| 1 | السؤال: | ما هو المراد بخوف الوقوع في الحرام في تحريم الخلوة بالاجنبية ، وايجاب الزواج ؟.. هل المراد الزنا ( نعوذ بالله ) ، أم أنه يشمل حتى مثل النظرة المحرمة ؟ |
| الفتوى: | نعم يشمل ذلك ، والله العالم. | |
| 2 | السؤال: | هل أن كشف المرأة لما أوجب الله عليها ستره كالشعر والساق مثلا ، وخروجها بهذه الكيفية في الشوارع مع رؤية الرجال لها ، وعدم اكتراثها بذلك .. هل أن هذه الامارات كافية في الحكم عليها بأنها من اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف ؟ |
| الفتوى: | إذا أفادت اطمينانا له بالصفة فلا بأس ، والله العالم. | |
| 3 | السؤال: | هل يجوز للمرأة أن تمكن الرجل الأجنبي من النظر إلى صورتها الفوتوغرافية ، إذا كان لا يعرفها ، بحجة أنه يجوز له النظر إلى صورتها ؟ |
| الفتوى: | يجوز ان كانت ضرورة ملحة ، والا فلا يجوز لها ذلك على الاحوط ، والله العالم. | |
| 4 | السؤال: | إذا كانت هناك صورة فوتوغرافية لامرأة أجنبية .. فما هي الاماكن من بدن هذه المرأة التي يجوز النظر اليها في الصورة ؟ |
| الفتوى: | هي التي لو كانت في أصلها الخارجي وهي لا تسترها عن الاجانب ، ولا تكون مثيرة ، أما لو كانت تستر نفسها عن الاجانب ، فلا يجوز النظر اليها ان كان يعرفها ، والا فلا بأس ما لم يكن مثيرا ، والله العالم. | |
| 5 | السؤال: | إذا رأيت صورة فوتوغرافية لامرأة أجنبية مكتوبا إلى جانبها اسم صاحبة الصورة .. فهل أن هذا المقدار من المعرفة ( أي معرفتي ان اسم صاحبة هذه الصورة هو كذا مثلا ) كاف للحكم على بأني أعرفها ؟ |
| الفتوى: | إذا عرفك بشخصها كفى للمنع فيما هي ممنوعة ، والا فلا ، والله العالم. | |
| 6 | السؤال: | هل يجوز النظر إلى صورة المرأة الاجنبية في المجلات والصحف والتلفزيون وما شابه بشهوة وتلذذ ، مع الامن من الوقوع في الحرام ؟ |
| الفتوى: | لا يجوز مع التلذذ ، والله العالم. | |
| 7 | السؤال: | ما هو حكم المزاح بالكذب مع الزوجة ، مع علم الزوجة بذلك ؟ |
| الفتوى: | لا يجوز الكذب ولو مزاحا ، والله العالم. | |
| 8 | السؤال: | هل يجوز للشخص ايجاد علاقة بينه وبين بعض الفتيات بالمراسلة لغرض الزواج من احداهن ، أو لغرض الصداقة التي لا يترتب عليها محرم ؟ |
| الفتوى: | لا مانع من ذلك في حد نفسه ، والله العالم. | |
| 9 | السؤال: | هل يجوز النظر إلى عورة الكافر ؟.. وهل تلحق به الكافرة ؟ |
| الفتوى: | لا يجوز على الاحوط في كلا الجنسين لكليهما ، والله العالم. | |
| 10 | السؤال: | ما حكم ابتداء الرجل بالسلام على المرأة الاجنبية ؟.. وما حكمه إذا قصد التلذذ بصوتها أو العكس؟ |
| الفتوى: | يجوز ما لم يوجب اثارة التلذذ والشهوة ، ومع القصد حرام حتى مع المحارم غير الزوجة ، والله العالم. | |
| 11 | السؤال: | هل يجب على الرجل ستر بدنه عن النساء في حالة علمه بنظرهن اليه ؟ |
| الفتوى: | لا يجب عليه ذلك ، والله العالم. | |
| 12 | السؤال: | المرأة كلها عورة .. هل يحرم النظر إلى باطن فمها ، أو داخل الاذن ؟ |
| الفتوى: | نعم يحرم على الاحوط وجوبا بالنسبة إلى باطن الفم ، اما داخل الاذن فلا يجوز قطعا ، والله العالم. | |
| 13 | السؤال: | إذا حصل للمرأة عقم طارئ ، وقرر الاطباء وجوب الفحص على الموضع للعلاج ، ولكنها تحرجت من ذلك لأجل حرمة كشف العورة ، ولكن زوجها ألزمها بذلك ، وهددها بالطلاق ان لم تفحص .. فهل يكون تهديده بالطلاق مبررا شرعيا في جواز الفحص ، مع استلزام النظر واللمس ؟.. وهل يحرم على الزوج ذلك ؟ |
| الفتوى: | إذا كان الطلاق حرجيا عليها جاز لها ذلك ، كما أنه لا يجوز لزوجها ألزامها بذلك ، والله العالم. | |
| 14 | السؤال: | ما معنى قوله تعالى: ( نساءكم حرث لكم ، فأتوا حرثكم أنى شئتم )؟ |
| الفتوى: | الظاهر من تشبيه النساء بالحرث ، إنما هو باعتبار أن الغرض الاصلي من النساء هو التوالد والنتاج منهن ، والانتفاع بها ، لا إشباع الشهوة فقط ، وقد صرح بذلك في جملة من الروايات ، كما أن الغرض الاصلي من الحرث هو الانتفاع بنتاجه. | |
| 15 | السؤال: | التلقيح الصناعي الذي يحصل في الانابيب بواسطة الجمع بين مائي الزوج والزوجة .. هل هو جائز ؟ |
| الفتوى: | لا بأس به في نفسه ، ما لم يلازم محرما ، والله العالم. | |
| 16 | السؤال: | لو كان الجواب بالاثبات في السؤال الأول ، فإن نقل النطفة الملقحة إلى رحم الزوجة يتم بواسطة طبيب أجنبي .. فهل يجوز ذلك ، علما بأنه سينظر إلى العورة ؟ |
| الفتوى: | لا يجوز ذلك ، والله العالم. | |
| 17 | السؤال: | لو كان الجواب بالنفي في السؤال الثاني ، فلو فرضنا أن الزوجين يرغبان في الولد وكان طريق تحصيله منحصرا بالطريقة المذكورة .. فهل يعتبر ذلك من الضرورات التي تجوز العمل المذكور ، ونظر الاجنبي إلى العورة ؟ |
| الفتوى: | الرغبة في النتيجة لا تعد ضرورة مبيحة للمحرم ، والله العالم. | |
| 18 | السؤال: | من طرق
الانجاب في بلاد الغرب هو تلقيح مني الزوج ببويضة زوجته ، وايداع البويضة
الملقحة في رحم امرأة أجنبية ، فهنا عدة أسئلة: 1ـ ما حكم هذه العملية ؟ 2ـ من هي أم المولود ( صاحبة الرحم ، أم صاحبة البويضة ) ؟ 3 ـ كيف يمكن تحليل هذه العملية ( في حال الحكم بالحرمة ، بالطريقة الموضحة اعلاه )؟ 4ـ هل يحق لصاحبة الرحم المطالبة بالمولود ؟ |
| الفتوى: | 1 ـ حكم نفس العملية ، وهي الايداع بعد التلقيح المزبور في رحم الاجنبية ، ففيه
اشكال. 2ـ أما الام فهي التي حملته ووضعته. 3ـ هذا له موردان : الأول ـ لو وجدت أمة مملوكة ، أو محللة لصاحب النطفة ، ولو صار التحليل لهذا الفرض ، لكن الفرض فعلا بعيد. الثاني ـ أن يعقد صاحب النطفة على أجنبية خلية بالزواج ، ولو مؤقتا لساعات تتفق للتوديع باجرة معلومة ، فتودع المادة ضمنها ، ولا ثالث في رأينا للموردين. 4ـ نعم بقدر أمومتها ، والله العالم. |
|
| 19 | السؤال: | الطبيب المعالج تجيئه النساء الاجنبيات لعلاجهن ، ولا يعلم أن مورد هذه المرأة ضرورة أم لا ، إلا بعد الفحص .. هل يجوز له الفحص البدوي لتلك المراجعات ؟ |
| الفتوى: | إذا اطمأن الطبيب بالضرورة ، جاز له الكشف والنظر ، والله العالم. | |