باب احكام الزواج الدائم
1 السؤال: هل الزواج بالكافرة الكتابية ( الذمية أو غير الذمية ) على المسلمة بلا إذنها محرم ؟ لم نجد ذكرا لذلك في كتاب النكاح ، مع أنكم في مباني التكملة تذكرون حدا لمن تزوج بالذمية على المسلمة ؟
الفتوى:  نعم هو محرم ، كما هو صريح العبارة : ( فجامعها عالما بالتحريم ) .
2 السؤال: فيما لو اشترطت قبل العقد عدم الدخول ، ودخل بها رغما عنها .. هل يعتبر هذا الأمر زنا ؟
الفتوى:  لا يعتبر زنا ، وإن فعل حراما لمخالفته الشرط رغما وبغير رضاها.
3 السؤال: إذا اشترطت الزوجة عدم إخراجها من بلدها ، ثم بعد العقد خرجت برضاها ، وسكنت فترة ثم عادت .. هل يبقى الشرط لازما ؟
الفتوى:  إن كان خروجها إسقاطا لما شرطت ، فلا يبقى شرطها موردا للمطالبة بعد ذلك ، والله العالم.
4 السؤال: ما تصنع فتاة هجرها زوجها بلا أي مسوغ شرعي ، وغاب عنها سنين غير ملتزم بنفقتها ، وطلبت منه الطلاق فلم يجبها ، وليس من الميسور لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ؟
الفتوى:  حكمها إن أرادت خلاص نفسها مما وقعت فيه من ضيق أن تطلب منه الانفاق الواجب عليه بالمعروف ، من السكن والكسوة والقوت ، فإن أجاب بالحسنى ، وإلا فتطلب طلاقها بأمر من الحاكم ، وإن رفض الأمرين طلقها الحاكم الشرعي ، أما إذا لم يكن من الميسور لها رفع أمرها إلى الحاكم ، فلتصبر بما ابتليت ، ويكفي رفع أمرها إلى وكيل الحاكم الشرعي أيضا لحل مشكلتها.
5 السؤال: هل يعد أقرباء الزوجة الغريبة عن العائلة ، أو العشيرة من الارحام الواجب صلتهم ؟.. وما هو أدنى عمل يمكن أن يقوم به الإنسان لصلة رحمه ، إذا كان هناك ظرف معين يصعب معه ، أو يتعذر أن يزوره ؟
الفتوى:  لا يعد أقرباء الزوجة أو الزوج الاجنبيين من الرحم ، وأدنى عمل يقوم به الإنسان في صلة أرحامه ، مع الأمكان والسهولة هو أن يزورهم ، أو يتفقد حالهم ، ولو بغير زيارة.
6 السؤال: سألتكم في استفتاءات سابقة عن صيغة عقد النكاح التي يتولى فيها الزوج الايجاب عن المرأة وكالة ، والقبول عن نفسه أصالة ، فأجبتم بأن ذلك موجود في "المنهاج" ، بينما هو غير موجود .. فهل يجوز له أن يقول : زوجت موكلتي من نفسي بمهر قدره كذا ، ثم يقول : قبلت التزويج ؟
الفتوى: أما قولك ( بينما هو غير موجود ) خلاف ما هو واقع في ذيل مسألة رقم 1228 من قولنا… حتى الزوج نفسه ، لكن الأحوط استحبابا أن لا يتولى الزوج..الخ ، فمنه يعلم جواز ما سألت عنه بمثل ما ذكرت ، والله العالم.
7 السؤال: تذكرون في المنهاج أن من زنى بامرأة غير معتدة ولا ذات بعل ، فالأحوط وجوبا أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة ، فهذا الشرط تكليفي أو وضعي ؟.. وهل يشترط أيضا في هذا المورد توبتها كما هو ظاهر أكثر من نص بل صريحه ، أم لا يشترط ؟ وعلى تقدير ذلك .. هل هو شرط في التكليف أو في الوضع ؟ ثم انه لو زنى بهذه المرأة وحملت منه .. فهل يجوز للزاني أن يتزوجها وهي حامل منه من هذا الزنى ؟
الفتوى:  الشرط المذكور وضعي ، واشتراط التوبة في المشهورة بالزنا ، اذا أراد أحد تزوجها ، لا في مورد السؤال ، ويجوز للزاني الزواج بالمرأة التي حملت منه زنا ، والله العالم.
8 السؤال: شخص لاط برجل وأوقبه ، ثم بعد ذلك تزوج اللائط ابنة الرجل الملوط به جاهلا بالحكم ، وبعد اطلاعه على الحكم توقف عن مباشرة زوجته ، الا أن هذا الشخص كان يشك في عمره حين اللواط بالرجل .. هل كان بالغا أو لا ، عمره خمسة عشر سنة أو أكثر لا يعلم ذلك ، ويظهر من الفتوى في المنهاج اعتبار أن يكون الفاعل بالغا ، ففي مثل حال هذا الشخص أي مع شكه في صغره وكبره .. هل تحرم عليه زوجته ، أم لا ؟
الفتوى:  مع شك الشخص المذكور في البلوغ لا تحرم عليه زوجته.
9 السؤال: هناك بعض الاشخاص يصابون بالعنن ليلة الزفاف ، فلا يتمكن من الدخول بزوجته ، لذلك يكتبون له على بيضة أو على بعض القرطاس سورة ( ألم نشرح ) ، ثم يحرق القرطاس أو البيضة .. فهل هذا العمل جائز ، أم لا ؟
الفتوى:  هذا العمل حرام ، والله العالم.
10 السؤال: هل المعتبر في زواج اهل الكتاب ( بعضهم من بعض ) شريعتهم أم عرفهم ، وكذلك الطلاق ؟
الفتوى:  تعتبر شريعتهم في ذلك.
11 السؤال: لو تزوجت مؤمنة من رجل على أنه مؤمن وملتزم وغير متزوج من قبل ، وتعهد بشراء أثاث جديد ، وبعد أن تم الزواج تبين أن الزوج فاسق ومتزوج سابقا من أمرأة أخرى ، ولم يف بما تعهد به ، فهنا .. ما هو حكم الزوجة .. هل لها أن تفسخ العقد والحال أنها في حالة لا تطاق وتخاف على دينها عنده ؟
الفتوى: لا تستحق الفسخ بذلك ، نعم لها أن تطالب الزوج الوفاء بما اشترط لها ، وقابل للتدارك ، لا مثل عدم كونه متزوجا أو بأنه غير مبال بالدين ، بخلاف موضوع شراء الاثاث ، فإنه قابل للتدارك فتطالبه به.
12 السؤال: ما معنى الحشفة ؟.. فهل هي رأس الذكر، أو هي موضع القطع في الختان وإلى رأس الذكر ؟
الفتوى:  هي الثاني.
13 السؤال: ما هي حدود العلاقة الجنسية بين الزوجين .. فهل يجوز لها أن تمارس له العادة السرية مثلا ، من قبيل المداعبة أو المجامعة في غير القبل ، أم لا ؟
الفتوى:  يجوز الممارسة معها بأي متعة ولذة سوى الايلاج في دبرها ، والله العالم.
14 السؤال: هل يجوز الجمع بين فاطميتين ؟ وعلى تقدير عدم الجواز .. هل هذا مختص بالعقد الدائم ، أو يشمل العقد المنقطع أيضا ، سواء كانت احداهما أو كلتاهما بالمنقطع ؟
الفتوى:  نعم يجوز.
15 السؤال: ربما يحدث ( عندنا في لبنان ) أن تحصل علاقة المحبة بين شاب وفتاة ، ولا يوافق الاهل على زواجها ، فتهرب الفتاة البكر مع الشاب الذي تحبه ، ويأتيان لعقد زواجهما .. فهل يجوز في هذه الحال عقد زواجهما مع احتمال قيام الاهل بقتل الفتاة في حال عودتها اليهم انتقاما للشرف ، كما هو الموجود في بعض المناطق العشائرية ، أو احتمال تزويجها بغير من ترضاه وتريده ؟
الفتوى: الأحوط لزوما اعتبار إذن الاب في زواج البكر، والله العالم.
16 السؤال: هل يجوز تملك الكافرة الغير كتابية ، أو الكتابية من دون قهر لها ، وذلك بأن يستدعيها إلى بيته ، ويعيش معها زمنا طويلا ، كما يفعله البعض في هذا العصر، ويقدم لها كل ما تحتاج اليه .. فهل يكفي هذا في التملك ، أم لا ؟
الفتوى: لا يجوز تملكها من دون قهر واستيلاء ، والله العالم.
17 السؤال: في بلادنا القطيف مرض وراثي شائع يؤدي لاوجاع مزمنة في العظام مع أخطار أخرى ، وهو مرض ( الانيميا المنجلية ) ولكن يمكن تلافيه في الأولاد بفحص دم الزوجة والزوج قبل العقد ، فإذا علم خلوهما من المرض تم الزواج ، وإلا فلا ، فهنا عدة أسئلة:
1 ـ هل يجب على من أراد الزواج أن يقوم بفحص دمه للتأكد من سلامته ، سواء كان رجلا أو إمرأة ؟
الفتوى:  لايجب ، وله أو لها أن يفحصا ، وأن يتركا الفحص.
18 السؤال: 2 ـ هل يحق للاب أن يشترط على من أراد التزوج بإبنته الفحص قبل العقد ؟.. وهل هو من حق الزوجة على الزوج أو العكس ؟
الفتوى:  لا بأس أن يشترط أبوها إذنه في زواج ابنته بذلك ، وكذا لاحد الزوجين أن يشترط.
19 السؤال: 3 ـ هل يصح الزواج مع علم الزوج والزوجة أنهما حاملان لهذا المرض ، وهناك توقع كبير بأن ينجبا طفلا مصابا به وإحتمالا بسيطا أنهما لا ينجبان ذلك ؟
الفتوى:  لا بأس بالعقد الواقع مع العلم بالحالة.
20 السؤال: هل يصح العقد اذا لم يكن بالصيغة الشرعية ، وانما يصارحان بعضهما بالزواج ؟
الفتوى:  لايصح بغير الصيغة الشرعية ، على الأحوط ، والله العالم.
21 السؤال: إذا كان المكلف يقلد من يقول بوجوب الكفارة على من يواقع زوجته في أيام الحيض ، وحصل منه ذلك ، ولم يدفع الكفارة مع علمه بها ، وبعد موت ذلك المجتهد قلد سماحتكم .. فهل يجب عليه الآن دفعها ، أم لا ؟
الفتوى:  لا يجب عليه الكفارة حينئذ ، والله العالم.
22 السؤال: ما هي الاوقات التي يكره فيها الجماع ؟.. وما هي مكروهاته ؟
الفتوى:  يكره الجماع في ليلة الخسوف ، ويوم الكسوف ، وعند الزوال ، الا يوم الخميس ، وعند الغروب قبل ذهاب الشفق ، وفي المحاق ، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وفي أول ليلة من الشهر إلا شهر رمضان ، وفي ليلة النصف من الشهر، وعند الزلزلة ، والريح السوداء والصفراء ، ومستقبل القبلة ومستدبرها ، وفي السفينة ، وعاريا ، وعقيب الاحتلام قبل الغسل ، والكلام بغير الذكر، والعزل عن الحرة بغير إذنها ، والله العالم.
23 السؤال: الايقاعات والعقود التي تفتقر إلى صيغ كالوقف والطلاق والنكاح ، إذا شك في انشاء الصيغ .. هل تصح ، أم لا ؟
الفتوى:  الوقف لا يحتاج إلى صحة الصيغة ، ويقع بالمعاطاة ، وأما البقية فاللازم الاطمئنان بوقوع صيغتهما.
24 السؤال: هل يجوز خطبة المعتدة ؟
الفتوى:  يجوز الا في العدة الرجعية ، والله العالم.
25 السؤال: هل يجوز لولي المرأة في النكاح أن يشترط على الخاطب شروطا ، كأن يشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها ، ونحو ذلك ؟
الفتوى:  ليس له ذلك ، وانما يرجع إلى الزوجة ، فهو بشخصه ليس له ، وانما يجوز بالوكالة وطلب الزوجة.
26 السؤال: لو عملت الحنبلية أو المالكية أو الشافعية بفتوى أبي حنيفة في عدم اشتراط اذن الولي في نكاح البكر وغيرها .. فهل يجوز للامامي الزواج بها بدون اذن وليها ؟
الفتوى: لا يجوز بمجرد ذلك ما لم تعدل الى الحنفية ، ولا يكفي مجرد العمل في المسألة ، والله العالم.
27 السؤال: هل يصح العقد إن لم يكن بالصيغة الشرعية الواردة ، وانما يكون بنفس القصد مثلا ( هي تقول : أريدك زوجا لي ، وأنا أقول : قبلتك زوجة لي )؟
الفتوى: لا بد من الانشاء بالصيغة ، فإن كان المراد مما ذكر منها ومنك الانشاء يكفي ، وان كان المراد مجرد الاخبار فلا أثر له.
28 السؤال: هل يجوز للشخص أن يسافر ويترك زوجته أكثر من أربعة أشهر، اذا كان سفره لطلب العلم ، أو لحاجة أخرى ؟
الفتوى: ان كان برضاها ، أو كان غاية السفر أهم من وجوده عندها فلا بأس ، والله العالم.
29 السؤال: هل يجب على الشخص معالجة زوجته وأطفاله ، اذا كان المرض لا يؤدي الى الهلاك ، أو كان يؤدي ؟
الفتوى:  إذا كان متمكنا ، وكان خطيرا وجب.
30 السؤال: لو كان طعام الزوجة شيئا معينا بسب كونها مريضة ، وكان يحتاج الى كلفة أكثر .. هل يجب على الزوج تأمينه لها ؟
الفتوى:  إذا كان متمكنا منه وجب.
31 السؤال: هل يصح العقد في النكاح ، إذا كانت المرأة حائضا ؟
الفتوى:  نعم يصح.
32 السؤال: لو اتى بقدر المهر بأن قال : ( قدره وعده الفان دينار ) ولم يقل: ( الفا دينار ) ، ولكن الايجاب والقبول ليس فيهما لحن .. فهل هذا اللحن يسري إلى بطلان العقد ؟ وكذلك لو قال الوكيل : قبلت ، ولم يقف على السكون حال الوقف ؟.. وهل تكفي الوكالة بالهاتف او الرسالة ؟
الفتوى:  العقد صحيح ، ولا يضر اللحن المذكور ، ويكفي في الوكالة ذلك ، والله العالم.
33 السؤال: شخص تقدم لخطبة فتاة سبق ، وان احرمت بالعمرة المفردة وأدت مناسكها ما عدا طواف النساء ، حيث تركته بسبب التقية ( لانها وان كانت شيعية ، الا ان أسرتها تتبع بعض المذاهب الاسلامية الاخرى ) وقد تم العقد بين هذا الشخص وبينها .. فما هو حكم هذا العقد ؟
الفتوى:  يصح العقد الذي وقع معها ، فاما ان تأتي قضاء الطواف بنفسها ، فان لم تتمكن فتستنيب أحدا يطوف عنها ، ولا شيء عليها ، والله العالم.
34 السؤال: ما حكم المخالف الذي تزوج حسب اعتقادنا ، أو طلق كذلك .. فهل يحكم بصحة الزواج أو الطلاق ، أم لا ؟
الفتوى:  المعتبر في عقد الزواج وقوعه جامعا للشرائط التي عندنا وكذا في الطلاق ، ولا دخل في صحتهما لغير ذلك ، والله العالم.
35 السؤال: لو كانت الزوجة مرتبطة بدراسة قبل الزواج ، ومن المعلوم أن الدراسة النظامية تستغرق عدة سنوات ، فلو تزوجت البنت .. فهل يحق لزوجها منعها من الدراسة ؟ ولو إشترطت عليه ذلك .. فهل يجوز له مخالفة الشرط ؟ وكذلك العمل المرتبطة به الزوجة قبل الزواج .. هل يجوز لزوجها منعها من العمل بعد الزواج ؟ ولو إشترطت عليه ذلك .. فهل يجوز له مخالفة الشرط ؟
الفتوى:  له منعها مما ينافي حقوقه ، إذا لم تشترط معه في العقد الصورتين ، وأما لو اشترطت فليس له مخالفة شرطها.
36 السؤال: إذا أراد شخص الزواج بالكتابية .. فهل يشترط إذن وليها ؟ وإذا كانوا لا يلتزمون بالاذن .. فهل يلزمون بذلك أي عدم الاذن ، وإذا كانوا يلتزمون بقوانين وضعية ، مثل أنهم لا يسمحون بالزواج قبل سن السادسة عشر مثلا حتى الولي لا يسمح له بمخالفة ذلك .. فهل يجوز الزواج بهن ؟
الفتوى:  لامانع في جميع الصور.
37 السؤال: ما هي حدود العدالة الواجبة شرعا بين المتزوجات ؟.. وهل الميل القلبي لاحداهن دون الاخريات محرم ؟
الفتوى: هي المساواة في الانفاق دون المحبة ، والله العالم.
38 السؤال: إذا تزوجت البكر الرشيدة بدون إذن وليها ، مع مقدرتها على الاستئذان منه .. هل يكون العقد باطلا ، أم لا ؟
الفتوى:  يحكم ببطلان العقد إحتياطا وجوبيا ، وعليه ( على الزوج ) أن يطلقها ، ثم يتزوج بها إن شاء مع إذن الولي.
39 السؤال: البنت البكر التي زنت وفضت بكارتها .. هل تعتبر ثيبا في الحكم والولاية ، أم تعتبر في حكم البكر ، حيث يشترط إذن الولي في زواجها ؟
الفتوى:  هذه لا تعتبر بكرا حتى يشترط فيها ما يشترط في زواج البكر.
40 السؤال: في حالة كون الزوج مريضا يحتاج إلى رعاية وتمريض ، وكانت بعض زوجاته لا تقوم بتمريضه .. هل يجوز له ترك المبيت عند من لم تقم بتمريضه ؟
الفتوى:  لا يجوز ذلك ، الا اذا كان أداء الواجب موجبا للحرج والمشقة التي لا تحتمل عادة.
41 السؤال: ذكرتم في المسألة الواحدة من "المنهاج" الجزء الثاني صفحة 316 الفصل السابع في المهر ( أنه يجب فيه أن يكون متعينا ) ، فلو عقد الموكل معينا لمقدار الصداق من النقود ، وأضاف إليها مجهولا كأن قال : وغرفة نوم ، وهي مجموعة فرش وأثاث وسرير قد تكون بمبلغ أربعة آلاف إلى عشرين ألف .. فهل يصح هذا ، أم لا ؟
الفتوى:  إذا كان ما يضم إلى المقدار المعلوم مجهولا كالمثال في السؤال ، ولم يكن له متعارف في الخارج ، بطل الصداق المسمى ، ورجع إلى مهر المثل.
42 السؤال: رجل زنى بامرأة محصنة ذات بعل ، ثم طلقت هذه المرأة من زوجها وتزوجها الزاني ، وهي تقيم معه الآن ولهما أولاد .. فهل يمكن تصحيح هذا الزواج الثاني ، خصوصا وأنكم تفتون بالحرمة احتياطا ، بل نسب القول بالصحة لكم من بعض الوكلاء في بعض الاستفتاءات ؟
الفتوى:  ان المسألة عندنا احتياطية ، وليس رأينا الحكم بالصحة ، وحينئذ يجوز الرجوع إلى من يرى صحة العقد في المسألة.
43 السؤال: عقد زيد على هند ولم يدخل بها ، ثم علم أهلها بأنها حملت من غيره حراما او شبهة .. فهل يجوز اسقاط الحمل الذي لو بقي لهدد سمعتهم بالخطر الفادح ؟.. وما هي الضرورات التي تبيح اسقاط الحمل ما عدا الخطر على صحة الام ؟
الفتوى:  يختص جوازه بما اذا زاحم مثله من تلف الام ، واما قضية خطر السمعة وامثاله فلا يكفي في الجواز، مضافا إلى انه يمكن التخلص منه بالسفر، والوضع في بلد آخر وإخفائه ، والله العالم.
44 السؤال: العادة عند بعض العوائل أن تزوج البنت من ابن عمها .. فماذا لو كانت البنت في تمام عقلها وأصرت على عدم الزواج من ابن عمها ؟.. فهل العقد يكون صحيحا بموافقتها بعد مدة من الزمن ؟.. وما حكم ما سبق ذلك من مدة حيث كانت رافضة للزوج ؟
الفتوى:  في الصورة المفروضة: العقد غير صحيح على الأحوط ، نعم اذا وافقت على العقد المزبور ولو بعد زمن ، صح العقد من ذلك الزمن ، والله العالم.
45 السؤال: إذا كان لرجل زوجتان .. فهل يجوز له ان يبات عند واحدة ليلة من أربع ، ويبيت عند الاخرى ليلة من أربع ، والليلتان الباقيتان يضعهما حيث يشاء ، بحيث يجوز له أن يبيت عند إحداهما ليلة ، وعند الاخرى ثلاث ليال ؟
الفتوى:  نعم يجوز ما ذكر.
46 السؤال: رجل تزوج من امرأة ، وشرطت عليه في ضمن العقد أن يعين لها ليلة خاصة للمبيت عندها ، ثم تزوج إمرأة ثانية وشرطت عليه في ضمن العقد ما شرطت الأولى ( أي ليلة خاصة بها ) ، وبعد مدة شك في أن هذه الليلة لمن هي للاولى أو للثانية .. فما هي وظيفته في المقام ؟
الفتوى:  عند عدم التراضي بين الزوجتين في الليلة المذكورة ، فالمرجع هو القرعة.
47 السؤال: يجوز النظر إلى المرأة التي يريد الزواج منها .. هل يجوز ذلك الى كل بدنها وشعرها ؟.. وهل يشترط علمها أو رضاها بذلك ، أم يجوز حتى لو لم تأذن ، ولم تعلم ؟
الفتوى: الاظهر الاختصاص باليدين والوجه بما فيهما من المعصم ، وكذلك الشعر والساق ، وان كان بغير إذنها وعلمها.
48 السؤال: امرأة توفي زوجها ، ولها مهر مؤجل قدره ألف دينار مثلا .. فهل يحق لها أن تأخذ مهرها المؤجل من أصل التركة ؟
الفتوى:  نعم يجوز لها ذلك.
49 السؤال: أ ـ امرأة غير مسلمة تلفظت بالشهادتين كي تتزوج من رجل مسلم .. فهل يجوز الزواج منها مع العلم بأنها لم تؤمن بالاسلام ، بل تلفظت بالشهادتين لقلقة لسان لا أكثر ؟
الفتوى: اذا كانت كتابية جاز الزواج منها حتى بالدائم ، وان لم تكن كتابية فان كان العلم بعدم ايمانها بالاسلام مستندا إلى اظهارها لذلك ، لم يكف التلفظ المذكور في السؤال ، وان كان مستندا إلى الامارات الخارجية دون اظهارها لم تبعد الكفاية ، والله العالم.
50 السؤال: ب ـ اذا علم الزوج ان هذه المرأة التي نطقت بالشهادتين لا زالت تقوم ببعض الطقوس العبادية غير الاسلامية .. فهل يجوز له ابقاؤها على زوجيته لمجرد نطقها بالشهادتين دون ايمان او اعتقاد ؟.. وهل تجري عليها أحكام الاسلام بمجرد ذلك ؟
الفتوى:  يظهر جوابه مما تقدم ، وان النطق المذكور لا يكفي في مفروض السؤال ، والله العالم.

[1 | 2 | 3]