|
باب علاقات الوالدين والابناء |
||
| 1 | السؤال: | ذكرتم في المنهاج ( ج 2، مسألة 1379 ) : لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان نطفة .. ما معنى النطفة ؟ |
| الفتوى: | النطفة هي المني ، ولكن كونها حملا يعني صيرورتها مبدأ نشوء إنسان ، وذلك باستقرارها في جدار الرحم ، آخذة في الرشد قبل أن تصير علقة. | |
| 2 | السؤال: | ما هي موارد جواز إسقاط الجنين ؟ |
| الفتوى: | إذا كان قبل ولوج الروح ، وكان حمل الجنين ضررا عليها ، بحيث لا يكون قابلا للتحمل جاز إسقاطه ، وأما إذا كان بعد ولوج الروح ، فإن كان بقاؤه مؤديا إلى هلاكها ، جاز إسقاطه ، وإلا فلا. | |
| 3 | السؤال: | إذا كان بقاء الجنين موجبا لهلاك أمه .. فهل يجوز لامه إهلاكه ؟.. وهل يجوز إهلاكه لغيرها ؟ |
| الفتوى: | يجوز لامه ، ولا يجوز لغيرها. | |
| 4 | السؤال: | المرأة الحامل إذا دار أمرها بين أن يقتل حملها وتبقى هي سالمة ، وبين أن تموت ويبقى حملها حيا .. فما هو حكمها ، هل يجوز لها قتل الحمل ؟.. وما هو حكم غيرها من الذين يقومون بعلاجها مثلا ؟.. وهل يكون كلام الاطباء في الدوران المذكور معتبرا ؟.. وهل توجب دية ؟ |
| الفتوى: | نعم يجوز ذلك ، ويعتبر كلام الاطباء ما لم يوثق بخطأهم ، وتجب الدية على مباشر الأمر. | |
| 5 | السؤال: | هل يجوز
الاجهاض في الحالات التالية:
أ ـ إذا كانت المرأة الحامل تعاني من مرض خطير مثل مرض القلب الشديد ، وقد يكون في استمرار الحمل خطر على حياة الأم ؟ ب ـ إذا ثبت بطرق التشخيص أن الجنين مشوه بدرجة كبيرة ، أو مصاب بمرض لا علاج له ، أو الطفل المولود سوف يكون عالة على أبويه وعلى مجتمعه باعتبار تشوهه ؟ |
| الفتوى: | أ ـ إذا كان بقاء
الحمل خطرا على حياة الأم ، جاز لها الاجهاض ، وعليها الدية.
ب ـ لا يجوز الاجهاض في هذا الفرض في تمام صوره ، والله العالم. |
|
| 6 | السؤال: | هل يجوز للاب الكف عن الانفاق على ولده القادر على الاكتساب ، ولو فرض عدم التزامه شرعا وانضباطه سلوكا ؟ ثم إذا كان يجب .. فإلى أي وقت يتعين عليه الاستمرار بالنفقة ؟.. وما سعتها ؟.. وهل يلزمه مثلا تهيئة أسباب تزويجه ، والحال تلك ؟ |
| الفتوى: | نعم يجوز له ذلك في مفروض السؤال ، لان الانفاق إنما يجب على الأب إذا كان الولد فقيرا لا مطلقا ، ولا يجب على الأب تهيئة أسباب زواجه. | |
| 7 | السؤال: | هل يجوز لابن الحرام النظر إلى النساء اللواتي لو كان ولدا شرعيا جاز له النظر إليهن ؟.. وهل يجوز لهن مصافحته وإبداء مواضع الزينة أمامه ؟ |
| الفتوى: | نعم ، يجوز له ما يجوز للمحارم الآخرين. | |
| 8 | السؤال: | هل يجوز للاب أو للام أو لفروعهما الشرعيين معاملة الولد غير الشرعي ـ ابنا كان أو أخا أو غير ذلك ـ كالولد الشرعي في جواز النظر واللمس ونحوها ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | لا فرق في هذه الاحكام بين الولد الشرعي والولد غير الشرعي ، والله العالم. | |
| 9 | السؤال: | زنا شخص بذات بعل ، وعقد عليها بعد طلاقها من الأول ، وبقي على زواجه بها ، مع علمه بالحكم .. فما حكم أولاده ، هل يعتبرون أولاد زنا ، أو لا ؟ |
| الفتوى: | بناء على المشهور من حرمتها الأبدية ، فأولاده أولاد زنا ، والله العالم. | |
| 10 | السؤال: | لو تزوج شخص من مخالفة وأنجب منها ، وبعد مدة علمت المخالفة أن زوجها على غير مذهبها ، فطلبت منه الطلاق .. فهل لعدم علمها بمذهبه تأثير على شرعية النسل ، إذ إنها لو إطلعت على مذهبه أولا لرفضت الزواج منه ؟ |
| الفتوى: | عدم معرفتها في مفروض السؤال ، لا ينافي شرعية الزواج وشرعية النسل. | |
| 11 | السؤال: | هل يجوز تسجيل اللقيط على اسم المتبني في الدوائر الرسمية ، مع التحفظ على بقية الأمور الشرعية ؟ |
| الفتوى: | لا يجوز التبني وما يستلزمه ، أو يقتضيه. | |
| 12 | السؤال: | رجل ربى طفلة قربة لله تعالى .. فهل تحرم عليه ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | لا تحرم عليه بذلك. | |
| 13 | السؤال: | امرأة تزوجت من كافر ، فأنجبت ذكرا .. فهل يبقى هذا الولد من محارم الأم ؟ |
| الفتوى: | الزواج باطل ، لكن الولد ولدها ، ومحرم لها. | |
| 14 | السؤال: | القاصر الذي مات أبوه ، ولكن جده لأبيه لا يزال حيا .. فهل هذا يصدق عليه أنه يتيم ، أو لا ؟ |
| الفتوى: | نعم ، يصدق عليه اليتيم. | |
| 15 | السؤال: | إذا مات الزوج قبل انتقال الحضانة إليه .. فهل تكون الحضانة بعد انقضاء مدة حضانة الأم لها ، أو للجد ؟ |
| الفتوى: | نعم ، الأم أحق بها إلى أن يبلغ الطفل. | |
| 16 | السؤال: | ما تقولون في ولد الزنا .. هل هو محرم لابيه وأمه وهكذا أخته وخالته وغيرهم ، فيترتب عليه ما يترتب على الولد ( الشرعي ) ، إلا ما استثني من الارث ؟ |
| الفتوى: | نعم هو محرم لهؤلاء ، ولا فرق في ذلك بين ولد الزنا وولد الحلال إلا في الارث ، على تفصيل مذكور في الرسالة العملية. | |
| 17 | السؤال: | هل الحكم في بنت الربيبة كحكم الربيبة في التحريم مع الدخول ، وعدمه مع عدم الدخول ، أم أن حكمها غير ذلك ؟ |
| الفتوى: | نعم ، حكمها حكم الربيبة فيما ذكر في السؤال. | |
| 18 | السؤال: | إذا كان المطلق يعيش في بغداد مثلا ، والمطلقة في البصرة ، وكان للمرأة حق الحضانة .. فهل لها أن تصحب الولد ، أم أن حق الولاية أحق وأولى ، فيبقى الولد إلى جانب والده ؟ |
| الفتوى: | حق الحضانة للام في مدة الرضاع وهي الحولان ثابت لها في فرض السؤال أيضا مالم تتزوج ، ولا يسقط ببعد مناخ معيشتها عنه ، والله العالم. | |
| 19 | السؤال: | إذا تنازلت الزوجة عن حق الحضانة مقابل مبلغ مالي ، أو تعجيل دين غير حال ، ثم مات الزوج المطلق .. فهل يعود حق الحضانة للمطلقة ، أم ينتقل إلى والد المطلق ، أو ورثته الآخرين ؟ |
| الفتوى: | في مفروض السؤال ، ترجع الحضانة إلى الأم ، والله العالم. | |
| 20 | السؤال: | هل يجوز للمطلقة التي تحتضن طفلها في مدة السنتين أن تمتنع من تمكين الجد للاب من رؤية حفيده ، أم يجب عليها التمكين ؟ |
| الفتوى: | ليس لها منع الأب أو الجد له من رؤية الطفل. | |
| 21 | السؤال: | إذا وجب عليها تمكين الجد للاب من رؤية حفيده .. فما هو الحد الادنى الذي به يتحقق الواجب ؟ |
| الفتوى: | متى أراد الجد رؤية حفيده ، ليس لها الأمتناع عن ذلك. | |
| 22 | السؤال: | ما حكم ولد الزنا بالنسبة إلى من يفترض أن يكن أو يكونوا محارمه ، لو كان ولدا شرعيا ؟ |
| الفتوى: | ولد الزنا حكمه مع المحارم الذين أو اللاتي لولد الحلال سواء ، غير أنه محجوب عن الارث والتوريث مع أنسبائه وأقاربه من أبيه الزاني ، وعلى إشكال مع أقاربه من أمه الزانية. | |
| 23 | السؤال: | إذا أرضعت المرأة ابن ابنتها منذ ولادته بسبب مرض الأم النفساء في الايام الثلاثة الأولى من الولادة ، وكانت الرضاعة بمثابة إسكات للطفل يتخلل هذه الرضاعات طعام للمولود ( ماء وسكر ) ، علما بأن الجدة لا ترضع طفلا لها ( لقلة الحليب عندها حسب قولها ) وبعد مضي ثلاثة أشهر تكررت العملية بسبب مرض الأم ، فارضعت الجدة الطفل مرة أخرى لإسكاته فقط ، يتخلل هذه الرضعات طعام عبارة عن حليب اصطناعي ، كل هذا حصل بجهل الأم والجدة والزوج للحكم الشرعي ، علما بأن عدد الرضعات التي تمت للإسكات لا تتجاوز خمسة عشر رضعة في الفترتين .. ما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة ؟ |
| الفتوى: | إذا بلغت هذه الرضعات خمسة عشرة رضعة تامة ، أي توجب اشباع الطفل ، تحقق الرضاع المحرم ، ولا أثر لما يتخلل بين هذه الرضعات .. وأما إذا لم تكن هذه الرضعات جميعا تامة ، وإن كان بعضها تام دون الاخرى ، فلا يتحقق الرضاع المحرم ، ولا يوجب حرمة الأم على الزوج ، والله العالم. | |
| 24 | السؤال: | رجل زرع نطفته في رحم امرأة أجنبية بواسطة الوسائل الطبية ، متفقا معها على حمل الجنين مقابل مبلغ معين من المال ، لان رحم زوجته لا يحتمل حمل الجنين ، والنطفة مكونة من مائه هو وماء زوجته الشرعية ، وإنما المرأة الاجنبية وعاء حامل فقط ، فمع العلم بحرمة ذلك لاختلاط المياه ، لكن المشكلة التي حدثت بعدئذ هي أن المرأة المستأجرة للحمل طالبت بالولد الذي نما وترعرع في أحشائها .. فما قولكم ؟ |
| الفتوى: | المرأة المذكورة التي زرع المني في رحمها أم للولد شرعا ، فإن الأم هي المرأة التي تلد الولد ، كما هو مقتضى قوله تعالى: ( الذين يظاهرون منكم من نسائكم ما هن أمهاتهم إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهم ) ، وصاحب النطفة أب له ، وأما زوجته فليست أما له ، وعلى هذا فالمرأة المزبورة من حقها أن تأخذ الولد إلى سنتين من جهة حق الحضانة لها ، والله العالم. | |
| 25 | السؤال: | وما حكم هذا الولد من حيث التوارث والنسب ؟ |
| الفتوى: | يترتب عليه تمام أحكام الولد من السببية والنسبية بالنسبة إلى أبيه وأمه ، والله العالم. | |
| 26 | السؤال: | هل يجوز للوالدين التصرف في مال ولدهما غير البالغ بما لا يعود عليه بالمصلحة ؟.. أم يجب عليهما حفظه له وتسليمه له بعد البلوغ ؟ |
| الفتوى: | لا يجوز لهما التصرف إذا كانت فيه مفسدة ، ويجب عليهما حفظه ، ويجوز التصرف بما تعود مصلحته إليه ، أو لم تكن فيه مفسدة ، والله العالم. | |
| 27 | السؤال: | إذا ادعى الوالد الفقر وأنكر الولد فقر أبيه .. فهل يجب على الولد الانفاق على الوالد ؟.. وماذا لو كانت المسألة معكوسة ، فكان الولد مدعي الفقر ، والوالد منكر ذلك ؟ |
| الفتوى: | إذا كان المنكر للفقر مطمئنا بعدمه ، لم يجب عليه الانفاق ، والله العالم. | |
| 28 | السؤال: | ما يعطيه الولي للطفل من العيديات وغيرها .. هل يتملكه الطفل باعتبار أنه وليه وقد أعطاه ، أم لا بد من قبض الولي عنه ثم إعطائه ، وهكذا ما يعطي غير الولي للطفل بحضور الولي ورضاه ؟.. فهل يكفي قبض الطفل في مثل هذه الموارد ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | أما ما يعطيه وليه فيملكه في حينه ، وأما ما يدفعه غير الولي فلا يملك إلا بإذن من وليه ، فإذا كشف الحضور عن إذن الولي لا عن مجرد رضاه به كفى. | |
| 29 | السؤال: | هل يجوز ضرب الصبي تأديبا أكثر من ثلاثة أو سبعة أسواط ، مع كون الزيادة مفيدة في الردع ؟ |
| الفتوى: | إذا اقتضت الضرورة ذلك ، جاز حينئذ. | |
| 30 | السؤال: | قد يتفق أن يهدى باسم المولود الجديد بعض الهدايا كالنقود والذهب .. فهل تعتبر هذه ملكا للمولود أو لابويه ، بحيث يتم التصرف بها بما يشاؤون ؟ |
| الفتوى: | تختلف الهدايا المهداة ، فمنها ما معه شاهد لاختصاصه بالمولود كبعض المصوغات الذهبية فهي للمولود ، والمختص بالمأكول وما بحكمه مما ينتفع منه غير المولود ومنه النقود ، فهي ترجع إلى والديه ، والمشكوك فيه لا يبعد أن تلحق بالآخر حسب الاغلب ، والله العالم. | |
| 31 | السؤال: | من كان يعيش مع أبويه في بيتهما ، ويأكل من عندهما وهو خائض لهما بالمكابرة والجفوة ، فلا يكلم أباه ولا يسمع له ، ولا يطيع أمه بحجة أنه ملتزم بالدين ومتقيد به أكثر منهما حسبما يدعي .. هل هو بهذه المعاملة يكون عاقا لهما مأثوما عند الله بعدم رضاهما ، أم أنه مأجور على ذلك ابتغاء هدايتهما ؟ |
| الفتوى: | إذا كانت المعاداة منه بحق الله تعالى ، فلا عقوق كما هو ظاهر السؤال إذا كان ذلك موجبا لهدايتهما ، وإن كان غرورا وإعجابا بنفسه فلا بد أن يعاشر هما بالمعروف ، ويرضيهما عن نفسه ، والله العالم. | |
| 32 | السؤال: | مخالفة الوالدين في الذهاب إلى المسجد ، أو في مدافعة الظلم ، أو في فعل بعض الواجبات إذا كان ذهاب الولد إلى المسجد مثلا عاملا في مناعة دينه ، واستمراره على التدين والالتزام .. فهل هذا جائز شرعا ؟ |
| الفتوى: | في مفروض السؤال لا بأس بها عليه. | |
| 33 | السؤال: | هل يجب طاعة الوالدين في كل شيء لم ينه الشارع عنه ، حتى في مثل الأمر بطاعة الغير، كأن يقول : يابني اسق أخاك ماء ، وعلى تقدير عدم الوجوب .. هل يكون مستحبا ؟ |
| الفتوى: | لا تجب طاعة الوالدين في كل شيء ، وإنما الواجب على الولد هو معاشرتهما بالمعروف. | |
| 34 | السؤال: | إذا كان النهي من الوالد اعتباطا محضا ، لكن يترتب على مخالفة الولد لهذا النهي الاعتباطي أذية الوالد ، لتخيل الوالد وجود مضرة على الولد ؟ |
| الفتوى: | لا تجوز المخالفة في الفرض المزبور ، والله العالم. | |
| 35 | السؤال: | هل تجب بل هل من الراجح طاعة الوالد في الاوامر الاعتباطية المحضة ؟ |
| الفتوى: | لا تجب ، نعم هي راجحة. | |
| 36 | السؤال: | إذا قال الوالد لولده : أنا أعلم أنه لا يترتب على سفرك ضرر عليك يا ولدي ، ولكن سفرك يؤذيني ، وكذلك فراقك وعدم رؤيتك وابتعادك عني ، ولذلك أنهاك عن السفر .. فهل يحرم عندها سفر الأبن ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | إذا كان السفر موجبا للاذية لم يجز ، إلا إذا كان في ترك السفر ضرر عليه. | |
| 37 | السؤال: | ما هو الحكم في الآثار عند المخالفة في النواهي المستتبعة ، أو الملحوقة بالرضا المتأخر ( هذا بالنسبة إلى مخالفة الوالد )؟ |
| الفتوى: | الرضا المتأخر لا يرفع المعصية السابقة. | |
| 38 | السؤال: | حينما يقال: الصبي يضرب خمسا أو ستا للتأديب .. فهل المراد باليد ، أو بالعصا ، أو يجوز بشيء آخر؟.. وهل الضارب خصوص الأب ، أم يحق لغيره كالمعلم ؟ وإذا صدر من الطفل إيذاء لغيره .. فما هو موقف غيره إذا كان كبيرا .. هل يبقى ساكتا أم يضرب بالمقابل ؟ |
| الفتوى: | لا يختص باليد ، ولكن يختص بالولي والمأذون من قبله. | |
| 39 | السؤال: | هل يجوز لغير ولي الطفل أن يضربه لتأديبه ، ولا سيما إذا كان الطفل يسئ الادب في المجالس المحترمة بدون إذن وليه ؟ |
| الفتوى: | للولي أو المأذون منه إذا ارتكب الطفل شيئا من الكبائر أن يضربه تأديبا خمس ضربات أو ستا ، ضربا غير مبرح ، ولا موجبا للدية. | |
| 40 | السؤال: | هل لولي الطفل أن يستخدم أساليب يرى أو يظن أنها ناجحة لتأديب الطفل كأن يحبسه في غرفة ، أو يبقيه في مكان مظلم ، أو يعزله في مكان ويسمعه أصواتا مخيفة ؟ |
| الفتوى: | لا بأس مالم يوجب ضررا على الطفل ، ولا سيما في الاصوات المخيفة ، أو الحبس في مكان مظلم. | |
| 41 | السؤال: | المال الذي يربحه الولد .. هل يجوز لوالده أن يتصرف به حتى ولو لم تكن فيه مصلحة للولد ؟ |
| الفتوى: | إذا لم يكن بحاجة ضرورية إلى صرفه ، فلا يجوز. | |
| 42 | السؤال: | التدرب على السلاح في بلدنا من الأمور الضرورية للدفاع عن المسلمين ، وطرد الغاصب من أرضنا ، فلو أن الوالدين منعا ابنهما من التدريب .. فهل يجوز له مخالفتهما في ذلك ؟.. وهل يجوز له أن يخالفهما عندما يمنعانه من الخروج لقتال الاعداء ؟ |
| الفتوى: | إذا عد ضروريا لمن هو أهل له جاز أن يخالفهما ، والله العالم. | |
| 43 | السؤال: | إلى أي سنة من عمر الطفل يجوز فيها لامه النظر إلى عورته ؟ |
| الفتوى: | يجوز النظر اليها ما لم يصر مميزا. | |
| 44 | السؤال: | إذا خيف على الأولاد في بلاد الغرب من التعرب بعد الهجرة .. هل يجب الرحيل إلى بلد اسلامي ، أو العودة إلى بلده ( لبنان مثلا ) مهما كانت الظروف ؟ |
| الفتوى: | نعم يجب ما لم يكن في معرض تلف النفس في الرحيل ، أو تعقب حرج ، أو ضرورة توجب رفع التكليف. | |
| 45 | السؤال: | هل يجب على الشخص مساعدة والده في الزواج على والدته ، إذا كانت تتأذى بذلك ، وكان والده يتأذى بعدم المساعدة ؟ |
| الفتوى: | لا يجب ، لكن لا بأس به ، والله العالم. | |
| 46 | السؤال: | امرأة ادعت أنها يائس ، أو ظهرت عليها امارات اليأس ، واطمأنت لذلك وعملت عمل اليائس ، ثم تزوجت بالعقد المنقطع شخصا ، وبعد فترة تزوجت شخصا آخر متعة ، وبعد مدة تزوجت من ثالث متعة ، وبعد هذا الزواج المتكرر حملت المرأة ، ففي هذه الصورة بمن يلحق الولد ؟.. وهل يعتمد على القرعة في المقام ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | في الصورة المفروضة: بما أن علاقة الأول قد انقطعت عن المرأة المذكورة فلا يلحق الولد به ، وحينئذ إن كان عقد الأول والثاني كلاهما في زمان مدة الأول ، فالعقدان كلاهما باطل ، ويكون الوطئ من كليهما شبهة ، وعليه فيكون الولد مرددا بينهما ، فالمرجع في تعيينه القرعة ، وان كان العقدان كلاهما بعد انقضاء المدة ، فكلاهما صحيح ، ويلحق الولد حينئذ بالثالث. | |
| 47 | السؤال: | امرأة لديها بنت متزوجة منذ مدة طويلة ، ولم ترزق بطفل .. فهل يجوز للمرأة أن تعطيها أخاها لتربيته ، ويكون ولدها باسمها ؟ |
| الفتوى: | لا يجوز ذلك ، والله العالم. | |
| 48 | السؤال: | الاحتياط المذكور في ترك الام الاكل من العقيقة عن ولدها واجب ، أم مستحب ؟ |
| الفتوى: | الاحتياط المذكور وجوبي. | |
| 49 | السؤال: | هل يجوز التصرف بأموال الولد بما ينفعه اذا حصل عليها من الاسهم ، أو من غير ذلك ؟.. وما الحكم لو كان صغيرا ؟ |
| الفتوى: | يجوز في الفرض اذا كان صغيرا ، واما إذا كان كبيرا فلا يجوز بدون إذنه ، والله العالم. | |
| 50 | السؤال: | هل يجب طاعة الوالدين في مسائل تحديد العمل ونوعه ، أو الدراسة ونوعها ؟ |
| الفتوى: | لا يجب إطاعتهما في ذلك ، والله العالم. | |