| 1 | السؤال: | إذا وهب شخص شخصا مبلغا من المال لكي يذهب به الى الحج ، والحال أن هذا المبلغ غير مخمس .. فهل يجب على المتهب أن يخمس المبلغ ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | لا يجب عليه دفع خمس المبلغ ، وانما ينتقل إلى ذمة من كان عليه الخمس فيه ، والله العالم. | |
| 2 | السؤال: | إذا كان رأس السنة هو أول شهر رجب ، وقبض الراتب الشهري قبل يوم من رأس سنته .. فهل يجب فيه الخمس ؟ |
| الفتوى: | لا يجب الا إذا بقي إلى آخر سنة الراتب ، ولم يصرف في المؤونة ، والله العالم. | |
| 3 | السؤال: | إذا كان الشخص لا يؤدي الخمس ، وأخذ راتب شوال وذي القعدة ، وحج به .. هل يجب عليه الخمس في هذا المبلغ ؟ |
| الفتوى: | اذا صرفه في مصرف حجه ليس عليه فيه الخمس ، والله العالم. | |
| 4 | السؤال: | هل يجب على الطالب أن يخمس ما يعطى من كتب مدرسية وغيرها ؟ |
| الفتوى: | اذا حال عليها الحول ، ولم يستفد منها في أثناءه ، وجب تخميسها كسائر الهدايا ، والله العالم. | |
| 5 | السؤال: | هل يجوز الاكل من عند من لا يخمس أمواله ؟ |
| الفتوى: | نعم يجوز ، والله العالم. | |
| 6 | السؤال: | كيف يمكن استخراج خمس مبلغ من المال ، اختلط المخمس فيه بغيره ؟ |
| الفتوى: | يخرج خمس ما علم أنه غير مخمس ، ولا يضره خلطه بالمال المخمس ، والله العالم. | |
| 7 | السؤال: | هل يجب على من لا يخمس أن يخرج خمس زكاة الفطرة ؟ |
| الفتوى: | نعم ، يجب أن يخرج خمس زكاة الفطرة ، والله العالم. | |
| 8 | السؤال: | الهدية مثل الساعة ، أو القلم ، أو الكتاب ، إذا لم تستعمل حتى مرت عليها سنة .. فهل يجب فيها الخمس ؟ |
| الفتوى: | نعم ، يجب تخميسها. | |
| 9 | السؤال: | وان كانت زائدة عن المؤونة ، ولكن استعملها في الحول مرة واحدة فقط .. فهل يجب الخمس أيضا ؟ |
| الفتوى: | إذا كان الاستعمال المذكور بمقتضى حاجته اليها ، لم يجب عليه الخمس ( لا أن يستعمل مرة واحدة هروبا من الخمس ، ففيه إشكال ويجب عليه الخمس ) وان استعمل تلك الحاجة في سنتها ثم تركها سنين ، فليس عليها خمس. | |
| 10 | السؤال: | بعض الناس يهبون أموالهم ، أو عقارهم قبل حلول رأس سنتهم تهربا من الخمس ، وبعد حلول السنة الجديدة يستعيدون ما وهبوه .. فما الحكم في المسألة ؟ |
| الفتوى: | يجب أداء خمسه ، حيث لا يعد العمل صرفا في المؤونة ، والله العالم. | |
| 11 | السؤال: | اذا استقرض شخص مبلغا من المال من البنك لشراء بيت ، ثم يكون التسديد شهريا ، ولمدة خمس سنوات أو أكثر .. فكيف يدفع الخمس ؟ |
| الفتوى: | إذا كان البيت سكنا له ومؤونة ، وسكن من حين سنة التسديد ، فليس عليه خمس ، وان لم يكن كذلك ، فلا بد وأن يخمس ما يؤديه لوفاء الدين ، والله العالم. | |
| 12 | السؤال: | ما حكم من يؤجل دفع الخمس بدون سبب ؟ |
| الفتوى: | لا يجوز تأخير دفع الخمس ، والله العالم. | |
| 13 | السؤال: | ما حكم من يؤجل دفع الخمس بدون سبب ؟ |
| الفتوى: | لا يجوز تأخير دفع الخمس ، والله العالم. | |
| 14 | السؤال: | ما حكم من يريد أن يجعل لنفسه رأس سنة ليخمس أمواله ، ولكنه لا يستطيع تذكر أرباح السنوات السابقة ، وخاصة أنه كان يعتمد على والديه ، وربحه قليلا ؟ |
| الفتوى: | يرجع إلى المصالحة مع الحاكم الشرعي. | |
| 15 | السؤال: | شخص دفع مالا بنية كالاتي : أنه إذا كان عليه خمس ، فهو خمس والا فرد مظالم ، أو صدقات ، ثم تبين أن ذمته مشغولة بمقدار من الخمس .. فهل ما دفعه يكون مبرئاً لذمته ، علما بأنه دفعه بتلك النية المذكورة ، بناء على قول بعض العلماء ؟ |
| الفتوى: | نعم ، يكون مبرئاً لذمته من الخمس. | |
| 16 | السؤال: | إذا كنت أريد أن أدفع خمس ما علي من الحق الشرعي من عين ما تعلق به الخمس .. فهل للوكيل أن يلزمني بدفع قيمة الخمس ؟ |
| الفتوى: | لا خيار للوكيل في ذلك ، والله العالم. | |
| 17 | السؤال: | إذا كان في ذمة شخص مبلغ من المال ، كحقوق من خمس ، أو غيره ، لو دفعها كاملة أضر ذلك على تجارته.. فهل يجوز له دفعها تقسيطا ؟.. وهل تسقط عنه حجة الاسلام ، لو حج ولم يدفع تمام ما عليه ، لكن مع العزم على الدفع بعد عودته أقساطا ، تجنبا لتدهور تجارته ؟ |
| الفتوى: | دين الله تعالى أحق أن يقضى مهما أمكن ، ولم يكن التأثير بما فيه ضرر أو حرج لا يحتمل ، والا فلا بأس بما ينوي من أداء غير متهاون به ، ويصح الحج ما لم يجعل ثوبي الاحرام والهدي مما فيه عين الخمس ، أو لم تشتر بعين الخمس ، ومع أنه يقع صحيحا مسقطا للذمة ، مع ذلك فالقبول فيه وفي غيره من العبادات المؤداة صحيحة ، موقوف على الخروج عن كل حق لله وللناس ، فإن الله تعالى يقول على وجه الحصر في كتابه العظيم: { إنما يتقبل الله من المتقين } ، صدق الله العلي العظيم. | |
| 18 | السؤال: | هل الاباحة في التصرف في شيء تعلق به الخمس ، كهبته في انتقال الخمس إلى الذمة على رأيكم ، كما أن هبته وهديته كذلك ، فيجوز للمأذون له التصرف في ما فيه الخمس ، ولو فرضنا الاباحة المطلقة حتى في الاتلاف .. فهل يجوز للمباح له أن يهدي ذلك الشي لنفسه عن المالك ، فينتقل إلى الذمة ويطمئن من ناحية جواز التصرف شرعا ؟ |
| الفتوى: | لا ضمان على المباح له بشي من الخمس في الصورتين ، والله العالم. | |
| 19 | السؤال: | كنت أقلد في السابق زيدا من الناس ، وأعطيته من الحقوق الشرعية من السهمين ، ثم انكشف عدم كفائيته.. فما حكم الاموال التي سلمتها اليه ، علما بأنني لا أعلم بحاله أين صرفها ، وهل يدفعها لاهلها أم لا ؟ |
| الفتوى: | إذا كنت قلدته مع الحجة الشرعية بصلاحيته للرجوع ، فلا شيء عليك فيما دفعت اليه في الفرض ، وان لم يكن بحجة شرعية فعليك تداركه ، أو يمضيه لك المرجع الفعلي ، والله العالم. | |
| 20 | السؤال: | إذا كان لدى وكيل المرجع اموالا شرعية ، كالخمس ورد المظالم والنذورات ، وفقدها قبل ارسالها إلى المرجع ، أو قبل ايصالها لاصحابها .. فهل يضمن تلك الاموال أم لا ؟ |
| الفتوى: | إذا لم يكن ضياعها مستندا إلى تقصيره واهماله في الحفاظ عليها ، فلا ضمان عليه ، والا فعليه ضمانها ، هذا إذا كانت تلك الاموال من أشخاص آخرين ، وأما إذا كانت من أمواله ، فلا تسقط عن ذمته مطلقا ، نعم يسقط عنه خمس المال الضائع ، والله العالم. | |
| 21 | السؤال: | إذا أخذ وكيل المرجع خمسا على شيء إتضح فيما بعد عدم وجوب الخمس فيه .. هل تجوز مطالبته فيما أخذ ؟.. وهل يجب عليه الارجاع ؟.. وهل ذلك بعد المطالبة أم قبلها ؟ |
| الفتوى: | إذا كان عينه موجودا جاز له المطالبة ، وإلا فإن كان الاخذ عالما بالحال ضمنه ، وكان الواجب عليه أن يرجعه. | |
| 22 | السؤال: | هل يجوز لشخص غير موكل من المرجع أن يستلم الخمس الشرعي باسم ذلك المرجع ، بحجة أنه يستلمه ويوصله للوكيل ، حتى ولو لم يكن مفوضا من أحد الوكلاء بذلك ؟ وإذا كان مفوضا من أحد وكلاء ذلك المرجع بالاستلام فقط .. فهل يحق له أن يصالح مقلدي ذلك المرجع ؟.. وما حكم من يفعل ذلك ؟ |
| الفتوى: | مجرد الاستلام من غير المأذون فيه ، مع الاطمئنان بإيصاله إلى المأذون أو مرجعه فلا بأس به ، لكن عمل المصالحة ونحوها مما هو شان المأذون فلا يصح منه ، ما لم يكن مأذونا. | |
| 23 | السؤال: | اذا علم بعدم عدالة وكيل المجتهد .. فهل تبرأ ذمته لو دفع الحق اليه ؟.. وهل يجب الفحص ؟ |
| الفتوى: | لايعتبر في الوكيل العدالة ، بل يعتبر الوثوق ، والله العالم. | |
| 24 | السؤال: | لو كان
المكلف يدفع في بعض الاحيان أثناء السنة قسما من الخمس قبل مجي رأس السنة ، ولم
يكن ينوي أن هذا دينا حتى يخرجه عند رأس السنة ، بل ينوي أنه من الخمس مباشرة ،
وعند رأس السنة يحسب ما دفعه خلال السنة ، ويدفع الباقي المتوجب .. فهل هذا العمل مجزئ للذمة ؟ |
| الفتوى: | نعم مجز ، ولا يجب الا عند حلول السنة إن لم يؤد في الأثناء ، ولكن مع الاداء كذلك لا يحذف عن جميع الربح عند حلول السنة ، بل يجمعه مع بقية الربح ليعرف حال مقدار الفوائد ، ويعرف ما يجب فيها من خمس الجميع ، فإذا عرف مقدار الفرض جميعا ، يستثني ما وقع اداء في الأثناء ، ويؤدي البقية ، وذلك لان ما يدفع بحساب الفريضة محضا ليس خالصا عن تعلق الخمس فيه أيضا ، لانه من نفس ربح السنة ، فليس معفوا عن اخراج خمسه بخصوصه ، كما أن بدل المأكول والملبوس معفو عن اخراج خمسه بخصوصه ، لانهما من مؤونة السنة ، وليس أداء خمس فوائد السنة من مؤنة السنة حتى تعفى من الخمس؟ | |
| 25 | السؤال: | هل يجب على الابن أو البنت البالغين ـ وليس لهما مورد غير ما يأخذانه من أبيهما ـ أن يجعلا لهما رأس سنة ، ويخمسا ما يزيد عن حاجتهما ؟ |
| الفتوى: | أما جعل رأس السنة فهو غير واجب ، ولكن إذا بقي من المبلغ عندهما ، وحال عليه الحول ، وجب عليهما تخميسه ، والا فلا شيء عليهما. | |
| 26 | السؤال: | الابن الذي يعيش مع والده وهو لا يخمس .. فهل يجب على الابن أن يخمس ما يعطيه والده من مصاريف ؟.. وما حكم الملابس التي يصلي فيها الابن ؟ |
| الفتوى: | لابأس على الابن في تصرفه بمصاريفه ، وكذا لبس تلك الملابس في صلواته وغيرها ، والله العالم. | |
| 27 | السؤال: | ما حكم من لم يدفع ايجار المنزل قبل حلول رأس السنة ، اهمالا أو نسيانا ؟ |
| الفتوى: | يدفعه فعلا من دون تخميس ، والله العالم. | |
| 28 | السؤال: | ان بعض الطلبة يتقاضون رواتب ( في بعض البلاد ) على هيئة قروض ، تسدد بعد الحصول على الشهادة .. فهل يجب الخمس على فائض المؤونة من هذه الرواتب ، علما بأن ذلك يسبب حرجا لهم ؟ |
| الفتوى: | لا يتعلق الخمس بما يستدينه ، وان بقي عنده سنين ، ما لم يوف ويسدد الطلب ، والله العالم. | |
| 29 | السؤال: | إذا تغير رأس مال الشخص ارتفاعاً وهبوطا ، ووصل إلى الصفر، أو أقل من المبلغ المخمس ، ثم تصاعد في نهاية السنة وتجاوز رأس المال المخمس ، فهنا ماذا يلاحظ في حساب الخمس ، أقل حد وصل إليه رأس المال أم ماذا ؟ |
| الفتوى: | في مفروض السؤال ، يجب دفع خمس ما ربحه بعد الهبوط ، إلا إذا كان معادلا لمصرف سنته ، ولو مع ما بقي ، فإنه لا يخمس ويجعل رأس مال له ، ويخمس الزائد منه ان كان ، والله العالم. | |
| 30 | السؤال: | الاموال التي تتعلق بها الزكاة ( الغلات والنعم والنقدين ) إذا حال عليها الحول .. هل تخمس أيضا ، وعلى فرض التخميس أيهما يقدم ، أو لا ؟ |
| الفتوى: | نعم ، إذا كانت بشرائط كل واحد منهما ، والخمس منهما مقدم ، والله العالم. | |
| 31 | السؤال: | هل يجب الخمس على الارباح التي تعطيها البنوك ، نظير ايداعات نقدية ، علما بأن الارباح موجودة في الرصيد البنكي ، وليست حوزة اليد ؟ |
| الفتوى: | لا يجب تخميسها مادام لم يستلمها ، ولم يمر عليها بعد استلامها حول ، والله العالم. | |
| 32 | السؤال: | لو اقترض شخص مالا على أن يؤديه تدريجا ، ولعل الاداء يستغرق أكثر من سنة ، وأحياناً يكون القرض لمؤونته ، وأحيانا لغير المؤونة ، وأحيانا يبقى مقدار من القرض حتى يحول الحول ، وأحيانا أخرى يصرف كله خلال الحول .. فهل يجب أن يخمس المال الذي اقترضه ، أو يجب ان يخمس مقدار ما يسدده شهريا في جميع الصور المذكورة في السؤال ؟ |
| الفتوى: | المال الذي اقترضه شخص ، فان صرفه في مؤونته فلا خمس ، وان طال الصرف إلى أكثر من سنة ، وان صرفه في غير المؤونة ، كما إذا اشترى به أرضا ، أو غيرها ، فإن بقي ما اشترى به بعد تسديد الدين إلى سنة وجب تخميسه ، والله العالم. | |
| 33 | السؤال: | وهب لي احدهم حصة له في قطعة أرض ، وحال على حين الهبة حول بدون أن أستفيد من تلك الحصة .. فهل أخمسها باعتبار قيمتها عند ما وهبت ، أم قيمتها عند ما حال عليها الحول ؟ |
| الفتوى: | تخمسها بقيمتها يوم التخميس ، والله العالم. | |
| 34 | السؤال: | هل أن نفس اقامة البناء على قطعة أرض بدون الاستفادة من هذا البناء يعتبر استفادة من الارض ، أم لا تصدق الاستفادة في هذه الحالة ، إلا بالسكن وما أشبه ؟ |
| الفتوى: | إذا كان المقصود هو السكن ، فمجرد البناء لا يعد استفادة ، والله العالم. | |
| 35 | السؤال: | بنيت دارا للسكنى من مال ، جزء منه قرض من الحكومة ، والجزء الثاني مال مخمس ، والجزء الثالث والاخير أرباح أثناء السنة ، وقد حال الحول على هذه الدار دون أن أستفيد منها ، فلو فرضنا أن المال المصروف في البناء عشرون ألف دينارا ، عشرة منه قرض الحكومة ، وخمسة مال مخمس ، وخمسة أرباح السنة ، وأن الدار عندما حال عليها الحول كانت قيمتها تفوق المال المصروف في بنائها ، ولنفرض أنها تساوي خمسة وعشرون ألفاً ( عند الحول ) .. فكيف نقوم بتخميس هذه الدار؟ |
| الفتوى: | اما بالنسبة إلى الجزء الثالث ، فتخمس من قيمة البناء بمقدار ما يقع من البناء بازاء هذا الجزء من المال ، واذا كان التخميس بمال غير مخمس ، فعليك دفع الربع بدل الخمس ، فتكون قد خمست هذا المال أيضا.. وأما بالنسبة إلى الجزء الأول ، فاذا سددت هذا القرض أو بعضه قبل سنة السكنى ، خمست من قيمة البناء ما يقع بازائه ، إن كان التسديد من أرباح نفس السنة ، وتدفع الربع إذا كان التخميس بمال غير مخمس كما ذكرنا ، وخمست نفس المبلغ ان كان التسديد من أرباح سنين سابقة غير مخمسة ، يعني تخمس المال أولا ، ثم تسدد الدين من الاربعة أخماس الباقية ، أما إذا سددته في سنة السكنى ، أو بعدها ، فلا خمس بالنسبة اليه. | |
| 36 | السؤال: | موظف براتب شهري ، فشهر قد يصرف فيه مرتبه بالكامل ، وشهر قد يوفر منه شيئا ، والحاصل أنه لا يعلم أن هذا المال الذي بيده .. هل مرت عليه سنة أم لا ?.. فهل يجب فيه الخمس ( والفرض: ليس له رأس سنة ) ؟ |
| الفتوى: | لا يجب تخميسه حتى يتيقن مرور الحول عليه ، والله العالم. | |
| 37 | السؤال: | أو دع في البنك الحكومي مالا ، وحال عليه الحول ، وهو في البنك ، وكان زائدا على المؤونة ، فاذا أراد تخميسه .. هل يجب اخراجه من البنك ثم قبضه ، ثم تخميسه ، أم يكفي ان يخرج الخمس ، ولو من مال آخر؟ |
| الفتوى: | يكفي ان يخرج الخمس من مال آخر، فان أخرجه من مال مخمس ، يقدر خمس ما في محل الوديعة ، وان كان من ربح غير مخمس كربح أثناء السنة ، فيقدر ربع ما في محل الوديعة ، لأن هذا القدر لابد أن يكون بنفسه مخمسا ليصح جعله خمسا ، ومعلوم أن خمس الخمسة واحد ، والله العالم. | |
| 38 | السؤال: | هل يجوز للوكيل من طرف الحاكم الشرعي أن يأذن للشخص الذي يمكنه اخراج الخمس من مال المجنونة التي ليس لها ولي شرعي ، بأن يخرج الخمس ، ثم يأخذ الحق منه ؟ |
| الفتوى: | لا يجب الخمس في مال المجنون ، لا على الولي ، ولا عليه بعد الافاقة ، كغير البالغ ، كما هو مذكور في كتاب الخمس من المنهاج ( الجزء الأول ) ، والله العالم. | |
| 39 | السؤال: | تعلق الخمس بقماش عنده ، فأخرج خمسه عشرة دنانير ، بتصور أن قيمته السوقية خمسون دينارا ، وبعد مدة علم أن قيمته خمسة وثلاثون دينارا لا كما تصور، وعليه فخمسه سبعة دنانير، وعليه: 1ـ هل يمكنه استرجاع الفرق ( الثلاثة دنانير ) ممن اعطاه له ؟ |
| الفتوى: | إذا كانت عين تلك الدنانير باقية عند من اعطاها له ، جاز له استرجاع الزائد ، وان لم تبق فليس له ذلك ، والله العالم. | |
| 40 | السؤال: | 2ـ إذا علم أنه كان عليه خمس سابق مقداره ثلاثة دنانير.. فهل يمكنه احتساب الفرق ، فيسقط وجوب اخراج هذا الخمس ؟ |
| الفتوى: | نعم ، يمكن على التفصيل السابق ، والله العالم. | |
| 41 | السؤال: | 3ـ إذا تعلق بذمته خمس في المستقبل مقداره ثلاثة دنانير.. فهل يمكنه احتساب هذا الفرق ؟ |
| الفتوى: | على التفصيل المتقدم ، والله العالم. | |
| 42 | السؤال: | يحين موعد سنتي الخمسية مثلا في أول شهر رمضان ، وفي 27 شعبان استلمت رواتب شهر شعبان ورمضان وشوال .. فهل يجب أن أخمس جميع هذه الرواتب ، أم راتب شهر شعبان فقط ؟ |
| الفتوى: | قد ذكرنا في المنهاج أن لكل ربح سنة ، ففي مورد السؤال لا يوجب وصول سنتك الخمسية وجوب المسارعة في دفع الخمس ، وان قلنا بأفضليته ، والله العالم. | |
| 43 | السؤال: | إذا اتفق مجموعة من الاخوان على المساهمة في صندوق لجمع مبلغ معين ، يعطى لمن يكون له حاجة به منهم ، وقد يمر على هذا المال أكثر من سنة .. فهل يجب أن يخمس هذا المال ؟ |
| الفتوى: | نعم ، يجب تخميس هذا المال على أصحابه ، والله العالم. | |
| 44 | السؤال: | يتقدم الموظف بطلب من وزارة الاسكان للحصول على سكن ، وتخصص له الوزارة قطعة أرض بعد وصول دوره مقابل مبلغ معين ، يقوم بتسديده قبل استلام الارض ، وهذه القيمة أقل من قيمتها السوقية ، ويستفيد الموظف من هذه الارض وفقا لشروط معينة ، وبعد استلام الارض يقدم طلبا إلى بنك التسليف والادخار ، وهو بنك حكومي بالكامل ، لبناء بيت على الارض السابق ذكرها ، ويخصص البنك قرضا معينا ويمنحه للموظف على دفعات بعد الانتهاء من كل مرحلة من مراحل البناء ، ويسدد القرض على أقساط شهرية ، ويخصم القسط من راتب الموظف الذي يعمل لدى جهة حكومية مباشرة ، أي قبل أن يقبض الموظف راتبه ، ويحول إلى بنك التسليف والادخار، وعادة القرض لا يكفي لبناء البيت ، فيصرف الموظف من أمواله الخاصة ، أو عن طريق الاستفادة من قروض أخرى ، ليكمل بناء البيت ، وتستغرق فترة البناء على الاقل سنة ونصف ، أي قبل هذه الفترة لا يكون البيت صالحا للسكن ، علما بأن هذا الموظف لا يملك بيتا آخر ، فهنا .. ما هي المبالغ المتعلق بها الخمس في الحالة السابقة ؟ |
| الفتوى: | أما الارض ، فإن صرفت فيها الربح المخمس ، أو ما لا يتعلق به الخمس كالارث فلا خمس عليك فيها ، وان صرفت فيها ما حال عليه الحول ، ولم تخمسه ، فيجب دفع خمس ذلك المبلغ المصروف فيها ، وان كان المصروف ربح أثناء السنة ، فلابد من دفع خمس الارض بقيمتها الفعلية ، وان كان مختلفا ، فيجري في كل واحد منه حكمه ، وأما البناء ، فما هو معادل لما صرفت فيه من أرباح أثناء السنة قبل أن تسكن في البيت بسنة وجب تخميسه بقيمته الفعلية ، وأما ما يعادل لما صرف فيه من القروض ، فما وفيته قبل سنة السكن وجب تخميس ما يعادله بقيمته الفعلية أيضا ، وأما ما وفيته في سنة السكن ، أو بعد لم توفيه ، فلا خمس عليك فيما يعادله من البناء ، وفيما هو مشكوك ، ومردد بين لزوم التخميس وعدمه ، يصالح بنصف المقدار المشكوك فيه. | |
| 45 | السؤال: | الخمس تارة يعزل وتارة يتعين .. فما هو الفرق بينهما ؟ |
| الفتوى: | لا فرق بين المعزول وغير المعزول في عدم تعيينه خمسا ، إلا أن يجيزه الحاكم ، أو يوكله المستحق في القبض له ، لكن لو صرف أربعة أخماس ما فيه الخمس ، وبقي مقدار الخمس يتعين بنفسه ، وهذا هو الفرق بين العزل والتعيين ، فالعزل لا يقتضي التعيين في نفسه ، بخلاف التعين الذي يقتضيه بنفسه ، والله العالم. | |
| 46 | السؤال: | إذا كان الاب يخمس امواله ، ويدفع إلى ابنائه المال ، وقد اتفق معهم على عدم نقل ملكية المال إليهم .. فهل يجب حينئذ على الابن ان يخمس هذا المال إذا حال عليه الحول عنده ؟ |
| الفتوى: | لا يجب على الابن في مفروض السؤال تخميس ما بيده ، والله العالم. | |
| 47 | السؤال: | إذا بلغ الصبي .. فما هو الواجب عليه عمله اتجاه الخمس ، فور بلوغه ؟ |
| الفتوى: | هو الالتزام بإتخاذ السنة لاول ما ربح أول بلوغه ، لا لما مضى تملكه له قبل بلوغه ، وإن بلغ أثناء سنة ربحه. | |
| 48 | السؤال: | إذا اشترى أرضا للانتفاع بها في المستقبل ( ويأمل أن يبيعها في المستقبل ) ، وبعد الشراء أخرج خمسها .. فهل يجب الخمس في ارتفاع قيمتها كل سنة ؟ |
| الفتوى: | نعم يجب ، والله العالم. | |
| 49 | السؤال: | إذا كان يملك سيارة لحوائجه الشخصية ( للسوق والعمل ) ، وأحب أن يشتري سيارة خاصة ( يستعملها للسفر العائلي ) في السنة مرة أو مرتين فقط ، للزيارة أو للنزهة .. فهل يجب فيها الخمس أم لا ، ( في السيارة الثانية ) ؟ |
| الفتوى: | لا يجب ان كانت مناسبة لشأنك ، والله العالم. | |
| 50 | السؤال: | يملك سيارة ، وهذه أصبحت قديمة ، فاشترى سيارة تليق بشأنه من العمل ( يذهب بها إلى عمله ) والسوق ، وأبقى القديمة للاستعمال في حالات المطر أو نحوها ، وحالات طارئة .. فهل يجب الخمس في السيارة الجديدة ؟ |
| الفتوى: | حكمها حكم سابقها ، ان كانت تستعمل في الحوائج الشخصية ، أما إذا استعملت في شؤون الكسب ، فحكمها حكم رأس المال ، والله العالم. | |