| 1 | السؤال: | الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟ |
| الفتوى: | يكفي في الحكم بالكرية وصول مجموع ما في المنبع والانابيب حد الكر. | |
| 2 | السؤال: | ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟ |
| الفتوى: | نعم يطبق ما دام الاتصال مستمرا. | |
| 3 | السؤال: | لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟ |
| الفتوى: | يجزي عن العصر، والله العالم. | |
| 4 | السؤال: | خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟ |
| الفتوى: | نعم يعتبر مطلقا. | |
| 5 | السؤال: | إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟ |
| الفتوى: | يكفي ذلك، ولا يحتاج إلى العصر بعد الدلك في تحقق الغسل. | |
| 6 | السؤال: | عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في الغسالة لا يتم بشكل الضغط على الثياب بل بواسطة قوة دوران الغسالة أو ما أشبه؟ |
| الفتوى: | إذا تحقق نتيجة العصر (الدوران) خروج ما جذبه الثوب في الغسالة كفى في صدق العصر. | |
| 7 | السؤال: | هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟ |
| الفتوى: | لا خصوصية للعصر، فإن الغرض وصول الماء وخروجه منها بعد الوصول ولو بوضع شيء ثقيل عليها أو سحق بالرجل، وكل ما يعيد رد الماء عنها بعد أن غمسها الماء. | |
| 8 | السؤال: | إذا كان
الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟ أو يجب عصره خارج الماء، وهل يكفي عصره خارج الماء عصرة واحدة أم لا؟ |
| الفتوى: | نعم يكفي عصره في الكر لحصول الغسل وإذا كان متنجسا بالبول فمرتين الأولى داخل الماء، والثانية بعد الاخراج من غسله الأول بما معه عصره. | |
| 9 | السؤال: | هل يجب في
تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟ فلو تنجست سبحة فهل يجب لتطهيرها قطعها وغسلها وعصر الخيط أم يكفي رمسها بالماء الكثير، وكذلك لو تنجس حذاء مصنوع من الجلد لكنه مخيط ولا يمكن صر الخيط إلا بسحبه من الحذاء فيتلف، فهل يطهر مع الحذاء أم يبقى على تنجسه ما دام لم يعصر؟ وكذا ما الحكم فيما لو كان للحذاء بطانة وعصر البطانة متعسر أو متعذر إلا أن يتلفه؟ وأيضا لو تنجست حصيرة مصنوعة من القش أو النايلون لكنها محبوكة بالخيطان فهل تطهر بالرمس إذ أن العصر قد يؤدي إلى تلفها؟ |
| الفتوى: | يكفي في صدق الغسل عرفا عصر المجموع فيطهر. | |
| 10 | السؤال: | هناك نوع
من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه
الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه،
فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟ أم يكفي سريان الماء المتصل بالكر عليه، وإن لم يكن كذلك فالرجاء من سماحتكم تبيان الطريقة التي يمكن تطهير هذا النوع من السجاد بها؟ |
| الفتوى: | لا إشكال في تطهيرها، فإن كان للنجاسة المفروضة عين فتزال أولا، ثم يسلط عليها الماء بضغط ولو بالدلك باليد فإن كان بالماء القليل أعني غير الكر وكانت النجاسة بولا فينشف بشيء مما يجفف الموضع، ثم يسلط عليها الماء ثانية فتطهر بذلك، وإن كانت النجاسة غير البول فتطهر بتسليط الماء على الموضع مع الدلك، وإن كان الماء بما هو المتعارف اليوم من المزملات التي تخرج الماء بدفع وقوة فلا يحتاج إلى الدلك المشار إليه أيضا فيطهر الموضع بالتسليط الدافع، والله العالم. | |
| 11 | السؤال: | هل تطهر حشوة الاسنان الصناعية بزوال عين النجاسة من باطن الفم أم لا؟ |
| الفتوى: | لاتطهر بذلك، بل لا بد من تطهيرها بالماء. | |
| 12 | السؤال: | إذا دخلنا إلى منزل كان يقطنه غير مسلمين فهل نحكم على كل شيء بالطهارة أم يجب تطهير الحمام والمجلى مثلا؟ |
| الفتوى: | يحكم بطهارة كل مالم يعلم أو لم يطمئن بنجاسته، والله العالم | |
| 13 | السؤال: | هل تطهر الارض أسفل الاحذية وعجلات السيارات والدراجات بالسير عليها؟ |
| الفتوى: | لاتطهر غير أسفل القدمين والاحذية. | |
| 14 | السؤال: | الماء الخارج من دوش الحمام، والذي يتساقط كالمطر، هل هو بحكم ماء المطر؟ |
| الفتوى: | إذا كان حال تساقطه متصلا بالمادة فحكمه حكم ماء الكر. | |
| 15 | السؤال: | مقدار الكر بالمساحة 27 شبرا وبالوزن 128 منّـاً تبريزياً إلا20 مثقالا، كما قررتم ذلك في محله، فإذا كانت المساحة المعينة لا تستوعب المقدار المذكور، فهل يعتبر المقدار بالوزن أم بالمساحة؟ |
| الفتوى: | إن كلا من الوزن والمساحة كاف في تعيين المقدار. | |
| 16 | السؤال: | المياه المعدة للشرب، والتي تصل الى المنازل بواسطه الانابيب كثيرا مايكون لون ماءها كلون الحليب، لكن بعد مضي وقت قصير على انفصالها عن الانبوب، واستقرارها في الاناء يزول ذلك التغير الذي ينشأ كما يقال من اضافة بعض المواد المعقمة (الكلور) للمياه لتمنع من الامراض، فهل حكم هذه المياه كحكم الماء المضاف؟ |
| الفتوى: | الماء المضاف هو الذي لايصدق عليه اسم الماء عرفا كماء العنب والرمان وأمثالهما، وهو لايصير ماء مطلقا إلا اذا انفصلت عنه الاجزاء التي خالطته نظير ماء الورد، حال ترسب الورد في قعر الاناء، وأما تغير الماء من جهة الطعم أو الرائحة فلا يوجب الاضافة. | |
| 17 | السؤال: | محلات غسل الملابس التي لايعلم أنهم يستخدمون الماء المطلق في التغسيل، ولا يعلم كيفية تغسيلهم للملابس، واحتمال أن يودع أناس لايراعون مسائل النجاسة والطهارة ملابسهم عند تلك المحلات، ولا يعلم ديانة العمال الذين يشتغلون في تلك المحلات، ماحكم الملابس التي نودعها في تلك المحلات من حيث الطهارة والنجاسة؟ |
| الفتوى: | لابد أن يعلم، أو يطمأن بالغسل بالكر، وحصول التطهير ان كانت متنجسة، وان لا يعلم بنجاسة آلات الغسل، أو مباشرته لو كانت طاهرة قبل ضمها اليها. : | |
| 18 | السؤال: | هل يكفي في تطهير المتنجسات كالثوب، والفراش ونحوهما، تدافع ماء الانبوب بقوة عليهما، وهل يكفي ذلك في تطهير المتنجسات بالبول التي اشترطتم التعدد في تطهيرها ام لا؟ |
| الفتوى: | اذا كان تدافع ماء الانبوب موجبا لنفوذ الماء داخل الثوب او الفراش وانفصاله عنه فعليه يكفي ذلك، لا يحتاج الى العصر باليد. | |
| 19 | السؤال: | ما هي كيفية تطهير الارض المسطحة بالبلاط، وأجزاء المنزل كالابواب والحيطان المتنجسة بالبول، إذا كان التطهير بماء الانانيب المطاطية المتعارفة ؟ |
| الفتوى: | يكفي مرة واحدة. | |
| 20 | السؤال: | الالبسة وشبهها، اذا أزيل عين النجاسة عنها، هل يكفي عصرها داخل الماء ام يلزم عصرها خارجه؟ |
| الفتوى: | يكفي هذا العمل لحصول الغسل، لكن اذا احتاج إلى التعدد يلزم انفصال الغسالة خارج الماء. | |
| 21 | السؤال: | إذا وضعت الملابس بعد غسلها في (المنشفة) وجففتها، ثم صب الماء على الملابس وهي في (النشافة) ثم جففتها مرة أخرى، فهل تكفي هذه العملية في تطهير الملابس؟ |
| الفتوى: | نعم تكفي، والله العالم. | |
| 22 | السؤال: | الماء الذي يطفر من الجسم الذي يراد تطهيره، هل يكون حكمه حكم الغسالة؟ |
| الفتوى: | نعم طاهر، ويعد من الغسالة، والله العالم. | |
| 23 | السؤال: | ماء العيون يعتبر جاريا، هل يختلف الحال لو سحب بالماكينة أو جرى بنفسه؟ |
| الفتوى: | تجري أحكام الجاري في الفرض الأول، والله العالم. | |
| 24 | السؤال: | إذا علم برطوبة جسم سابقا، ثم لاقى هذا الجسم شيئا نجسأ، فهل يحكم بنجاسته، استصحابا لبقاء الرطوبة؟ |
| الفتوى: | لا يحكم بالنجاسة في الفرض، والله العالم. | |
| 25 | السؤال: | لو أريد تطهير الفرش وهو على الارض، فصب على موضع النجاسة ماء قليل أو كر، ثم قطع فوصل إلى الارض ونجسها، فبعد أن يتم تطهير الفرش ـ وهو على الارض ـ هل تطهر الارض بالتبع أم لا؟ |
| الفتوى: | ان كانت الارض قبل غسل الفرش طاهرة فاذا جرت الصبة على الفرش وكانت النجاسة مما لا يعتبر في تطهيرها التعدد طهر الفرش، ولم تنجس الارض، وان كانت الارض نجسة أيضا، أو كانت النجاسة مما يعتبر في تطهيرها التعدد، فلابد من انفصال ماء الغسلة الأولى، وبعدها الثانية عن موضع النجس من الارض أو المغسول، والله العالم. | |
| 26 | السؤال: | الوسواسي في الطهارة من الخبث هل يجوز له أن لا يعتني بشكه فيبني على طهارة ما طهره، مع العلم بأنه لا يحصل له الاطمئنان بحصول التطهير؟ |
| الفتوى: | نعم، بل ويلزمه ذلك في الفرض، والله العالم. | |
| 27 | السؤال: | إذا طهر
ثوبه أو بدنه، وبعد ذلك شك في حصول التطهير الشرعي، كما لو شك في التعدد فيما
يعتبر فيه، أو شك في استيلاء الماء على المحل، فهل يحكم بالنجاسة حينئذ؟ ولو حكم بالنجاسة، وفرضنا أنه لاقى أجساما طاهرة برطوبة بعد الغسل المذكور، فهل يحكم بنجاسة الملاقي؟ |
| الفتوى: | إذا كان ذلك بعد تجاوزه عن موقعه فلا يعتني بشكه، والله العالم. | |
| 28 | السؤال: | إذا أسلم الكافر .. ماهو حكم ملابسه وفراشه والاواني التي كان يستعملها في حال كفره ؟.. هل تطهر تبعا لطهارته ، أم تحتاج إلى تطهير؟ |
| الفتوى: | لايطهر غير بدنه مما ذكر باسلامه إذا كان تنجس بسببه ، بل يحتاج الى التطهير ، والله العالم. | |
| 29 | السؤال: | هل تطهر الارض أسفل الاحذية وعجلات السيارات والدراجات بالسير عليها ؟ |
| الفتوى: | لاتطهر غير أسفل القدمين والاحذية. | |
| 30 | السؤال: | في كثير من البلدان الاجنبية وبعض البلدان الاسلامية توجد عملية اعادة مياه المجاري والبالوعات إلى مياه نقية ، وتوزيعها في الانابيب بعد أن تجري عليها بعض العمليات الميكانيكية التي تنتج تصفية هذه المياه وتنقيتها وجعلها صالحة للشرب والاستعمال طبيا .. فما حكم هذه المياه شرعا من حيث الطهارة والنجاسة والاستعمال وعدمه ؟ |
| الفتوى: | إذا علمت حالتها السابقة بالنجاسة ، فتبقى على حكم تلك الحالة لمن سبق العلم بها له ، ولاتطهر بمجرد تلك العملية الميكانيكية غير الموجبة للاستحالة ، أما لو استحال بتلك العملية إلى ماء صاف جديد حكم بطهارته. | |
| 31 | السؤال: | إذا مزجت هذه المياه المصفاة من المجاري مع مياه النهر أو المياه العادية الطاهرة أساسا ، وتم توزيعها في البلد .. هل يصح استعمالها والتطهير بها ؟ |
| الفتوى: | إذا خلطت مع مياه النهر الطاهرة البالغة حد العاصمية طهرت ، وصح استعمالها للشرب والتطهير حينئذ ان علم به. | |
| 32 | السؤال: | الماء الخارج من دوش الحمام ، والذي يتساقط كالمطر .. هل هو بحكم ماء المطر ؟ |
| الفتوى: | إذا كان حال تساقطه متصلا بالمادة ، فحكمه حكم ماء الكر. | |
| 33 | السؤال: | مقدار الكر بالمساحة 27 شبرا وبالوزن 128 منّـاً تبريزياً إلا20 مثقالا ، كما قررتم ذلك في محله ، فإذا كانت المساحة المعينة لا تستوعب المقدار المذكور .. فهل يعتبر المقدار بالوزن أم بالمساحة ؟ |
| الفتوى: | إن كلا من الوزن والمساحة كاف في تعيين المقدار. | |
| 34 | السؤال: | المياه المعدة للشرب ، والتي تصل الى المنازل بواسطه الانابيب كثيرا مايكون لون ماءها كلون الحليب ، لكن بعد مضي وقت قصير على انفصالها عن الانبوب ، واستقرارها في الاناء يزول ذلك التغير الذي ينشأ كما يقال من اضافة بعض المواد المعقمة ( الكلور ) للمياه لتمنع من الامراض .. فهل حكم هذه المياه كحكم الماء المضاف ؟ |
| الفتوى: | الماء المضاف هو الذي لايصدق عليه اسم الماء عرفا كماء العنب والرمان وأمثالهما ، وهو لايصير ماء مطلقا ، إلا اذا انفصلت عنه الاجزاء التي خالطته نظير ماء الورد ، حال ترسب الورد في قعر الاناء ، وأما تغير الماء من جهة الطعم أو الرائحة فلا يوجب الاضافة. | |
| 35 | السؤال: | يعتبر في تطهير الثياب إزالة الغسالة .. هل يكفي تيبيسه بمروحة ، أو بحرارة بحيث يتبخر الماء دون عصره ؟ |
| الفتوى: | لا يكفي التيبيس مكان العصر. | |
| 36 | السؤال: | لو عكس ضوء الشمس بمرآة أو جسم آخر صقيل على أرض متنجسة .. هل تكفي في تطهيرها ؟ |
| الفتوى: | لايكفى ذلك في التطهير. | |
| 37 | السؤال: | الشمس إذا أشرقت من وراء زجاج النافذة .. هل تطهر أم لا ؟ |
| الفتوى: | الاشراق من وراء الزجاج ليس بمطهر. | |
| 38 | السؤال: | لو ألصقت سجادة في الارض بمادة لاصقة كالصمغ مثلا .. هل تعتبر من الثابتات بحيث تطهر لو تنجست بإشراق الشمس عليها ؟ |
| الفتوى: | لا يحسب بذلك من الثوابت في حكم التطهير. | |
| 39 | السؤال: | إذا أصابت الثلج نجاسة هل ينجس ، وعلى تقدير النجاسة .. هل يطهر بالقليل ؟ |
| الفتوى: | نعم ينجس بالملاقاة ويطهر بالغسل. | |
| 40 | السؤال: | محلات غسل الملابس التي لايعلم أنهم يستخدمون الماء المطلق في التغسيل ، ولا يعلم كيفية تغسيلهم للملابس ، واحتمال أن يودع أناس لايراعون مسائل النجاسة والطهارة ملابسهم عند تلك المحلات ، ولا يعلم ديانة العمال الذين يشتغلون في تلك المحلات .. ماحكم الملابس التي نودعها في تلك المحلات من حيث الطهارة والنجاسة ؟ |
| الفتوى: | لابد أن يعلم أو يطمأن بالغسل بالكر وحصول التطهير ان كانت متنجسة ، وان لا يعلم بنجاسة آلات الغسل ، أو مباشرته لو كانت طاهرة قبل ضمها اليها. | |
| 41 | السؤال: | هل الحبل الذي ينشر عليه الملابس من الامور الثابتة التي تطهرها الشمس ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | لايعد ذلك من الامور الثابتة المذكورة. | |
| 42 | السؤال: | شخص ركب سيارة تحتوي على عشرين مقعدا ، وهو يعلم بنجاسة احد تلك المقاعد لا على التعيين .. فما هي وظيفته ؟ |
| الفتوى: | لا أثر لذلك العلم المزبور. | |
| 43 | السؤال: | اذا قطع بنجاسة جز من الفراش ، او طرف من ارض الغرفة .. فهل يجب اجتناب الشيء الرطب اذا لاقى قسما من ذلك الفراش ، أو من تلك الارض .. وهل يجب تطهير الموضع الملاقي ، أم لا يجب ذلك ، علما بأن الموضع المتنجس من الفراش او الارض غير معين ؟ |
| الفتوى: | ما فرض في السؤال محكوم بالطهارة. | |
| 44 | السؤال: | ما رأي سماحتكم بالنسبة لعصير العنب المغلي؟.. وما رأيكم بالنسبة لعصير العنب الذي يأتي من الدول الغير إسلامية في علب ؟ |
| الفتوى: | العصير العنبي المغلي إذا ذهب ثلثاه بالغليان لم يكن به بأس ، وكذلك المجلوب من بلاد الكفر إذا علم بذهاب ثلثيه بالغليان أو لم يكن مغليا أصلا. | |
| 45 | السؤال: | هل يكفي في تطهير المتنجسات كالثوب والفراش ونحوهما تدافع ماء الانبوب بقوة عليهما ؟.. وهل يكفي ذلك في تطهير المتنجسات بالبول التي اشترطتم التعدد في تطهيرها ، ام لا ؟ |
| الفتوى: | اذا كان تدافع ماء الانبوب موجبا لنفوذ الماء داخل الثوب او الفراش وانفصاله عنه فعليه يكفي ذلك ، لا يحتاج الى العصر باليد. | |
| 46 | السؤال: | هل يكون تغسيل منحر الذبيحة شرطا في طهارة الذبيحة ؟ |
| الفتوى: | غسل منحر الذبيحة ليس شرطا لطهارة بقية الذبيحة مالم يصب غيرالمنحر من دمها النجس أو ملاقي دمها. | |