|
|
|
1 |
السؤال: |
من أجرى
صيغة عقد النكاح ، ولحن لحنا نحويا لا يخل بالمعنى المقصود ، ولكنه لم يتبين
له ذلك ، إلا بعد الدخول بالمرأة .. فهل نكاحه صحيح ؟ |
|
الفتوى: |
نعم ، صحيح ولا بأس
به ، والله العالم. |
|
2 |
السؤال: |
لو أجرت
عقد زواج معتقدة أنه دائم ، فتبين أنه منقطع ، مع علم الطرف الآخر ( الزوج )
وهي لم تعلم ، لان لغتها غير العربية مثلا ، وإنما قالت ما علمها الزوج إياه
على أساس كونه دائما .. فما الحكم ؟ |
|
الفتوى: |
العقد محكوم
بالبطلان ، والله العالم. |
|
3 |
السؤال: |
في حالة
إنشاء الوكيل الصيغة ، سواء كانت صيغة عقد نكاح ، أو إيقاع طلاق ، أو عقد بيع
، أو غير ذلك .. هل يلزم من الموكل عدم الحضور في مجلس العقد ؟ وعلى فرض جواز
حضوره .. فهل عدم الحضور راجح ، أم لا ؟ |
|
الفتوى: |
لا يشترط عدم حضوره
مع وكيله ، فلا بأس بأن يحضر معه. |
|
4 |
السؤال: |
هل يصح
في الزواج الدائم اشتراط عدم التوراث في ضمن العقد ، فيلزم العمل به ، أم هو
باطل ؟ وعلى تقدير بطلان الشرط .. هل يؤثر على العقد ، أم لا ؟ |
|
الفتوى: |
لا يلزم العمل بذلك
الشرط ، ولا يؤثر بطلان الشرط في صحة العقد. |
|
5 |
السؤال: |
هل يصح
اشتراط سقوط حق القسمة في الزواج الدائم ، كأن تقول الزوجة : زوجتك نفسي ،
وليس لي عليك حق القسمة ، فيقول الزوج : قبلت بهذا الشرط ، أم لا يصح ؟.. وهل
يؤثر ذلك على العقد ( على تقدير البطلان ) ، أم لا ؟ |
|
الفتوى: |
يصح اشتراط إسقاط
الحق عند وجوبه ، فيلزمها أن تسقطه في وقته ، بل يصح اشتراط سقوطه في ضمن
العقد أيضا. |
|
6 |
السؤال: |
إذا
إشترطت الزوجة على زوجها في عقد زواجها أن لا يكون متزوجا بزوجة أخرى ، فإذا
فرض أنه كان متزوجا بأخرى .. فهل يجوز له أن يوري ، ويظهر أنه غير متزوج ؟ |
|
الفتوى: |
لا يجوز ذلك ،
ويكون من الغش المحرم. |
|
7 |
السؤال: |
هل يصح
العقد على الاخت الثانية مباشرة بعد وفاة الاخت الأولى ، بدون انتظار أي مدة
؟ |
|
الفتوى: |
نعم ، يصح بدون
انتظار في مفروض السؤال. |
|
8 |
السؤال: |
إذا كان
الرجل متزوجا اثنتين أو أكثر ، وكان مريضا ويحتاج إلى عناية ، وكانت العناية
عند إحداهن أكثر وأفضل ، والعناية تحتاج لعدة ليالي .. فهل هذا يعتبر عذرا
شرعيا للنوم عندها ، وعدم النوم عند بقية نسائه ؟ |
|
الفتوى: |
إذا اقتضت ضرورة
العناية ، فلا بأس ، ويعتبر عذرا شرعيا. |
|
9 |
السؤال: |
لو كانت
الزوجة في أيام عادتها .. فهل يترتب على الزوج حكم الاحصان ، أم لا ؟ |
|
الفتوى: |
نعم هو محصن ،
والله العالم. |
|
10 |
السؤال: |
بعض
الرجال يعرض على زوجته المعصية كترك الصلاة ، أو خلع الحجاب ، أو تقديم الخمر
، أو طاولة القمار.. ولا يساكنها بدون إطاعته في ذلك ، بل يهجرها بدون طلاق
.. فهل يجوز ترك مساكنته حفاظا على تكليفها الشرعي ؟ وعلى تقدير هجرانها منه
ورفض طلاقها .. هل يحق للحاكم الشرعي إجراء طلاقها ، حتى مع فرض بذل النفقة
مع الطاعة ، أو بدونها بقصد الاضرار بها ؟ |
|
الفتوى: |
يجوز في فرض السؤال
ترك مساكنتها له ، وتستحق منه النفقة ، ولا يجب عليها مع إنفاقه عليها أن
تساكنه ، إلا مع العشرة بالمعروف ، فإن أنفق فلا يطالب بالطلاق ، وإن امتنع
عن الانفاق ، يطالب بأحد الأمرين ، فإن أبى ، يطلقها الحاكم ، أو وكيله. |
|
11 |
السؤال: |
ما معنى
العزل ؟.. وهل يجوز ذلك ؟ |
|
الفتوى: |
يجوز العزل ،
بمعنى إخراج العضو عند الانزال ، وإفراغ المني خارج الفرج في الأمة والمتمتع
بها ، أما الدائمة فمع إذنها ، أو مع اشتراط ذلك في العقد ، أما عزل المرأة
أي منعها من الانزال في فرجها ، فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج. |
|
12 |
السؤال: |
في
الحالات التي يحكم فيها بإجبار الحاكم الشرعي للزوج على أداء حقوق الزوجة ،
في حال نشوز الزوج ، لو لم يتمكن الحاكم الشرعي من إجباره .. فهل يجوز للزوجة
الأمتناع عن القيام بحقوقه الزوجية ؟ |
|
الفتوى: |
المشهور على أن
للزوجة الامتناع حينئذ ، ولكنه لا يخلو من إشكال ، والله العالم. |
|
13 |
السؤال: |
هل يجب
على الرجل الجماع في المدة التي تقل عن الاربعة أشهر، إذا كان في تركه حرجا
على المرأة ، أو كان موجبا لخوف وقوعها في الحرام ؟ |
|
الفتوى: |
نعم ، على الأحوط
عند استدعائها منه ذلك. |
|
14 |
السؤال: |
ما هي
القسمة الواجبة بين الزوجات ؟.. وهل يجوز لي أن أهب واحدة شيئا ، ولا أهب
الاخرى ؟ |
|
الفتوى: |
القسمة الواجبة هي
النوم في الفراش ، إذا تعددت ، وشرع في المبيت مع إحداهن ، وأما التسوية في
العطاء ، فليست بفريضة ، والله العالم. |
|
15 |
السؤال: |
ما هي
حدود زمن المبيت عند الزوجة عند تعددهن ؟.. فهل يكفي البقاء عندها نهارا ، أم
لا ؟ |
|
الفتوى: |
المبيت لا يطلق على
البقاء نهارا ، فلا يكتفى به. |
|
16 |
السؤال: |
بم يتحقق
الدخول بالزوجة ، هل بالخلوة أم بالادخال ؟ |
|
الفتوى: |
بالادخال ، وإنما
الخلوة ربما تكون أمارة على ذلك. |
|
17 |
السؤال: |
إذا سافر
الرجل المتزوج إلى بلد بعيد ، وابتعد عن امرأته أكثر من أربعة أشهر .. فهل
يجب عليه الرجوع إلى بلده ليطأ زوجته ؟.. وهل يسري عليه حكم الحرمة بعدم
الوطئ أكثر من المدة الشرعية ؟ |
|
الفتوى: |
نعم ، يجب أداء
حقها ذلك ، إن لم تسقط هذا الحق عنه ، أو كان الرجوع حرجيا له ، والله
العالم. |
|
18 |
السؤال: |
امرأة
متزوجة غاب عنها زوجها ثلاث سنوات ، وإلى الآن لا تعلم أين هو.. فهل تجب
عليها العدة وتتزوج رجلا آخر؟.. وهل يجوز التصرف بأمواله ؟ |
|
الفتوى: |
إن لم يكن للزوج
مال ينفق عليها ، ولم يكن له من أقاربه أو غيرهم من ينفق وكالة عن الزوج
عليها ، رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي ، أو وكيله ، ويأمر هو بالفحص عن الزوج
إلى أربع سنين ، فإن لم يعلم حاله أحي أو ميت ، طلقها الحاكم ، أو وكيله
وتعتد عدة الوفاة من دون حداد ، فإن انقضت عدتها صارت أجنبية عنه ، وجاز لها
التزوج بمن شاءت ، وأما التصرف في الأموال ، فلا يجوز ما لم يحرز موته ،
والله العالم. |
|
19 |
السؤال: |
امرأة لا
تحمل إلا إذا قاربها زوجها في أثناء الحيض ، ويشكل عدم الولد بالنسبة إليها
والى الرجل حرجا شديدا ، فقد يؤدي ذلك إلى الطلاق بينهما مثلا .. فهل يجوز له
أن يقاربها في أثناء الحيض ؟ |
|
الفتوى: |
لا يجوز ذلك. |
|
20 |
السؤال: |
ما هو
الدينار الذي يستحب أن يدفعه المكلف ، إذا وطأ زوجته عمدا ، وهي حائض ؟ |
|
الفتوى: |
المراد من الدينار
هو المثقال الشرعي من الذهب المسكوك ( 18 حمصة ) لا الدينار الفعلي الرائج في
العرف وغيره ، ويجوز إعطاء قيمته ، والله العالم. |
|
21 |
السؤال: |
هل وطئ
المرأة بعد وفاتها يوجب تكليفا للاحياء ، إذا كان بعد غسلها بإعادة الغسل أي
بتغسيلها للجنابة .. وهل يجوز ذلك بالنسبة إلى الزوج ؟ |
|
الفتوى: |
لا يجب إعادة الغسل
، ولا يجوز ذلك من الزوج ، والله العالم. |
|
22 |
السؤال: |
صحيح أن
عقود الزواج المتعارفة في هذه الايام ، وفي أغلب البلدان تخلو من شرط خدمة
الزوجة للزوج في المسكن ، أو إرضاع الطفل مثلا ، وغير ذلك من شؤون البيت ،
ولكن العرف قائم على التقيد بهذه الأمور رغم خلو العقد صراحة منه ، فلماذا لا
يعتبر هذا العرف في نظركم شرطا ضمنيا في العقد المتعارف خصوصا مع استهجان هذا
العرف عدم قيام المرأة بشؤون الزوج ، وعدم وجوب ذلك عليها ، مع العلم بأن
الزوج قد يقدم على الزواج في سبيل السكون إلى حياة بيتية تامة ومؤمنة من جميع
جوانب المساكنة فيها ، فالطبخ وغسل الثياب وغير ذلك من شؤون الزوج ، لا
المساكنة الفراشية فقط ، وكذا علم الزوجة بأن هذه الأمور تنتظرها ، فتقدم
عليها مستعدة ومنتظرة لها ، فلماذا لا يشمله الشرط الضمني العرفي ، كما في
حكمكم ـ سيدي ـ بالالتزام بالعرف ، كما في قانون الايجار الرسمي مثلا إذا كان
سائدا أو متعارفا بين الناس ، كما في لبنان مثلا ، مع أنه قد يكون مغفولا عنه
بين المتعاقدين ، وخاصة إذا كانا متدينين مثلا ؟ |
|
الفتوى: |
المتعارف إنما هو
قيام الزوجة بهذه الأمور عن طوع ورغبة من دون إلزام وإلتزام ، فلا يكون إذن
شرطا ضمنيا مبنيا عليه العقد. |
|
23 |
السؤال: |
هل تعليم
المرأة مسألة شرعية يكفي ليكون مهرا لها ؟ |
|
الفتوى: |
في تعليم المسائل
الواجبة مكان المهر لها إشكال ، ولا بأس بجعل تعليم المستحبات مهرا لها. |
|
24 |
السؤال: |
رجل وطأ
امرأته من دون دخول ، فدخل الماء في فرجها مع بقاء بكارتها .. فهل يوجب ذلك
جنابتها ؟.. وهل يكون حكمها حكم المرأة المدخول بها من حيث استحقاق تمام
المهر بالطلاق ، أم لا ؟ |
|
الفتوى: |
لا يقتضي ذلك
جنابتها ، ولا تستحق بمجرد ذلك تمام المهر بالطلاق ، والله العالم. |
|
25 |
السؤال: |
المرأة
المزني بها الحامل .. هل يجوز لغير الزاني التزوج بها أثناء حملها ؟ |
|
الفتوى: |
نعم ، يجوز لغير
الزاني بها ، وهكذا الزاني بها ، نعم لا يجوز للزاني في غير الحامل ، إلا بعد
إلاستبراء بحيضة ، والله العالم. |
|
26 |
السؤال: |
المرأة
المزني بها الحامل .. هل يجوز لغير الزاني التزوج بها أثناء حملها ؟ |
|
الفتوى: |
نعم ، يجوز لغير
الزاني بها ، وهكذا الزاني بها ، نعم لا يجوز للزاني في غير الحامل ، إلا بعد
إلاستبراء بحيضة ، والله العالم. |
|
27 |
السؤال: |
زوجة كان
يعاشرها زوجها فيلتقي الختانان فقط ، أو تغيب الحشفة فقط ، وكانت تعرف ذلك ،
وتعلم بالموجب للعدة ، وتعلم بالحكم ، ولكنها تجهل معنى الختانين ، وتعتقد
بأن ما يوجب العدة هو الدخول الذي هو غير التقاء الختانين والحشفة ، ثم
فارقها زوجها ، فتزوجت من رجل آخر أثناء العدة ، ولم يدخل بها .. فهل هذه ممن
يصدق عليها أنها تزوجت في العدة ، فتحرم على هذا الرجل مؤبدا ، أو أنها جاهلة
بكونها ذات عدة ، فيبطل العقد فقط ؟ |
|
الفتوى: |
الدخول الموجب
للعدة ، يتحقق بالتقاء الختانين ، وهو يتحقق بغيبوبة الحشفة فقط ، فإن لم
يتحقق الدخول بهذا المعنى أيضا من الرجل الآخر ، لم تحرم المرأة المذكورة
عليه باعتبار أنها جاهلة بأن ذلك موجب للعدة. |
|
28 |
السؤال: |
إذا سبق
ماء الزوج إلى داخل فرج الزوجة بالانزال ، دون الادخال .. فهل حاله حال
الادخال في لزوم تمام المهر والعدة وغير ذلك من الاحكام ؟ |
|
الفتوى: |
ليس حاله حال
الادخال. |
|
29 |
السؤال: |
إذا كان
لانسان زوجة ثانية أو ثالثة ، ويريد منها التنازل عن بعض حقوقها ، فيقول لها
: إن لم تتنازلي عن هذا الحق أو ذاك الحق ، فأنا أطلقك ، فلأجل أن لا يطلقها
تتنازل بالفعل عن بعض تلك الحقوق .. فهل هذه العملية من الزوج جائزة ، أم لا
؟ وهل يكون هذا التنازل لازما ، أم لا ؟ |
|
الفتوى: |
ليست العملية
بجايزة من زوجها معها ، فهي كعضلها عن مهرها ، أو بعض ما أعطاها المنهي عنه ،
والله العالم. |
|
30 |
السؤال: |
إذا كان
الزوج مصابا بالعنن ، ثم رفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم الشرعي ، وتبين للحاكم
الشرعي أن الزوج يسئ العشرة ، ويؤذي الزوجة .. فهل تسقط مدة الانتظار سنة ،
ويفسخ العقد فورا ، أم تنتظر سنة في غير منزل الزوج ، أم لا بد من مساكنته
سنة تحت سقف واحد ؟ |
|
الفتوى: |
أما موضوع العنن ،
فالفسخ من جهته موقوف على الاستمهال المذكور في الرسالة مفصلا ، وأما الموضوع
الآخر فلها أن تراجع الحاكم الشرعي أو وكيله ، حتى يطلب من الزوج النفقة
وسائر حقوق الزوجة ، والمسكن الخالي من الخطر ، فإن أبى ذلك يطلب منه الطلاق
، فإن إمتنع منه أيضا ، طلقها الحاكم ، فتتخلص من هذه المشكلة. |
|
31 |
السؤال: |
لو خطب
الشيعي امرأة بهائية بعد أن وعظها ورغبها في الاسلام ، واشترط عليها بأن تسلم
، فأسلمت فتزوجها وأولد منها أولادا ، ثم ظهر للزوج بأنها مازالت بهائية ،
وكانت تظهر الاسلام كذبا .. فهل يجب على الزوج أن يفارقها ؟.. وهل يفارقها
بفسخ أم طلاق ؟ |
|
الفتوى: |
في مفروض السؤال:
حيث علم أنها لم تسلم ، وإنما كذبت فالعقد باطل من أصله ، ولا يحتاج إلى
الفسخ أو الطلاق ، والله العالم. |
|
32 |
السؤال: |
إذا حاز
المسلم امرأة كافرة متزوجة من كافر .. فهل يجوز له وطؤها دون عدة ؟.. وما هي
عدتها ؟ وإذا أسلمت الكافرة المتزوجة من كافر .. فمتى تستطيع أن تتزوج بمسلم
؟ |
|
الفتوى: |
تحقق هذه الحيازة
والاستيلاء خارجا في هذه الاعصار مشكل جدا ، بل لا يكاد يتحقق ، وعلى تقدير
تحققه فإذا استملكها أصبحت أمة له ، وعليه أن يستبرئها بحيضة ، إن كانت تحيض
، وبخمسة وأربعين يوما إن كانت لا تحيض ، وهي في سن من تحيض ، وإذا أسلمت
الكافرة المتزوجة من كافر، وكان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة ، فإن أسلم
زوجها قبل انقضائها كان أملك بها ، وإلا انفسخ نكاحهما ، وجاز لها التزوج من
مسلم وليس عليها عدة أخرى ، والله العالم. |
|
33 |
السؤال: |
نساء
الكافر الحربي .. هل يجوز استرقاقهن دون إجازة الحاكم الشرعي ؟.. وهل يجوز
وطؤهن قبل أن يسلمن ؟ ولو اشترى ، أو امتلك جارية غير مسلمة .. هل يجوز له
وطؤها ؟ |
|
الفتوى: |
عمل الاسترقاق لا
يحصل إلا بالاستيلاء والسيطرة الكاملة ، ولا يتحقق بالقصد المجرد ، والله
العالم. |
|
34 |
السؤال: |
هل يجري
على الناصبي ـ المحرز نصبه العداء ـ في أحكام الزواج ما يجري على الكافر من
بطلان العقد ابتداء ، وانفصال زوجته عنه ، لو طرأ النصب بعد العقد ؟ |
|
الفتوى: |
نعم ، يجري عليه
حكم الكافر كاملا. |
|
35 |
السؤال: |
لو تزوج
السني سنية سرا بدون إشهاد ، أو تزوجها متعة فالزواج باطل ، بمعنى أنه يجوز
للشيعي أن يتزوج هذه المرأة بمقتضى قاعدة الالزام ، ولا يكون زواج الشيعي بها
زواجا بذات البعل الذي يقتضي التحريم الأبدي .. فهل الأمر كذلك لو تزوج السني
من شيعية كذلك ، أي متعة ، أو بدون إشهاد ، أو ليس الأمر كذلك ؟ |
|
الفتوى: |
نعم الأمر كذلك ،
لو تزوج شيعية أيضا. |
|
36 |
السؤال: |
البنت
غير المنتمية إلى مذهب الأمامية آمنت ، وعملت بهذا المذهب .. فهل يبقى أبوها
ولي أمرها من حيث التزويج وغيره ، ولو كانت من المذاهب الاسلامية الاخرى ؟ |
|
الفتوى: |
لا تنقطع ولاية
إذن الأب عنها ، إلا أن يكون امتناعه عن الاذن بغير مصلحتها ، فيسقط اعتباره. |
|
37 |
السؤال: |
لو فرض
أن أحد الزوجين ، أو كليهما كان جاهلا بالمقصود من عبارة أقرب الأجلين .. فما
حكمه ؟ |
|
الفتوى: |
إذا قصد الجاهل ما
هو الواقع ارتكازا ، أو اجمالا لزم ذلك ، وإن كان مجرد لقلقة اللسان لا أثر
له ، نعم بموت الزوج تستحق الزوجة الطلب ، ولو كان مؤجلا ، ولم يشترط بما
ذكر. |
|
38 |
السؤال: |
مهر
الزوجة المؤجل إلى عشر سنوات مثلا .. هل يحل لها بالطلاق قبلها ، أم بعد
انقضاء السنين العشر؟ |
|
الفتوى: |
نعم في الفرض يحل
الأجل ، ولها حق الطلب. |
|
39 |
السؤال: |
هل
الاحتياط المذكور في منهاج الصالحين ( ج ، 2 ) بشأن الزواج من الكتابية دواما
، هو استحبابي أم وجوبي ؟ |
|
الفتوى: |
استحبابي. |
|
40 |
السؤال: |
هل
الاحتياط في إذن الولي أو إجازته في عقد الزواج للبنت البكر يكفي في العمل به
العلم برضاه ، أم اللازم خصوص الاذن أو الاجازة ، أي اللفظ الصادر منه إذنا
أو إجازة ، أم يكفي رضاه ؟ |
|
الفتوى: |
لا يكفي الرضا
القلبي ، بل لا بد من الاذن والاجازة. |
|
41 |
السؤال: |
جاء في
المسائل المنتخبة مسألة (989) : إذا لاط البالغ بغلام ، فأوقب حرمت على
الواطئ أم الموطوء وأخته وبنته على الأحوط ، ولا يحر من عليه مع الشك في
الدخول ، بل مع الظن به أيضا ، والسؤال: لو كان اللائط غلاما ، والملوط بالغا
، أو كانا غلامين .. فهل يجري الحكم السابق في حق اللائط ؟ وكذا بالنسبة
للملوط ، وبالنسبة للحكم .. هل يجري في حق العالم بالحكم والجاهل به ؟ ولو
فرضنا أن الحكم غير معلوم لدى الفاعل أو نسيه ، وتزوج بإحدى المشار إليهن
أعلاه .. فما هو الحكم ؟ |
|
الفتوى: |
إذا كان اللائط
غير بالغ ، أو كان الملوط بالغا ، ففي اللحوق إشكال والاظهر العدم ، وفي صورة
نشر الحرمة لا فرق بين العلم والجهل بالحكم ، والله العالم. |
|
42 |
السؤال: |
لو ادعى
المسيحي المعروف في وقتنا الحالي أنه مسلم ، وتشهد الشهادتين بالاجنبية
والعربية ، من دون أن يطمئن القاضي إلى صدقه في مدعاه وإسلامه .. فهل يجوز
تزويجه بالمسلمة ؟ |
|
الفتوى: |
نعم ، تقبل شهادته
تلك إسلاما له ، ويترتب عليه حكمه ، والله العالم. |
|
43 |
السؤال: |
المرأة
الملحدة التي تنكر وجود الله تعالى .. هل يجوز وطيها بنية التملك ، إذا كانت
خلية من الزوج ؟ وعلى تقدير جواز ذلك .. هل يفرق بين البنت البكر التي لها أب
مسلم موجود ، وبين غيرها ، ثم .. ما هو حكم النساء الكافرات غير الكتابيات
بالنسبة لهذه المسألة ، إذا كن بلا أزواج ؟ |
|
الفتوى: |
كل ذلك غير جائز،
والله العالم. |
|
44 |
السؤال: |
فتاة من
أبوين مسلمين ارتدت عن الاسلام ، وتزوجت من فرنسي بحسب القانون الفرنسي ..
فهل لهذا الزواج قيمة ؟.. وهل يجب عليها أن تعتد فيما لو عادت إلى الاسلام ،
أم أن العلاقة غير معتبرة ، فلا تجب عليها العدة ؟ |
|
الفتوى: |
نعم له قيمة ،
وعليها العدة إذا عادت إلى الاسلام. |
|
45 |
السؤال: |
لو خافت
زوجة العنين من افتضاض زوجها لها باليد ، وبطريق القوة ، من أجل منعها من فسخ
العقد بعد مرور السنة لو بقي على العنن .. هل يجوز لها الهرب من بيت الزوجية
تخلصا من ذلك ؟ وعلى تقدير الجواز .. هل تحتسب مدة الخروج من أصل السنة التي
تتخير بعدها ؟ وعلى تقدير العدم .. فما العمل لرفع الضرر عن نفسها ؟
|
|
الفتوى: |
لو فرض في مورد
السؤال أن الزوج يتمكن من الوطئ لولا البكارة ، فليس هو من مصاديق العنن الذي
لزوجته خيار الفسخ لنكاحها بعد السنة ، فلا يحق لها الفرار عنه بداعي حفظ
الخيار لها بعد السنة ، والله العالم. |
|
46 |
السؤال: |
ماذا لو
عقد الرجل على البكر المسلمة من دون إذن الولي ؟ |
|
الفتوى: |
لا تترتب عليه آثار
جريمة الزنا ، كما لا تترتب عليه آثار العقد ، للنكاح الصحيح على الأحوط
وجوبا ، والله العالم. |
|
47 |
السؤال: |
إذا كان
وكيل المرأة يعلم بأنها في عدة الغير ، وهي تعلم ذلك أيضا .. فهل يكون آثما
لو زوجها لغير من هي في عدته ؟ |
|
الفتوى: |
نعم ، يكون آثما في
مفروض السؤال. |
|
48 |
السؤال: |
إذا توفي
ولي نكاح البكر .. فلمن تكون ولايتها عند إرادة التزويج ؟ |
|
الفتوى: |
لا ولاية حينئذ
لاحد عليها ، إن كانت بالغة عاقلة. |
|
49 |
السؤال: |
هل يشمل
الاحتياط الذي تقولون به في لزوم إذن الأب في زواج البكر ، مثل الأب الكتابي
أو الكافر مطلقا ، أو حتى المخالف ، أم لا يعتبر إذنه ؟ |
|
الفتوى: |
لزوم مراعاة إذن
ولي الفتاة البكر يختص لبنات المسلم دون غيرهن ، والله العالم. |
|
50 |
السؤال: |
هل للاب
النصراني أي نوع من الولاية ، أو الطاعة على إبنته المسلمة ؟ |
|
الفتوى: |
لا ولاية لغير
المسلم على المسلم والمسلمة ، ولو كان أبا على ولده. |