باب الخمس - مصرفه
1 السؤال: هل يجوز استثمار بعض أموال سهم الأمام عليه السلام في مشروع ما تكون عوائده لسهم الأمام عليه السلام أيضا ؟ وكذا في سهم السادة ( زادهم الله شرفا ) ؟
الفتوى:  لا يجوز ذلك.
2 السؤال: إذا استلزم إيصال حق الأمام عليه السلام إلى موارده الشرعية أن يفك بغيره ، مثلا فئة الخمسين ريالا تفك بغيرها من فئة العشرة ريالات ، ليسهل توزيعها على الموارد المقررة شرعا ، مع العلم بأن توزيع الحق على تلك الموارد منحصر بهذه الطريقة ولولاها يلزم الحرج ، بل يتعذر إعطاء كل ذي حق حقه ، ونفس السؤال يرد في سهم السادة ، وفي الصدقات المعزولة ، والخيرات المطلقة .. فهل يجوز ذلك في جميع ذلك ؟
الفتوى:  لا مانع من ذلك في مورد السؤال كله ، والله العالم.
3 السؤال: لو أرجع من معه إجازة في الخمس ، المال المدفوع خمسا إلى الدافع ، مع كون الدافع مستحقا ، وليس في هذا الارجاع تساهل في حق الفقراء .. فهل هذا جائز ؟
الفتوى:  في مفروض السؤال يجوز ذلك.
4 السؤال: هل يكفي في مصرف سهم الأمام عليه السلام إحراز رضا الفقيه به ، أم لا بد من الاستيذان منه ؟ وعلى الثاني .. هل تقوم الاستجازة بعد المصرف مقام الاستيذان أم لا ؟
الفتوى:  لا بد من الاستيذان قبل المصرف ، ولو صرف في مورده الشرعي من غير استيذان ، فالاجازة المتأخرة ترفع الضمان.
5 السؤال: بناء على عدم جواز أخذ المستحق كالسيد الفقير أكثر مما يحتاج في السنة من الحق الشرعي ولو دفعة واحدة ، فإذا أخذ مقدارا يحتاج إليه في السنة ، ثم حصل له هبات ، أو إرث لا يحتاج معه إلى مقدار الخمس الذي قبضه .. فهل يكشف ذلك عن عدم استحقاقه ذلك من الأول ، فيجب عليه رد الباقي أو لا ؟
الفتوى:  في مفروض السؤال ما أخذه فقد ملكه في وقته ، فلا ينكشف عدم ملكيته في المتأخر بالحاصل الجائز الآخر.
6 السؤال: هل يجوز إعطاء سهم السادات للسادات المحتاجين بعنوان القرض ، للشروع بعمل أو مهنة أو غير ذلك ؟.. وهل يجوز جمع سهم السادات ، وإقراضه للمحتاجين منهم ، ثم إعادته لاقراضه لاخرين منهم ؟
الفتوى:  لا يجوز ذلك في كلا الفرضين في السؤال ، والله العالم.
7 السؤال: هل يشترط تسليم سهم السادات للفرد المستحق ، أم يجوز إعطاؤه لمؤسسة لخدمة السادات ، كإيواء أيتامهم ، أو بناء مساكن لفقراءهم ، أو إعطائهم قروض عمل ، أو غير ذلك ؟
الفتوى:  نعم يشترط ذلك ، والله العالم.
8 السؤال: هل يجوز للهاشمي الفقير الاخذ من الزكوات المستحبة كزكاة التجارة وزكاة الفطرة ؟
الفتوى:  نعم يجوز ذلك ، وإنما الممنوع على الهاشمي الاخذ من الزكوات الواجبة ، والله العالم.
9 السؤال: هل يجوز إعطاء السهم المبارك كي يوضع في البنك ، ثم يصرف من منافعه على دار أيتام ، أو مسجد ، أو غير ذلك من وجوه الخير ، باعتبار أن هذا هو الاسلوب المضمون لتوفير نفقات المستقبل في هذه البلاد ؟
الفتوى:  لا يجوز ذلك ، والله العالم.
10 السؤال: هل يحق للسيد أو الهاشمي أن يأخذ من سهم الأمام من غير ضرورة ؟
الفتوى:  لا يجوز بدون الاجازة من المرجع.
11 السؤال: ما حكم من يرفض تسليم سهم الأمام عليه السلام ، ويرفض الاستجازة من الحاكم الشرعي في صرفه ، ويصر على صرفه حسب رأيه الخاص ، مع أنه مقلد لكم ؟.. وهل ما يدفعه برأيه مبرئ للذمة ، أم ماذا ؟
الفتوى: إذا كان مورد الصرف صالحا لذلك في نفسه تبرأ الذمة ، ولو بالاجازة المتأخرة ، والله العالم.
12 السؤال: رد المظالم لمن تعطى ؟.. وهل يجوز للفقير الشرعي أخذها بدون إذن الحاكم الشرعي ، أو هي للحاكم الشرعي ، فلا بد من إذنه ؟.. وهل اللقطة التي يجب على الأحوط التصدق بها حكمها حكم رد المظالم ؟
الفتوى:  تعطى للفقير الشرعي ، ولا بد أن يكون بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط ، وأما اللقطة ، فإن كانت ذات علامة قد عرفها سنة كاملة ولم يوجد مالكها ، فهو مخير بين التصدق بها للفقير ، والتملك لنفسه ، ووضعها أمانة ، وإن لم تكن ذات علامة فيجوز له من الأول تملكها ، والأحوط استحبابا التصدق بها.
13 السؤال: إذا اطمأن الإنسان برضا الأمام عليه السلام بمصرف سهمه المبارك في مورد وصرفه فيه ، ثم زال اطمئنانه وشك في رضاه به .. فهل تبرأ ذمته ، أم يجب عليه الاداء ثانيا ؟.. وهل يختلف الحكم إذا كان الصرف فيه باستيذان من فقيه ، أم لا ؟
الفتوى:  ليس عليه شيء ، ولا ضمان عليه في صورة الاستيذان من الحاكم الشرعي.
14 السؤال: هل يشترط الفقر الشرعي لطالب العلوم الدينية لاخذ الحق الشرعي ، مع أن هذا الطالب يدرس درسين ويعطي درسين ، وهو مقصر في عمله نوعا ما ، بمعنى أن تحصيله وسط ، ويمكنه أن يشتغل أكثر؟
الفتوى:  يصرف سهم الأمام عليه السلام فيما أحرز رضاه عليه السلام بصرفه فيه ، وتشخيص ذلك إنما هو على المتصرف نفسه ، والله العالم.
15 السؤال: هل يشترط في قابض الحقوق الشرعية من السادة الكرام وغيرهم أن يعتقد بأنه مستحق لها ؟
الفتوى:  نعم يشترط ذلك ، والله العالم.
16 السؤال: هل يجوز إعطاء سهم السادات إلى سيد فقير لا يقبل السهم ، من دون إعلامه بالحال ، إذ مع علمه يرد العطاء قطعا ؟
الفتوى:  نعم يجوز.
17 السؤال: دفع رد المظالم إلى الفقراء .. هل يحتاج إلى إجازة خاصة ، أم أنكم أجزتم إجازة عامة بذلك.
الفتوى:  نعم ، يحتاج إلى أخذ إجازة خاصة.
18 السؤال: نقل عنكم أنه يلزم إعلام صاحب الخمس بما يدفع إليه .. فهل ذلك صحيح ؟
الفتوى:  النقل خطأ ، ولم نقل به.
19 السؤال: هل يجوز دفع الخمس إلى المرأة المتزوجة ـ من غير زوجها ـ في نفقاتها الواجبة على زوجها ، إذا لم يقم بها الزوج لعذر ، أو لغير عذر؟.. وهل يجوز لها أن تأخذ الخمس وتنفقه على زوجها وأطفالها غير الهاشميين ؟
الفتوى:  لا بأس بذلك في مفروض السؤال.
20 السؤال: هل يجوز صرف سهم الأمام عليه السلام والسادة وكافة الحقوق الشرعية في مبرة السيد الخوئي قدس سره الموجودة في لبنان ـ بيروت ؟
الفتوى:  يجوز غير سهم السادة من ساير ما سمي بعد الاستيذان من مرجعه ، إلا الزكاة والفطرة ومثلهما ، مما يجوز صرفه في سبيل الله من غير حاجة إلى الاذن من المرجع.
21 السؤال: هل يجوز للزوجة أن تدفع الحقوق الشرعية إلى زوجها المأذون المستحق ، أم لا ؟ وعلى فرض الجواز .. فهل يحق له أن يصرف عليها من هذه الحقوق أم لا ؟
الفتوى:  إذا كان الزوج مستحقا وموردا لاخذها جاز لها دفعها له ، ثم جاز له صرف ما أخذ في نفقتها الواجبة لها عليه ، والله العالم.
22 السؤال: هل يجوز لطالب العلم الديني أن يأخذ من الحقوق الشرعية ، إذا كان أهله موسرين ولا يزال تحت نفقتهم ؟
الفتوى:  نعم ، يجوز إذا كان غرضه خدمة الدين.
23 السؤال: هل صحيح أن للمكلف حق التصرف بثلث سهم الأمام عليه السلام من الخمس المتحقق عنده ؟
الفتوى:  لم نأذن كليا بذلك ، وإنما رخصنا لمن سألنا ذلك ، والله العالم.
24 السؤال: إذا كان انسان مطلوبا بدين من قبل ثلاث سنين ، وجاء وقت الحساب في العام الرابع .. هل ينزل هذا الدين من مكسب هذا العام أم لا ، لانه لم يف به قبل ؟
الفتوى:  إذا وفى الدين من ربح العام ، فما وفاه منه ولم يكن لديه شيء في قبال الدين ، لا خمس عليه.
25 السؤال: سألكم سائل عمن يستلم سهم الامام عليه السلام ، وسهم السادة ، وقضايا أخرى ، ويضعها في البنك .. فهل اللازم فتح حساب خاص لكل واحد ، أم لا ؟
فأجبتم : نعم عند عدم العسر يجب ذلك ، ونحن نحب أن نطلع .. لماذا يلزم ذلك بعد افتراض أن وضع الاموال في البنك يستلزم تبدل أعيان الاموال السابقة ؟ وإذا كان كذلك .. فماذا ينفع فتح الحساب الخاص ؟
الفتوى:  المقصود من ذلك ، التحفظ على مقدار كل من هذه الاموال ، لا التحفظ على أعيانها ، كي لا تختلط.
26 السؤال: هناك بعض المكلفين يملكون أراض في لبنان لا يستطيعون بيعها ، إما لكونها تحت الاحتلال ، أو في منطقة مهجرة ، أو لحاجتهم لإبقائها لعيالهم كي يبنوا عليها في المستقبل .. فهل يجوز لهؤلاء الاخذ من سهم الامام عليه السلام ، إذا كانوا بغض النظر عن هذه الارض فقراء ؟
الفتوى:  مصالح صرف السهم المبارك لا يحيط بها فرض واحد أو اثنان ، ليمكن التحديد بذلك ، فيكون كبرى واحدة تحكم.
27 السؤال: هناك بعض المؤمنين يملكون حصرا ، أو سجادا ، وعليهم سهم سادة ، وهناك مسجد بحاجة إلى حصير أو سجاد .. فهل يجوز أخذ هذه الحصر والسجاد من سهم السادة ، ولو باحتسابها على من يحق له احتسابها عليه ؟
الفتوى:  يصح مع الاستجازة لذلك من الحاكم ، فتعطى بدلا عن الحق لذلك المستحق ، فيقبل عن ذلك الحق ، ثم هو يبذل للمسجد الذي يحتاج بذلها ، والله العالم.
28 السؤال: أنفق المكلف الكفارات ، أو الحق الشرعي ، مع استنفاذ كل الجهود لمعرفة حال المدفوع اليه فقرا وتدينا والاطمئنان اليها ، ثم تبين بالصدفة بعد ذلك عدم فقره ، مع عدم امكان الاسترجاع عرفا .. هل يضمن الدافع قيمة ما دفعه اذا كان مكلفا بذلك ، وعاملا بقصد التقرب إلى الله بقضاء حاجة الفقراء من جهة ، والمكلفين من جهة أخرى ؟
الفتوى:  نعم يضمن ما لم يقع في مورده.
29 السؤال: اذا كان طالب العلم الديني يحتفظ بمبلغ محدد من غير الحقوق ، نتيجة أتعاب معينة ، الا أنه كان لا يكفيه لموؤنة سنته ، ولا يحاول صرفه الا لخصوص الحالات الضرورية الطارئة .. فهل يجوز له الاخذ من الحقوق من دون التصرف بالمبلغ المحتفظ به ، أم لا بد من التصرف فيه حتى يتجرد عنه ، ثم يلجأ إلى الحقوق لحاجته الماسة لها حينئذ ؟
الفتوى:  نعم ، يجوز له أخذ الحقوق إذا كان غرضه خدمة المذهب.
30 السؤال: ينقل عن سماحتكم بأنكم لاتجوزون أكل الحق الشرعي لمن يملك أرضا حتى لو كانت صغيرة ملحقة بمنزله ، أو يحتاجها مستقبلا لبناء منزل عليها ، أو يحتاجها بزرعها وما أشبه ، بحيث أن بيعها يضر بشأنه لما ذكر، أو أن بيعها يكون بثمن بخس دون الثمن العرفي ، وربما بكثير .. فهل تعتبر الشأنية في امتلاك الارض ، أم لا بحيث مجرد امتلاكه قطعه أرض لايجوز له ذلك.
الفتوى:  المدار في منعها ان لا تعد فعلا مؤنة لحياته وعيشته ، وامكان بيعها فعلا ، وان فرضت أنه ربما يحتاج لجعلها مؤونة ، يوما ما بعد عامه.
31 السؤال: إذا مات المقلد الأعلم باعتقاد مقلده ، وعاد إلى غير الأعلم باعتقاد وكيل الأعلم ، وكان عوده هذا بمقتضى رأي فئة من أهل العلم .. فهل مثل الحق الشرعي الذي يدفعه هذا المكلف لوكيل الأعلم يصرف على مقتضى تقليده الجديد ، هذا حتى لو كان مخالفا للاعلم الحقيقي ، أم يصرفه وكيل الأعلم الحقيقي بمقتضى رأي موكله ؟
الفتوى:  دفع الحقوق تابع لمن اتخذه مرجعا لنفسه فعلا ، بوجه معتبر شرعا ، فإما يدفع له ، أو يستأذن منه لمن يصلح أن يدفع له ، والله العالم.
32 السؤال: هل يجوز صرف حق السادة لمستحق لا يملك قوت سنته بالقوة ، في غرض لفعل مستحب كالعمرة والزيارة فيما لو طلب ؟
الفتوى:  نعم ، يجوز دفع مقدار ما يكفي مصرف سنته لا أزيد ، وان كان يريد صرفه بعد أخذه في العمرة ، أو الزيارة.
33 السؤال: لو أراد السيد أن يبني بيته بالمظهر الراقي ، كغيره من الاغنياء .. فهل يجوز صرف شيء من ذلك الحق اليه ؟
الفتوى:  يجوز بما يناسب شأنه.
34 السؤال: هل يجوز للشخص أن يصرف الخمس في شراء الكتب الاسلامية العقائدية ، وأشرطة المحاضرات الاسلامية ، بهدف توزيعها ؟.. وهل يجوز أن تصرف في بناء مدارس اسلامية ، أو الانفاق على المؤمنين المحتاجين ؟
الفتوى:  أما نصف الخمس فهو حق السادة ، ويجب الدفع إلى فقرائهم ، وأما النصف الآخر الذي يرجع إلى الامام عليه السلام ، فالتصرف فيه موقوف على مراجعة الحاكم الشرعي ، وأخذ الاجازة منه ، فيصرفه حسب ما يعينه له ، والله العالم.
35 السؤال: هل يلزم في اعطاء المستحق الخمس كونه مخمسا ، بحيث يجب العلم بذلك ، اذا جهل في حال الاعطاء ؟
الفتوى:  لا يعتبر في المستحق العدالة ، نعم اذا كان اعطاء الخمس موجبا لاعانته على المعصية لم يجز ، والله العالم.
36 السؤال: لو كان هناك امرأة علوية وزوجها عامي ، ولديها أطفال ، وحالتهم المعيشية ضعيفة .. هل يجوز اعطاؤها من سهم السادة ؟
الفتوى:  في مفروض السؤال ، يجوز أن يعطى للعلوية الفقيرة ، فلها أن تصرفها على زوجها وأطفالها مع فقرهم ، والله العالم.
37 السؤال: إذا كان طالب العلم لديه مهنة يمكنه مزاولتها ، وتليق بشأنه .. هل يجوز له أخذ حق الامام (ع) وترك مهنته ، إذا كانت لا تزاحم طلب العلم ؟
الفتوى:  يشكل مع عدم المزاحمة أن يأخذه ، والله العالم.
38 السؤال: ما يأخذه طالب العلم من سهم الامام (ع) .. هل يعتبر ملكا له كأملاكه الأخرى ، أم أنه مباح له التصرف فيه بقدر ما يحتاج إليه في المؤونة السنوية فقط ؟
الفتوى:  لا يعتبر ملكا له ، والله العالم.
39 السؤال: شخص ائتمنني على مبلغ من النقود الورقية لحفظها ، أو لإيصالها إلى شخص آخر.. فهل يجوز لي أن ابدل تلك الاوراق النقدية بأوراق اخرى مثلها وبنفس قيمتها ، أم يجب أن احفظها ،أو أوصلها بنفسها وعينها .. وهل يفرق في ذلك الحقوق الشرعية والشخصية ؟
الفتوى:  في غير الزكاة لا مانع مع العلم برضا دافعها لك في تبديلها.
40 السؤال: لو اقترض لغير المؤونة .. هل يجوز أن يوفي هذا الدين من سهم الامام (ع) ، مع فرض أن المقترض يستحق سهم الامام (ع) ككونه طالب علم ؟
الفتوى:  نعم يجوز ، إذا كان ذلك من شؤونك ، والله العالم.
41 السؤال: ما يأخذه طلبة العلوم الدينية من حق الامام (ع) .. هل يشترط فيه خصوص الاشتغال بالدروس العلمية الحوزوية ، أو يكفي فيه الاشتغال بالوعظ والارشاد ، ولو كان عن طريق المنبر الحسيني ؟ وإذا كان الطالب غير محتاج حاجة ضرورية لهذه الاموال .. فهل يجوز له الاخذ للتوسعة في جهات أخرى ؟
الفتوى:  نعم ، يجوز فيما إذا كان له خدمة للدين الحنيف ، ولا يشترط فيه الفقر، والله العالم.
42 السؤال: هل يصح القول أن الخمس مصرفه للحكومة الاسلامية ، ولا يجب ملاحظة رضا الامام ( صاحب الزمان ) (ع) في صرفه ؟
الفتوى: لا يصح ذلك ، فانه يرجع إلى الامام (ع) والسادة ، لكل منهما نصفه ، بحكم الأدلة المحكمة ، والله العالم.
43 السؤال: هل يجوز لطالب العلم المشتغل بطلب العلم ، أو بتعليم الناس وارشادهم أن يستفيد من الحقوق الشرعية التي يأذن بها المرجع ، مع عدم احرازه لرضا الامام (ع) ، أو في حال احرازه لعدم رضاه ؟
الفتوى:  لا يجوز التصرف مع عدم احراز الرضا ، فضلا عن احراز عدمه ، والله العالم.
44 السؤال: ماذا تقولون في ولاية عدول المؤمنين ، على سهم الامام (ع) في حالة تعذرها للمجتهد ؟.. وكيف يكون التعذر ؟
الفتوى:  لو تعذر الوصول إلى المجتهد المتولي للامور حقا ، تصل النوبة إلى التوصل بعدول المؤمنين ، ولكن لا يتحقق التعذر في مثل أيامنا هذه ، مع سهولة طرق المواصلات بأنحائها ، والله العالم.
45 السؤال: هل ولاية المجتهد على سهم الامام (ع) نافذة بحق مقلديه فقط ، أم على جميع المسلمين في زمان الغيبة ؟.. وهل يمكن للمجتهد الجامع للشرائط انفاذ ولايته ، من قبض وصرف وتوكيل بصرف سهم الامام (ع) من مقلدي غيره من المجتهدين ؟
الفتوى:  أما بالنسبة إلى نفس المجتهد فهو أعرف بوظيفته ، وأما وظيفة المقلد إذا أراد تكليف ذلك ، فاذا لم يعلم المخالفة في الفتوى بين مرجع تقليده ومرجع تقليد غيره ، فالاحوط أن يقتصر على ولاية مرجعه فقط ، ولا يتعرض لشؤون مقلدي غيره ، والله العالم.
46 السؤال: لو كان المكلف يرى وكيل المرجع غير عادل .. فهل تبرأ ذمته إذا سلمه حقوقا ؟
الفتوى:  نعم ، إذا كان وكيلا عنه في قبض الحقوق ، والله العالم.
47 السؤال: يجوز نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر ، بعد تعينه بإذن الحاكم الشرعي ونحو... الخ ، وردت هذه العبارة في المنتخب ، السؤال: كيف يتعين الخمس بإذن الحاكم ؟
الفتوى:  إذا أراد صاحب الخمس أن يعزل المقدار الواجب من الخمس ويعينه فيه ، بحيث لو تلف المعزول بغير ضمان على المالك ، يعزله بإذن الحاكم وتوكيله في ذلك ، فيحصل التعيين بذلك ، كما يحصل إذا صرف من المال الذي فيه الخمس أربعة أخماس ، فيبقى خمس منه يتعين ذلك فيه ، فالأول هو التعيين الحاصل بإذن الحاكم وله أثره ، والثاني هو تعين بنفسه ، والله العالم.
48 السؤال: هل يجوز أخذ حق الامام (ع) ، أو غيره من الحقوق من المجتهد المشكوك في عدالته ، أو من وكيله المشكوك في عدالته ، أم لا ؟
الفتوى:  لا مانع منه ، والله العالم.
49 السؤال: إذا كان الوكيل لا يستلم الحقوق الشرعية ، ولا يمكن الوصول إلى المجتهد .. هل يجوز عزل الحق ، والتصرف في المال [ الباقي ] ؟.. وماذا لو كان التصرف في كل المال حراما يوقع المكلف في حرج شديد ؟
الفتوى:  عند حدوث الحرج ، فله ذلك ، والله العالم.
50 السؤال: هل يجوز اعطاء السادة من مجهول المالك ؟
الفتوى:  نعم إذا كان فقيرا ، والله العالم.