|
|
|
1 |
السؤال: |
المرأة
في عدة الوفاة محصنة أم لا ، بمعنى أنه .. هل يسري عليها حكم المحصنة فيما لو
زنى بها شخص ، فيرجم ؟ |
|
الفتوى: |
ليست في تلك العدة
محصنة ، وإحصان أحد الجنسين لا يوجب رجم الآخر الذي ليس بمحصن ، كما زعم في
السؤال. |
|
2 |
السؤال: |
هل يجب
على الزوج تعليم زوجته الأمور الفقهية ، بدون طلب الزوجة ( العبادات
والمعاملات ) ؟ |
|
الفتوى: |
نعم ، يجب تعليم
المسائل الدينية كفائيا على كل أحد. |
|
3 |
السؤال: |
هل يجب
على الزوج تعليم زوجته الأمور العقائدية بدون طلب الزوجة ، ومع طلبها ، وبدون
علمه بذلك أو معه ؟ |
|
الفتوى: |
نعم ، يجب كفائيا. |
|
4 |
السؤال: |
هل يجب
على الزوج إيجاد الكتب التاريخية والكلامية للزوجة ، سواء طلبت أم لا ؟ |
|
الفتوى: |
لا يجب عليه ذلك ، والله
العالم. |
|
5 |
السؤال: |
ما هي
حدود طاعة المرأة لزوجها ، بعدما تؤدي له كامل حقوقه الزوجية ( الجنسية ) ،
فمثلا إذا قال لها : لا أرضى بالخروج إلى بيت فلان ، مع العلم أنه لا يؤثر
على حقوقه الجنسية .. فهل يجب عليها إطاعته ؟ |
|
الفتوى: |
الواجب عليها هو
مايرجع إلى التمتع ، ولا تخرج بما ينافي تمتعه ، وأما الخروج غير المنافي
فكذلك على الأحوط ( وجوبا ) . |
|
6 |
السؤال: |
إذا كان
عند المرأة عدة أولاد تقع من جراء تربيتهم بمشقة شديدة .. فهل يجوز لها أن
تضع (اللولب) ، وهو شيء يوضع في الفرج يمنع انعقاد النطفة ، مع العلم أن وضعه
لا يكون ، إلا بواسطة دكتور ، أو دكتورة ، وهذا يؤدي إلى النظر إلى الفرج ؟ |
|
الفتوى: |
لا يجوز ذلك بمجرد
ما ذكر. |
|
7 |
السؤال: |
هل يجوز
إجراء عملية سد الانابيب للمرأة التي تؤدي إلى منع الانجاب كليا ؟ |
|
الفتوى: |
لا يجوز ذلك. |
|
8 |
السؤال: |
ما حكم
المرأة الملتزمة بالحجاب الشرعي ، ولكن زوجها يمنعها من ذلك ، ويخيرها بين
الطلاق ، أو خلع الملابس الشرعية ؟ |
|
الفتوى: |
إذا دار الأمر
بينهما ، فعلى المرأة أن تختار الطلاق ، إلا إذا أوجب الطلاق الحرج والمشقة
التي لا تتحمل عادة ، فيجوز الخلع بمقدار الضرورة. |
|
9 |
السؤال: |
هل يجوز
إعطاء فلم للتحميض لإخراج الصور ( علما بأن هذا الفيلم يحتوي على صور نساء
محجبات في حالة التكشف ) للرجال الاجانب غير المحارم لتظهيره ؟ |
|
الفتوى: |
نعم يجوز ذلك ، ولا بأس
به إذا لم يعرف من يقوم بتحميض الصورالنساء المذكورات. |
|
10 |
السؤال: |
ما حكم
كشف ظاهر القدم بالنسبة إلى المرأة في الصلاة وفي غير الصلاة ؟ |
|
الفتوى: |
أما في الصلاة
فهو جائز ، وأما في غير الصلاة فهو غير جائز. |
|
11 |
السؤال: |
هل يجوز
للمرأة أن تتعلم قيادة السيارة عند الرجل الاجنبي ، بحيث يذهبان معا منفردين
بالسيارة في الأماكن الصالحة للتدريب والتعليم ، وهي الأماكن التي تكون خالية
من الزحام عادة ؟ |
|
الفتوى: |
نعم ، يجوز لها
أن تتعلم قيادة السيارة ، بشرط أن لا يستلزم الوقوع في الحرام ، والله
العالم. |
|
12 |
السؤال: |
التفكير
بالنساء مطلقا ما عدا الزوجة من جميع المذاهب حتى الكفار ، مع الانتصاب وعدم
الانزال متعمدا مع الارتخاء .. هل يجوز؟ |
|
الفتوى: |
لا يحرم إذا لم
ينته إلى محرم. |
|
13 |
السؤال: |
هل يجوز
النظر إلى أجنبية في صورتها ، إذا كانت في الصورة ( الرسم الفوتغرافي ) غير
بالغة ، وبغير ستر كامل ، وهي خارج الصورة باتت بالغة محافظة على سترها ؟ |
|
الفتوى: |
إذا لم يكن فيه هتك
لها ، ولا مثيرا للشهوة ، فلا بأس. |
|
14 |
السؤال: |
هل يجوز
للرجل أن ينظر إلى المرأة العجوز التي لا تشتهى بدون تلذذ وريبة ؟ |
|
الفتوى: |
لا بأس به في
الفرض. |
|
15 |
السؤال: |
وهل يجوز
له أن ينظر إلى من لا تشتهى في حقه كالمرأة السوداء أو الدميمة جدا ، بدون
تلذذ وريبة ؟ |
|
الفتوى: |
الخوئي: وكذلك هذه ( لا
بأس بالنظر إليها ) ، والله العالم. |
|
16 |
السؤال: |
هل يجوز
للرجل أو للمرأة النظر إلى الصبية المميزة فيما بين سرتها وركبتها ؟ |
|
الفتوى: |
لا بأس في غير
المهيجة للرجل. |
|
17 |
السؤال: |
هل كل ما
يثير الشهوة مع غير الزوجة محرم ، ولو كان ذلك بنظر الإنسان إلى بدنه وعورة
نفسه ؟ |
|
الفتوى: |
ليس مجرد الاثارة
بالنظر إلى نفسه وعورته محرما. |
|
18 |
السؤال: |
هل كل ما
يثير الشهوة مع غير الزوجة يكون حراما ؟ وإذا فرض أن للشخص زوجة ، فلما أراد
أن يجامعها أخذ ينظر إلى بعض الصور المثيرة ، أو أخذ يتخيل ذلك .. فهل يكون
حراما ، أم لا ؟ |
|
الفتوى: |
في جواز ذلك إشكال
، والله العالم. |
|
19 |
السؤال: |
هل يجوز
النظر إلى الافلام الجنسية والصور المثيرة للزوج حينما يكون مختليا بزوجته
حال الجماع ؟ |
|
الفتوى: |
الظاهر عدم الجواز
به في تلك الحال أيضا. |
|
20 |
السؤال: |
هل يجوز
للمرأة أن تصف لزوجها أو لغير زوجها النساء ، فتبين طول شعورهن أو لون بشرتهن
مثلا ؟ هذا مع عدم إرادة التزويج ؟ |
|
الفتوى: |
لا مانع من ذلك
في حد نفسه ، والله العالم. |
|
21 |
السؤال: |
ما حكم
استعمال الفروج الاصطناعية للجنسين الذكر والانثى ؟ |
|
الفتوى: |
يحرم استعمالها ،
فهي من الاستمناء المبغوض المحرم. |
|
22 |
السؤال: |
هل يجوز
النظر مطلقا إلى صور النساء العاريات والرجال كذلك ( بدون أي ساتر ) حتى
العورة ( القبل والدبر ) في التلفزيون والمجلات بدون ريبة وتلذذ ؟ |
|
الفتوى: |
لا يجوز النظر إلى
الخلاعيات منها. |
|
23 |
السؤال: |
ما حكم
استبدال الرجل ذكره بفرج إنثى ، أو استبدال الانثى فرجها بذكر رجل ،
بالعمليات التي يجريها أطباء العصر؟ إذا كان هذا لغرض شهواني فقط ، أو كان
لغرض الانجاب ، كأن يكون المستبدل مصابا بعقم لا يشفى ، ولحبه النسل استبدل
فرجه ؟ |
|
الفتوى: |
هذه العملية في
غاية الإشكال ، والله العالم. |
|
24 |
السؤال: |
ما حكم
استعمال الغطاء الواقي ( الكبوت الانكليزي ) لمنع الانجاب بالنسبة للرجل ،
بحيث يمنع وصول النطفة إلى فرج المرأة ؟ |
|
الفتوى: |
لا بأس به. |
|
25 |
السؤال: |
هل يجوز
للشباب المقيمين في أوربا الخروج إلى البحر ، مع العلم أن هناك نساء شبه
عاريات ، ولا يراهم أحد من المؤمنين لكي يكون وجودهم في هذا المكان دخولا الى
مواضع التهم ؟ |
|
الفتوى: |
إذا لم ينظر الخارج
إلى تلك الموارد الى عوراتهن أو إلى مفاتنهن المثيرة للشهوة ، فلا بأس. |
|
26 |
السؤال: |
امرأة
تلبس جواريب نسائية ، بحيث تكون مفصلة لرجليها ، ولكنها تعتبر عرفا محتشمة ،
وبالاحرى .. ما هو الستر الواجب شرعا ؟ |
|
الفتوى: |
الخوئي: الواجب عليها أن
تستر بدنها بما يستر البشرة ، ولا بأس بالساتر اللاصق بالبدن ، إذا لم يكن
فيه إثارة الشهوة. |
|
27 |
السؤال: |
شخص
افتتح مدرسة تعلم التلامذة الصغار الدروس الحكومية المدنية ، مع العلوم
الدينية .. فهل يجوز اختلاط الجنسين الصبيان والبنات ، مع العلم أنه إذا منع
البنات من المدرسة ، فقد تضيع الفائدة الدينية عليهن ؟ |
|
الفتوى: |
لا يجوز اختلاط
الجنسين مع كونهم في سن المراهقة ، والله العالم. |
|
28 |
السؤال: |
هل يجوز
للرجل أن يلمس البالغة غير المكلفة شرعا باعتبار الجنون ، وكذلك لمس المرأة
للصبي البالغ المجنون ، كما ربما ينقل عنكم ، أم أن النقل غير صحيح لعدم
الجواز؟ |
|
الفتوى: |
لا يجوز ، والنقل
غير صحيح ، والله العالم. |
|
29 |
السؤال: |
ما رأيكم
في التلقيح الصناعي الذي هو عبارة عن إدخال مني رجل أجنبي في إمرأة متزوجة من
رجل عقيم بطريق الابرة ، أو نحوها .. هل حرام أم حلال ؟ وعلى كلا التقديرين
.. فهل يلحق الولد بالزوجة وصاحب الماء ، أم لا ؟ |
|
الفتوى: |
لا يبعد حرمة ذلك ،
وعلى فرض وقوعه يلحق الولد بصاحب الماء ، والله العالم. |
|
30 |
السؤال: |
هل يجوز
للزوج أن يجبر زوجته على عدم الانجاب ، دون رضاها ؟ |
|
الفتوى: |
ليس له حق إجبار
زوجته على ذلك.
|
|
31 |
السؤال: |
هل يجوز
للمرأة أن تمتنع عن الانجاب دون رضا زوجها ؟ |
|
الفتوى: |
نعم يجوز. |
|
32 |
السؤال: |
توجد
كليات مختلطة مع عدم تحفظ غالب النساء فيها .. فما رأيكم في جواز التحاق
الرجل بها ، علما بأن له الاحقية في ذلك ، فربما لا يوفق إلى عمل راق ، إلا
بالحصول على شهادة من هذه الكليات ؟ |
|
الفتوى: |
إذا كان التحاق الرجل
بالكليات المذكورة يؤدي إلى وقوعه في المحرم كإثارة الشهوة والتلذذ ونحوهما
لم يجز، أما بقطع النظر عن ذلك فلا مانع ، والله العالم. |
|
33 |
السؤال: |
ما حكم
الرجال والنساء الذين يذهبون إلى الاعراس والحفلات دون المشاركة في اللهو ؟ |
|
الفتوى: |
لا بأس بذلك فيما
إذا لم يكن مستلزما لأي محرم ، ولو كان ذلك استماع الغناء. |
|
34 |
السؤال: |
إذا اضطر
الانسان ووقع في حرج شديد من مصافحة المرأة الاجنبية غير المسلمة ، من دون
أية ريبة أو رغبة في ذلك ، كما لو إبتدأت المرأة بالمصافحة في الدوائر
الرسمية ، وكان الامتناع عن ذلك سببا في توهين الشخص ، أو تحقير دينه وإسلامه
.. فهل يجوز له المصافحة ؟ |
|
الفتوى: |
لا تجوز المصافحة ،
إلا إذا ترتب على تركها مفسدة أو ضرر، نعم لا بأس بها من وراء الستر بدون
ريبة وشهوة ، والله العالم. |
|
35 |
السؤال: |
هل يجوز
للرجل تقبيل زوجته أمام النساء ليلة الزواج ؟ |
|
الفتوى: |
لابأس بذلك في
نفسه. |
|
36 |
السؤال: |
لو كانت
امرأة مقلده من يقول بجواز كشف الوجه والكفين .. هل يجوز لمن قلد سماحتكم أن
ينظر إلى وجهها وكذلك كفيها ، بدون شهوة ولذة ؟ |
|
الفتوى: |
نعم لا بأس في
الفرض ، والله العالم. |
|
37 |
السؤال: |
لو كانت
بعض النساء ممن تقلد سماحتكم لا تتقيد بستر الوجه والكفين ، أو القدمين ، أو
بعض الاعضاء الاخرى .. هل يجوز النظر إلى أعضائها المكشوفة بدون شهوة ولذة ؟ |
|
الفتوى: |
هذه كما قبلها ،
والله العالم. |
|
38 |
السؤال: |
كثيرا ما
يتفق عند ازدحام الناس في السيارات أن يجلس الرجل بجنب المرأة على كرسي واحد
، أو بالعكس .. فهل يجوز ذلك ؟ |
|
الفتوى: |
إن لم يوجب ذلك
ثوران الشهوة ، أو محرما آخر فلا بأس. |
|
39 |
السؤال: |
في بعض
البلاد المنحلة خلقيا لا يبالون بالستر ، فيخرجون عراة في الشواطئ والاندية
.. فهل يجوز النظر إلى عوراتهم بلا تلذذ ؟ وإذا كانوا لا يبالون بلمس الاجانب
لهم .. فهل يجوز لمسهم بلا تلذذ ؟ |
|
الفتوى: |
لا يجوزان. |
|
40 |
السؤال: |
ما حكم
الرجل الذي ينام في غرفة واحدة مع محرم له وأجنبية ؟ |
|
الفتوى: |
لا بأس بذلك ، إذا
لم يكن في معرض الفساد ، والله العالم. |
|
41 |
السؤال: |
ما حكم
حضور حفلات الزواج للمرأة المتسترة ، إذا كانت مختلطة ، أو كانت يقام فيها
الطرب والغناء والرقص ؟ |
|
الفتوى: |
لا يجوز الحضور في
محافل الغناء المحرم ، سواء للرجل وللمرأة ، والله العالم.
|
|
42 |
السؤال: |
العارف
لامرأة عن طريق التلفاز ، أو المذياع ، أو الهاتف .. هل يجوز له النظر إلى
صورتها في المجلة ، أو في غيرها ؟ |
|
الفتوى: |
النظر إلى
المتبذلات غير ممنوع ، فضلا عن صورتها ، ما لم يوجب إثارة الشهوة والتلذذ. |
|
43 |
السؤال: |
أحيانا
يذهب المؤمن للسباحة على شاطئ البحر، وقد يكون هناك فتيات بزيهن المعهود ..
فهل الذهاب إلى ذلك المكان حرام أصلا ، أم أنه ينبغي غض الطرف فقط ، والسباحة
من الرياضة التي حض عليها الاسلام ؟ |
|
الفتوى: |
إذا كان الذهاب إلى
المكان المذكور موجبا لاثارة الشهوة لم يجز ، والا فلا مانع. |
|
44 |
السؤال: |
هل يجوز
النظر إلى العجائز ؟.. وبأي مقدار وفي أي عمر؟ |
|
الفتوى: |
لا بأس اذا كن
ممن لا يرغب أحد لنكاحهن. |
|
45 |
السؤال: |
إذا
إعتادت المرأة كشف وجهها ، إما تهاونا بالحكم ، أو جهلا به ، وقلتم : ( ترجع
في هذه المسألة إلى من يجيز الكشف ، ومع فرض نهيها لا تنتهي ) .. فهل يجوز
النظر إليها في هذه الصورة بلا تلذذ ؟ أم أن في المسألة تفصيلا ؟ |
|
الفتوى: |
الخوئي: في مفروض السؤال
: لا بأس به. |
|
46 |
السؤال: |
ما حكم
ملامسة المرأة الاجنبية بالاحتكاك سهوا دون تلذذ ولا ريبة ؟ |
|
الفتوى: |
لا إشكال فيما كان
سهوا أو قهرا ، وأما عمدا ومع الاختيار ، فلا يجوز حتى مع عدم التلذذ والشهوة
، والله العالم. |
|
47 |
السؤال: |
ما حكم
مصافحة النساء الكبيرات والمسنات من غير المحارم ؟ |
|
الفتوى: |
لا يجوز بدون
الحائل ، والله العالم. |
|
48 |
السؤال: |
هل رفع
الصوت على الزوجة ، في مقام حدوث أمر لا يعجب الزوج يكون من باب أذية المؤمن
المحرمة ، إذا كانت تتأثر بذلك ، أو يشك في ذلك ؟ |
|
الفتوى: |
ما علم أنه يؤذيها
لا يكون من المعاشرة بالمعروف ، ولا يضر مادام يشك في ذلك. |
|
49 |
السؤال: |
شخص زنى
بامرأة خلية جاهلا ، ثم علم بالحكم الشرعي .. فهل يجب عليه أن يتركها لكي
تحيض ثم يعقد عليها ؟.. وماحكم الاطفال إذا أنجب منها ؟ |
|
الفتوى: |
إذا كان الوطئ شبهة
، وكانت المرأة خلية ، جاز للواطئ نفسه العقد عليها ، من دون فصل حيض أو عدة
.. وإن كان زنا استبرء بحيضة ثم عقد عليها ، والاطفال المتولدون من وطئ
الشبهة أطفال شرعيون ، ومن الزنا ليسوا شرعيين ، والله العالم. |
|
50 |
السؤال: |
الأحكام
المذكورة للخلوة بالمرأة الاجنبية .. هل تنطبق على الخلوة بأجنبيتين فأكثر ،
أم لا ؟ |
|
الفتوى: |
لا تنطبق مع غير
الواحدة ، والله العالم. |