| 1 | السؤال: | هل يجوز استثمار بعض أموال سهم الأمام عليه السلام في مشروع ما تكون عوائده لسهم الأمام عليه السلام أيضا ؟ وكذا في سهم السادة ( زادهم الله شرفا ) ؟ |
| الفتوى: | لا يجوز ذلك. | |
| 2 | السؤال: | إذا استلزم إيصال حق الأمام عليه السلام إلى موارده الشرعية أن يفك بغيره ، مثلا فئة الخمسين ريالا تفك بغيرها من فئة العشرة ريالات ، ليسهل توزيعها على الموارد المقررة شرعا ، مع العلم بأن توزيع الحق على تلك الموارد منحصر بهذه الطريقة ولولاها يلزم الحرج ، بل يتعذر إعطاء كل ذي حق حقه ، ونفس السؤال يرد في سهم السادة ، وفي الصدقات المعزولة ، والخيرات المطلقة .. فهل يجوز ذلك في جميع ذلك ؟ |
| الفتوى: | لا مانع من ذلك في مورد السؤال كله ، والله العالم. | |
| 3 | السؤال: | لو أرجع من معه إجازة في الخمس ، المال المدفوع خمسا إلى الدافع ، مع كون الدافع مستحقا ، وليس في هذا الارجاع تساهل في حق الفقراء .. فهل هذا جائز ؟ |
| الفتوى: | في مفروض السؤال يجوز ذلك. | |
| 4 | السؤال: | هل يكفي في مصرف سهم الأمام عليه السلام إحراز رضا الفقيه به ، أم لا بد من الاستيذان منه ؟ وعلى الثاني .. هل تقوم الاستجازة بعد المصرف مقام الاستيذان أم لا ؟ |
| الفتوى: | لا بد من الاستيذان قبل المصرف ، ولو صرف في مورده الشرعي من غير استيذان ، فالاجازة المتأخرة ترفع الضمان. | |
| 5 | السؤال: | بناء على عدم جواز أخذ المستحق كالسيد الفقير أكثر مما يحتاج في السنة من الحق الشرعي ولو دفعة واحدة ، فإذا أخذ مقدارا يحتاج إليه في السنة ، ثم حصل له هبات ، أو إرث لا يحتاج معه إلى مقدار الخمس الذي قبضه .. فهل يكشف ذلك عن عدم استحقاقه ذلك من الأول ، فيجب عليه رد الباقي أو لا ؟ |
| الفتوى: | في مفروض السؤال ما أخذه فقد ملكه في وقته ، فلا ينكشف عدم ملكيته في المتأخر بالحاصل الجائز الآخر. | |
| 6 | السؤال: | هل يجوز إعطاء سهم السادات للسادات المحتاجين بعنوان القرض ، للشروع بعمل أو مهنة أو غير ذلك ؟.. وهل يجوز جمع سهم السادات ، وإقراضه للمحتاجين منهم ، ثم إعادته لاقراضه لاخرين منهم ؟ |
| الفتوى: | لا يجوز ذلك في كلا الفرضين في السؤال ، والله العالم. | |
| 7 | السؤال: | هل يشترط تسليم سهم السادات للفرد المستحق ، أم يجوز إعطاؤه لمؤسسة لخدمة السادات ، كإيواء أيتامهم ، أو بناء مساكن لفقراءهم ، أو إعطائهم قروض عمل ، أو غير ذلك ؟ |
| الفتوى: | نعم يشترط ذلك ، والله العالم. | |
| 8 | السؤال: | هل يجوز للهاشمي الفقير الاخذ من الزكوات المستحبة كزكاة التجارة وزكاة الفطرة ؟ |
| الفتوى: | نعم يجوز ذلك ، وإنما الممنوع على الهاشمي الاخذ من الزكوات الواجبة ، والله العالم. | |
| 9 | السؤال: | هل يجوز إعطاء السهم المبارك كي يوضع في البنك ، ثم يصرف من منافعه على دار أيتام ، أو مسجد ، أو غير ذلك من وجوه الخير ، باعتبار أن هذا هو الاسلوب المضمون لتوفير نفقات المستقبل في هذه البلاد ؟ |
| الفتوى: | لا يجوز ذلك ، والله العالم. | |
| 10 | السؤال: | هل يحق للسيد أو الهاشمي أن يأخذ من سهم الأمام من غير ضرورة ؟ |
| الفتوى: | لا يجوز بدون الاجازة من المرجع. | |
| 11 | السؤال: | ما حكم من يرفض تسليم سهم الأمام عليه السلام ، ويرفض الاستجازة من الحاكم الشرعي في صرفه ، ويصر على صرفه حسب رأيه الخاص ، مع أنه مقلد لكم ؟.. وهل ما يدفعه برأيه مبرئ للذمة ، أم ماذا ؟ |
| الفتوى: | إذا كان مورد الصرف صالحا لذلك في نفسه تبرأ الذمة ، ولو بالاجازة المتأخرة ، والله العالم. | |
| 12 | السؤال: | رد المظالم لمن تعطى ؟.. وهل يجوز للفقير الشرعي أخذها بدون إذن الحاكم الشرعي ، أو هي للحاكم الشرعي ، فلا بد من إذنه ؟.. وهل اللقطة التي يجب على الأحوط التصدق بها حكمها حكم رد المظالم ؟ |
| الفتوى: | تعطى للفقير الشرعي ، ولا بد أن يكون بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط ، وأما اللقطة ، فإن كانت ذات علامة قد عرفها سنة كاملة ولم يوجد مالكها ، فهو مخير بين التصدق بها للفقير ، والتملك لنفسه ، ووضعها أمانة ، وإن لم تكن ذات علامة فيجوز له من الأول تملكها ، والأحوط استحبابا التصدق بها. | |
| 13 | السؤال: | إذا اطمأن الإنسان برضا الأمام عليه السلام بمصرف سهمه المبارك في مورد وصرفه فيه ، ثم زال اطمئنانه وشك في رضاه به .. فهل تبرأ ذمته ، أم يجب عليه الاداء ثانيا ؟.. وهل يختلف الحكم إذا كان الصرف فيه باستيذان من فقيه ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | ليس عليه شيء ، ولا ضمان عليه في صورة الاستيذان من الحاكم الشرعي. | |
| 14 | السؤال: | هل يشترط الفقر الشرعي لطالب العلوم الدينية لاخذ الحق الشرعي ، مع أن هذا الطالب يدرس درسين ويعطي درسين ، وهو مقصر في عمله نوعا ما ، بمعنى أن تحصيله وسط ، ويمكنه أن يشتغل أكثر؟ |
| الفتوى: | يصرف سهم الأمام عليه السلام فيما أحرز رضاه عليه السلام بصرفه فيه ، وتشخيص ذلك إنما هو على المتصرف نفسه ، والله العالم. | |
| 15 | السؤال: | هل يشترط في قابض الحقوق الشرعية من السادة الكرام وغيرهم أن يعتقد بأنه مستحق لها ؟ |
| الفتوى: | نعم يشترط ذلك ، والله العالم. | |
| 16 | السؤال: | هل يجوز إعطاء سهم السادات إلى سيد فقير لا يقبل السهم ، من دون إعلامه بالحال ، إذ مع علمه يرد العطاء قطعا ؟ |
| الفتوى: | نعم يجوز. | |
| 17 | السؤال: | دفع رد المظالم إلى الفقراء .. هل يحتاج إلى إجازة خاصة ، أم أنكم أجزتم إجازة عامة بذلك. |
| الفتوى: | نعم ، يحتاج إلى أخذ إجازة خاصة. | |
| 18 | السؤال: | نقل عنكم أنه يلزم إعلام صاحب الخمس بما يدفع إليه .. فهل ذلك صحيح ؟ |
| الفتوى: | النقل خطأ ، ولم نقل به. | |
| 19 | السؤال: | هل يجوز دفع الخمس إلى المرأة المتزوجة ـ من غير زوجها ـ في نفقاتها الواجبة على زوجها ، إذا لم يقم بها الزوج لعذر ، أو لغير عذر؟.. وهل يجوز لها أن تأخذ الخمس وتنفقه على زوجها وأطفالها غير الهاشميين ؟ |
| الفتوى: | لا بأس بذلك في مفروض السؤال. | |
| 20 | السؤال: | هل يجوز صرف سهم الأمام عليه السلام والسادة وكافة الحقوق الشرعية في مبرة السيد الخوئي قدس سره الموجودة في لبنان ـ بيروت ؟ |
| الفتوى: | يجوز غير سهم السادة من ساير ما سمي بعد الاستيذان من مرجعه ، إلا الزكاة والفطرة ومثلهما ، مما يجوز صرفه في سبيل الله من غير حاجة إلى الاذن من المرجع. | |
| 21 | السؤال: | هل يجوز للزوجة أن تدفع الحقوق الشرعية إلى زوجها المأذون المستحق ، أم لا ؟ وعلى فرض الجواز .. فهل يحق له أن يصرف عليها من هذه الحقوق أم لا ؟ |
| الفتوى: | إذا كان الزوج مستحقا وموردا لاخذها جاز لها دفعها له ، ثم جاز له صرف ما أخذ في نفقتها الواجبة لها عليه ، والله العالم. | |
| 22 | السؤال: | هل يجوز لطالب العلم الديني أن يأخذ من الحقوق الشرعية ، إذا كان أهله موسرين ولا يزال تحت نفقتهم ؟ |
| الفتوى: | نعم ، يجوز إذا كان غرضه خدمة الدين. | |
| 23 | السؤال: | هل صحيح أن للمكلف حق التصرف بثلث سهم الأمام عليه السلام من الخمس المتحقق عنده ؟ |
| الفتوى: | لم نأذن كليا بذلك ، وإنما رخصنا لمن سألنا ذلك ، والله العالم. | |
| 24 | السؤال: | إذا كان انسان مطلوبا بدين من قبل ثلاث سنين ، وجاء وقت الحساب في العام الرابع .. هل ينزل هذا الدين من مكسب هذا العام أم لا ، لانه لم يف به قبل ؟ |
| الفتوى: | إذا وفى الدين من ربح العام ، فما وفاه منه ولم يكن لديه شيء في قبال الدين ، لا خمس عليه. | |
| 25 | السؤال: | سألكم سائل
عمن يستلم سهم الامام عليه السلام ، وسهم السادة ، وقضايا أخرى ، ويضعها في
البنك .. فهل اللازم فتح حساب خاص لكل واحد ، أم لا ؟ فأجبتم : نعم عند عدم العسر يجب ذلك ، ونحن نحب أن نطلع .. لماذا يلزم ذلك بعد افتراض أن وضع الاموال في البنك يستلزم تبدل أعيان الاموال السابقة ؟ وإذا كان كذلك .. فماذا ينفع فتح الحساب الخاص ؟ |
| الفتوى: | المقصود من ذلك ، التحفظ على مقدار كل من هذه الاموال ، لا التحفظ على أعيانها ، كي لا تختلط. | |
| 26 | السؤال: | هناك بعض المكلفين يملكون أراض في لبنان لا يستطيعون بيعها ، إما لكونها تحت الاحتلال ، أو في منطقة مهجرة ، أو لحاجتهم لإبقائها لعيالهم كي يبنوا عليها في المستقبل .. فهل يجوز لهؤلاء الاخذ من سهم الامام عليه السلام ، إذا كانوا بغض النظر عن هذه الارض فقراء ؟ |
| الفتوى: | مصالح صرف السهم المبارك لا يحيط بها فرض واحد أو اثنان ، ليمكن التحديد بذلك ، فيكون كبرى واحدة تحكم. | |
| 27 | السؤال: | هناك بعض المؤمنين يملكون حصرا ، أو سجادا ، وعليهم سهم سادة ، وهناك مسجد بحاجة إلى حصير أو سجاد .. فهل يجوز أخذ هذه الحصر والسجاد من سهم السادة ، ولو باحتسابها على من يحق له احتسابها عليه ؟ |
| الفتوى: | يصح مع الاستجازة لذلك من الحاكم ، فتعطى بدلا عن الحق لذلك المستحق ، فيقبل عن ذلك الحق ، ثم هو يبذل للمسجد الذي يحتاج بذلها ، والله العالم. | |
| 28 | السؤال: | أنفق المكلف الكفارات ، أو الحق الشرعي ، مع استنفاذ كل الجهود لمعرفة حال المدفوع اليه فقرا وتدينا والاطمئنان اليها ، ثم تبين بالصدفة بعد ذلك عدم فقره ، مع عدم امكان الاسترجاع عرفا .. هل يضمن الدافع قيمة ما دفعه اذا كان مكلفا بذلك ، وعاملا بقصد التقرب إلى الله بقضاء حاجة الفقراء من جهة ، والمكلفين من جهة أخرى ؟ |
| الفتوى: | نعم يضمن ما لم يقع في مورده. | |
| 29 | السؤال: | اذا كان طالب العلم الديني يحتفظ بمبلغ محدد من غير الحقوق ، نتيجة أتعاب معينة ، الا أنه كان لا يكفيه لموؤنة سنته ، ولا يحاول صرفه الا لخصوص الحالات الضرورية الطارئة .. فهل يجوز له الاخذ من الحقوق من دون التصرف بالمبلغ المحتفظ به ، أم لا بد من التصرف فيه حتى يتجرد عنه ، ثم يلجأ إلى الحقوق لحاجته الماسة لها حينئذ ؟ |
| الفتوى: | نعم ، يجوز له أخذ الحقوق إذا كان غرضه خدمة المذهب. | |
| 30 | السؤال: | ينقل عن سماحتكم بأنكم لاتجوزون أكل الحق الشرعي لمن يملك أرضا حتى لو كانت صغيرة ملحقة بمنزله ، أو يحتاجها مستقبلا لبناء منزل عليها ، أو يحتاجها بزرعها وما أشبه ، بحيث أن بيعها يضر بشأنه لما ذكر، أو أن بيعها يكون بثمن بخس دون الثمن العرفي ، وربما بكثير .. فهل تعتبر الشأنية في امتلاك الارض ، أم لا بحيث مجرد امتلاكه قطعه أرض لايجوز له ذلك. |
| الفتوى: | المدار في منعها ان لا تعد فعلا مؤنة لحياته وعيشته ، وامكان بيعها فعلا ، وان فرضت أنه ربما يحتاج لجعلها مؤونة ، يوما ما بعد عامه. | |
| 31 | السؤال: | إذا مات المقلد الأعلم باعتقاد مقلده ، وعاد إلى غير الأعلم باعتقاد وكيل الأعلم ، وكان عوده هذا بمقتضى رأي فئة من أهل العلم .. فهل مثل الحق الشرعي الذي يدفعه هذا المكلف لوكيل الأعلم يصرف على مقتضى تقليده الجديد ، هذا حتى لو كان مخالفا للاعلم الحقيقي ، أم يصرفه وكيل الأعلم الحقيقي بمقتضى رأي موكله ؟ |
| الفتوى: | دفع الحقوق تابع لمن اتخذه مرجعا لنفسه فعلا ، بوجه معتبر شرعا ، فإما يدفع له ، أو يستأذن منه لمن يصلح أن يدفع له ، والله العالم. | |
| 32 | السؤال: | هل يجوز صرف حق السادة لمستحق لا يملك قوت سنته بالقوة ، في غرض لفعل مستحب كالعمرة والزيارة فيما لو طلب ؟ |
| الفتوى: | نعم ، يجوز دفع مقدار ما يكفي مصرف سنته لا أزيد ، وان كان يريد صرفه بعد أخذه في العمرة ، أو الزيارة. | |
| 33 | السؤال: | لو أراد السيد أن يبني بيته بالمظهر الراقي ، كغيره من الاغنياء .. فهل يجوز صرف شيء من ذلك الحق اليه ؟ |
| الفتوى: | يجوز بما يناسب شأنه. | |
| 34 | السؤال: | هل يجوز للشخص أن يصرف الخمس في شراء الكتب الاسلامية العقائدية ، وأشرطة المحاضرات الاسلامية ، بهدف توزيعها ؟.. وهل يجوز أن تصرف في بناء مدارس اسلامية ، أو الانفاق على المؤمنين المحتاجين ؟ |
| الفتوى: | أما نصف الخمس فهو حق السادة ، ويجب الدفع إلى فقرائهم ، وأما النصف الآخر الذي يرجع إلى الامام عليه السلام ، فالتصرف فيه موقوف على مراجعة الحاكم الشرعي ، وأخذ الاجازة منه ، فيصرفه حسب ما يعينه له ، والله العالم. | |
| 35 | السؤال: | هل يلزم في اعطاء المستحق الخمس كونه مخمسا ، بحيث يجب العلم بذلك ، اذا جهل في حال الاعطاء ؟ |
| الفتوى: | لا يعتبر في المستحق العدالة ، نعم اذا كان اعطاء الخمس موجبا لاعانته على المعصية لم يجز ، والله العالم. | |
| 36 | السؤال: | لو كان هناك امرأة علوية وزوجها عامي ، ولديها أطفال ، وحالتهم المعيشية ضعيفة .. هل يجوز اعطاؤها من سهم السادة ؟ |
| الفتوى: | في مفروض السؤال ، يجوز أن يعطى للعلوية الفقيرة ، فلها أن تصرفها على زوجها وأطفالها مع فقرهم ، والله العالم. | |
| 37 | السؤال: | إذا كان طالب العلم لديه مهنة يمكنه مزاولتها ، وتليق بشأنه .. هل يجوز له أخذ حق الامام (ع) وترك مهنته ، إذا كانت لا تزاحم طلب العلم ؟ |
| الفتوى: | يشكل مع عدم المزاحمة أن يأخذه ، والله العالم. | |
| 38 | السؤال: | ما يأخذه طالب العلم من سهم الامام (ع) .. هل يعتبر ملكا له كأملاكه الأخرى ، أم أنه مباح له التصرف فيه بقدر ما يحتاج إليه في المؤونة السنوية فقط ؟ |
| الفتوى: | لا يعتبر ملكا له ، والله العالم. | |
| 39 | السؤال: | شخص ائتمنني على مبلغ من النقود الورقية لحفظها ، أو لإيصالها إلى شخص آخر.. فهل يجوز لي أن ابدل تلك الاوراق النقدية بأوراق اخرى مثلها وبنفس قيمتها ، أم يجب أن احفظها ،أو أوصلها بنفسها وعينها .. وهل يفرق في ذلك الحقوق الشرعية والشخصية ؟ |
| الفتوى: | في غير الزكاة لا مانع مع العلم برضا دافعها لك في تبديلها. | |
| 40 | السؤال: | لو اقترض لغير المؤونة .. هل يجوز أن يوفي هذا الدين من سهم الامام (ع) ، مع فرض أن المقترض يستحق سهم الامام (ع) ككونه طالب علم ؟ |
| الفتوى: | نعم يجوز ، إذا كان ذلك من شؤونك ، والله العالم. | |
| 41 | السؤال: | ما يأخذه طلبة العلوم الدينية من حق الامام (ع) .. هل يشترط فيه خصوص الاشتغال بالدروس العلمية الحوزوية ، أو يكفي فيه الاشتغال بالوعظ والارشاد ، ولو كان عن طريق المنبر الحسيني ؟ وإذا كان الطالب غير محتاج حاجة ضرورية لهذه الاموال .. فهل يجوز له الاخذ للتوسعة في جهات أخرى ؟ |
| الفتوى: | نعم ، يجوز فيما إذا كان له خدمة للدين الحنيف ، ولا يشترط فيه الفقر، والله العالم. | |
| 42 | السؤال: | هل يصح القول أن الخمس مصرفه للحكومة الاسلامية ، ولا يجب ملاحظة رضا الامام ( صاحب الزمان ) (ع) في صرفه ؟ |
| الفتوى: | لا يصح ذلك ، فانه يرجع إلى الامام (ع) والسادة ، لكل منهما نصفه ، بحكم الأدلة المحكمة ، والله العالم. | |
| 43 | السؤال: | هل يجوز لطالب العلم المشتغل بطلب العلم ، أو بتعليم الناس وارشادهم أن يستفيد من الحقوق الشرعية التي يأذن بها المرجع ، مع عدم احرازه لرضا الامام (ع) ، أو في حال احرازه لعدم رضاه ؟ |
| الفتوى: | لا يجوز التصرف مع عدم احراز الرضا ، فضلا عن احراز عدمه ، والله العالم. | |
| 44 | السؤال: | ماذا تقولون في ولاية عدول المؤمنين ، على سهم الامام (ع) في حالة تعذرها للمجتهد ؟.. وكيف يكون التعذر ؟ |
| الفتوى: | لو تعذر الوصول إلى المجتهد المتولي للامور حقا ، تصل النوبة إلى التوصل بعدول المؤمنين ، ولكن لا يتحقق التعذر في مثل أيامنا هذه ، مع سهولة طرق المواصلات بأنحائها ، والله العالم. | |
| 45 | السؤال: | هل ولاية المجتهد على سهم الامام (ع) نافذة بحق مقلديه فقط ، أم على جميع المسلمين في زمان الغيبة ؟.. وهل يمكن للمجتهد الجامع للشرائط انفاذ ولايته ، من قبض وصرف وتوكيل بصرف سهم الامام (ع) من مقلدي غيره من المجتهدين ؟ |
| الفتوى: | أما بالنسبة إلى نفس المجتهد فهو أعرف بوظيفته ، وأما وظيفة المقلد إذا أراد تكليف ذلك ، فاذا لم يعلم المخالفة في الفتوى بين مرجع تقليده ومرجع تقليد غيره ، فالاحوط أن يقتصر على ولاية مرجعه فقط ، ولا يتعرض لشؤون مقلدي غيره ، والله العالم. | |
| 46 | السؤال: | لو كان المكلف يرى وكيل المرجع غير عادل .. فهل تبرأ ذمته إذا سلمه حقوقا ؟ |
| الفتوى: | نعم ، إذا كان وكيلا عنه في قبض الحقوق ، والله العالم. | |
| 47 | السؤال: | يجوز نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر ، بعد تعينه بإذن الحاكم الشرعي ونحو... الخ ، وردت هذه العبارة في المنتخب ، السؤال: كيف يتعين الخمس بإذن الحاكم ؟ |
| الفتوى: | إذا أراد صاحب الخمس أن يعزل المقدار الواجب من الخمس ويعينه فيه ، بحيث لو تلف المعزول بغير ضمان على المالك ، يعزله بإذن الحاكم وتوكيله في ذلك ، فيحصل التعيين بذلك ، كما يحصل إذا صرف من المال الذي فيه الخمس أربعة أخماس ، فيبقى خمس منه يتعين ذلك فيه ، فالأول هو التعيين الحاصل بإذن الحاكم وله أثره ، والثاني هو تعين بنفسه ، والله العالم. | |
| 48 | السؤال: | هل يجوز أخذ حق الامام (ع) ، أو غيره من الحقوق من المجتهد المشكوك في عدالته ، أو من وكيله المشكوك في عدالته ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | لا مانع منه ، والله العالم. | |
| 49 | السؤال: | إذا كان الوكيل لا يستلم الحقوق الشرعية ، ولا يمكن الوصول إلى المجتهد .. هل يجوز عزل الحق ، والتصرف في المال [ الباقي ] ؟.. وماذا لو كان التصرف في كل المال حراما يوقع المكلف في حرج شديد ؟ |
| الفتوى: | عند حدوث الحرج ، فله ذلك ، والله العالم. | |
| 50 | السؤال: | هل يجوز اعطاء السادة من مجهول المالك ؟ |
| الفتوى: | نعم إذا كان فقيرا ، والله العالم. | |