|
|
|
1 |
السؤال: |
هل أن
الخمس يتعلق في مطلق الربح من حين ظهوره ، أم يتعلق الخمس بعد انتهاء السنة ،
ظاهر ( المستند ) الأول ، وظاهر ( مصباح ) السيد سرور ( ص511 ) الثاني ؟ |
| الفتوى: |
الخمس يتعلق من حين
ظهور الربح ، ولكن وجوبه بعد انتهاء السنة ، والله العالم . |
|
2 |
السؤال: |
هل يتعلق
الخمس في مقدار المؤونة أيضا قبل صرفها ، ويكون الصرف فيها مأذونا ، أم أن
الخمس ابتداء لا يتعلق بمقدار المؤونة. |
| الفتوى: |
نعم يتعلق ، ولكنه
مأذون في التصرف فيه ، والله العالم. |
|
3 |
السؤال: |
ورثت مالا
أعلم أن فيه أموال ربوية .. فماذا أصنع بهذه الاموال ؟ |
| الفتوى: |
المخلوط بالربا ان لم
يكن متميزا فلا شيء عليك فيه ، وان كان متميزا ، فان عرفت صاحبه رددته اليه ،
وان لم تعرفه فسبيله سبيل مجهول المالك ، بماله من الحكم ، وأما الحرام الآخر
فان كان متميزا ففيه الصورتان ، ولهما حكمهما الذي عرفت ، وان لم يكن متميزا ،
فله حكم الحلال المختلط بالحرام ، وتجد حكمه في باب الخمس من التفصيل في صوره ،
غير أنه ليس فيما يخمس منه إلا خمس واحد. |
|
4 |
السؤال: |
إذا اقترض
الشخص مبلغا من الدولة .. فهل يعتبر دينا بحيث يستثنى مع ديون المؤونة في نهاية
السنة ، أم لا ؟ |
| الفتوى: |
إذا كان مطلوبا
بأدائه يحسب كسائر ديونه ، لكن حكم الديون تختلف ، فمنها ما لا خمس في بدلها
الذي يوفيها به ، كالدين المصروف في معيشته من اكل وشرب ولباس وأثاث قد انتفع
بها ، ومنها ما يجب تخميس ما يدفع من بدلها ، كما لو كان مصروفا لغير اللازم من
معيشته ، وحقيق المصروف فيه موجود كدار زائدة عن السكنى ، أو مبارة لتجارته
ونحو ذلك ، وهى فعلا موجودة لديه ، والله العالم. |
|
5 |
السؤال: |
شخص يملك (
مائة ألف ريال ) وضعها في تجارة ، قبل أن يحول عليها الحول ، وتأخر ظهور الربح
حتى حال عليها الحول ، لكن لو سحبها لتضرر ماليا .. هل يجوز له أن ينتظر بيع
هذه الصفقة التجارية ثم يخمس ، ولا يوجد عنده مال آخرليخرج الربع ، أو يوجد
ولكن في ذلك عسر عليه ؟ |
| الفتوى: |
يتعلق الخمس
بالبضاعة المسماة عند حلول الحول على المبلغ. |
|
6 |
السؤال: |
إذا كان
شخص يتوهم سابقا أن عبارتكم في حكم خمس الهبة احتياط وجوبي ، ثم كان يقلد فيه
مجتهدا آخريقول بعدم الوجوب .. ما حكم عمله السابق على علمه بفتواكم الصحيحة ؟ |
| الفتوى: |
عليه اعطاء خمس
السابق في مفروض السؤال ، والله العالم. |
|
7 |
السؤال: |
رجل يريد
أن يهب دار سكناه التي لا يملك غيرها لزوجته لحاجة في نفسه ، فتصير الدار لسكن
الزوجة مع زوجها .. فهل يلزم الزوج الخمس بعد ذلك ؟.. وهل على الزوجة الخمس مع
ذلك ؟ |
| الفتوى: |
في مفروض السؤال لا
خمس عليها ، نعم إذا كان الرجل اشتراها من أرباح سابقة على سنة الشراء والسكنى
، فلابد من دفع الرجل خمس المال المصروف فيها ، والله العالم. |
|
8 |
السؤال: |
إذا عمّر
انسان بستاناً من مال لا خمس فيه .. فهل يجب فيه الخمس بعد نموه اذا كان زائدا
على حاجته ، مع فرض أنه لا يصرف عليه إلا مما لا خمس فيه ، ولكنه يعمل فيه بيده
، أو بأيد من غير مقابل ؟ |
| الفتوى: |
في مفروض السؤال ،
يجب تخميس نماءه المتصل والمنفصل بعد استثناء ما يصرف في تعميره ، والله
العالم. |
|
9 |
السؤال: |
إذا آجر
شخص نفسه لعمل وقام به ، واستحق الاجرة واستقرت له ، لكنه لم يقبضها ، بل بقيت
عند صاحب العمل ، أو أودعها صاحب العمل لهذا العامل في البنك ، حتى حال عليها
الحول .. فهل يجب فيها الخمس ، أو أن ذلك مشروط بقبضها قبل حلول الحول عليها ؟ |
| الفتوى: |
يجب فيها الخمس ، من
دون اشتراط قبضها ، والله العالم. |
|
10 |
السؤال: |
إذا استبصر
المخالف .. هل يجب عليه الخمس في امواله قبل الاستبصار، حتى التي صرفها أو ضاعت
، أم يخمس الباقية فقط ؟ |
| الفتوى: |
يجب عليه تخميس
الجميع ، والله العالم. |
|
11 |
السؤال: |
رجل أوصى
أن يخرج الخمس من أمواله ويسلم إلى مقلده ، وقد نفذت الوصية بعد موته ، غير أن
مقلده ليس صالحا للتقليد ، ولا يعلم إذا صرف الخمس في جهاته المشروعة ، أم لا
.. فهل يلزم الوارث اخراج الخمس من المال الذي ورثه ، أم لا ؟ |
| الفتوى: |
ان احتمل أن صرفه في
جهاته المشروعة لم يجب عليه اخراجه من ماله الذي ورثه ، والله العالم. |
|
12 |
السؤال: |
رجل ورث من
ابيه بيتا ، فرممه بشيء معلوم من كسبه ، إذا باعه .. هل يجزيه اخراج خمس ما صرف
فيه فقط ؟ |
| الفتوى: |
يجب اخراج خمس زيادة
الثمن عن قيمة زمان الارث ، والله العالم. |
|
13 |
السؤال: |
زيد عنده
رأس مال تاجر به سنة أو سنتين ، ثم استغنى عنه .. هل يجب فيه الخمس بعد
الاستغناء ؟ |
| الفتوى: |
إذا كان المال
المذكور مخمسا لم يجب خمسه ثانيا ( والا وجب تخميسه ) ، أو كان من ربح أثناء
السنة ، وكان بمقدار معاش سنته ، ولم يكن له طريق آخر لمعيشته حينما جعله رأس
المال ، فانه لا يجب تخميسه ، إذا استغنى عنه فيما بعد أيضا ، والله العالم. |
|
14 |
السؤال: |
إذا كان
يعلم أن المال المعين للميت قد تعلق به الخمس ، ولكن لا يعلم هل خمسه ، أم لا
.. هل يجب تخميسه ، علما بأن الميت متعود التخميس ؟ |
| الفتوى: |
يجب تخميسه ، والله
العالم. |
|
15 |
السؤال: |
إذا اشترى
كتابا ، واستعاره آخر منه ، ومضت عليه سنة كاملة عند المستعير، بحيث لم يتسن
لصاحبه استعماله .. فهل يجب عليه تخميسه ، مع العلم أن المستعير قد استعمله ؟ |
| الفتوى: |
نعم يجب دفع خمسه ،
والله العالم. |
|
16 |
السؤال: |
إذا أخرج
الموظف خمس رواتبه التي لم يقبضها ـ جهلا منه بيوم الوجوب ـ فاذا قبضها ، وحال
عليها الحول .. فهل يجب عليه اخراج خمسها مرة أخرى ، والفرض أن الموظف حكومي ؟ |
| الفتوى: |
نعم يجب عليه ذلك ،
والله العالم. |
|
17 |
السؤال: |
إذا كان
عنده بيتا للسكن يكفيه ، وأراد أن يبني شقة ليتزوج فيها أخوه ، ولينتفع بها ـ
صلة رحم ـ فبنى الشقة من أرباح السنة ، وسكنها أخوه في نفس السنة .. فهل يجب
فيها الخمس ، علما أنها لازالت على ملكه ، ولأخيه مجرد الانتفاع المجاني كصلة
رحم ؟ |
| الفتوى: |
لا يجب فيها الخمس ،
مع كون ذلك مناسبا لشأنك ، والله العالم. |
|
18 |
السؤال: |
دفع الخمس
( مثلا عشرة دنانير ) ، ثم انكشف له أنه غير مطلوب بالخمس ، وما كان سابقا فهو
محض اشتباه .. هل يجوز احتساب ما دفعه سابقا خمسا أن يحتسبه خمسا عن أمور أخرى
يجب عليه خمسها ، ولم يخرجه ؟ |
| الفتوى: |
إذا كان عين المبلغ
موجودا عنده ، له أخذه أو احتسابه ، والله العالم. |
|
19 |
السؤال: |
شخص ساهم
في شركة تبيع امورا محللة وأخرى محرمة كالميتة ، ثم أخذ نصيبه من أرباح هذه
الشركة .. فما هو تكليفه تجاه هذا النصيب ؟ |
| الفتوى: |
يخمسه قبل حلول سنته
بحساب الحلال المختلط بالحرام ، والله العالم. |
|
20 |
السؤال: |
وإذا كان
قد صرف هذا النصيب .. فما هو تكليفه الآن ؟ |
| الفتوى: |
يدفع معادل خمسه ،
والله العالم. |