| 1 | السؤال: | رجل توفي وأوصى بتخميس كامل ما يملكه ، ولم يكن قد خمس في حياته ، وكان قد اشترى أرضا منذ زمن طويل قبل أكثر من ثلاثين سنة ، ولا يدري الوصي أهو اشتراها بمبلغ مر عليه سنة أم لم يمر ، ولديه أملاك في بلد آخر، العملة فيه يختلف سعرها بينها في نفس البلد وبينها في لبنان ، بحيث أنها في لبنان أرخص منها في نفس البلد ، فإذا أراد الوصي الدفع في لبنان على أي سعر يدفع؟ |
| الفتوى: | في الصورة المفروضة ، يجب تخميس الارض بالقيمة الحالية ، فانه مقتضى الوصية ، كما أنه يجب تخميس كل ملك في كل بلد بسعر ذلك البلد ، والله العالم. | |
| 2 | السؤال: | ربما يتصور خلاف في الفتوى بين المسائل والمنهاج ، وذلك كما فيما انتقل إلى الانسان بالارث ممن لا يخمس ، فإن المسألة ( 67 ) في المنهاج توجب اخراج خمسه على نحو الاحتياط الوجوبي ، بينما في المسائل المنتخبة في مسألة ( 619 ) نجد الاحتياط استحبابيا .. فعلى أيهما نعمل ؟ |
| الفتوى: | الفتوى الموجودة في المسائل المنتخبة هي في مورد المأخوذ عن يد من لا يخمس من معتقد الخمس ، لا ما يورث منه ، فمورد الاحتياطين مختلفان. | |
| 3 | السؤال: | اذا دار الحول على قطعة مما يتعلق فيها الخمس ، ولم يكن قد استعملها غير مرة واحدة .. فهل يسقط الخمس عنها ، أم تحتاج إلى استعمالات عديدة ، حتى ينطبق عليها أنها استعملت ؟ |
| الفتوى: | لا يكفي ذلك حتى تكون قد صارت من مؤنة استعماله قبل مرور العام عليها. | |
| 4 | السؤال: | أ ـ رجل له حصة في ( سيارة شحن ) كانت قيمتها في وقته خمسين ألف ليرة ، وقد دفع خمسها في حينه ، واليوم باع حصته بثلاثة ملايين ليرة ، وفي نيته أن يدفع المال لولده لشراء ( جرار زراعي ) يعتاش عليه .. فهل يجب على الوالد قبل تسليم المال للولد الخمس في هذا المال ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | لا يجب عليه اذا أعطاه قبل وصول رأس سنة البيع ، والا فيجب عليه. | |
| 5 | السؤال: | ب ـ وهل يجب على الولد بعد استلامه الخمس ، أم لا ؟ والفروض كلها بعد حلول رأس السنة ؟ |
| الفتوى: | يجري فيه حكم رأس المال ، من أنه إذا لم يكن طريق آخر للاعاشة يستثني منه بمقدار مصرفه السنوي ، ويخرج خمس الزائد عليه ، والله العالم. | |
| 6 | السؤال: | رجل لديه ( مولد كهربائي ) اشتراه لصنعته ، وخمسه في وقتها بالليرة اللبنانية ، ثم احتاج إلى مولد أكبر ، فاستدان مبلغا من المال واشتراه ، ثم باع القديم ، ووفى دينه من ثمنه ومن عينات أخرى غير مخمسة ، والحال أن قيمة الليرة تدنى كثيرا .. فهل يخمس الآن الفرق بين الجديد والقديم عند شراء الجديد ، أم أنه يخمس سعر الجديد ، ويستثني قيمة القديم المخمس ؟ |
| الفتوى: | إذا وفى دينه من ثمن المولد القديم أثناء سنة بيعه ، كما هو ظاهر السؤال ، وكانت العينات الاخرى أيضا أرباحا حصل عليها في نفس السنة ، وجب تخميس الجديد بقيمته الحالية باستثناء قيمة القديم عند شرائه ، وإذا فرض أنه وفي الدين بتلك الاموال بعد مضي سنة عليها ، وجب تخميس تلك الاموال باستثناء قيمة القديم عند شرائه ، والله العالم. | |
| 7 | السؤال: | هل يجوز تتميم رأس المال المخمس ، اذا صرف بعضه في مؤنته قبل حصول الربح من الربح بعد ذلك ، حتى لا يجب الخمس فيه ؟ |
| الفتوى: | إذا كان محتاجا الى التتميم ، بحيث لا يقوم الربح المفاد من الباقي لإعاشته ، أو كان الصرف بعد ظهور الربح ، أو متقارنا ، وان لم يحتج إلى التتميم ، فلا مانع من تتميمه ، والله العالم. | |
| 8 | السؤال: | إذا اشترى
فسيلا ( صغار النخل ) بربح لم يمض عليه سنة ، فغرسه كي ينتفع من ثمره ، بأكل
قسم منه ، وبيع قسم آخر منه لسد حوائجه ، الا أن الانتفاع المذكور لا يكون الا
بعد مضي سنة وأكثر من حصول الربح في يده وشراءه الفسيل وغرسه إلى أن يثمر ..
فهل يجب تخميس الربح المذكور، أم لا ؟ وكذا السؤال ما لو احتاج إلى بقرة منيحة ، أو شاة كذلك ، فاشترى عجلة أو طلية ، فرباهما للانتفاع بشي من نتاجهما وبيع الفاضل منه لمؤن أخرى ؟ |
| الفتوى: | كل حاجة اشتراها ولم تبلغ مدى نتاجها في سنة الربح ، لزم تخميسها بسعرها ، وان أفادته بعد مضي السنة ، ثم الخمس فيما يزيد عن صرف انتفاعه منها ، إن بقيت المنفعة إلى سنة من الحصول. | |
| 9 | السؤال: | إذا وجب على الشخص تخميس داره التي يسكن فيها ، وأراد الذهاب إلى الحج ، فخمس الاموال التي بيده فقط .. فهل حجه صحيح ؟ |
| الفتوى: | حجه صحيح ، ولكن القبول والاجر والثواب لايكون الا للمتقين ، كما في القرآن الكريم: ( انما يتقبل الله من المتقين ) ، والله العالم. | |
| 10 | السؤال: | لو أن رجلا يعمل في شركة حكومية ، وأعطي راتبه الشهري على شكل شيك ، وبعد إستلام الموظف ذلك الشيك ، حوله إلى حسابه في أحد البنوك .. فهل يجب تخميس ذلك الراتب ، إذا حال عليه الحول وهو في البنك ، ام لا بد من مرور الحول عليه ، بعد قبضه على شكل أوراق نقدية ؟ |
| الفتوى: | الظاهر أن إستلام الشيك بمنزلة إستلام الراتب نفسه ، يعتبر له مالية عرفا ، فيجب تخميسه إذا حال عليه الحول من حين الاستلام. | |
| 11 | السؤال: | وإذا عد عند العرف قبض الشيك بمثابة قبض أوراق نقدية .. فهل يلزمه الخمس بعد حول الحول من قبض الشيك ؟ |
| الفتوى: | نعم ، يلزمه ذلك. | |
| 12 | السؤال: | وهل هناك فرق بين أن تحول الشركة الحكومية ذلك الراتب إلى حساب الموظف مباشرة ـ أي بدون أن يستلم الموظف شيكا ـ في أحد البنوك ، وبين أن يستلم الموظف الشيك ، ثم يحوله بنفسه إلى حسابه في البنك ؟ |
| الفتوى: | نعم ، فإنه في الصورة الأولى لم يستلم الموظف شيئا ، فلم يمتلك شيئا بعد ، وفي الثانية استلم ما له مالية عرفية. | |
| 13 | السؤال: | وهل الامر كذلك إذا إحتاج الموظف ( صاحب الشيك ) أن يكتب على الشيك شرحا يطلب به تحويله إلى حسابه ، أو حساب غيره ؟ |
| الفتوى: | العبرة بكون الشيك ذا مالية عرفية. | |
| 14 | السؤال: | وهل هناك فرق بين أن يكون الموظف يعمل في شركة حكومية ، أو شركة أهلية ؟ |
| الفتوى: | نعم ، ففي الأولى إذا لم يستلم ماله مالية على النهج المشروع ، أعني إستلامه بعنوان مجهول المالك من قبلنا ، لم يمتلك شيئا ، أما في الثانية فهو مالك للراتب في ذمة الشركة الاهلية دينا له عليها ، والدين مملوك له ، ويتعلق به الخمس بلا حاجة إلى الاستيفاء خارجا. | |
| 15 | السؤال: | وهل يجب تخميس المبلغ الذي تقتطعه الشركة الحكومية من الراتب بشكل إدخار ، قبل أن يستلمه الموظف ، مع العلم أن الموظف بإمكانه أن يستلم ذلك المبلغ في أي وقت شاء ؟ |
| الفتوى: | لايجب تخميس المبلغ المفروض ، والله العالم. | |
| 16 | السؤال: | موظف يعمل في شركة حكومية ، ويدخر من مرتبه الشهري بنسبة ( 10% ) من الراتب الاساسي ، ويتقاضى أرباحا عليها ، وذلك حسب رغبة الموظف ، وطبقا لقانون الشركة ، وعند نهاية الخدمة يمنح الموظف مبلغا من المال ، إضافة إلى ما ادخره طول سنين الخدمة بأرباحها ، ويصرف هذا عن طريق شيك بنكي يقوم بإيداعه في حسابه البنكي .. فهل يجب تخميس ذلك المبلغ المودع في البنك ؟ |
| الفتوى: | إذا كان إيداع المبلغ في البنك من طريق إستلام شيك له قيمة في السوق ، وجب تخميسه إذا حال عليه الحول. التبريزي: قد تقدم جوابه. | |
| 17 | السؤال: | وحسب معرفتي أن الاموال المودعة في البنك تعتبر من باب مجهولة المالك ، علما بأن رأس المال المدفوع في البنك يزيد سنويا عن المبلغ الذي بدأ به الحساب .. وكيف يكون مجهول المالك ، وبإمكاني سحب ما أريد من الحساب وفي أي وقت ؟.. فهل يجب فيه الخمس ، ولو فرضنا أن ذلك من باب مجهول المالك ؟ |
| الفتوى: | الاموال المودعة في البنوك إن كان من قبل أصحابها كالتجار مثلا ، حيث أنهم يودعون أموالهم فيها ، أو الموظفين بعد إستلام رواتبهم وكالة منا ، ثم يودعون في البنوك ، فإنها بإعتبار إختلاطها مع أموال غيرهم صارت مجهولة المالك ، ولكن مع ذلك إنها لم تخرج عن ملكهم ، وعليه فيجب عليهم تخميسها بعد الحول ، وأما الموظف الذي لم يستلم راتبه من الشركة الحكومية لا عينا ولا شيكا ، وانما الشركة تقوم بأمر الموظف بإيداعه في حسابه في البنك ، فلا يجب عليه تخميسه ، ولو بقي فيه سنين ، بإعتبار أنه مالم يستلم بإذن الحاكم الشرعي لم يملك شرعا. | |
| 18 | السؤال: | لو عملت في شركة حكومية خمسة عشر يوما مثلا ، وجاء رأس سنتي .. فهل يجب علي تخميس ما قرر لي أني أستحقه ( وهو راتب خمسة عشر يوما )؟ |
| الفتوى: | إذا استلمته تعلق به الخمس ، إن لم تصرفه في مؤنة سنتك ، دون ما إذا لم تستلمه. | |
| 19 | السؤال: | رجل إشترى أرضا بمائة ألف مثلا في عام ، وأخرج خمسها عشرين ألفا من مال غير مخمس من دخل السنة الثانية التالية لعام الشراء ، وسكن الارض في هذه السنة الثانية التي أخرج الخمس من دخلها .. فهل تعتبر الارض تامة التخميس ، كأن يلحظ أن العشرين الخمس من مؤنة سنة السكنى ، أم لا بد من تمام التخميس بحيث يكون خمسها خمسة وعشرين ألفا ؟ |
| الفتوى: | في مفروض السؤال ، عليه تخميس عشرين ألفا أيضا. | |
| 20 | السؤال: | لدينا أثاث واغراض ، ولا نعلم وقد يئسنا أن نعلم بأنها كانت من أرباح السنة ، أم من مؤونة السنة ، أم من المال المخمس .. فما هو الحكم ؟ |
| الفتوى: | ان كان الاثاث إرثا فلا خمس فيها ، وان لم تكن ارثا ، ولكنك لا تدري ان ما اشتريت به ذلك الاثاث من الثمن هل هو مخمس أم لا ، فعليك بالمصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله. | |
| 21 | السؤال: | إذا كانت حاجة المكلف في أربع غرف حال البناء ، فبنى أكثر من حاجته حال البناء ، تحسبا لوقوع الحاجة فيما بعد .. هل تحسب الزيادة من المؤونة ، أو تستثنى فيخمس الزائد ؟ |
| الفتوى: | اذا كانت الزيادة زايدة على مقدار شؤونه ، وجب تخميسها. | |
| 22 | السؤال: | إذا بنى في داره حوانيت للايجار لتدر عليه رزقا .. هل تحسب من المؤنة ، أم تستثنى فيخمس الحوانيت ؟ |
| الفتوى: | لا تحسب من المؤونة ، وعليه فإن كان بناء الحوانيت من ربح أثناء السنة وجب تخميس الحوانيت بقيمتها الحالية ، وان كان بناؤها من الربح الذي حال عليه الحول ، وجب تخميس مقدار ذلك الربح. | |
| 23 | السؤال: | المباني التي للاستثمار ، إذا إحتاجت لصيانة وترميم وإصلاح ما يخرب منها ، نتيجة الاستعمال من المستأجر ، فقام المالك بها .. فهل يترتب على ما يصرف لهذه الصيانة خمس ، ويكون الخمس ربع ما صرف ، أم لا يترتب شيء على ذلك ، بلحاظ النقص الذي حصل نتيجة الاستعمال ، حتى لو كان السعر السوقي قد زاد ؟ |
| الفتوى: | إذا كان المصروف من أرباح أثناء السنة ، لم يجب عليه خمس. | |
| 24 | السؤال: | في نهاية السنة حين يحاسب المرء نفسه للحق ، فيقدر فاضل المؤنة لينضم الى الفاضل ، فمثلا : لو كان الفاضل النقدي ألفا ، وفاضل المؤنة مائتين ، فأخرج خمس الجميع (240 ) .. فهل يعتبر المال المخمس ( 960 ) ، مع أنه سيصرف هذه المؤنة في العام الجديد ، وقد انضم لرأس المال الصافي ، أو أنه يعتبر المال المخمس ( 800 ) فقط ، أو ( 760 ) ؟ |
| الفتوى: | نعم في الصورة المفروضة ، يعتبر هذا المبلغ من المال المخمس ( 760 ) . | |
| 25 | السؤال: | ما يملك بالارث لا خمس فيه ، إلا إذا كان ممن لا يحتسب ، فلا يترك الاحتياط فيه بإخراج خمسه ، كما جاء في المسألة (586) من المسائل .. فهل أن ما يملك بالوصية يتبع الارث ، أم الارباح ؟ وإذا كان يتبع الارباح .. فما حكم من لم يكن ملتفتا لذلك وورث ( أو ملك ) شيئا بالوصية قبل أربعين سنة مثلا ، معتقدا بتبعيته للارث ؟ |
| الفتوى: | ما يملك بالوصية يلحق بالارباح لا بالارث ، فعليه تخميس ما دار عليه الحول ، ولو بعد تلك المدة ، والله العالم. | |
| 26 | السؤال: | هل يجب الخمس في أموال الجمعيات التعاونية الخيرية والماتم الحسينية ، رغم أنها تتلقى تبرعات من شركات أجنبية وأفراد مختلفين في المال والمذاهب ؟ |
| الفتوى: | لا يجب الخمس فيها. | |
| 27 | السؤال: | إذا كان مقترضا من الناس أو المؤسسات أو البنوك والشركة التي يعمل فيها ، فدفع ذلك القرض تدريجيا من أرباح السنوات الاتية .. هل تستثنى الاقساط المدفوعة ، فيخرج خمسها ، أو تحسب من مؤنة السنة ، حتى يتم الوفاء في عدة سنوات ؟ |
| الفتوى: | اذا كان القرض للمؤونة جاز أداؤه من أرباح أثناء السنة في السنوات القادمة ، بلا حاجة إلى تخميسها ، وكذا إذا لم يكن قرضه للمؤونة ، ولكن ليس له ما بإزاه. | |
| 28 | السؤال: | إذا كانت له دار ، وكانت غير تالفة وصالحة للسكنى ، إلا أنه هدمها وأعاد بنايتها تميشا ، مع تطور العمران .. هل تحسب من المؤنة أيضا ، أم تستثنى من المؤنة ، فيجب في مصروفها الخمس ؟ |
| الفتوى: | إذا كانت إعادة بناية الدار مقتضى شؤنه تحسب من المؤنة. | |
| 29 | السؤال: | إذا اشتغل صاحب رأس المال في أثناء السنة بإعداد منزل له ليسكنه .. فهل إذا جاء رأس السنة عليه تخميس ما بذله في الانشاء ، أم يخمس الاشياء الجديدة التي لم تستخدم بعد في البناء كالاسمنت الجديد ، والحديد الذي لم يستخدم ، والاجر ، وغيره باعتبار قيمتها ؟ |
| الفتوى: | ما اشتري مما يستخدم للعمارة ، ولم يستخدم حتى مضت السنة على ثمن إشترى به فعليه تخميسه ، كما عليه تخميس ما استخدم ، لو لم يسكن بعد فيما بنى. | |
| 30 | السؤال: | لو كان المكلف يملك دارين : واحدة للسكن ، والاخرى للايجار ، فباع الثانية بمبلغ عشرة الاف دينار، وقبل رأس سنته وهب سبعة الاف دينار إلى احد أولاده .. فهل يجب عليه تخميس المبلغ كله ، أم الباقي فقط ، مع العلم أن ولده غير متزوج ، ويسكن معه في الدار؟ |
| الفتوى: | الميزان رأس سنة المال المشترى به البيت ، فإن وهب ذلك لحاجته لا للفرار من الخمس ، كفى تخميس الباقي ، والله العالم. | |
| 31 | السؤال: | إذا كان المكلف يملك بيتا للسكن ، وأراد أن يشتري بيتا أخر، وقد يسكن قسما من عائلته فيه .. فهل يجب عليه تخميسه عندما تدور عليه السنة ؟ وإذا سجله باسم احد أولاده .. هل يسقط عنه الخمس أم لا ؟ |
| الفتوى: | إذا دارت عليه السنة قبل أن يسكن فيه ، فعليه تخميسه ، والله العالم. | |
| 32 | السؤال: | بعض المكلفين يملكون بيتا أو بيتين ، غير البيت الذي يسكنون فيه ، أو سيارة او سيارتين ، غير ما يحتاجون إليه ، وكذلك بعض قطع الارض مثلا ، فإذا كان سعر البيت في السنة التي خمس فيها مثلا خمسة عشر ألف دينار ، وفي الثانية صار سعره عشرين ألفا .. فهل يخمس الزيادة أم لا ؟ وإذا حصل العكس بأن نقصت القيمة .. فهل ينقص من قيمة البيت ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | مالم يكن من أموال التجارة والكسب إذا خمس ، لا يجب تخميسه ثانيا إذا ارتفع قيمته ، نعم اذا بيع وربح ، كان الزائد من أرباح سنة البيع ، فإن صرفه في المؤونة فلا خمس عليه فيه ، وإن بقي شيء منه أخر السنة خمسه ، وأما إن كان من رأس المال للتجارة ، فيتعلق الخمس بارتفاع قيمته ، سواء باعه أم لا. | |
| 33 | السؤال: | إذا كان إنسان يملك نصف دار السكن ، ولم يستطع شراء النصف الثاني ، وأراد شريكه أن يبيع ، فإذا باع الدار كلها ، وكان المصرف السابق للبناء يساوي ستين ألف ريال ، والبيع بمائتين ألف ريال ، وجاء وقت الحساب ولم يشتر دارا للسكن ، ولا أرض .. هل عليه خمس الاصل ، أو خمس الزائد من المصرف ؟ |
| الفتوى: | إذا باع الدار ، فله أن يستثني الثمن أو المصرف السابق ، حيث لم يتعلق به الخمس ، والزائد يعتبر من أرباح سنة البيع ، فإن فضل منه شيء بعد المؤنة ، تعلق الخمس بالفاضل. | |
| 34 | السؤال: | من كان عليه دين ولم يسده ، وجاء رأس سنته ، ومعه المبلغ الذي استدانه .. هل يجب دفع خمسه ، لانه لم يدفعه ، أم لا يجب ؟ |
| الفتوى: | أما نفس المبلغ الذي استدانه ، فلا يجب فيه الخمس ، ولكن لو صرفه فيما لم يبق من بدله شيء ، وربح ما يعادله ، فله وفائه قبل انتهاء السنة ، ولا يجب أن يخمس مبلغ الوفاء ، فإن انتهت سنة الربح ، وجب تخميس ذلك المبلغ ، ثم الوفاء إن أراد ، أما لو كان بدل المصرف موجودا ، وجب تخميس الوفاء مهما وفى ، وعليه فنفس المبلغ الذي استدانه صرفه أو لم يصرفه ، وبقي ما شاء الله ، فلا خمس فيه ، وانما الخمس في ربح يفي به دينه إن كان الوفاء بعد انتهاء سنة ما يفي به ، أو كان بدل المصروف موجودا ، أو ليس من مؤونته ، كأثاث بيته الذي يستعمله ، ففي أداء دين كذلك يجب تخميس الوفاء ثم الوفاء ، ولو في أثناء سنة الربح الذي يريد الوفاء ، إلا أن يكون المصروف فيه الموجود من المؤونة كما مثلنا ، فلا يجب تخميس الوفاء. | |
| 35 | السؤال: | شخص عوضت عليه شركة التأمين مبلغا من المال ، بعد أن ذهبت أصابعه بحادث .. هل يجب عليه أن يخمس هذا المبلغ الذي أنفقه على البيت ، أو السيارة أم لا ؟ |
| الفتوى: | إذا سكن في البيت المشترى في نفس سنة أخذ المبلغ من شركة التأمين ، فلا خمس فيه ، وأما السيارة فعليها الخمس. | |
| 36 | السؤال: | لو إشترى المكلف سيارة بمبلغ عشرة آلاف دينار ليتهرب من دفع الضرائب ، وهو من شأنه أن يستعمل سيارة بخمسة آلاف دينار.. فهل يجب عليه تخميس الزائد ؟ |
| الفتوى: | نعم حيث لم تكن الخمسة الزائدة مؤنة مستحقة له. | |
| 37 | السؤال: | لو كان المكلف لا يخمس على الاطلاق ، وحصل في هذا الشهر على مبلغ ألف دينار مثلا ، والان يريد أن يخمس .. فهل يجب تخميس الالف ، مع العلم أنه لم تمر عليها مدة سنة ؟ |
| الفتوى: | ليس على هذا الالف وجوب الخمس قبل انتهاء سنته. | |
| 38 | السؤال: | المال الذي يؤخذ احتيالا من شركات التأمين والدولة .. هل يجب الخمس فيه قبل مجي رأس السنة ؟ |
| الفتوى: | لا يجب إلا بعد إنتهاء سنته. | |
| 39 | السؤال: | هل السنة
المالية للمكلف واحدة ، أم انها تتعدد بتنوع أعماله ؟.. وما موقف الموظف الذي يقوم بأعمال تجارية ؟.. فهل يجب عليه تعيين سنة مالية مستقلة لوظيفته ، وأخرى لاعماله التجارية ؟.. وهل يستطيع جبر خسارته في تجارته من الراتب الذي يحصل عليه بسبب الوظيفة ؟ |
| الفتوى: | نعم تتعدد لنوع أعماله التي يستفيد منها ، بل ولكل فائده شهرية ويومية من نوع واحد ( إن أراد أن يراعي لفوائد نوع واحد ) ، ولكن جبر الخسائر في نوع واحد يصح إن كان الخسران بعد ظهور الربح ، ولا يجوز إن كان قبل ظهور الربح ، وأما جبر خسارة نوع من فوائد نوع مغاير ، فلا موقع له. | |
| 40 | السؤال: | هل يجب على التاجر الذي يقوم بعدة أعمال تجارية مختلفة ، تعيين سنة مالية مستقلة لكل نوع من هذه الاعمال ، أم أن جميع أعماله التجارية تعتبر عملا تجاريا واحدا ، ويحدد لها سنة مالية واحدة ؟.. وهل يستطيع جبر خسارته في عمل تجاري معين من ربح عمل تجاري أخر ، إذا اختلفت هذه الاعمال التجارية ؟ |
| الفتوى: | أما تعيين السنة واحدة أو متعددة ، فهو بإختياره ، فللتاجر أن يعين لكل تجارة بل لكل معاملة في تجارة واحدة سنة خاصة بها ، لان الغرض من تعيين السنة جواز صرف الربح الحاصل في مؤونة السنة بدون تخميس إلى أن تنتهي السنة في ذلك الربح ، فإن بقي شيء من ذلك الربح بعد السنة ، فلا بد من تخميسه ، فله أن يعتبر لكل ربح سنة ، وان كان في ضبطها عسرا ، كما أن له أن يعتبر سنة واحدة ، وهذا أيسر لحفظها ، وأما جبر الخسارة بالربح ، فلا مانع منه في التجارة من ربح نوعه إن كانت الخسارة بعد ظهور الربح ، كما ذكرنا في السؤال السابق. | |
| 41 | السؤال: | لو أن تاجرا يستورد بضاعة من خارج البلاد ، وكان سعر الشراء ألف دينار ، ومع أجور النقل والتخزين وغير ذلك ، كلفته مائتي دينار إضافية ، وأراد بيعها بسعر الجملة بألف وخمسمائة دينار، وبسعر المفرد بألفين ، فجاء رأس سنته ولم يبع منها شيئا بعد .. فهل يخرج خمسها بملاحظة سعر الشراء ، أم سعر التكلفة ، أم سعر البيع بالجملة ، أم سعر البيع بالمفرد ، أم قيمتها السوقية ، أم ماذا ؟.. وهل يختلف الحكم فيما إذا كان يبيع بالمفرد في دكان له ، ولكنه يعتمد في تجارته بالدرجة الأولى على بيع الجملة ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | يكفي في أداء الخمس التقويم جملة حسب القيمة السوقية ، ولا اعتبار بما إشتريت ، ولا بما أردت البيع به ، ولا يضرك أن تبيعها مفردا في الدكان. | |
| 42 | السؤال: | لو وهب المكلف دار سكناه التي لا يملك غيرها لزوجته لحاجة في نفسه ، فتصير الدار لسكنى الزوجة مع زوجها .. فهل يلزم الزوج الخمس بعد ذلك ؟.. وهل على الزوجة الخمس مع ذلك ؟ |
| الفتوى: | في مفروض السؤال ، لا خمس عليهما ، نعم إذا كان الرجل اشتراها من أرباح سابقة على سنة الشراء والسكنى ، فلا بد من دفع الرجل خمس المال المصروف فيها. | |
| 43 | السؤال: | لو دفع المكلف قسما من ثمن تاكسي اشتراها للعمل ، وبقي عليه قسما أخر دين ، والان يريد أن يخمس ( حيث لم يكن مخمسا في السابق ) .. هل يجب عليه تخميس الثمن بكامله ، أم مادفع فقط ، أم لا يخمس شيئا ، لان التاكسي باب لمعيشته ؟ |
| الفتوى: | يخمس ما دفع من قيمتها. | |
| 44 | السؤال: | لو أن المكلف دفع ثمن التاكسي بالكامل ، والان ارتفعت قيمتها ، وأراد أن يدفع الخمس .. فهل يدفع خمس القيمة الأولى ، أم قيمتها الان ؟ |
| الفتوى: | إن كان اشتراها بثمن مضت عليه السنة ، يخمس ما دفع في شرأها ، وإن كان بربح نفس سنة الشراء وللعمل عليها ، فبسعرها الفعلي. | |
| 45 | السؤال: | من كان عنده رأس سنة ، وقبل مجيئه بأيام قليلة حصل على مبلغ من المال .. هل يجب عليه تخميس هذا المبلغ ، مع العلم أنه لم يمر عليه سنة ؟ |
| الفتوى: | له أن يجعل لكل ربح سنة مستقلة له ، فلا يجب في الفرض ، الا بعد سنته. | |
| 46 | السؤال: | من كان عنده بيتا للسكن ، وآجره لقاء مبلغ معين ، واستأجر هو بيتا آخر .. فهل يجب عليه تخميس المال الذي يحصله من البيت المؤجر. |
| الفتوى: | إن كان ثمن الايجار يزيد عن مؤنة سنته ، فيخمس مايزيد ، والا فلا. | |
| 47 | السؤال: | عندما نقول الارث ليس فيه خمسا .. هل هذا الحكم مطلق حتى اذا حال عليه الحول أو الاحوال ، أم يجب فيه الخمس بعد الحول كسائر أمواله ؟ |
| الفتوى: | هذا الحكم مطلق ، الا في الوارث غير المحتسب ( الذي ورث ولم يكن يعتبر من الورثة ) ، كما هو مذكور في الرسالة ، والله العالم. | |
| 48 | السؤال: | ما يؤخذ من الدولة على أنه مجهول المالك بشكل قرض يرجع في عدة سنوات لبناء دار ، أو لتصليح نخل .. هل يجب فيه الخمس ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | لا خمس في القرض إذا بقي عينه أو عوضه ، ولم يرد بدله ، وكذا لو صرفه في مؤونته وان أدى عوضه ، والله العالم. | |
| 49 | السؤال: | لو كان شخص يتقاضى راتبا تقاعديا قليلا ، وأولاده يعطونه في بعض الاحيان إضافة إلى راتبه ، وعندما يحتاجون يأخذون منه بعنوان قرض ، ولكن لا يستطيعون رد المبلغ له .. فهل يجوز للاب أن يهبهم ذلك المبلغ عند مجيء رأس سنته ، ويسقط عنه الخمس المتوجب على تلك الديون ؟ |
| الفتوى: | نعم ، له أن يفعل ذلك قبل أن تنتهي سنته ، والله العالم. | |
| 50 | السؤال: | شخص يملك رأس مال مخمس ، وقد جمده على حده ، وعند مجي رأس سنته الجديدة جمع مازاد عن مؤونته فبلغ مائتا دينار، علما أنه مطلوب بمائتين في نفس السنة .. فهل يجب عليه الخمس أم لا ؟ |
| الفتوى: | ان كان قد استدان الدين لمؤنة سنته ، وكانت الاستدانة بعد حصوله على ما زاد على مؤنته وتملكه له ، لم يجب تخميس المبلغ المذكور ، وفي غير هذه الصورة يجب تخميسه ، الا اذا كان قد دفعه قبل رأس السنة أداء لدينه ، والله العالم. | |