باب احكام الزواج الدائم
1 السؤال: من أجرى صيغة عقد النكاح ، ولحن لحنا نحويا لا يخل بالمعنى المقصود ، ولكنه لم يتبين له ذلك ، إلا بعد الدخول بالمرأة .. فهل نكاحه صحيح ؟
الفتوى:  نعم ، صحيح ولا بأس به ، والله العالم.
2 السؤال: لو أجرت عقد زواج معتقدة أنه دائم ، فتبين أنه منقطع ، مع علم الطرف الآخر ( الزوج ) وهي لم تعلم ، لان لغتها غير العربية مثلا ، وإنما قالت ما علمها الزوج إياه على أساس كونه دائما .. فما الحكم ؟
الفتوى:  العقد محكوم بالبطلان ، والله العالم.
3 السؤال: في حالة إنشاء الوكيل الصيغة ، سواء كانت صيغة عقد نكاح ، أو إيقاع طلاق ، أو عقد بيع ، أو غير ذلك .. هل يلزم من الموكل عدم الحضور في مجلس العقد ؟ وعلى فرض جواز حضوره .. فهل عدم الحضور راجح ، أم لا ؟
الفتوى:  لا يشترط عدم حضوره مع وكيله ، فلا بأس بأن يحضر معه.
4 السؤال: هل يصح في الزواج الدائم اشتراط عدم التوراث في ضمن العقد ، فيلزم العمل به ، أم هو باطل ؟ وعلى تقدير بطلان الشرط .. هل يؤثر على العقد ، أم لا ؟
الفتوى:  لا يلزم العمل بذلك الشرط ، ولا يؤثر بطلان الشرط في صحة العقد.
5 السؤال: هل يصح اشتراط سقوط حق القسمة في الزواج الدائم ، كأن تقول الزوجة : زوجتك نفسي ، وليس لي عليك حق القسمة ، فيقول الزوج : قبلت بهذا الشرط ، أم لا يصح ؟.. وهل يؤثر ذلك على العقد ( على تقدير البطلان ) ، أم لا ؟
الفتوى:  يصح اشتراط إسقاط الحق عند وجوبه ، فيلزمها أن تسقطه في وقته ، بل يصح اشتراط سقوطه في ضمن العقد أيضا.
6 السؤال: إذا إشترطت الزوجة على زوجها في عقد زواجها أن لا يكون متزوجا بزوجة أخرى ، فإذا فرض أنه كان متزوجا بأخرى .. فهل يجوز له أن يوري ، ويظهر أنه غير متزوج ؟
الفتوى:  لا يجوز ذلك ، ويكون من الغش المحرم.
7 السؤال: هل يصح العقد على الاخت الثانية مباشرة بعد وفاة الاخت الأولى ، بدون انتظار أي مدة ؟
الفتوى:  نعم ، يصح بدون انتظار في مفروض السؤال.
8 السؤال: إذا كان الرجل متزوجا اثنتين أو أكثر ، وكان مريضا ويحتاج إلى عناية ، وكانت العناية عند إحداهن أكثر وأفضل ، والعناية تحتاج لعدة ليالي .. فهل هذا يعتبر عذرا شرعيا للنوم عندها ، وعدم النوم عند بقية نسائه ؟
الفتوى:  إذا اقتضت ضرورة العناية ، فلا بأس ، ويعتبر عذرا شرعيا.
9 السؤال: لو كانت الزوجة في أيام عادتها .. فهل يترتب على الزوج حكم الاحصان ، أم لا ؟
الفتوى:  نعم هو محصن ، والله العالم.
10 السؤال: بعض الرجال يعرض على زوجته المعصية كترك الصلاة ، أو خلع الحجاب ، أو تقديم الخمر ، أو طاولة القمار.. ولا يساكنها بدون إطاعته في ذلك ، بل يهجرها بدون طلاق .. فهل يجوز ترك مساكنته حفاظا على تكليفها الشرعي ؟ وعلى تقدير هجرانها منه ورفض طلاقها .. هل يحق للحاكم الشرعي إجراء طلاقها ، حتى مع فرض بذل النفقة مع الطاعة ، أو بدونها بقصد الاضرار بها ؟
الفتوى:  يجوز في فرض السؤال ترك مساكنتها له ، وتستحق منه النفقة ، ولا يجب عليها مع إنفاقه عليها أن تساكنه ، إلا مع العشرة بالمعروف ، فإن أنفق فلا يطالب بالطلاق ، وإن امتنع عن الانفاق ، يطالب بأحد الأمرين ، فإن أبى ، يطلقها الحاكم ، أو وكيله.
11 السؤال: ما معنى العزل ؟.. وهل يجوز ذلك ؟
الفتوى:  يجوز العزل ، بمعنى إخراج العضو عند الانزال ، وإفراغ المني خارج الفرج في الأمة والمتمتع بها ، أما الدائمة فمع إذنها ، أو مع اشتراط ذلك في العقد ، أما عزل المرأة أي منعها من الانزال في فرجها ، فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج.
12 السؤال: في الحالات التي يحكم فيها بإجبار الحاكم الشرعي للزوج على أداء حقوق الزوجة ، في حال نشوز الزوج ، لو لم يتمكن الحاكم الشرعي من إجباره .. فهل يجوز للزوجة الأمتناع عن القيام بحقوقه الزوجية ؟
الفتوى:  المشهور على أن للزوجة الامتناع حينئذ ، ولكنه لا يخلو من إشكال ، والله العالم.
13 السؤال: هل يجب على الرجل الجماع في المدة التي تقل عن الاربعة أشهر، إذا كان في تركه حرجا على المرأة ، أو كان موجبا لخوف وقوعها في الحرام ؟
الفتوى:  نعم ، على الأحوط عند استدعائها منه ذلك.
14 السؤال: ما هي القسمة الواجبة بين الزوجات ؟.. وهل يجوز لي أن أهب واحدة شيئا ، ولا أهب الاخرى ؟
الفتوى:  القسمة الواجبة هي النوم في الفراش ، إذا تعددت ، وشرع في المبيت مع إحداهن ، وأما التسوية في العطاء ، فليست بفريضة ، والله العالم.
15 السؤال: ما هي حدود زمن المبيت عند الزوجة عند تعددهن ؟.. فهل يكفي البقاء عندها نهارا ، أم لا ؟
الفتوى:  المبيت لا يطلق على البقاء نهارا ، فلا يكتفى به.
16 السؤال: بم يتحقق الدخول بالزوجة ، هل بالخلوة أم بالادخال ؟
الفتوى:  بالادخال ، وإنما الخلوة ربما تكون أمارة على ذلك.
17 السؤال: إذا سافر الرجل المتزوج إلى بلد بعيد ، وابتعد عن امرأته أكثر من أربعة أشهر .. فهل يجب عليه الرجوع إلى بلده ليطأ زوجته ؟.. وهل يسري عليه حكم الحرمة بعدم الوطئ أكثر من المدة الشرعية ؟
الفتوى:  نعم ، يجب أداء حقها ذلك ، إن لم تسقط هذا الحق عنه ، أو كان الرجوع حرجيا له ، والله العالم.
18 السؤال: امرأة متزوجة غاب عنها زوجها ثلاث سنوات ، وإلى الآن لا تعلم أين هو.. فهل تجب عليها العدة وتتزوج رجلا آخر؟.. وهل يجوز التصرف بأمواله ؟
الفتوى:  إن لم يكن للزوج مال ينفق عليها ، ولم يكن له من أقاربه أو غيرهم من ينفق وكالة عن الزوج عليها ، رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي ، أو وكيله ، ويأمر هو بالفحص عن الزوج إلى أربع سنين ، فإن لم يعلم حاله أحي أو ميت ، طلقها الحاكم ، أو وكيله وتعتد عدة الوفاة من دون حداد ، فإن انقضت عدتها صارت أجنبية عنه ، وجاز لها التزوج بمن شاءت ، وأما التصرف في الأموال ، فلا يجوز ما لم يحرز موته ، والله العالم.
19 السؤال: امرأة لا تحمل إلا إذا قاربها زوجها في أثناء الحيض ، ويشكل عدم الولد بالنسبة إليها والى الرجل حرجا شديدا ، فقد يؤدي ذلك إلى الطلاق بينهما مثلا .. فهل يجوز له أن يقاربها في أثناء الحيض ؟
الفتوى:  لا يجوز ذلك.
20 السؤال: ما هو الدينار الذي يستحب أن يدفعه المكلف ، إذا وطأ زوجته عمدا ، وهي حائض ؟
الفتوى:  المراد من الدينار هو المثقال الشرعي من الذهب المسكوك ( 18 حمصة ) لا الدينار الفعلي الرائج في العرف وغيره ، ويجوز إعطاء قيمته ، والله العالم.
21 السؤال: هل وطئ المرأة بعد وفاتها يوجب تكليفا للاحياء ، إذا كان بعد غسلها بإعادة الغسل أي بتغسيلها للجنابة .. وهل يجوز ذلك بالنسبة إلى الزوج ؟
الفتوى:  لا يجب إعادة الغسل ، ولا يجوز ذلك من الزوج ، والله العالم.
22 السؤال: صحيح أن عقود الزواج المتعارفة في هذه الايام ، وفي أغلب البلدان تخلو من شرط خدمة الزوجة للزوج في المسكن ، أو إرضاع الطفل مثلا ، وغير ذلك من شؤون البيت ، ولكن العرف قائم على التقيد بهذه الأمور رغم خلو العقد صراحة منه ، فلماذا لا يعتبر هذا العرف في نظركم شرطا ضمنيا في العقد المتعارف خصوصا مع استهجان هذا العرف عدم قيام المرأة بشؤون الزوج ، وعدم وجوب ذلك عليها ، مع العلم بأن الزوج قد يقدم على الزواج في سبيل السكون إلى حياة بيتية تامة ومؤمنة من جميع جوانب المساكنة فيها ، فالطبخ وغسل الثياب وغير ذلك من شؤون الزوج ، لا المساكنة الفراشية فقط ، وكذا علم الزوجة بأن هذه الأمور تنتظرها ، فتقدم عليها مستعدة ومنتظرة لها ، فلماذا لا يشمله الشرط الضمني العرفي ، كما في حكمكم ـ سيدي ـ بالالتزام بالعرف ، كما في قانون الايجار الرسمي مثلا إذا كان سائدا أو متعارفا بين الناس ، كما في لبنان مثلا ، مع أنه قد يكون مغفولا عنه بين المتعاقدين ، وخاصة إذا كانا متدينين مثلا ؟
الفتوى:  المتعارف إنما هو قيام الزوجة بهذه الأمور عن طوع ورغبة من دون إلزام وإلتزام ، فلا يكون إذن شرطا ضمنيا مبنيا عليه العقد.
23 السؤال: هل تعليم المرأة مسألة شرعية يكفي ليكون مهرا لها ؟
الفتوى:  في تعليم المسائل الواجبة مكان المهر لها إشكال ، ولا بأس بجعل تعليم المستحبات مهرا لها.
24 السؤال: رجل وطأ امرأته من دون دخول ، فدخل الماء في فرجها مع بقاء بكارتها .. فهل يوجب ذلك جنابتها ؟.. وهل يكون حكمها حكم المرأة المدخول بها من حيث استحقاق تمام المهر بالطلاق ، أم لا ؟
الفتوى:  لا يقتضي ذلك جنابتها ، ولا تستحق بمجرد ذلك تمام المهر بالطلاق ، والله العالم.
25 السؤال: المرأة المزني بها الحامل .. هل يجوز لغير الزاني التزوج بها أثناء حملها ؟
الفتوى:  نعم ، يجوز لغير الزاني بها ، وهكذا الزاني بها ، نعم لا يجوز للزاني في غير الحامل ، إلا بعد إلاستبراء بحيضة ، والله العالم.
26 السؤال: المرأة المزني بها الحامل .. هل يجوز لغير الزاني التزوج بها أثناء حملها ؟
الفتوى:  نعم ، يجوز لغير الزاني بها ، وهكذا الزاني بها ، نعم لا يجوز للزاني في غير الحامل ، إلا بعد إلاستبراء بحيضة ، والله العالم.
27 السؤال: زوجة كان يعاشرها زوجها فيلتقي الختانان فقط ، أو تغيب الحشفة فقط ، وكانت تعرف ذلك ، وتعلم بالموجب للعدة ، وتعلم بالحكم ، ولكنها تجهل معنى الختانين ، وتعتقد بأن ما يوجب العدة هو الدخول الذي هو غير التقاء الختانين والحشفة ، ثم فارقها زوجها ، فتزوجت من رجل آخر أثناء العدة ، ولم يدخل بها .. فهل هذه ممن يصدق عليها أنها تزوجت في العدة ، فتحرم على هذا الرجل مؤبدا ، أو أنها جاهلة بكونها ذات عدة ، فيبطل العقد فقط ؟
الفتوى:  الدخول الموجب للعدة ، يتحقق بالتقاء الختانين ، وهو يتحقق بغيبوبة الحشفة فقط ، فإن لم يتحقق الدخول بهذا المعنى أيضا من الرجل الآخر ، لم تحرم المرأة المذكورة عليه باعتبار أنها جاهلة بأن ذلك موجب للعدة.
28 السؤال: إذا سبق ماء الزوج إلى داخل فرج الزوجة بالانزال ، دون الادخال .. فهل حاله حال الادخال في لزوم تمام المهر والعدة وغير ذلك من الاحكام ؟
الفتوى:  ليس حاله حال الادخال.
29 السؤال: إذا كان لانسان زوجة ثانية أو ثالثة ، ويريد منها التنازل عن بعض حقوقها ، فيقول لها : إن لم تتنازلي عن هذا الحق أو ذاك الحق ، فأنا أطلقك ، فلأجل أن لا يطلقها تتنازل بالفعل عن بعض تلك الحقوق .. فهل هذه العملية من الزوج جائزة ، أم لا ؟ وهل يكون هذا التنازل لازما ، أم لا ؟
الفتوى:  ليست العملية بجايزة من زوجها معها ، فهي كعضلها عن مهرها ، أو بعض ما أعطاها المنهي عنه ، والله العالم.
30 السؤال: إذا كان الزوج مصابا بالعنن ، ثم رفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم الشرعي ، وتبين للحاكم الشرعي أن الزوج يسئ العشرة ، ويؤذي الزوجة .. فهل تسقط مدة الانتظار سنة ، ويفسخ العقد فورا ، أم تنتظر سنة في غير منزل الزوج ، أم لا بد من مساكنته سنة تحت سقف واحد ؟
الفتوى:  أما موضوع العنن ، فالفسخ من جهته موقوف على الاستمهال المذكور في الرسالة مفصلا ، وأما الموضوع الآخر فلها أن تراجع الحاكم الشرعي أو وكيله ، حتى يطلب من الزوج النفقة وسائر حقوق الزوجة ، والمسكن الخالي من الخطر ، فإن أبى ذلك يطلب منه الطلاق ، فإن إمتنع منه أيضا ، طلقها الحاكم ، فتتخلص من هذه المشكلة.
31 السؤال: لو خطب الشيعي امرأة بهائية بعد أن وعظها ورغبها في الاسلام ، واشترط عليها بأن تسلم ، فأسلمت فتزوجها وأولد منها أولادا ، ثم ظهر للزوج بأنها مازالت بهائية ، وكانت تظهر الاسلام كذبا .. فهل يجب على الزوج أن يفارقها ؟.. وهل يفارقها بفسخ أم طلاق ؟
الفتوى:  في مفروض السؤال: حيث علم أنها لم تسلم ، وإنما كذبت فالعقد باطل من أصله ، ولا يحتاج إلى الفسخ أو الطلاق ، والله العالم.
32 السؤال: إذا حاز المسلم امرأة كافرة متزوجة من كافر .. فهل يجوز له وطؤها دون عدة ؟.. وما هي عدتها ؟ وإذا أسلمت الكافرة المتزوجة من كافر .. فمتى تستطيع أن تتزوج بمسلم ؟
الفتوى:  تحقق هذه الحيازة والاستيلاء خارجا في هذه الاعصار مشكل جدا ، بل لا يكاد يتحقق ، وعلى تقدير تحققه فإذا استملكها أصبحت أمة له ، وعليه أن يستبرئها بحيضة ، إن كانت تحيض ، وبخمسة وأربعين يوما إن كانت لا تحيض ، وهي في سن من تحيض ، وإذا أسلمت الكافرة المتزوجة من كافر، وكان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة ، فإن أسلم زوجها قبل انقضائها كان أملك بها ، وإلا انفسخ نكاحهما ، وجاز لها التزوج من مسلم وليس عليها عدة أخرى ، والله العالم.
33 السؤال: نساء الكافر الحربي .. هل يجوز استرقاقهن دون إجازة الحاكم الشرعي ؟.. وهل يجوز وطؤهن قبل أن يسلمن ؟ ولو اشترى ، أو امتلك جارية غير مسلمة .. هل يجوز له وطؤها ؟
الفتوى:  عمل الاسترقاق لا يحصل إلا بالاستيلاء والسيطرة الكاملة ، ولا يتحقق بالقصد المجرد ، والله العالم.
34 السؤال: هل يجري على الناصبي ـ المحرز نصبه العداء ـ في أحكام الزواج ما يجري على الكافر من بطلان العقد ابتداء ، وانفصال زوجته عنه ، لو طرأ النصب بعد العقد ؟
الفتوى:  نعم ، يجري عليه حكم الكافر كاملا.
35 السؤال: لو تزوج السني سنية سرا بدون إشهاد ، أو تزوجها متعة فالزواج باطل ، بمعنى أنه يجوز للشيعي أن يتزوج هذه المرأة بمقتضى قاعدة الالزام ، ولا يكون زواج الشيعي بها زواجا بذات البعل الذي يقتضي التحريم الأبدي .. فهل الأمر كذلك لو تزوج السني من شيعية كذلك ، أي متعة ، أو بدون إشهاد ، أو ليس الأمر كذلك ؟
الفتوى:  نعم الأمر كذلك ، لو تزوج شيعية أيضا.
36 السؤال: البنت غير المنتمية إلى مذهب الأمامية آمنت ، وعملت بهذا المذهب .. فهل يبقى أبوها ولي أمرها من حيث التزويج وغيره ، ولو كانت من المذاهب الاسلامية الاخرى ؟
الفتوى:  لا تنقطع ولاية إذن الأب عنها ، إلا أن يكون امتناعه عن الاذن بغير مصلحتها ، فيسقط اعتباره.
37 السؤال: لو فرض أن أحد الزوجين ، أو كليهما كان جاهلا بالمقصود من عبارة أقرب الأجلين .. فما حكمه ؟
الفتوى:  إذا قصد الجاهل ما هو الواقع ارتكازا ، أو اجمالا لزم ذلك ، وإن كان مجرد لقلقة اللسان لا أثر له ، نعم بموت الزوج تستحق الزوجة الطلب ، ولو كان مؤجلا ، ولم يشترط بما ذكر.
38 السؤال: مهر الزوجة المؤجل إلى عشر سنوات مثلا .. هل يحل لها بالطلاق قبلها ، أم بعد انقضاء السنين العشر؟
الفتوى:  نعم في الفرض يحل الأجل ، ولها حق الطلب.
39 السؤال: هل الاحتياط المذكور في منهاج الصالحين ( ج ، 2 ) بشأن الزواج من الكتابية دواما ، هو استحبابي أم وجوبي ؟
الفتوى:  استحبابي.
40 السؤال: هل الاحتياط في إذن الولي أو إجازته في عقد الزواج للبنت البكر يكفي في العمل به العلم برضاه ، أم اللازم خصوص الاذن أو الاجازة ، أي اللفظ الصادر منه إذنا أو إجازة ، أم يكفي رضاه ؟
الفتوى:  لا يكفي الرضا القلبي ، بل لا بد من الاذن والاجازة.
41 السؤال: جاء في المسائل المنتخبة مسألة (989) : إذا لاط البالغ بغلام ، فأوقب حرمت على الواطئ أم الموطوء وأخته وبنته على الأحوط ، ولا يحر من عليه مع الشك في الدخول ، بل مع الظن به أيضا ، والسؤال: لو كان اللائط غلاما ، والملوط بالغا ، أو كانا غلامين .. فهل يجري الحكم السابق في حق اللائط ؟ وكذا بالنسبة للملوط ، وبالنسبة للحكم .. هل يجري في حق العالم بالحكم والجاهل به ؟ ولو فرضنا أن الحكم غير معلوم لدى الفاعل أو نسيه ، وتزوج بإحدى المشار إليهن أعلاه .. فما هو الحكم ؟
الفتوى:  إذا كان اللائط غير بالغ ، أو كان الملوط بالغا ، ففي اللحوق إشكال والاظهر العدم ، وفي صورة نشر الحرمة لا فرق بين العلم والجهل بالحكم ، والله العالم.
42 السؤال: لو ادعى المسيحي المعروف في وقتنا الحالي أنه مسلم ، وتشهد الشهادتين بالاجنبية والعربية ، من دون أن يطمئن القاضي إلى صدقه في مدعاه وإسلامه .. فهل يجوز تزويجه بالمسلمة ؟
الفتوى:  نعم ، تقبل شهادته تلك إسلاما له ، ويترتب عليه حكمه ، والله العالم.
43 السؤال: المرأة الملحدة التي تنكر وجود الله تعالى .. هل يجوز وطيها بنية التملك ، إذا كانت خلية من الزوج ؟ وعلى تقدير جواز ذلك .. هل يفرق بين البنت البكر التي لها أب مسلم موجود ، وبين غيرها ، ثم .. ما هو حكم النساء الكافرات غير الكتابيات بالنسبة لهذه المسألة ، إذا كن بلا أزواج ؟
الفتوى:  كل ذلك غير جائز، والله العالم.
44 السؤال: فتاة من أبوين مسلمين ارتدت عن الاسلام ، وتزوجت من فرنسي بحسب القانون الفرنسي .. فهل لهذا الزواج قيمة ؟.. وهل يجب عليها أن تعتد فيما لو عادت إلى الاسلام ، أم أن العلاقة غير معتبرة ، فلا تجب عليها العدة ؟
الفتوى:  نعم له قيمة ، وعليها العدة إذا عادت إلى الاسلام.
45 السؤال: لو خافت زوجة العنين من افتضاض زوجها لها باليد ، وبطريق القوة ، من أجل منعها من فسخ العقد بعد مرور السنة لو بقي على العنن .. هل يجوز لها الهرب من بيت الزوجية تخلصا من ذلك ؟ وعلى تقدير الجواز .. هل تحتسب مدة الخروج من أصل السنة التي تتخير بعدها ؟ وعلى تقدير العدم .. فما العمل لرفع الضرر عن نفسها ؟
 
الفتوى:  لو فرض في مورد السؤال أن الزوج يتمكن من الوطئ لولا البكارة ، فليس هو من مصاديق العنن الذي لزوجته خيار الفسخ لنكاحها بعد السنة ، فلا يحق لها الفرار عنه بداعي حفظ الخيار لها بعد السنة ، والله العالم.
46 السؤال: ماذا لو عقد الرجل على البكر المسلمة من دون إذن الولي ؟
الفتوى:  لا تترتب عليه آثار جريمة الزنا ، كما لا تترتب عليه آثار العقد ، للنكاح الصحيح على الأحوط وجوبا ، والله العالم.
47 السؤال: إذا كان وكيل المرأة يعلم بأنها في عدة الغير ، وهي تعلم ذلك أيضا .. فهل يكون آثما لو زوجها لغير من هي في عدته ؟
الفتوى:  نعم ، يكون آثما في مفروض السؤال.
48 السؤال: إذا توفي ولي نكاح البكر .. فلمن تكون ولايتها عند إرادة التزويج ؟
الفتوى:  لا ولاية حينئذ لاحد عليها ، إن كانت بالغة عاقلة.
49 السؤال: هل يشمل الاحتياط الذي تقولون به في لزوم إذن الأب في زواج البكر ، مثل الأب الكتابي أو الكافر مطلقا ، أو حتى المخالف ، أم لا يعتبر إذنه ؟
الفتوى:  لزوم مراعاة إذن ولي الفتاة البكر يختص لبنات المسلم دون غيرهن ، والله العالم.
50 السؤال: هل للاب النصراني أي نوع من الولاية ، أو الطاعة على إبنته المسلمة ؟
الفتوى:  لا ولاية لغير المسلم على المسلم والمسلمة ، ولو كان أبا على ولده.

[1 | 2 | 3]