|
|
|
1 |
السؤال: |
الغيبة إذا
كنت لا أحرز كونها جائزة أم لا .. فهل يجوز الاستماع إليها ؟ |
| الفتوى: |
لا يجوز الاستماع في
مثلها. |
|
2 |
السؤال: |
في بعض
الدول تدفع الحكومة للانسان العاطل عن العمل مبلغا من المال لكونه لايعمل ،
واذا وجد عملا فعليه أن يخبر الحكومة لكي تقطع عنه الراتب .. فهل يجوز العمل في
المقام وأخذ الاجرة مع عدم اخبار الحكومة لكي يستمر الراتب ، خاصة إذا كان ما
تدفعه قليلا ، وهذا يتطلب أن يكتب في الطلب أنه لا يعمل فيكون قد وقع في الكذب
؟ |
| الفتوى: |
لايجوز إعمال الكذب لاي
انتفاع كذلك. |
|
3 |
السؤال: |
في المسألة
السابقة يمكنه التورية .. فهل يجوز له ذلك ؟ |
| الفتوى: |
لا خير فيها مع عدم
الضرورة. |
|
4 |
السؤال: |
استشارك
شخص عن انسان ما .. هل أن الغيبة في مثل هذه الموارد واجبة ، أم جائزة ؟ |
| الفتوى: |
جائزة ، وليست واجبة. |
|
5 |
السؤال: |
لو كان
الشخص عمله ينافي المرؤة ، واستشارك عنه إنسان .. هل هذه الغيبة مستثناة ، أم
لا ؟ |
| الفتوى: |
كما في أعلاه ، والله
العالم. |
|
6 |
السؤال: |
هل يجوز
غيبة الفاسق في غير جهة فسقه بذكر معايبه كبدنه ، أو كجلسته ، أو فعل من أفعاله
؟ |
| الفتوى: |
لايجوز ذلك ، ولا في جهة
فسقه ما لم يكن متجاهرا فيه ، ومع تجاهره ففيما تجاهر فيه يجوز. |
|
7 |
السؤال: |
سمعنا أن
الغيبة ذنبان : ذنب في حق الله ، وذنب في حق العبد ، فإذا تسامح واعتذر من
العبد لابد أن يستغفر أيضا ، لان حق الله باق ، ولا يغفر له هذا الذنب الا اذا
استغفره أيضا ، حتى لو عفا عنه العبد لانه أمر الهي .. فهل هذا صحيح ؟ |
| الفتوى: |
نعم ذنب مخالفة
الرب يحتاج العفو عنه إلى التوبة ، وكان حقا أن يستحل ويطلب العفو من صاحب
الغيبة على نحو الاستحباب ، بمعنى أن الغيبة المحرمة لا بد أن لا تقع ، فإذا
وقعت فليستغفر الله ربه من ذلك الذنب لنفسه ، ويستحب أن يستحل من المغتاب لنفسه
، إذا كان لا يترتب على اطلاعه بذلك مفسدة من ضرب ، أو شتم ، أو عركة موجبة
لهتك ، وما إلى ذلك ، فإن كان يترتب شيء من تلك المفاسد فليستغفر لصاحب الغيبة
فقط ، فالحرام هو الغيبة ، ولا بد لو وقعت منه أن يستغفر ربه لنفسه ، ويستحب أن
يستحل من صاحب الغيبة ، مع عدم موجب مفسدة. |
|
8 |
السؤال: |
هل يجوز
لصديق المظلوم أن يغتاب الظالم ، اذا كان في ذلك ردا لحقه ؟ |
| الفتوى: |
لا يجوز ذلك للصديق ،
والله العالم. |
|
9 |
السؤال: |
هل تجوز
غيبة غير المؤمن او شتمه بدون داع ؟ |
| الفتوى: |
لا بأس بهما في حد
أنفسهما ، ولكن لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم (
الآية )، والله العالم. |
|
10 |
السؤال: |
هل يجوز
حكاية صوت يضحك منه ، وهو معروف أنه للهجة قوم مؤمنين ، أو اهل منطقة معينة
كذلك ، ولم يقصد اهانتهم ، ولا يقصد شخص بعينه ، وانما يقصد التفكه ؟ |
| الفتوى: |
لا بأس مالم يتحقق معها هتك
أهاليها المؤمنين ، والله العالم. |
|
11 |
السؤال: |
هل يجوز
اغتياب الشخص في سلب الصفات الكمالية ، كسلب فضيلته ، أو علميته ، أو سلب صفة
كمالية أخرى ، أو مقارنة بين شخص وآخر، كقول أن هذا أفضل ، أو أكثر علمية ، أو
فضيلة ، أو غيرها ؟ |
| الفتوى: |
لا يجوز اغتيابه بما
يوجب تنقيصه عند السامع ، اما ترجيح غيره بذكر ما لا يوجب التنقيص ، فلا بأس
به. |
|
12 |
السؤال: |
الهجاء
الذي لم يسمع به الانسان غير نفسه .. هل يترتب عليه الاثم ؟ |
| الفتوى: |
نعم يترتب عليه الاثم ،
فإنه حرام. |
|
13 |
السؤال: |
هل أن هذه
الروايات صحيحة: ( لعن الله الكاذب ، ولو كان مازحاً )، ( لو ) تفتح عمل
الشيطان ، ( تيامنوا ) ، وإذا كانت صحيحة إلى من تنسب من الائمة ؟ |
| الفتوى: |
الكذب محرم ، ولو كان
بعنوان المزاح ، والله العالم. |
|
14 |
السؤال: |
ذكرتم في
المنهاج استثناءات حرمة الغيبة ، ومنها : ( ما لو خيف على الدين من الشخص
المغتاب ) والسؤال هو: ان تشخيص ذلك يكون بيد المكلف نفسه ، أو انه يلزم عليه
الرجوع إلى الفقيه ؟ |
| الفتوى: |
التشخيص بيد المكلف نفسه ،
والله العالم. |
|
15 |
السؤال: |
هل أن ذكر
حكومات الجور لزيد من العلماء بالثناء والمديح ، يستلزم القدح في عدالته ؟ |
| الفتوى: |
لا يقدح مثل ذلك فيها ،
والله العالم. |
|
16 |
السؤال: |
هل يجوز
غيبة من يشاهد من خلال التلفزيون ، أو يسمع صوته من خلال الراديو ؟ |
| الفتوى: |
لا يجوز إلا إذا كان
المشاهد مشاهداً للافلام الخلاعية المثيرة للشهوة والاستهتار ، وكان متجاهرا في
ذلك ، وكذا الحال في استماع الموسيقى المناسبة لمجلس اللهو واللعب ، والله
العالم. |
|
17 |
السؤال: |
هل تجوز
غيبة غير المكلف ؟ |
| الفتوى: |
نعم تجوز فيما إذا لم يكن
مميزا ، والله العالم. |
|
18 |
السؤال: |
هل يجوز
لشركة خاصة اصدار شهادة لشخص ، مفادها أ نه كان يعمل لديها مدة من الزمن ، وذلك
لكي يستفيد هذا الشخص منها ، وينتفع بها في كسب بعض الامتيازات لدى الدوائر
الحكومية ، علما بأن مفاد الشهادة لا واقع له ؟ |
| الفتوى: |
الكذب حرام ، جده
وهزله ، مفيده ومضره ، والله العالم. |
|
19 |
السؤال: |
ولو فرضنا
أنها أصدرت هذه الشهادة .. فهل يجوز له استعمالها للغرض المزبور ؟ |
| الفتوى: |
كما يحرم الكذب في
الشهادة ، يحرم الكذب باستعمال تلك الشهادة ، والله العالم. |
|
20 |
السؤال: |
إذا كان
لزيد كتب ضلال ، ورأينا عمرا يمدح زيدا ، ويذكره بالثناء والمديح .. فهل أن فعل
عمرو هذا مخل بعدالته ، علما بأن مدحه لزيد يسبب ميل الناس لزيد ، وقراءتهم
لكتبه التي هي كتب ضلال ؟.. وهل يعتبر هذا من ترويج كتب الضلال ؟ |
| الفتوى: |
نعم يعتبر ذلك ترويجا
، إذا علم بباطله ، والله العالم. |
|
21 |
السؤال: |
هل يجوز
الكذب على الزوجة وكذلك الاطفال ، وخصوصا مع المصلحة ؟ |
| الفتوى: |
لا يجوز الكذب ، وله
أن يوري ، والله العالم. |
|
22 |
السؤال: |
إذا كانت
(صفة ما) لا يعدها العرف أو الشرع عيبا ، كالتأنق في الملبس ، أو كثرة المزاح ،
وما شاكلهما ، وكان شخص يتصف بها ، إلا أنه يكره أن يذكر بها .. فهل ذكرها في
غيبته تعتبر غيبة ، وعليه فيحرم ذلك ؟ |
| الفتوى: |
إذا لم تعد عيبا
مستوراً له فليست بغيبة ، وان كره ذكره بها، إلا أن يقصد تنقيصه بذكرها فيحرم
لذلك ، لا لكونها غيبة له ، والله العالم. |
|
23 |
السؤال: |
هل يجوز
ذكر شخص في غيبته بأنه تارك المستحبات ( كعدم حضور صلاة الجماعة ) ، وبارتكابه
المكروهات ، وكذلك المباحات كأن أقول: فلان لا يلبس إلا الملابس الرخيصة ؟ |
| الفتوى: |
لا يجوز ذلك ، إذا عد عيبا
في ذلك الشخص ، ولم يكن متجاهرا به ، والله العالم. |
|
24 |
السؤال: |
تجوز
الغيبة في موارد الاستشارة .. هل تعم ما لو تاب المغتاب أم لا ، كما إذا سئلت
عن ماضيه قبل التوبة ؟ |
| الفتوى: |
لا بأس في مفروض السؤال ،
والله العالم. |
|
25 |
السؤال: |
لو كان
يعلم بأن زيدا لا يكره ذكره في غيبته بعيوبه .. فهل يسوغ ذلك اغتيابه ، أو قال:
قد أجزت لمن يذكرني في العيب الفلاني في غيبتي ؟ |
| الفتوى: |
لا يجوز ذلك ، والله
العالم. |