ماليته ) . | |
| 13 | السؤال: | جاء في
منهاج الصالحين ج 1 مسألة 24 : ( الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله
لاتقليد نفسه.. إلخ ) ، فاذا كان المنوب عنه يقلد فقيها ميتا ( استنادا لقول من
يجوز تقليد الميت ابتداء ) ، وقد أوصى الحج عنه في كل عام من ثلثه .. ولما كانت
فتاوى ذلك الفقيه مما يصعب على النائب تطبيقها احيانا في الحج حيث: أ ـ لايعلم فتواه بالنسبة لحالة الاختلاف في ثبوت هلال ذي الحجة وثبوته عند العامة ؟ |
| الفتوى: | في الصورة المفروضة: ان أمكن الاحتياط بدون ان يكون منافيا لتقية لزم ، والا فالواجب هوالعمل بالمقدار الميسور والممكن ويكتفي به ، والله العالم. | |
| 14 | السؤال: | ب ـ قوله بجواز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين مطلقا ومن غير عذر.. فهل يجوز للنائب المقلد لمن لا يُجوّز التقديم ، تقديم الطواف والسعي ؟ |
| الفتوى: | يعتبر في صحة العمل من النائب في باب الوصية امران : أحدهما أن يكون صحيحا بنظر الموصي ، والآخر ان يكون صحيحاً بنظر النائب ، وفي مفروض السؤال: ان لم يجز التقديم من دون عذر في نظر النائب اجتهاداً او تقليداً لم يصح منه التقديم ، وبه يظهر حال السؤال الآتي ، والله العالم. | |
| 15 | السؤال: | إذا أوصى الميت بتأخيره إلى الصباح في صورة موته ليلا ، أو تأخيره إلى الليل ، وبأنه لا يدفن في الليل في صورة موته ليلا أو موته نهارا ، أو تأخره إليه .. فهل يجوز مخالفة وصيته ودفنه ليلا على خلاف ما أوصى ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | لايجوز مخالفة الوصية فيما تصح به ، ولم يكن غير مشروع. | |
| 16 | السؤال: | إذا أوصى الميت بتأخير جنازته إلى الصباح بناء على أن الدفن في الليل مكروه .. فهل يعمل بوصيته ، أم يعجل بدفنه ؟ |
| الفتوى: | نعم يعمل بالوصية ، والله العالم. | |
| 17 | السؤال: | إذا لم يوص زيد بالتبرع بشيء من أعضاء جسمه ( كالكلية أو القلب..) .. فهل يجوز لوليه أن يتبرع بشيء من هذه الاعضاء (بعد موت زيد) لمريض محتاج لذلك ، بدون مقابل مادي أو بمقابل مادي ؟ |
| الفتوى: | ليس للولي التصرف في جسم المتوفى بذلك ، والله العالم. | |
| 18 | السؤال: | رأيكم أنه يجوز للانسان أن يوصي بالتبرع ببعض اجزاء جسده لمن يحتاج اليها .. فهل يكون الموصي حينئذ مأجورا ومثابا على عمله المذكور ؟ |
| الفتوى: | إذا كان بقصد القربة طبعا يكون مثابا ومأجورا ، والله العالم. | |
| 19 | السؤال: | لو فرضنا عدم وجود من يحتاج إلى هذا العضو حين موت الموصي .. فهل يجوز أخذ العضو ليحفظ مدة معينة ـ على فرض امكان ذلك علميا وطبيا ـ ويعطى لمن يحتاجه بعد ذلك ؟ |
| الفتوى: | لا يجوز ذلك ، والله العالم. | |
| 20 | السؤال: | إذا لم يوص الانسان بإعطاء شيء من اعضاءه ، وفرضنا وجود مريض يحتاج إلى عضو من اعضاء الميت ليستطيع هذا المريض أن يعيش ، أو يخرج مما هو فيه من المشقة الشديدة والالم .. فهل يجوز أخذ العضو من الميت لهذا المريض بموافقة ولي الميت ؟ |
| الفتوى: | يجوز فيما توقفت حياة المؤمن على ذلك ، والله العالم. | |
| 21 | السؤال: | إذا فرضنا عدم الجواز في المسألة السابقة .. فهل يجوز ذلك لو كان الميت قد مات في بلد المسلمين ، ولكنه كان مجهول الحال والهوية ، ولا يعلم اسلامه ؟ |
| الفتوى: | مورد السؤال محكوم بالاسلام ، والله العالم. | |
| 22 | السؤال: | هل يجوز للشخص أن يتبرع بأجزاء من بدنه في حياته ، إذا كانت لا تضر بحياته كالكلية ؟.. وهل يصح التبرع بعد وفاته ؟ |
| الفتوى: | ليس له التبرع بمثل ذلك من الاعضاء الرئيسية في حياته ، ويجوز الايصاء به بعد الوفاة ، والله العالم. | |
| 23 | السؤال: | هل يجوز للميت أن يخصص ثلثه في مال معين ، فيقول مثلا: أموالي كثيرة ومتنوعة ، اجعلوا ثلثي في النخل ؟ |
| الفتوى: | نعم ، يجوز من الموصي في وصيته ، فيتعين ، والله العالم. | |