|
باب النجاسات |
||
| 1 | السؤال: | هناك
نجاسة كالبول والغائط يتنجس كل ما لاقاها، ونجاسة أخرى كنجاسة المجنب الذي
لايتنجس مايلاقيه، وتزول نجاسته بالغسل، فمن أي نوع تكون نجاسة الميت من
الإنسان؟ وإذا لامس الإنسان ميتا بعد برده وقبل تغسيله ثم صافح إنسانا آخر.. فهل تتنجس يد الإنسان الآخر أم لا؟ |
| الفتوى: | نعم ينجس نجاسة الميتة غير الإنسان مع الفرق بينهما بأن الأول (ميتة الإنسان) يطهر بالاغسال الثلاثة إذا كان مسلما، بخلاف غيره من الميتات (غير المسلم وميتات الحيوانات) التي تبقى على النجاسة إلى أن تستحيل إلى التراب. | |
| 2 | السؤال: | إذا نجست بقعة من فراش ثابت على الارض وأريد تطهيرها بالماء الجاري فصب عليها من ذلك الماء وحرك عن مكانه لتنفصل الغسالة عن المحل، هل غسالة هذا الماء الجاري نجسة بحيث يتنجس بها الاجزاء المجاورة من الفراش، أم طاهرة كما هي القاعدة في غسالة الجاري وما يتعقب إستعماله طهارة المحل؟ |
| الفتوى: | إذا كانت متعقبة لطهارة المحل كما هو المفروض في السؤال فهي طاهرة. | |
| 3 | السؤال: | تستورد دولنا الكثير من المصنوعات الجلدية المصنعة في بلاد غير إسلامية كايطاليا وفرنسا وبريطانيا وغيرها، كما أن هذه البلاد تستورد كميات كبيرة من الجلود من الدول الاسلامية حيثما تقوم بدباغتها وتصنيعها إلى جانب ما تنتجه هي من الجلود، فتختلط جلود بلادهم بالجلود المستوردة من الدول الاسلامية، والسؤال هو: حسب المذكور في المسألة رقم ـ 398 ـ من المنهاج، هل يمكننا القول بأن احتمال أخذ هذه الجلود من المذكى قائم فنحكم عليها بالطهارة مع عدم جواز الصلاة فيها أم لا؟ |
| الفتوى: | لا بد وأن يكون المراد صورة اليقين بعدم تذكية مايستورد من بلاد الكفار لكن إختلط مع ما يستورد من بلاد الاسلام، نعم ذلك كاف في الحكم المزبور، وأما إذا كان مشكوكا ففيه إشكال من جهة هذا الحكم، ولو لم يختلط مع مستوردات البلاد الاسلامية كما هو مورد المسألة المذكورة. | |
| 4 | السؤال: | إذا غلى ماء الشعير دون إضافة شيء إليه فهل يحرم وينجس بمجرد هذا الغليان؟ |
| الفتوى: | لا يحرم ولا ينجس | |
| 5 | السؤال: | إذا حمصت حبات الشعير كما تحمص القهوة ثم نقعت في الماء لعدة أيام وأصبح هذا السائل يشتمل على نسبة ضئيلة من الكحول فما هو حكمه؟ |
| الفتوى: | إن صارت مخمرة كما يظهر من الوصف فهي الفقاع أو البيرة ولها حكمها (وهو الحرمة والنجاسة) والله العالم. | |
| 6 | السؤال: | ما المقصود من كلمة الفقاع الواردة في الرسائل العملية، وما الفرق بينه وبين ماء الشعير أو شراب الشعير؟ |
| الفتوى: | الفقاع شراب يتخذ للاسكار من الشعير وفيه المسكر ضمنا، وأما ماء الشعير فهو ما يصفه الطبيب لبعض العلاجات غير معمول لحالة السكر، والله العالم. | |
| 7 | السؤال: | إذا تكونت الكحول من تفاعل مادتين صلبتين عضويتين أو إحداهما سائلة والاخرى صلبة هل يحكم بطهارتها؟ |
| الفتوى: | الكحول التي لم يعهد منها الاسكار ولا تستعمل لهذه الغاية فليست نجسة والله العالم. | |
| 8 | السؤال: | ما رأيكم بالمتنجس الرابع هل هو طاهر أم لا؟ |
| الفتوى: | إن كان المتنجس الثالث مايعا فالرابع يتنجس بملاقاته، وإن كان جامدا فتنجس الرابع احتياط لزومي. | |
| 9 | السؤال: | الاعلام بالنجاسة للغير هل يجب بالنسبة إلى الصلاة أو الاكل؟ |
| الفتوى: | لايجب لصلاته، كما لايجب لأكله إن لم يكن هو المقدم له. | |
| 10 | السؤال: | ما حكم الجلود المستوردة من الدول غير الاسلامية كالأمريكية والاوروبية، وما حكم لبس الساعة التي لها حزام من جلد، أو حزام البنطلون أثناء الصلاة، في الجيب؟ |
| الفتوى: | مالم يعلم بتذكية حيوان تلك الجلود تذكية شرعية لا تصح الصلاة فيها بأي صورة من الصور المذكورة، وإن علم بعدم تذكيته فنجسة أيضا. | |
| 11 | السؤال: | نسيان لبس أو حمل الجلد من غير المذكى شرعا في الصلاة مع تذكر ذلك في الاثناء هل يبطلها أم يكفي نزعه عند التذكر؟ |
| الفتوى: | تبطل الصلاة ولايكفي النزع لتصحيح مايقع مصحوبا عند النزع. | |
| 12 | السؤال: | إذا أظهر الصبي المميز الاسلام مع أن ابويه كافران فهل يحكم بطهارته قبل البلوغ؟ |
| الفتوى: | نعم يحكم بطهارته، والله العالم. | |
| 13 | السؤال: | الدم
الجامد تحت الظفر مثلا إذا ظهر وشك في استحالته بحيث لايصدق عليه الدم ما
حكمه في الوضوء، فهل يحكم بنجاسته أو لا؟ وهل لا بد من إزالته إذا شك في مانعيته بعد الظهور وعدم عده جزاء؟ |
| الفتوى: | حكمه أنه نجس يجب إزالته إن أمكن، والله العالم. | |
| 14 | السؤال: | وما هو الحكم إذا صنع الحشوة طبيب كتابي؟ |
| الفتوى: | إذا لم يعلم ملاقاته لباطنها برطوبة مسرية فهي محكومة بالطهارة، بل ومع العلم بالملاقاة والبناء على نجاسة الكتابي لا يضر نجاستها بالصلاة، والله العالم. | |
| 15 | السؤال: | لو دخل رجل إلى البيت واستعمل أشياء نجسة فهل يجب إعلامه؟ ولو علمت أن صلاته باطلة فهل يجب إعلامه؟ أو نجست شيئا في بيت لرجل أو أمثال هذه الأمور مما يكون المكلف سببا في التنجيس أو عالما به فقط، ومما يستعمله الطرف الآخر في عبادته أو لا يستعمله، أو يحتمل إستعماله؟ |
| الفتوى: | إن كان محلا لابتلاء نفسه بعوارض التنجيس يجب إعلامه، وإلا فإن كان بفعل نفسه التنجيس فيجب إعلامه فيما يحرم على مستعمله واقعا كأكله وشربه، ولا يجب في ماهو معذور مع الجهل كثوب يصلي فيه دون الماء الذي يتوضأ به. | |
| 16 | السؤال: | إذا أسلم
الكافر، ماهو حكم ملابسه وفراشه والاواني التي كان يستعملها في حال كفره؟ هل تطهر تبعا لطهارته أم تحتاج إلى تطهير؟ |
| الفتوى: | لايطهر غير بدنه مما ذكر باسلامه إذا كان تنجس بسببه، بل يحتاج الى التطهير، والله العالم. | |
| 17 | السؤال: | في كثير من البلدان الاجنبية وبعض البلدان الاسلامية توجد عملية اعادة مياه المجاري والبالوعات إلى مياه نقية، وتوزيعها في الانابيب بعد أن تجري عليها بعض العمليات الميكانيكية التي تنتج تصفية هذه المياه وتنقيتها وجعلها صالحة للشرب والاستعمال طبيا، فما حكم هذه المياه شرعا من حيث الطهارة والنجاسة والاستعمال وعدمه؟ |
| الفتوى: | إذا علمت حالتها السابقة بالنجاسة فتبقى على حكم تلك الحالة لمن سبق العلم بها له، ولاتطهر بمجرد تلك العملية الميكانيكية غير الموجبة للاستحالة، أما لو استحال بتلك العملية إلى ماء صاف جديد حكم بطهارته. | |
| 18 | السؤال: | اذا قطع بنجاسة جز من الفراش، او طرف من ارض الغرفة، فهل يجب اجتناب الشي الرطب اذا لاقى قسما من ذلك الفراش، أو من تلك الارض، وهل يجب تطهير الموضع الملاقي، أم لا يجب ذلك، علما بأن الموضع المتنجس من الفراش او الارض غير معين؟ |
| الفتوى: | ما فرض في السؤال محكوم بالطهارة. | |
| 19 | السؤال: | ما رأي سماحتكم بالنسبة لعصير العنب المغلي، وما رأيكم بالنسبة لعصير العنب الذي يأتي من الدول الغير إسلامية في علب؟ |
| الفتوى: | العصير العنبي المغلي إذا ذهب ثلثاه بالغليان لم يكن به بأس، وكذلك المجلوب من بلاد الكفر إذا علم بذهاب ثلثيه بالغليان أو لم يكن مغليا أصلا. | |
| 20 | السؤال: | هناك سبحات مصنوعة من سن الفيل، والفيل غير مذكى، هل يحكم بالطهارة أم لا؟ |
| الفتوى: | نعم إنها محكومة بالطهارة باعتبار أنها مما لاتحله الحياة. | |
| 21 | السؤال: | لو وقع في الكر نجاسة ولم تغيره باعتبار كونها كلون الماء، أو لا وصف لها هل يحكم بنجاسته؟ |
| الفتوى: | اذا كان عدم التغير لوجود المانع نجسته، أما لو كان لعدم المقتضي كعدم لون له فلا ينجس إلا اذا كان يوجب الاضافة أو بتغير طعمه أو ريحه. | |
| 22 | السؤال: | تستورد بعض الدول الاجنبية جلودا من الدول الاسلامية وتخلطها مع جلود من انتاجها، وتصنع منها مصنوعات جلدية، وتصدرها الى البلاد الاسلامية، فما حكم هذه المصنوعات كالاحذية والحزام والجزدان وغيرها في الطهارة والنجاسة، وما الحكم في حملها في الصلاة؟ |
| الفتوى: | المشكوك فيها محكومة بالطهارة، وعدم جواز حملها في الصلاة. | |
| 23 | السؤال: | لو تحققنا من اعتقاد بعض المذاهب التي تظهر الاسلام، والاعتراف بالشهادتين بتأليه الخليفة الفاطمي ـ الحاكم بأمر الله ـ كالدروز ـ فهل يكون الاقرار الظاهري بالشهادتين موجبا للحكم بالطهارة ـ كما نقل البعض عنكم حتى مع هذا العلم، أم لا يوجب ذلك؟ |
| الفتوى: | ما نسب الينا في الفرض المذكور لانزعم بصدوره منا، وان الحكم كبروي، أن المسلم المقر بالشهادتين ان لم يشكك في التوحيد والرسالة الخاصة والمعاد وشي مما ثبت من ضروريات الاسلام بما يرجع الى التشكيك في احد تلك الثلاثة فمحكوم بالطهارة، والا فبالتشكيك فضلا عن الاعتقاد بالخلاف يحكم بنجاسته، والله العالم. | |
| 24 | السؤال: | يقوم الطلبة أيضا في المختبرات العلمية بتجزئة الدم إلى مكوناته الكيميائية وفصل كل جز على حدة، فهل يحكم بطهارة هذه الاجزاء على انفراد، أم بنجاستها؟ |
| الفتوى: | إذا فرضت إستحالة الدم إلى تلك الاجزاء، فلا تسمى حينئذ دما فهي محكومة بالطهارة مالم تلاق مكانا نجسا، أو شيئا نجسا برطوبة، والله العالم. | |
| 25 | السؤال: | اذا غلى الماء الذي وضع فيه العنب، هل يحرم شربه، وهل يحرم اكل ذلك العنب، مع إنا لانعلم بنفوذ حالة الغليان إلى داخل العنب، ام لا؟ |
| الفتوى: | مع الشك في الغليان لا يحرم، وكذا مع الغليان والاستهلاك | |
| 26 | السؤال: | اذا وجدت جلود في اسواق المسلمين، وعلمنا بأنها مستوردة من بلدان اخرى، لكن لا ندري هل أنها بلدان إسلامية، أم غير إسلامية، فما حكم تلك الجلود؟ |
| الفتوى: | في هذه الصورة يجوز الصلاة بتلك الجلود. | |
| 27 | السؤال: | يضع أصحاب الفنادق فوط لكي يستعملها من ينزل عندهم، هل تعتبر طاهرة فيما لو كانت الدولة كافرة؟ |
| الفتوى: | يعتبر طاهرا ما لم يعلم بنجاسته، والله العالم. | |
| 28 | السؤال: | إن علب المشروبات (بما فيها البيرة) تكرر بصهرها وتنقيتها، ويعاد استعمالها للمشروبات بتعبئتها، ما حكم هذه العلب (علما بأنه لا يعلم تطهير التي كانت تحتوي الخمور منها بالطريقة الشرعية؟ |
| الفتوى: | إن علم أنها كانت مسبوقة باحتوائها لشيء من المسكرات، ولو بقرينة ما يكون مطبوعا عليها لإعلام طالبي محتواها، وجب الاجتناب عنها، أو علم بأن واحدة من بين مجموعة يختار واحدة منها باليد، كانت سابقا محتوية المسكر، وجب الاجتناب من تلك الجملة، أما لو لم يعلم حال علبة بالخصوص، ولا بالجملة، فمحكومة بالطهارة، والله العالم. | |
| 29 | السؤال: | يوجد في
أسواق المسلمين جلود مصدرها بلاد الكفر، وذكرتم في رسالتكم أن احتمال كون هذه
الجلود مأخوذة من المذكى كاف في الحكم بطهارتها، ولكن هذا الاحتمال له
صورتان: أ ـ أن أعلم أن البلاد التي استورد منها هذا الجلد تستورد جلودا من
بلاد الاسلام، وعليه فأحتمل كون هذا الجلد من ذاك المذكى. ب ـ أن لا أعلم، ولا أدري هل أن هذه البلاد تستورد أم لا، ولكن احتمل احتمالا عقلائيا أنها تستورد جلودا من بلاد المسلمين، بمعنى أني لا أجزم بعدم الاستيراد، وعدم الاخذ من بلاد الاسلام، فما هو مقصودكم من الاحتمال، هل هو الصورة الأولى أم الثانية؟ |
| الفتوى: | المقصود يشمل كلتا الصورتين، والله العالم. | |
| 30 | السؤال: | ذكرتم في استفتاء سابق أنه في مورد الحرج يعامل أهل الكتاب معاملة الطهارة، وذكرتم في استفتاء آخر أنه لم يسبق الحكم منكم بطهارتهم، بل انه لا يجب الاجتناب عنهم في مورد الحرج، فما هو الفرق بين الحكم بالطهارة ومعاملتهم معاملة الطهارة؟ |
| الفتوى: | لا فرق بينهما، وانما هو من التفنن في التعبير، والله العالم. | |
| 31 | السؤال: | الكافر الحربي يجوز قتله وأخذ أمواله ، لكن .. ما المقصود من الحربي ؟.. فهل هو كل من لم يعقد عقد ذمة مع المسلمين بحيث يشمل الذي يعيش في البلاد الاسلامية ، ولو منح جوازا أو إقامة أو بعض القضايا الاخرى ، أو أنه أخص من ذلك ، الرجاء بيان الضابط له ؟ |
| الفتوى: | المقصود من الحربي هو الكافر غير الكتابي ، أو الكتابي الذي لم يتعهد بشرائط الذمة مطلقا ، والله العالم. | |
| 32 | السؤال: | هل يجوز ابتداء الكافر بالسلام ؟ أو رد سلامه اختيارا ؟ |
| الفتوى: | نعم يجوز للذمي ولكنه مكروه ، وإن سلم الذمي على مسلم فالأحوط الرد بقوله : سلام ، دون عليك ، وأما في غير الذمي فلا يجوز ، والله العالم. | |
| 33 | السؤال: | التأشيرة أو كارت الزيارة أو الإقامة الدائمة التي تعطيها سفارة الدولة الاسلامية للكافر الذي يأتي إلى بلاد الاسلام .. هل تعتبر عهدا بحيث لا يجوز استرقاقه ؟ |
| الفتوى: | لا تعتبر عهدا. | |
| 34 | السؤال: | ما المقصود بالحربي ، أهو الذي يقاتل في الميدان ، أم مطلق الكافر سواء كان يقاتل أم لا ، أم مراده كافر من الدولة الكافرة ؟ |
| الفتوى: | مطلق الكافر الاصلي الذي لم يتعهد بدفع الجزية. | |
| 35 | السؤال: | هناك سبحات مصنوعة من سن الفيل ، والفيل غير مذكى .. هل يحكم بالطهارة ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | نعم إنها محكومة بالطهارة باعتبار أنها مما لاتحله الحياة. | |
| 36 | السؤال: | لو وقع في الكر نجاسة ولم تغيره باعتبار كونها كلون الماء ، أو لا وصف لها .. هل يحكم بنجاسته ؟ |
| الفتوى: | اذا كان عدم التغير لوجود المانع نجسته ، أما لو كان لعدم المقتضي كعدم لون له فلا ينجس ، إلا اذا كان يوجب الاضافة ، أو بتغير طعمه ، أو ريحه. | |
| 37 | السؤال: | هل يجوز تطهير بعض المتنجسات في المسجد ، بحيث تكون الغسالة في مغسلة معلقة في حائط المسجد ؟ |
| الفتوى: | اذا لم يوجب نجاسة شيء من المسجد ، فلا مانع منه. | |
| 38 | السؤال: | ماحكم من لمس ميتا بيده اليمنى ( فأصبح نجسا بنجاسة مس الميت ) ، ثم لمس بيده اليسرى شيئا رطبا .. فهل ينجس ما لاقاه باليد اليسرى ، أم فقط ينجس إذا لاقى اليمنى ذلك الشي الرطب ؟ |
| الفتوى: | لا يرتبط نجاسة العضو الملموس بغيره ( من الاعضاء ) ، وتختص بخصوص ما لاقاه رطبا. | |
| 39 | السؤال: | هل تثبت النجاسة بالشياع المفيد للعلم ؟ وإذا نشر خبر بواسطة الصحف والمجلات وشاع في البلاد الاسلامية عن موضوع ما يحصل العلم بذلك ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | الشياع المفيد للعلم في موضوع ما حجة مفيدة لثبوت حكمه ، والله العالم. | |
| 40 | السؤال: | من النجاسات المعفو عنها في الصلاة دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ الخ .. فهل هذا خاص بما يخرج قهرا منها ، أم يشمل الدم المعتصر من الجروح والقروح قبل برئها اختيارا ؟ |
| الفتوى: | نعم هما سواء في العفو ، مادام من القرح أو الجرح. | |
| 41 | السؤال: | تستورد بعض الدول الاجنبية جلودا من الدول الاسلامية وتخلطها مع جلود من انتاجها ، وتصنع منها مصنوعات جلدية ، وتصدرها الى البلاد الاسلامية .. فما حكم هذه المصنوعات كالاحذية والحزام والجزدان وغيرها في الطهارة والنجاسة ؟.. وما الحكم في حملها في الصلاة ؟ |
| الفتوى: | المشكوك فيها محكومة بالطهارة ، وعدم جواز حملها في الصلاة. | |
| 42 | السؤال: | ما هو الحكم إذا كان هناك شك بأن هذه الشركة الفلانية المعينة .. هل هي من ضمن الشركات التي تستورد الجلود الاسلامية وتخلطها أم لا تستورد ، بل جلودها كلها غير اسلامية ، أو العكس لذلك ؟ |
| الفتوى: | إن كانت في البلد الاسلامي يحكم بالطهارة والتذكية. | |
| 43 | السؤال: | لو تحققنا من اعتقاد بعض المذاهب التي تظهر الاسلام ، والاعتراف بالشهادتين بتأليه الخليفة الفاطمي ـ الحاكم بأمر الله ـ كالدروز .. فهل يكون الاقرار الظاهري بالشهادتين موجبا للحكم بالطهارة ، كما نقل البعض عنكم حتى مع هذا العلم ، أم لا يوجب ذلك ؟ |
| الفتوى: | ما نسب الينا في الفرض المذكور لانزعم بصدوره منا ، وان الحكم كبروي ، إن المسلم المقر بالشهادتين ان لم يشكك في التوحيد والرسالة الخاصة والمعاد وشيء مما ثبت من ضروريات الاسلام بما يرجع الى التشكيك في احد تلك الثلاثة فمحكوم بالطهارة ، والا فبالتشكيك فضلا عن الاعتقاد بالخلاف يحكم بنجاسته ، والله العالم. | |
| 44 | السؤال: | ذكرتم في المنهاج ج1، م385 طهارة ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز والزيت والعسل .. الخ الا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية ، ولم تذكروا الاطمئنان كعادتكم في كثير من المسائل تنزلونه منزلة العلم .. فهل الاطمئنان في هذا المورد وبقية موارد الطهارة الخبثية لا يعتبر حجة ، ولا بد من تحصيل العلم ، أم أنه كالعلم في المقام وفي كل مورد ؟ |
| الفتوى: | نعم الاطمينان بمنزلة العلم. | |
| 45 | السؤال: | ما حكم المادة التي تنزل من المرأة عند تهيجها ؟.. هل هي مادة منوية كما سمعنا علميا ؟.. وهل يحكم بنجاستها اذا كانت كذلك ؟ |
| الفتوى: | إذا كانت تلك المادة واجدة لصفات المني المذكورة في الرسائل العملية فهي منوية ومحكومة بالنجاسة ، وان لم تكن واجدة لتلك الصفات لم يحكم بنجاستها ، والله العالم. | |
| 46 | السؤال: | يقوم الطلبة في المختبرات العلمية في الجامعات بتحضير البول الصناعي ، والذي يعتبر من الناحية العلمية كالبول الطبيعي للانسان من ناحية التركيب الكيماوي .. فهل يعتبر هذا النوع من البول طاهرا أم نجسا ؟ |
| الفتوى: | لا يحكم بنجاسة مثل ذلك ، فهو في نفسه طاهر ، والله العالم. | |
| 47 | السؤال: | يقوم الطلبة أيضا في المختبرات العلمية بتجزئة الدم إلى مكوناته الكيميائية وفصل كل جز على حدة .. فهل يحكم بطهارة هذه الاجزاء على انفراد ، أم بنجاستها ؟ |
| الفتوى: | إذا فرضت إستحالة الدم إلى تلك الاجزاء ، فلا تسمى حينئذ دما فهي محكومة بالطهارة مالم تلاق مكانا نجسا ، أو شيئا نجسا برطوبة ، والله العالم. | |
| 48 | السؤال: | ما هي كيفية تطهير الارض المسطحة بالبلاط ، وأجزاء المنزل كالابواب والحيطان المتنجسة بالبول ، إذا كان التطهير بماء الانانيب المطاطية المتعارفة ( الشلنق )؟ |
| الفتوى: | يكفي مرة واحدة. | |
| 49 | السؤال: | اذا غلى الماء الذي وضع فيه العنب .. هل يحرم شربه ؟.. وهل يحرم اكل ذلك العنب ، مع إنا لانعلم بنفوذ حالة الغليان إلى داخل العنب ، ام لا ؟ |
| الفتوى: | مع الشك في الغليان لا يحرم ، وكذا مع الغليان والاستهلاك. | |
| 50 | السؤال: | العنب والتمر اللذان صيرا خمرا ، وكان فيهما شيء من عيدانهما ، إذا إنقلبا ذلك العنب أو التمر خلا أثر صب الخل فيهما .. فهل يقدح وجود تلك العيدان في تحقق الطهارة ، ام لا ؟ ولقد تفضلتم في الرسالة العملية : إنه لايضر العود الصغير للعنب والتمر، اذا كان في داخلهما حال صب الخل ، ومفهوم هذا القيد أن العود اذا كان كبيرا يضر في تحقق الطهارة ؟ |
| الفتوى: | الفرق بين العود الصغير والكبير هو انه اذا تيقنا بصيرورة العود الكبير ، أو الباذنجان ، أو الخيار خمرا ، فطهارته بعد انقلابه خلا محل إشكال ، اما العود الصغير فلا يضر على كلا الوجهين. | |
[1 | 2]