| 1 | السؤال: | رجل تزوج فتاة على انها باكر، فتبين بعد الدخول انها ثيب وحامل لثلاثة أشهر من زنى مع رجل مشرك .. هل هذا العقد صحيح أم ماذا ؟ |
| الفتوى: | العقد المذكور صحيح ، غاية الامر يستحق الزوج ما به التفاوت بين مهرها حال كونها باكرا وبين حال كونها ثيبا ، فبتلك النسبة يرجع عليها من المهر المسمى ، والله العالم. | |
| 2 | السؤال: | أ ـ عقدت امرأة باكرة نفسها على زيد دون رضا وليها وعلمه ، ولما علم الولي نقض العقد ، ثم عقدها هو على عمرو بشهادة عدول على رضاها بالعقد الثاني ، ولكنها وبعد مدة من العقد الثاني عادت إلى زيد مدعية أنها اجبرت على العقد الثاني .. فهل تقبل دعواها بالاجبار بعد ان شهد عدول على رضاها ؟ |
| الفتوى: | لا يقبل منها دعوى الاجبار ، لكن لا ينفع في صحة العقد الثاني مجرد نقض العقد ، بل مقتضى الاحتياط الوجوبي ان يطلب الطلاق من الزوج الأول ، وان لم يطلق يطلقها الحاكم الشرعي او وكيله في الامور الحسبية ، فاذا لم يقع الطلاق يعد الزواج الثاني تزويج ذات البعل احتياطا ، فالعقد الثاني باطل ، وهي محرمة دائميا على الثاني ان كان عالما بالحكم ، أو كان قد دخل بها ـ ولو جهلا بالحكم ـ فحينئذ يمكن التخلص برجوعها إلى من يقول بكفاية اذن المرأة ، فيعتبر العقد الأول صحيحا ، فهي زوجة زيد فعلا ، والا فلا بد احتياطا من تحصيل الطلاق من الأول والثاني لكي يعقد عليها الأول جديدا ، او تتزوج بثالث. | |
| 3 | السؤال: | ب ـ واذا كانت قد حملت من زيد قبل علم الولي بالعقد والزواج ، ثم علم ونقض .. فما حكم الجنين ؟ |
| الفتوى: | يجري عليه حكم ولد الوطي بالشبهة ، والله العالم. | |
| 4 | السؤال: | ما حكم المرأة المتسترة والتي يرفض زوجها سترها ، ويخيرها بين الطلاق ، أو خلع الملابس الشرعية ؟ |
| الفتوى: | تختار الطلاق ، وترفض إدامة مثل هذا الزواج الذي يجر الى المعصية ، والله العالم. | |
| 5 | السؤال: | ما الحكم في وضع حلمة ثدي الزوجة في الفم ومداعبته ، في وقت تكون المرأة ليست مرضعا أو مدرة بالحليب ؟.. وهل يحرم على الزوج إدخال اصبعه في فرج زوجته ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | يجوز لكل من الزوجين التمتع بصاحبه بكل وجه يريدانه. | |
| 6 | السؤال: | هل يكفي في توكيل الزوجة لعقد الزواج سكوتها ، أو قول نعم عند اجراء صيغة الوكالة عليها ؟ |
| الفتوى: | يكفي في اذنها سكوتها إذا كانت بكرا ، ولم تكن قرينة على عدم الرضا ، والله العالم. | |
| 7 | السؤال: | ما هي حدود المبيت عند الزوجة ، عند تعدد الزوجات ؟.. هل هو من الغروب إلى الفجر، أم يجوز المبيت من نصف الليل إلى الفجر، أو أقل من ذلك ؟.. وهل يجب البقاء معها نهار تلك الليلة ؟ |
| الفتوى: | الحدود هي الليل ، أو نصفه على الاقل ، ولا يجب النهار ، ولا المضاجعة في الليل ، والله العالم. | |
| 8 | السؤال: | ما هي الكيفية الواجبة في المبيت عند تعدد الزوجات ؟.. هل هو مجرد النوم معها في غرفة واحدة ، أو في فراش واحد ؟.. وهل يجب استقبالها عند النوم ، أم لا ؟.. وهل يشمل ذلك عند عدم التعدد ؟ |
| الفتوى: | كما ذكرنا اعلاه ، وانما يجب مع تعدد الزوجات لكل زوجة ليلة من أربع ليال ، إن بات مع احداهن ، والله العالم . | |
| 9 | السؤال: | في الفترة ما بين عقد النكاح والدخول .. هل يحرم على الزوجة خروجها من منزل أهلها بغير اذن زوجها ؟ |
| الفتوى: | لا يحرم عليها الخروج بغير اذن زوجها في الفترة المذكورة في السؤال ، والله العالم. | |
| 10 | السؤال: | هل يصح اشتراط الزوجة على زوجها ، إذا لم ينجب منها ولدا أن يطلقها ؟.. وهل يلزم الزوج ذلك ؟ |
| الفتوى: | نعم يجب على الزوج الوفاء بالشرط ، ان كان في ضمن العقد ، والله العالم. | |
| 11 | السؤال: | هل يجوز تزوج غير المختون ؟ |
| الفتوى: | نعم يجوز ، والله العالم. | |
| 12 | السؤال: | هل التمكين الواجب على الزوجة لزوجها هو خصوص الجماع ، فلا يشمل غيره من الاستمتاعات ، بحيث يجوز لها الامتناع منها ، أو هو مطلق الاستمتاعات ؟ وعلى فرض كونه المطلق .. فهل يدخل فيها مثل عض بدن الزوجة في أي موضع شاء منها ، مع كونه غير مدمي ، أو لا ؟ |
| الفتوى: | هو في كل ما له به متعة ، ولا يضر بها ، وليس بمحرم في نفسه شرعا ، والله العالم. | |
| 13 | السؤال: | لو عقد العالم بالحكم على زوجة قبل طواف النساء .. ماذا عليه ؟ |
| الفتوى: | ليس عليه شئ ، والله العالم. | |
| 14 | السؤال: | قلتم في المنهاج (2 مسألة 1471) : ( لا عدة على المزني بها من الزنا ، ان كانت حرة ، ولا استبراء عليها ان كانت أمة ، فيجوز لزوجها أن يطأها ، ويجوز التزويج بها للزاني وغيره ، لكن الاحوط لزوما إلا يتزوج بها الزاني إلا بعد استبرائها بحيضة ) ، والسؤال هو: لو تزوجت في اليوم أو الاسبوع الذي زنت فيه ، وبعد ستة أو تسعة أشهر ولدت .. فكيف يلحق الولد بالزوج ، مع أنه لا يدري .. هل الحمل منه أم من الزاني ؟.. وهل يجوز التزويج بها حتى مع العلم بكونها حاملا ، وبمن يلحق الولد ؟ |
| الفتوى: | في مفروض السؤال: لو لم يعلم أنه من الفجور فمحكوم بكونه ولدا شرعيا له بحكم الفراش ، وأما مع العلم بكونه من حملها قبل زواجه فلا يلحق ، وان صح له التزويج بها حينئذ ، إذا كان الحمل من فجور. | |
| 15 | السؤال: | رجل عنده زوجتان ، وهو ملتزم بالقسمة بينهما ، إلا أنه يسافر كل خميس وجمعة بإحدى زوجتيه لتزور أهلها ، وينام معها في سفره .. هل يجب عليه أن يقضي هاتين الليلتين لزوجته الأخرى ، لأن سفره لصالح الزوجة التي يسافر معها ؟ |
| الفتوى: | عليه المبيت ليلة واحدة عند الآخرى ، والله العالم. | |
| 16 | السؤال: | ما هو مقدار المبيت الواجب مع المرأة من حيث الزمن في الليلة الواحدة ؟.. هل يكفي نصف الليل ، الأول أو الثاني ؟ |
| الفتوى: | لا يكفي النصف ، ويعتبر فيه المقدار المتعارف في البيتوتة ، والله العالم. | |
| 17 | السؤال: | هل يجب أن يكون معها على فراش واحد ( في مقام الخروج من العهدة ) ، أم يكفي وجوده معها في غرفة واحدة ، وان كان كل منهما على فراش ؟ |
| الفتوى: | لا يكفي ذلك ، بل تجب المضاجعة ، والله العالم. | |
| 18 | السؤال: | إذا ادعت المرأة أنها خلية ، ثم ادعت أنها ذات بعل ، ثم ادعت أنها خلية .. هل يقبل قولها مع عدم الوثوق والاطمئنان به ؟ |
| الفتوى: | لا تقبل دعواها أنها خلية بعد اعترافها بأنها ذات بعل ، إلا إذا وقع بين الامرين فاصل زماني ، بأن مضت مدة على دعواها أنها ذات بعل ، واحتمل في حقها الآن أن لا يكون لها بعل ، ولا عليها عدة ، والله العالم. | |
| 19 | السؤال: | هل يكفي في العقد على البكر العلم والاطمئنان برضا وليها في الزواج ، أم أن ذلك لا يكفي ، ويجب الاستئذان منه ؟ |
| الفتوى: | لا يكفي الرضا الباطني ، بل لابد من اظهاره خارجا ، والله العالم. | |
| 20 | السؤال: | إذا أراد
أن يتزوج بامرأة ـ دواما أو متعة ـ .. فهل يصدقها فيما إذا أخبرته بأحد هذه
الامور: 1ـ أنه لا ولي لها ، أي أن اباها أو جدها لأبيها كلهم ميتون ؟ 2ـ إنها ثيب ؟ 3ـ إنها يائسة ؟ |
| الفتوى: | نعم ، والله العالم. | |
| 21 | السؤال: | إذا أراد شخص أن يتزوج بامرأة ، وعلم أنها لا ترضى إلا إذا كانت في الزوج مواصفات معينة ، ككونه تاجراً ، أو طالب علم ، أو ما شابه ، فادعى الزوج أنه كذلك ، ليحصل على رضاها ، والحال أنه كاذب .. فهل يجوز له أن يتزوجها ؟ وكذلك لو كذب بما ذكرناه للحصول على موافقة وليها .. فهل يجوز له نكاحها ؟ |
| الفتوى: | يحرم الكذب ، ولا يبطل النكاح به ، والله العالم. | |
| 22 | السؤال: | مسألة ولاية الاب والجد للاب على الباكر في زواجها ـ حيث أنكم تحتاطون بوجوب الاستئذان ـ .. هل أن هذا الاستئذان تكليف للبنت وللزوج ، أم لأحدهما بمعنى أنه لو كان أحدهما مقلدا لمن يرى وجوب الاستئذان ، والآخر مقلدا لمن لا يرى وجوبه .. فهل يمكن ايقاع العقد في هذه الصورة ؟ |
| الفتوى: | لا أثر لهذا العقد لمن يرى لزوم الاستيذان ، والله العالم. | |
| 23 | السؤال: | في حدود الاستمتاع بالزوجة .. فهل يجوز له أن يفكر بها بشهوة بحيث يمني ، أو يخاطبها عبر جهاز التلفون فيستمني بذلك ؟ |
| الفتوى: | لا يجوز الاستمناء بذلك ، ولو بسبب التفكر أو المكالمة معها في التلفون ، والله العالم. | |
| 24 | السؤال: | هل يجوز العقد الدائم والمنقطع بواسطة التلفون ؟ |
| الفتوى: | نعم يجوز، والله العالم. | |
| 25 | السؤال: | هل يعني وجوب العدالة بين الزوجات ، التساوي الدقيق الصارم ، والتشابه في النفقة والكسوة والمسكن ؟.. وهل يضر التفاوت بينهن إذا كان الزوج يوفر لكل واحدة احتياجاتها من المأكل والمشرب والملبس ؟.. وهل ان اختلافهن من حيث السن أو المقام أو الشرف يسوغ ذلك التفاوت ؟ |
| الفتوى: | الواجب مراعاة ما يقتضيه حال أي منهن ، وحاجتها من نفقة ، والله العالم. | |
| 26 | السؤال: | هل يجوز للزوج التصرف في أموال زوجته ، من دون اذنها ؟ |
| الفتوى: | لا يحق له ذلك بدون إذنها ورضاها ، والله العالم. | |
| 27 | السؤال: | هل يجب على الزوج أن يعلم زوجته احكام الطهارة ( بما فيها أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس ) ان كانت هي مقصرة في تعلمها ، وكذلك مسائل الصلاة، والمسائل التي يبتلى بها عادة ؟ |
| الفتوى: | ارشاد الجاهل واجب ، والله العالم. | |
| 28 | السؤال: | ما مقدار البيتوتة الواجب توفيرها للزوجة ؟.. وهل يكفي في تحققها وجود غرفة في منزل مشترك خاصة للزوجة ؟.. وهل من حق الزوجة المطالبة بسكن مستقل لا يشاركها فيه أحد ؟ |
| الفتوى: | من حق الزوجة المطالبة بمسكن لائق بحالها وشؤنها ، والله العالم. | |
| 29 | السؤال: | هل يجوز لشخص أن يترك عمله ويلتحق بطلب العلم ، إذا كان بذلك يصير نفسه فقيرا ، ويعجز عن نفقة زوجته وأولاده ؟ |
| الفتوى: | يجب عليه تحصيل نفقة زوجته ، والله العالم | |