1 السؤال: التاجر إذا خسر في تجارته ، وربح جبر خسارته بربحه ، ولكن بشرط أن يكون الخسران بعد الربح ، فإذا فرض أنه لم يعلم أن أيهما المتقدم .. فهل يجب عليه الخمس ؟ وهكذا الحال في غير التاجر ، فإنه لوكان له أموال مخمسة ، وحصل على أرباح جاز له فرز الأموال المخمسة في نهاية سنته ، وتخميس الباقي فيما إذا كان الصرف من المؤونة بعد تحصيل الأرباح ، ولكن إذا فرض أنه لم يعلم المتقدم من المتأخر .. فما هو حكمه ؟
الفتوى:  نعم يجب التخميس في كلتا الحالتين.
2 السؤال: إذا تعامل مع غيره معاملة ربح فيها ، لكن لم يقبض الربح خارجا ، وإنما هو في الذمة .. فهل له أن يصرف من رأس المال مثلا ، أو من مال مخمس بقصد أن يأخذ بعد قبض الربح منه ويجعله من رأس المال ، أو مكان المخمس بدون أن يخمس ؟ وعلى فرض أن له ذلك ، فصرف من المخمس ثم بعد ذلك فسخت المعاملة بالتقايل .. فما حكم صرفه من المال المخمس من جهة قصد التدارك من الربح ، فهل ذهب ذلك المخمس ضياعا ؟
الفتوى:  يجوز له في الفرض الأول أن يجعل من الربح ما قبض مكان المال المخمس بدون أن يخمسه ، وفي الفرض الثاني ليس له ذلك ، والله العالم.
3 السؤال: هناك أراض تقدم للمحتاجين من قبل حاكم الدولة تسمى بالهبة ، فأصحابها يملكونها ، ويحصلون على وثيقة الملكية ، ولهم حق التصرف فيها ، وهناك أراض تقدم للاشخاص المحتاجين من قبل وزارة الاسكان ، ولكن في هذه المرة لا يحصلون على وثيقة الملكية إلا بعد عشر سنوات ، وإنما يتسلمون العقد فقط ، كما أنه ليس لهم الحق في التصرف فيها ببيعها أو بيع البناء المقام عليها أو بيعهما معا ، أو تأجير البناء المقام عليها ، إلا بعد المدة المذكورة .. فما هو الحكم في كلتا الحالتين ؟
الفتوى:  في الصورة المفروضة ، يجب تخميس الارض بما لها من القيمة ، وهي بهذه الحالة في كلا الفرضين بعد مرور عام عليها من دون سكنى ، والله العالم.
4 السؤال: هناك بعض الشركات تعطي موظفيها قروضا لشراء أرض وبناء بيت للسكن ، وتخصم من قيمة الارض 50 % ، ومن البيت 20 % .. فهل يجب الخمس في الاقساط المسددة من المبالغ المفترضة للشركة قبل وبعد سكن البيت ؟
الفتوى:  إن صارت معمورة لسكنهم فسكنوا فيها قبل ، أو مع موعد خصم القسط ، فلا خمس على التسديدات التي لحقتهم من فوائدهم ، وان عمروها لغير مسكنهم ، أو سكنوها بعد مرور عام من التسديد ، لزمهم خمس جميع بدل التسديد لغير السكن ، وخمس ما سبق بعام من تسديد السكن قبل أن يحققوا فيها السكن.
5 السؤال: إذا كان الموظف في الدولة يقبض معاشا شهريا محددا ، وعلى مدى السنين الطويلة يحصل له تعويض عند تركه للعمل ، أو إحالته على التقاعد ، والتعويض يتأتى نتيجة الاتعاب أو الخدمات ، حيث تكون الدولة محتفظة له بمقدار من أتعابه كل شهر حتى يترك العمل ، أو يتقاعد فيكون المال نتيجة له .. فهل يجب إخراج خمس ذلك المال مباشرة عند قبضه ، أم لا بد من مرور الحول عليه أولا ؟.. ام لا بد من تخميسها وإن لم يقبضها بعد ، وإن كان يعلم مقدار المال الذي سيحصل عليه في النهاية ؟
الفتوى:  لا يجب إخراج الخمس منه مباشرة ، بل لا بد من مرور الحول عليه.
6 السؤال: هل أداء الديون الخمسية مثلا من السنين الماضية ، كما في المداورة المعمولة مع الحاكم الشرعي ، حيث يعطون في السنين المتأخرة شيئا فشيئا ، فأداء هذه الديون من أرباح السنين المتأخرة يحتاج إلى تخميس أم لا ؟
الفتوى: إن كان ما يعادل الدين الذي يوفيه موجودا فعلا في أمواله ، فليخمس العوض الذي يدفعه أداء لدينه ، ثم يوفي الدين به ، وإن كان ما يعادله تالفا فعلا ، فلا بأس أن يوفيه بربح غير مخمس من سنة الربح.
7 السؤال: القرض مع التمكن من استرجاعه يجب فيه الخمس ، والسؤال هو أنه .. ماذا يقصد من التمكن ؟ فإن القرض قد يفرض جعل أجل له لمدة أكثر من عام ، ولكن المدين لم يكن جاحدا له .. فهل يعد هذا مما لا يمكن استيفاؤه ، أم يعد من الممكن ؟ الرجاء بيان الميزان في التمكن ؟
الفتوى:  المعتبر في التمكن من الاسترجاع هو أداء المدين عند مطالبته ، حين وجوب دفع خمسه بأن يكون كما هو عنده فعلا ، ولو فرض مؤجلا إلى أزيد من حين ، والله العالم.
8 السؤال: إذا استدان شخص مقدارا ليشغله كرأس مال ، وبدأ يسدد هذا الدين من راتبه الشهري ، وكان هذا المقدار المقترض أكثر من مؤونة سنته .. فهل يجب عليه تخميس الزائد على مؤونة سنته من رأس المال ، علما بأن تسديده لهذا الدين شهريا سبب ضيق ذات يده ، وعلما بأن رأس المال لم يدر عليه شيئا من الربح حتى الان ؟
الفتوى:  نعم ، يجب عليه تخميس الزائد ، والله العالم.
9 السؤال: إذا كان لي دين عند شخص ، وهو متناس للدين ، ولكنه لو طالبته به لدفعه ، وفي حالة حصول الخجل الشديد من مطالبة المدين .. فهل يجب دفع خمس هذا الدين إذا حال عليه الحول ، أو يؤجل التخميس إلى وقت استلامه ؟
الفتوى:  نعم ، يجب عليك دفع خمس ذلك الدين إن مضت عليه السنة ، ولا تنظره أداءه.
10 السؤال: هل يستثنى الدين السابق من الربح اللاحق الحاصلين في سنة واحدة عند إخراج الخمس ؟.. وهل يستوي في ذلك التاجر وغيره ؟
الفتوى:  لا يستثنى في الفرض مقدار الدين للمؤنة ، ولكن يؤدي من ربح السنة ما لم يكن بدل الدين موجودا له ، ولم يحل على الربح سنته ، ولا يفرق في ذلك بين التاجر وغيره.
11 السؤال: هل يجوز استثناء دين دار سكناه على رأس السنة من أرباح سنته ، أو أن اللازم صرفها في أدائه خارجا ؟
الفتوى:  نعم يجوز فيما إذا كان الربح موجودا حين شراء الدار نسيئة ، أو بمال استدانة.
12 السؤال: ما حكم الموظف الذي يعمل في إحدى الشركات التي من قانونها اقتطاع مبلغ معين من الراتب الشهري لكل موظف ، وتتعهد الشركة بإضافة مبلغ من المال لحساب هذا الموظف بمقدار راتب شهر واحد في كل عام ، على أن يدفع ذلك نهاية خدمة الموظف في الشركة ، والسؤال هو: ما إذا كان يجب عليه الخمس بعد حصوله على هذا المبلغ عند استقالته ، أو نهاية خدمته .. فهل يجب عليه إخراج خمس هذا المال بمجرد استلامه ، أو أن ذلك يكون من حساب سنته التي استلم فيها ، فيجب ملاحظته عند حلول رأس سنته ، فيستثني منه مؤونة سنته ، والباقي يخمسه عند رأس السنة ؟.. وهل يختلف الحال بين أن تكون الشركة حكومية أو أهلية أو كافرة ؟
الفتوى: أما الخمس في المقدار المقتطع من راتبه ، فيجب من قبل أن يستلمه إذا حالت السنة عليه ، فيجب دفعه عند استلامه إذا كانت الشركة أهلية مسلمة أو كافرة ، أما إذا كانت حكومية مسلمة أو كافرة فلا يجب خمسه ، إلا إذا حالت عليه السنة من حين استلامه ، وفي المسلمة يستلمه بعنوان مجهول المالك نيابة عنا ، وفي الكافرة يستحله بعنوان الاستنقاذ ، وأما الاضافة التي تتعهد الشركة بدفعها ، فله أن يلاحظ لها السنة من حين استلامها ويستثني منها مؤونة السنة بغير خمس ، ويخصها حكم المأخوذ من الشركة الحكومية مسلمة أو كافرة ، أو الشركة الاهلية مسلمة أو كافرة من كونها مجهولة المالك في الأولى ، والإباحة المطلقة في الثانية ، والله العالم.
13 السؤال: إذا كنت أعمل موظفا في شركة ما ، وهذه الشركة تقتطع من راتبي الشهري جزءا تدخره لديها ، وهذا الادخار على قسمين : بربح وبدون ربح ، والذي هو بربح لا أدري عن حاله .. هل هو بالمضاربة ، أو بالربا ، أو بغير ذلك ؟.. فهل يجوز لي والحالة هذه أن أجعله بربح ؟
الفتوى:  ما لم تشترط أنت معها أن تربحك مع ما ادخرته لك عندها ، جاز لك أن تأخذ الربح الذي تدفعه ، فإن كانت الشركة أهلية غير حكومية إسلامية ، فلك جميع ما تدفعه لك ، وتدفع خمس ما مضى تتصدق بنصف الربح الذي أخذته ، وتجعل لنفسك الاصل ونصف الربح الذي بقي ، فإن مضت عليها السنة ، وجب عليك الخمس للمجموع الذي صار خالصا لك ولم تصرفه من ربحك.
14 السؤال: هناك بعض المواد التي تدعمها الدولة ، فتباع بأسعار زهيدة للمستهلك ، والمواد نفسها تباع بسعر آخر في السوق قد يصل إلى عشرين ضعفا ، أو أكثر زيادة عن السعر الأول ، وهي مما تثقل كاهل المستهلك ذي الدخل المحدود والفقير شرعا .. فهل يتم احتساب الخمس لهذه المواد عند رأس السنة على أساس السعر المدعوم ، أو سعر السوق ؟
الفتوى:  الخمس لازم على تلك المواد بسعر السوق وقت الدفع.
15 السؤال: آلات الكسب والاتجار.. هل يتعلق الخمس بكلفة شرائها فقط ، لو مر على مقدار الكلفة الحول ، أو على الزيادة الطارئة أيضا ، بعد مرور الحول على تلك الزيادة ، أي فلو خمس شخص مبلغا واشترى به سيارة اتخذها رأس مال يتكسب بها ينقل الركاب ، فزادت قيمتها عند رأس السنة .. فهل في القيمة الزائدة خمس ؟
الفتوى:  إذا اشتريت بثمن أخرج خمسه ثم زاد سعرها ، فما لم يبعها وليست مما أريد الاتجار ببيعه ، فلا خمس على تلك الزيادة من سعرها مهما زاد السعر ، أما لو اشترى بثمن هو من ربح أثناء سنة الشراء قبل أن يخمسه ، وأراد إخراج خمسها من قيمتها وقد زاد سعرها ، فاللازم إخراج خمسها بما لها من السعر الزائد فعلا.
16 السؤال: تعمير الفندق والدار اللذين هما رأس المال للتجارة ، وتصليحاتهما بالكهرباء ونحوها ، وتزيينهما لأجل جلب نظر المسافرين مثلا داخل فيما يرجع إلى رأس المال ، فيجب التخميس أو لا ؟ وهكذا جعل الخادم والحاجب والكاتب وأمثال ذلك ، أو أن الثاني من مؤونة تحصيل الربح ، بل وكذا الأول ؟
الفتوى:  كل ما لا بدل باقيا له في الخارج ، مشهورا في محيط كسبه كأجور الاشخاص والمكان ونحوهما ، ويعد تالفا في سبيل تحصيل الربح ، لا يعد من رأس المال ، وأما ما له بدل مشهور كما في أول السؤال ، فمحسوب من رأس المال اللازم تخميسه ، والله العالم.
17 السؤال: أحد المؤمنين يؤدي خمس ماله رأس كل سنة ، وكان قد اشترى بيتا للسكن منذ عشر سنوات بمائة ألف ليرة لبنانية ( وأدى خمسها كاملا ) ، ثم بعد ذلك باع المسكن بثلاثة ملايين ليرة ، وبنى بيتا في بلده ، وجاء رأس سنته ولم يسكن البيت بعد .. فهل يجب الخمس في البيت أم لا ؟
الفتوى:  إذا جاء رأس سنة بيع الشقة ( المسكن ) ، ولم يسكن في البيت ، وجب دفع خمس ما يعادل الربح من البيت بقيمته الفعلية ، ولا اعتبار بسنة الجعل ، ولا يلزم العمل به.
18 السؤال: ولو فرضنا أنه سكنه ، وبقي عنده فائض على رأس ماله المخمس .. فهل يجب في ذلك الفائض من المال الخمس ، أم لا ؟
الفتوى:  نعم ، يجب إذا جاء رأس سنة البيع ولم يصرف في المؤونة ، كما فرض تخميسه.
19 السؤال: شخص اشترى دارا بألفي دينار مثلا ، ثم بعد فترة باع قسما منها ـ مع احتياجه لتمامها ـ بألف ومائتي دينار مثلا ، وبقي ساكنا في القسم المتبقي الذي تفوق قيمته عن ثمانمائة دينار ، والسؤال:
أ ـ هل يجب عليه الخمس في ثمن القسم الذي باعه ؟
ب ـ كيف يمكنه تحديد مقدار الخمس الواجب عليه ، لو كان الخمس واجبا عليه ؟
الفتوى:  في مفروض السؤال : حيث إن الربح في بيعه متيقن ، فإن صرف جميع ما يحتمل أنه تمام ربحه لمؤونة سنة بيعه فلا شيء ، وإذا لم يصرف شيئا من ذلك ، أو صرف بعضه فحسب ، فليقدر بنفسه ، أو يراجع أهل الخبرة في تقدير المبيع بالنسبة إلى المتبقي ، فيعلم معه نسبة الربح الحاصل به ، فيخرج خمسه ، فإن تعسر أو تعذر، فليخرج ما يتيقن أنه لا يقل الربح عنه.
20 السؤال: إذا اشترى مسكنا له ، وقبل أن يسكنه زوج ولده المقيم معه والمعيل له ، واحتاج أن يسكن هذا الولد بالمسكن الذي اشتراه لسكناه ، لان حاجة ولده إلى المسكن أصبحت أشد من حاجته هو .. فهل يجب عليه تخميس هذا المسكن ، لأنه لم يسكنه هو؟ هذا إذا اشتراه من أرباح سنته ، ثم إذا كان قد اشترى هذا المسكن بثمن مخمس ، وأراد بيعه بعد سكنى ولده فيه سنة أو أكثر .. فهل إذا باعه بأزيد مما اشترى ، يجب تخميس الزائد ، أو لا ؟
اشتراه بألف مخمسه مثلا ، وباعه بألفين .. فهل يجب تخميس الالف الثانية ؟
الفتوى:  إذا أسكن ولده فيه قبل تمام عالم الربح الذي اشتراه به ، لايجب تخميسه في مفروض السؤال ، وأما لو باعه ( بعد أن صار سكنا تلك المدة ) بأزيد ، فإن صرف الزائد في مؤنة عام البيع جميعه ، فلا خمس عليه ، وإن بقي شيء مضت عليه السنة ففي ذلك الباقي من الزيادة يجب الخمس ، وهكذا لو باع ما اشتراه بثمن مخمس ، وإن لم يسكنه أو متاعا آخر لم يتعلق به الخمس ، فباعه بأزيد مما اشتراه ، فالزائد فقط حكمه حكم سائر أرباحه ، والله العالم.
21 السؤال: زوجة اشترت شقة بمال مخمس تدر عليها ما يكفي مصاريفها الكمالية التي لا تجب على الزوج ، إذا باعتها بأكثر من ثمنها الاصلي ، واشترت غيرها بأكثر مما باعتها لنفس الغاية .. فهل يجب تخميس الزائد ، أم تعتبر الشقة من مؤونتها السنوية ؟.. وهل يفرق في هذه المسألة بين من يرتزق من الحق الشرعي وغيره ، وبين الهاشمي وغيره ؟
الفتوى:  إذا عدت تلك المصارف مما يناسب شأنها ، فلا مانع من ذلك ، من غير فرق بين الفروض المذكورة.
22 السؤال: لو أراد شخص بناء سكن له ولعياله ، فوضع الاساس في السنة الأولى ، وأقام الاعمدة والسقوف في السنة الثانية ، وجهز وأتم في السنة الثالثة ، كل ذلك كان من أرباح في أثناء كل سنة ومن ديون .. فما الذي يجب فيه الخمس ؟ والخمس يكون بحسب القيمة الفعلية آخر السنين الثلاث من الانتهاء ، أم بحسب الكلفة لآخر كل سنة ، بحيث يجمع مجموع ما كلفه على مدى السنين الثلاث ويخرج الخمس ، أم بحسب القيمة الفعلية لكل آخر سنة مما أنجز؟
الفتوى:  نعم ، عليه أن يؤدي خمس البناء بسعر يوم دفع خمسه عدا الثمن الذي بقي عليه من دين ، وكان له في كل سنة قبل أن يكمل البناء أن يخرج خمس كلفة ما يصرف في السنة ويعمر بما قد خمسه ، حتى لا يتكلف الخمس بسعر غال.
23 السؤال: لو عمر منزله بالدين وانتهى ، وقد مر عليه الحول .. فهل يجب إخراج خمس المنزل بحسب قيمته الفعلية بعد الانتهاء ، أم بقيمة ما كلفه من الدين ، أم لا خمس أصلا ؟
الفتوى:  إن يكن فيه قبل أداء الدين ، أو تصادفا له ، فلا خمس أصلا ، وإن كان السكنى بعد دفع شيء من دينه نسبة ، فاللازم دفع خمس مقابل ذلك السداد.
24 السؤال: ما رأيكم في رجل اشترى قطعة أرض بمبلغ لم يمر عليه سنة ، ثم مر أكثر من سنة على تملكه الارض ، ثم أراد أن يخمس .. هل يتعلق الخمس بسعر الشراء ، أم بقيمة الارض حين التخميس ، مع العلم أن الارض مشتراة للاقتناء لا للتجارة ؟
الفتوى:  في الصورة المفروضة على الرجل تخميس الارض بسعرها الحالي ، ولا فرق في هذا الحكم بين أن يكون شراؤها للاقتناء ، أو للتجارة.
25 السؤال: ما رأيكم في رجل اشترى قطعة أرض بمبلغ مر عليه سنة ، ثم مر أكثر من سنة على تملكه للارض ثم أراد أن يخمس ، هل يتعلق الخمس بسعر الشراء ، أم بقيمة الارض حين التخميس ؟ مع العلم أن الارض مشتراة للاقتناء لا للتجارة ؟
الفتوى:  على الرجل في هذه الصورة تخميس الارض بسعرها المشتراة به.
26 السؤال: لو أن إنسانا اشترى برأس ماله الذي لا يزيد على مؤونة سنته قطعة أرض ليزرعها ، ويعيش منها .. فهل يجب عليه إخراج خمس قطعة الارض هذه أو لا ؟ مع العلم أنه يستطيع الزراعة بواسطة استئجار أرض أخرى ؟
الفتوى:  نعم ، على تقدير عدم مضي الحول عليه ، وعدم وجود مال أو كسب آخر لمعيشته ، جاز له ذلك من دون تخميس فيما إذا كان بمقدار مصرف سنته كما هو المفروض ، والله العالم.
27 السؤال: شخص يملك أرضا ـ شرعا ـ وهو يستغلها الآن ، ولكنها مسجلة في دائرة الطابو باسم غيره ، بحيث يمكن للغير ، أو لو لورثته أن ينتزعوها منه ساعة يشاءون .. فهل يجب عليه تخميسها الآن ، أو يؤجل ذلك حتى تسجل في الطابو باسمه ؟
الفتوى:  يجب عليه تخميسها الآن ، والله العالم.
28 السؤال: لو اشترى بأرباح السنة دارا لم يسكنها حتى مر عليها رأس سنته المعتاد ، لكنها سكنها قبل مرور سنة على الشراء .. فهل يسقط عنه تخميسها ، استنادا إلى أن لكل ربح سنته الخاصة ، والمفروض أنه سكنها قبل مرور سنة على الشراء ، وعلى ظهور الربح أيضا ؟
الفتوى:  إن كان الشراء بربح لم يمر عليه سنة إلى أن سكنها ، فلا خمس عليه فيها ، وإن مر رأس سنته المعتاد قبل سكناها ، فالمدار على الثمن الذي اشتراها به ، لا برأس سنته على ما ذكرنا من الاعتبار بسنة الربح المصروف.
29 السؤال: لو سكن المكلف في دار وهي معفاة من الخمس ، ثم ضاقت عليه فاشترى دارا أخرى ، مستغنيا عن الأولى .. هل يجب إخراج خمس الأولى أم لا ؟
الفتوى:  بعد أن كانت دار سكن له مدة فأبدلها بدار أخرى ، لا يتجدد الخمس للاولى.
30 السؤال: عم مسكنا بمائة ، خمسون من أرباحه وخمسون استقرضها ، وجاء رأس سنته قبل أن يسكن .. فهل يخمس المائة ، أو يخمس الخمسين التي هي من أرباحه فقط ويستثني الدين ؟
الفتوى:  في مفروض السؤال يقوم المسكن بالقيمة الحالية ، ويستثني مقدار الدين ، ويخمس الباقي من القيمة.
31 السؤال: في البيت يبنيه صاحبه ، ثم يسكنه قبل رأس السنة بيوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة ، هربا من الخمس .. هل يجب عليه خمسه ؟
الفتوى: لا يحسب بمثل ذلك مؤونة ، ويجب تخميسه بسعر اليوم.
32 السؤال: في الثوب أو غيره من الهدايا يستعملها قبل رأس السنة بليلة أو أكثر ، هربا من الخمس .. هل يجب تخميسه ؟
الفتوى:  هذه كسابقتها.
33 السؤال: إذا كان إنسان يشتري بأموال سنته وأرباحها ما يحتاجه لتجهيز البيت ومحتوياته ، وكان بحاجة إليها ، لكن لا يستفيد منها عمليا إلا بعد الانتقال إلى بيته ، وهو غير قادر على أداء خمس هذه الأمور .. فما الحكم فيما لو مر عليها سنة ( أي مرت سنة قبل حصول الاستفادة العملية والفعلية ) ؟
الفتوى:  يدفع خمسها تدريجا ، متى تيسر له.
34 السؤال: إذا اشترى من أرباح سنته عينا للمؤونة ، وبعد استعمالها فترة معينة باع هذه العين ، فثمن هذه العين .. هل يكون حينئذ كله من الأرباح فيجب تخميسه ، أم يجب تخميس خصوص الزائد من ارتفاع قيمتها فقط ؟
الفتوى:  الربح هو خصوص المقدارالزائد على قيمة الشراء.
35 السؤال: هل في تكوين رأس مال مشترك لعدة أفراد ، فيه خمس أم لا ؟
الفتوى:  إذا لم يكن رأس المال المذكور من الارث ، أو من المال المخمس سابقا ، وكان من الأرباح ، ففيه الخمس إذا كان لكل من المشتركين مورد آخر لإعاشته ، وإلا استثني من حصة كل من لا مورد لإعاشته سواه منهم بمقدار مؤونته ويخمس الباقي ، والله العالم.
36 السؤال: شخص وهب أولاده أرضا تعلق بها الخمس منذ سنين ، والان زاد ثمنها كثيرا .. فهل يجب على هذا الشخص أن يدفع خمس ثمنها زمن الهبة ، أو خمس ثمنها الان ؟
الفتوى:  نعم ، يجب عليه أن يدفع خمس ثمنها زمن الهبة ، والله العالم.
37 السؤال: هل يعتبر في وجوب الخمس إذن الوالد ، أو كون الشخص منفصلا عن والده ، أم يجب حتى لو كان مع والده في السكن ؟
الفتوى:  لا يعتبر إذنه ، ويجب حتى لو كان مع والده في السكن ، إذا كان بالغا في عمره فربح ربحا وبقي عنده سنة.
38 السؤال: قام شخص ببناء منزل له ، وقد قرب على البناء حول كامل ، ولم يكمل المنزل بعد ، فسكن صاحبه فيه مرة ما بين يوم إلى إسبوع .. فهل يصح أن يطلق على هذا سكنا أم لا ؟ ( وذلك حيلة شرعية عن دفع الخمس ) .
الفتوى:  إذا كان سكنا للغرض المشار إليه في السؤال ، فلا أثر له ، ولا يدفع الخمس عنه ، والله العالم.
39 السؤال: ما هو حكم الهدايا والصدقات والتبرعات التي يؤديها من يتسلم من سهم الأمام عليه السلام ، ويصرف منه لمعاشه ( كطالب العلم مثلا ) ، علما أنه لا يتسلم ما يفيض عن حاجته ؟
الفتوى:  إذا لم يخرج المصروف عن شأنه ، فلا بأس به.
40 السؤال: هل استثناء الجهزية في بلاد متعارف فيها جمع الجهزية للبنت ، يعم ما إذا هيأت نفس البنت لنفسها ذلك ، لعدم قدرة الوالدين ، أو لعدم أهميتهما ، أو لغير ذلك ، فلا يجب عليها الخمس في بلاد يتعارف فيها أصل إعداد الجهزية ؟
الفتوى:  نعم ، يعم ما تصرفه هي من عندها في شراء شيء لنفسها ، والله العالم.
41 السؤال: هل استثناء مقدار المؤونة من رأس المال مختص بالسنة الأولى للكسب ، أو يشمل حتى السنين المتأخرة ، فمن لم يحسب أمواله سنين واشتغل بالتجارة ، وجعل رأسا لسنته .. فهل له استثناء مؤونة سنته من أرباحه في تلك السنة ، وكذا جعل ما استثني ، أو بعضه رأس مال له فلا يخمس ؟
الفتوى:  نعم في الصورة المفروضة : له أن يستثني منه مقدار ما يعادل مؤونته الفعلية بغير تخميس.
42 السؤال: هل يعتبر فاضل المؤونة المخمس رأس مال ، فيخصم ويخمس الباقي من فاضل مؤونة السنة الثانية ، فمثلا فضل عندي ألف ريال في هذه السنة فخمسته ، فبقيت ثمانمائة ريال مخمسة ، ولكني لم أعزلها بل خلطتها مع كدي للسنة الثانية ، وهذا المبلغ أصبح من ضمن المصروفات .. فهل إذا حال الحول أخصم المبلغ المذكور وأخمس الباقي أم لا ؟
الفتوى:  نعم ، تخصم المبلغ المذكور ، وتخمس الباقي على تفصيل مذكور في رسالتنا العملية.
43 السؤال: تذكرون أن رأس المال إذا كان بقدر مؤونة السنة لا يلزم تخميسه ، وإذا كان أكثر فاللازم تخميس الزائد ، وسائل قد يسأل .. لماذا لا يكون الميزان بهذا الشكل : إذا كان رأس المال يحصل من التكسب به مقدار المؤونة لا أكثر ، فجميع رأس المال لا يلزم تخميسه ، وإن كان مقداره أكثر من مقدار ما يحتاج إليه في المؤونة ، لان المفروض أن المؤونة لا تحصل إلا بمجموعه ، وإذا كان الحاصل من التكسب برأس المال أكثر مما يحتاج إليه في المؤونة ، فالمستثنى ما يحتاج إليه لتحصيل المؤونة ـ دون الزائد ـ ولعل مقداره أقل من نفس ما يحتاج إليه في المؤونة ، وتحديد المستثنى على ضوء هذا ، وإن كان فيه شيء من العسر، لكن لو سأل سائل هذا السؤال ، فكيف نجيبه ؟
الفتوى:  المستفاد من الادلة أن المستثنى هو المؤونة نفسها ، لا ما هو محصل المؤونة.
44 السؤال: رأس المال لا يجب تخميسه إذا كان بمقدار المؤونة ، وإذا تكسب به الإنسان فيستثنى من الأرباح مقدار المؤونة ، ورب سائل يسأل : أن استثناء رأس المال واستثناء مقدار المؤونة من الأرباح لازمه استثناء مؤونتين في العام الواحد ، مع أن الذي يستثنى في العام الواحد مؤونة واحدة لا أكثر .. فما هو الجواب ؟
الفتوى:  مقدار المؤونة لا يتقدر بفرض صرفه وإعدامه ، وإنما هو متقوم بإنتاجه لرفع ضرورة المالك السنوية ، سواء أكان بعينه أو بريعه ونفعه ، والله العالم.
45 السؤال: تذكرون ( أدام الله ظلكم العالي ) أن رأس المال في صورة عدم الاحتياج إليه في المؤونة يجب تخميسه أولا ، ثم الاتجار به ، والسؤال هو أنه .. لماذا يجب تخميسه أولا وقبل الاتجار به ، مع أنه كسائر الأرباح التي لا يجب دفع الخمس عنها إلا بعد تمام الحول ، ولعله يطرأ أثناء الحول مرض ، أو غير مرض من القضايا التي يضطر معها إلى صرف رأس المال فيها ؟
الفتوى:  وجوب التخميس في مفروض السؤال إنما هو في فرض عدم الاحتياج إلى صرفه في مؤونة السنة ، وإلا فيؤخر إلى مرور السنة ، فيخرج عندئذ خمسه.
46 السؤال: من كان رأس ماله ألف دينار مثلا ، ومؤونته السنوية خمسمائة دينار، فيجب عليه تخميس تمام رأس ماله الموجود في آخر السنة ، أو يستثني مقدار مؤونته ( وهو 500 دينار ) ، فيخمس الباقي ؟
الفتوى:  يخمس تمام ما بقي في آخر السنة من أرباح تلك السنة.
47 السؤال: إذا كان شخص يريد أن يهدي مؤمنا هدية ، أو يريد أن يشتري سيارة ، أو يبني له بيتا ، أو غير ذلك ، فإن فعل ذلك بما يناسب شأنه ، فلا خمس فيه إذا حال الحول ، ولكن ما هي الضابطة في معرفة ما يناسب شأن المكلف ؟
الفتوى:  ضابطة الشأن موكولة إلى نظر العرف ، وقد يعرف بأن لا يلومك الناس على ذلك الصرف.
48 السؤال: وهل لرأس مال المكلف الذي هو خالص من الخمس دخل في معرفة المناسب للشأن ؟
الفتوى:  لا دخل له في ذلك.
49 السؤال: إذا أرسل لي أهلي مبلغا من المال من أجل أداء مصروفي خلال سنتي الدراسية .. فهل يجب علي إخراج خمس هذا المبلغ عندما يحين رأس سنتي ، علما بأن أهلي قد سبق لهم ، وأن خمسوا المبلغ ، وبأن المبلغ قد أعطي لي من أجل الدراسة من قبلهم ، ولم يحسبوا خلال إعطائه أنه يجب علي إخراج خمسه ؟
الفتوى:  نعم يجب عليك تخميسه عند حلول رأس السنة عندك ، والله العالم.
50 السؤال: إذا دفع الخمس من غير العين ، فاللازم تخميس الخمس ، ولكن هل اللازم تخميس نفس الخمس المدفوع ، أم اللازم ملاحظة القيمة الفعلية لنفس خمس العين ؟ وعلى الثاني .. فهل مضي السنة شرط في استقرار الوجوب ، أم لا يلزم مضي السنة من حين دفع الخمس ؟
الفتوى:  حيث أن التخميس لأجل دفع الباقي عوضا عما في العين التي وجب تخميسه ، فلا بد وأن يخمس ما يكون الباقي بقيمة الواجب عليه في ذاك العين ، وحيث صرفه بدل ما هو موجود فعلا ، فليس صرفا في المؤونة ، فلا ينتظر مضي السنة كغيره من أنحاء الصرف في غير المؤونة ، والله العالم. التبريزي: يعلق على ماذكره قدس سره ، بأن الدفع من غير العين ليس معاوضة ، بل هو وفاء للخمس لكون تعلق الخمس على نحو الاشاعة في المالية ، لا في العين.

[1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6]