|
باب الخمس - احكام عامة |
||
| 1 | السؤال: | التاجر إذا خسر في تجارته ، وربح جبر خسارته بربحه ، ولكن بشرط أن يكون الخسران بعد الربح ، فإذا فرض أنه لم يعلم أن أيهما المتقدم .. فهل يجب عليه الخمس ؟ وهكذا الحال في غير التاجر ، فإنه لوكان له أموال مخمسة ، وحصل على أرباح جاز له فرز الأموال المخمسة في نهاية سنته ، وتخميس الباقي فيما إذا كان الصرف من المؤونة بعد تحصيل الأرباح ، ولكن إذا فرض أنه لم يعلم المتقدم من المتأخر .. فما هو حكمه ؟ |
| الفتوى: | نعم يجب التخميس في كلتا الحالتين. | |
| 2 | السؤال: | إذا تعامل مع غيره معاملة ربح فيها ، لكن لم يقبض الربح خارجا ، وإنما هو في الذمة .. فهل له أن يصرف من رأس المال مثلا ، أو من مال مخمس بقصد أن يأخذ بعد قبض الربح منه ويجعله من رأس المال ، أو مكان المخمس بدون أن يخمس ؟ وعلى فرض أن له ذلك ، فصرف من المخمس ثم بعد ذلك فسخت المعاملة بالتقايل .. فما حكم صرفه من المال المخمس من جهة قصد التدارك من الربح ، فهل ذهب ذلك المخمس ضياعا ؟ |
| الفتوى: | يجوز له في الفرض الأول أن يجعل من الربح ما قبض مكان المال المخمس بدون أن يخمسه ، وفي الفرض الثاني ليس له ذلك ، والله العالم. | |
| 3 | السؤال: | هناك أراض تقدم للمحتاجين من قبل حاكم الدولة تسمى بالهبة ، فأصحابها يملكونها ، ويحصلون على وثيقة الملكية ، ولهم حق التصرف فيها ، وهناك أراض تقدم للاشخاص المحتاجين من قبل وزارة الاسكان ، ولكن في هذه المرة لا يحصلون على وثيقة الملكية إلا بعد عشر سنوات ، وإنما يتسلمون العقد فقط ، كما أنه ليس لهم الحق في التصرف فيها ببيعها أو بيع البناء المقام عليها أو بيعهما معا ، أو تأجير البناء المقام عليها ، إلا بعد المدة المذكورة .. فما هو الحكم في كلتا الحالتين ؟ |
| الفتوى: | في الصورة المفروضة ، يجب تخميس الارض بما لها من القيمة ، وهي بهذه الحالة في كلا الفرضين بعد مرور عام عليها من دون سكنى ، والله العالم. | |
| 4 | السؤال: | هناك بعض الشركات تعطي موظفيها قروضا لشراء أرض وبناء بيت للسكن ، وتخصم من قيمة الارض 50 % ، ومن البيت 20 % .. فهل يجب الخمس في الاقساط المسددة من المبالغ المفترضة للشركة قبل وبعد سكن البيت ؟ |
| الفتوى: | إن صارت معمورة لسكنهم فسكنوا فيها قبل ، أو مع موعد خصم القسط ، فلا خمس على التسديدات التي لحقتهم من فوائدهم ، وان عمروها لغير مسكنهم ، أو سكنوها بعد مرور عام من التسديد ، لزمهم خمس جميع بدل التسديد لغير السكن ، وخمس ما سبق بعام من تسديد السكن قبل أن يحققوا فيها السكن. | |
| 5 | السؤال: | إذا كان الموظف في الدولة يقبض معاشا شهريا محددا ، وعلى مدى السنين الطويلة يحصل له تعويض عند تركه للعمل ، أو إحالته على التقاعد ، والتعويض يتأتى نتيجة الاتعاب أو الخدمات ، حيث تكون الدولة محتفظة له بمقدار من أتعابه كل شهر حتى يترك العمل ، أو يتقاعد فيكون المال نتيجة له .. فهل يجب إخراج خمس ذلك المال مباشرة عند قبضه ، أم لا بد من مرور الحول عليه أولا ؟.. ام لا بد من تخميسها وإن لم يقبضها بعد ، وإن كان يعلم مقدار المال الذي سيحصل عليه في النهاية ؟ |
| الفتوى: | لا يجب إخراج الخمس منه مباشرة ، بل لا بد من مرور الحول عليه. | |
| 6 | السؤال: | هل أداء الديون الخمسية مثلا من السنين الماضية ، كما في المداورة المعمولة مع الحاكم الشرعي ، حيث يعطون في السنين المتأخرة شيئا فشيئا ، فأداء هذه الديون من أرباح السنين المتأخرة يحتاج إلى تخميس أم لا ؟ |
| الفتوى: | إن كان ما يعادل الدين الذي يوفيه موجودا فعلا في أمواله ، فليخمس العوض الذي يدفعه أداء لدينه ، ثم يوفي الدين به ، وإن كان ما يعادله تالفا فعلا ، فلا بأس أن يوفيه بربح غير مخمس من سنة الربح. | |
| 7 | السؤال: | القرض مع التمكن من استرجاعه يجب فيه الخمس ، والسؤال هو أنه .. ماذا يقصد من التمكن ؟ فإن القرض قد يفرض جعل أجل له لمدة أكثر من عام ، ولكن المدين لم يكن جاحدا له .. فهل يعد هذا مما لا يمكن استيفاؤه ، أم يعد من الممكن ؟ الرجاء بيان الميزان في التمكن ؟ |
| الفتوى: | المعتبر في التمكن من الاسترجاع هو أداء المدين عند مطالبته ، حين وجوب دفع خمسه بأن يكون كما هو عنده فعلا ، ولو فرض مؤجلا إلى أزيد من حين ، والله العالم. | |
| 8 | السؤال: | إذا استدان شخص مقدارا ليشغله كرأس مال ، وبدأ يسدد هذا الدين من راتبه الشهري ، وكان هذا المقدار المقترض أكثر من مؤونة سنته .. فهل يجب عليه تخميس الزائد على مؤونة سنته من رأس المال ، علما بأن تسديده لهذا الدين شهريا سبب ضيق ذات يده ، وعلما بأن رأس المال لم يدر عليه شيئا من الربح حتى الان ؟ |
| الفتوى: | نعم ، يجب عليه تخميس الزائد ، والله العالم. | |
| 9 | السؤال: | إذا كان لي دين عند شخص ، وهو متناس للدين ، ولكنه لو طالبته به لدفعه ، وفي حالة حصول الخجل الشديد من مطالبة المدين .. فهل يجب دفع خمس هذا الدين إذا حال عليه الحول ، أو يؤجل التخميس إلى وقت استلامه ؟ |
| الفتوى: | نعم ، يجب عليك دفع خمس ذلك الدين إن مضت عليه السنة ، ولا تنظره أداءه. | |
| 10 | السؤال: | هل يستثنى الدين السابق من الربح اللاحق الحاصلين في سنة واحدة عند إخراج الخمس ؟.. وهل يستوي في ذلك التاجر وغيره ؟ |
| الفتوى: | لا يستثنى في الفرض مقدار الدين للمؤنة ، ولكن يؤدي من ربح السنة ما لم يكن بدل الدين موجودا له ، ولم يحل على الربح سنته ، ولا يفرق في ذلك بين التاجر وغيره. | |
| 11 | السؤال: | هل يجوز استثناء دين دار سكناه على رأس السنة من أرباح سنته ، أو أن اللازم صرفها في أدائه خارجا ؟ |
| الفتوى: | نعم يجوز فيما إذا كان الربح موجودا حين شراء الدار نسيئة ، أو بمال استدانة. | |
| 12 | السؤال: | ما حكم الموظف الذي يعمل في إحدى الشركات التي من قانونها اقتطاع مبلغ معين من الراتب الشهري لكل موظف ، وتتعهد الشركة بإضافة مبلغ من المال لحساب هذا الموظف بمقدار راتب شهر واحد في كل عام ، على أن يدفع ذلك نهاية خدمة الموظف في الشركة ، والسؤال هو: ما إذا كان يجب عليه الخمس بعد حصوله على هذا المبلغ عند استقالته ، أو نهاية خدمته .. فهل يجب عليه إخراج خمس هذا المال بمجرد استلامه ، أو أن ذلك يكون من حساب سنته التي استلم فيها ، فيجب ملاحظته عند حلول رأس سنته ، فيستثني منه مؤونة سنته ، والباقي يخمسه عند رأس السنة ؟.. وهل يختلف الحال بين أن تكون الشركة حكومية أو أهلية أو كافرة ؟ |
| الفتوى: | أما الخمس في المقدار المقتطع من راتبه ، فيجب من قبل أن يستلمه إذا حالت السنة عليه ، فيجب دفعه عند استلامه إذا كانت الشركة أهلية مسلمة أو كافرة ، أما إذا كانت حكومية مسلمة أو كافرة فلا يجب خمسه ، إلا إذا حالت عليه السنة من حين استلامه ، وفي المسلمة يستلمه بعنوان مجهول المالك نيابة عنا ، وفي الكافرة يستحله بعنوان الاستنقاذ ، وأما الاضافة التي تتعهد الشركة بدفعها ، فله أن يلاحظ لها السنة من حين استلامها ويستثني منها مؤونة السنة بغير خمس ، ويخصها حكم المأخوذ من الشركة الحكومية مسلمة أو كافرة ، أو الشركة الاهلية مسلمة أو كافرة من كونها مجهولة المالك في الأولى ، والإباحة المطلقة في الثانية ، والله العالم. | |
| 13 | السؤال: | إذا كنت أعمل موظفا في شركة ما ، وهذه الشركة تقتطع من راتبي الشهري جزءا تدخره لديها ، وهذا الادخار على قسمين : بربح وبدون ربح ، والذي هو بربح لا أدري عن حاله .. هل هو بالمضاربة ، أو بالربا ، أو بغير ذلك ؟.. فهل يجوز لي والحالة هذه أن أجعله بربح ؟ |
| الفتوى: | ما لم تشترط أنت معها أن تربحك مع ما ادخرته لك عندها ، جاز لك أن تأخذ الربح الذي تدفعه ، فإن كانت الشركة أهلية غير حكومية إسلامية ، فلك جميع ما تدفعه لك ، وتدفع خمس ما مضى تتصدق بنصف الربح الذي أخذته ، وتجعل لنفسك الاصل ونصف الربح الذي بقي ، فإن مضت عليها السنة ، وجب عليك الخمس للمجموع الذي صار خالصا لك ولم تصرفه من ربحك. | |
| 14 | السؤال: | هناك بعض المواد التي تدعمها الدولة ، فتباع بأسعار زهيدة للمستهلك ، والمواد نفسها تباع بسعر آخر في السوق قد يصل إلى عشرين ضعفا ، أو أكثر زيادة عن السعر الأول ، وهي مما تثقل كاهل المستهلك ذي الدخل المحدود والفقير شرعا .. فهل يتم احتساب الخمس لهذه المواد عند رأس السنة على أساس السعر المدعوم ، أو سعر السوق ؟ |
| الفتوى: | الخمس لازم على تلك المواد بسعر السوق وقت الدفع. | |
| 15 | السؤال: | آلات الكسب والاتجار.. هل يتعلق الخمس بكلفة شرائها فقط ، لو مر على مقدار الكلفة الحول ، أو على الزيادة الطارئة أيضا ، بعد مرور الحول على تلك الزيادة ، أي فلو خمس شخص مبلغا واشترى به سيارة اتخذها رأس مال يتكسب بها ينقل الركاب ، فزادت قيمتها عند رأس السنة .. فهل في القيمة الزائدة خمس ؟ |
| الفتوى: | إذا اشتريت بثمن أخرج خمسه ثم زاد سعرها ، فما لم يبعها وليست مما أريد الاتجار ببيعه ، فلا خمس على تلك الزيادة من سعرها مهما زاد السعر ، أما لو اشترى بثمن هو من ربح أثناء سنة الشراء قبل أن يخمسه ، وأراد إخراج خمسها من قيمتها وقد زاد سعرها ، فاللازم إخراج خمسها بما لها من السعر الزائد فعلا. | |
| 16 | السؤال: | تعمير الفندق والدار اللذين هما رأس المال للتجارة ، وتصليحاتهما بالكهرباء ونحوها ، وتزيينهما لأجل جلب نظر المسافرين مثلا داخل فيما يرجع إلى رأس المال ، فيجب التخميس أو لا ؟ وهكذا جعل الخادم والحاجب والكاتب وأمثال ذلك ، أو أن الثاني من مؤونة تحصيل الربح ، بل وكذا الأول ؟ |
| الفتوى: | كل ما لا بدل باقيا له في الخارج ، مشهورا في محيط كسبه كأجور الاشخاص والمكان ونحوهما ، ويعد تالفا في سبيل تحصيل الربح ، لا يعد من رأس المال ، وأما ما له بدل مشهور كما في أول السؤال ، فمحسوب من رأس المال اللازم تخميسه ، والله العالم. | |
| 17 | السؤال: | أحد المؤمنين يؤدي خمس ماله رأس كل سنة ، وكان قد اشترى بيتا للسكن منذ عشر سنوات بمائة ألف ليرة لبنانية ( وأدى خمسها كاملا ) ، ثم بعد ذلك باع المسكن بثلاثة ملايين ليرة ، وبنى بيتا في بلده ، وجاء رأس سنته ولم يسكن البيت بعد .. فهل يجب الخمس في البيت أم لا ؟ |
| الفتوى: | إذا جاء رأس سنة بيع الشقة ( المسكن ) ، ولم يسكن في البيت ، وجب دفع خمس ما يعادل الربح من البيت بقيمته الفعلية ، ولا اعتبار بسنة الجعل ، ولا يلزم العمل به. | |
| 18 | السؤال: | ولو فرضنا أنه سكنه ، وبقي عنده فائض على رأس ماله المخمس .. فهل يجب في ذلك الفائض من المال الخمس ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | نعم ، يجب إذا جاء رأس سنة البيع ولم يصرف في المؤونة ، كما فرض تخميسه. | |
| 19 | السؤال: | شخص اشترى
دارا بألفي دينار مثلا ، ثم بعد فترة باع قسما منها ـ مع احتياجه لتمامها ـ
بألف ومائتي دينار مثلا ، وبقي ساكنا في القسم المتبقي الذي تفوق قيمته عن
ثمانمائة دينار ، والسؤال: أ ـ هل يجب عليه الخمس في ثمن القسم الذي باعه ؟ ب ـ كيف يمكنه تحديد مقدار الخمس الواجب عليه ، لو كان الخمس واجبا عليه ؟ |
| الفتوى: | في مفروض السؤال : حيث إن الربح في بيعه متيقن ، فإن صرف جميع ما يحتمل أنه تمام ربحه لمؤونة سنة بيعه فلا شيء ، وإذا لم يصرف شيئا من ذلك ، أو صرف بعضه فحسب ، فليقدر بنفسه ، أو يراجع أهل الخبرة في تقدير المبيع بالنسبة إلى المتبقي ، فيعلم معه نسبة الربح الحاصل به ، فيخرج خمسه ، فإن تعسر أو تعذر، فليخرج ما يتيقن أنه لا يقل الربح عنه. | |
| 20 | السؤال: | إذا اشترى
مسكنا له ، وقبل أن يسكنه زوج ولده المقيم معه والمعيل له ، واحتاج أن يسكن هذا
الولد بالمسكن الذي اشتراه لسكناه ، لان حاجة ولده إلى المسكن أصبحت أشد من
حاجته هو .. فهل يجب عليه تخميس هذا المسكن ، لأنه لم يسكنه هو؟ هذا إذا اشتراه
من أرباح سنته ، ثم إذا كان قد اشترى هذا المسكن بثمن مخمس ، وأراد بيعه بعد
سكنى ولده فيه سنة أو أكثر .. فهل إذا باعه بأزيد مما اشترى ، يجب تخميس الزائد
، أو لا ؟ اشتراه بألف مخمسه مثلا ، وباعه بألفين .. فهل يجب تخميس الالف الثانية ؟ |
| الفتوى: | إذا أسكن ولده فيه قبل تمام عالم الربح الذي اشتراه به ، لايجب تخميسه في مفروض السؤال ، وأما لو باعه ( بعد أن صار سكنا تلك المدة ) بأزيد ، فإن صرف الزائد في مؤنة عام البيع جميعه ، فلا خمس عليه ، وإن بقي شيء مضت عليه السنة ففي ذلك الباقي من الزيادة يجب الخمس ، وهكذا لو باع ما اشتراه بثمن مخمس ، وإن لم يسكنه أو متاعا آخر لم يتعلق به الخمس ، فباعه بأزيد مما اشتراه ، فالزائد فقط حكمه حكم سائر أرباحه ، والله العالم. | |
| 21 | السؤال: | زوجة اشترت شقة بمال مخمس تدر عليها ما يكفي مصاريفها الكمالية التي لا تجب على الزوج ، إذا باعتها بأكثر من ثمنها الاصلي ، واشترت غيرها بأكثر مما باعتها لنفس الغاية .. فهل يجب تخميس الزائد ، أم تعتبر الشقة من مؤونتها السنوية ؟.. وهل يفرق في هذه المسألة بين من يرتزق من الحق الشرعي وغيره ، وبين الهاشمي وغيره ؟ |
| الفتوى: | إذا عدت تلك المصارف مما يناسب شأنها ، فلا مانع من ذلك ، من غير فرق بين الفروض المذكورة. | |
| 22 | السؤال: | لو أراد شخص بناء سكن له ولعياله ، فوضع الاساس في السنة الأولى ، وأقام الاعمدة والسقوف في السنة الثانية ، وجهز وأتم في السنة الثالثة ، كل ذلك كان من أرباح في أثناء كل سنة ومن ديون .. فما الذي يجب فيه الخمس ؟ والخمس يكون بحسب القيمة الفعلية آخر السنين الثلاث من الانتهاء ، أم بحسب الكلفة لآخر كل سنة ، بحيث يجمع مجموع ما كلفه على مدى السنين الثلاث ويخرج الخمس ، أم بحسب القيمة الفعلية لكل آخر سنة مما أنجز؟ |
| الفتوى: | نعم ، عليه أن يؤدي خمس البناء بسعر يوم دفع خمسه عدا الثمن الذي بقي عليه من دين ، وكان له في كل سنة قبل أن يكمل البناء أن يخرج خمس كلفة ما يصرف في السنة ويعمر بما قد خمسه ، حتى لا يتكلف الخمس بسعر غال. | |
| 23 | السؤال: | لو عمر منزله بالدين وانتهى ، وقد مر عليه الحول .. فهل يجب إخراج خمس المنزل بحسب قيمته الفعلية بعد الانتهاء ، أم بقيمة ما كلفه من الدين ، أم لا خمس أصلا ؟ |
| الفتوى: | إن يكن فيه قبل أداء الدين ، أو تصادفا له ، فلا خمس أصلا ، وإن كان السكنى بعد دفع شيء من دينه نسبة ، فاللازم دفع خمس مقابل ذلك السداد. | |
| 24 | السؤال: | ما رأيكم في رجل اشترى قطعة أرض بمبلغ لم يمر عليه سنة ، ثم مر أكثر من سنة على تملكه الارض ، ثم أراد أن يخمس .. هل يتعلق الخمس بسعر الشراء ، أم بقيمة الارض حين التخميس ، مع العلم أن الارض مشتراة للاقتناء لا للتجارة ؟ |
| الفتوى: | في الصورة المفروضة على الرجل تخميس الارض بسعرها الحالي ، ولا فرق في هذا الحكم بين أن يكون شراؤها للاقتناء ، أو للتجارة. | |
| 25 | السؤال: | ما رأيكم في رجل اشترى قطعة أرض بمبلغ مر عليه سنة ، ثم مر أكثر من سنة على تملكه للارض ثم أراد أن يخمس ، هل يتعلق الخمس بسعر الشراء ، أم بقيمة الارض حين التخميس ؟ مع العلم أن الارض مشتراة للاقتناء لا للتجارة ؟ |
| الفتوى: | على الرجل في هذه الصورة تخميس الارض بسعرها المشتراة به. | |
| 26 | السؤال: | لو أن إنسانا اشترى برأس ماله الذي لا يزيد على مؤونة سنته قطعة أرض ليزرعها ، ويعيش منها .. فهل يجب عليه إخراج خمس قطعة الارض هذه أو لا ؟ مع العلم أنه يستطيع الزراعة بواسطة استئجار أرض أخرى ؟ |
| الفتوى: | نعم ، على تقدير عدم مضي الحول عليه ، وعدم وجود مال أو كسب آخر لمعيشته ، جاز له ذلك من دون تخميس فيما إذا كان بمقدار مصرف سنته كما هو المفروض ، والله العالم. | |
| 27 | السؤال: | شخص يملك أرضا ـ شرعا ـ وهو يستغلها الآن ، ولكنها مسجلة في دائرة الطابو باسم غيره ، بحيث يمكن للغير ، أو لو لورثته أن ينتزعوها منه ساعة يشاءون .. فهل يجب عليه تخميسها الآن ، أو يؤجل ذلك حتى تسجل في الطابو باسمه ؟ |
| الفتوى: | يجب عليه تخميسها الآن ، والله العالم. | |
| 28 | السؤال: | لو اشترى بأرباح السنة دارا لم يسكنها حتى مر عليها رأس سنته المعتاد ، لكنها سكنها قبل مرور سنة على الشراء .. فهل يسقط عنه تخميسها ، استنادا إلى أن لكل ربح سنته الخاصة ، والمفروض أنه سكنها قبل مرور سنة على الشراء ، وعلى ظهور الربح أيضا ؟ |
| الفتوى: | إن كان الشراء بربح لم يمر عليه سنة إلى أن سكنها ، فلا خمس عليه فيها ، وإن مر رأس سنته المعتاد قبل سكناها ، فالمدار على الثمن الذي اشتراها به ، لا برأس سنته على ما ذكرنا من الاعتبار بسنة الربح المصروف. | |
| 29 | السؤال: | لو سكن المكلف في دار وهي معفاة من الخمس ، ثم ضاقت عليه فاشترى دارا أخرى ، مستغنيا عن الأولى .. هل يجب إخراج خمس الأولى أم لا ؟ |
| الفتوى: | بعد أن كانت دار سكن له مدة فأبدلها بدار أخرى ، لا يتجدد الخمس للاولى. | |
| 30 | السؤال: | عم مسكنا بمائة ، خمسون من أرباحه وخمسون استقرضها ، وجاء رأس سنته قبل أن يسكن .. فهل يخمس المائة ، أو يخمس الخمسين التي هي من أرباحه فقط ويستثني الدين ؟ |
| الفتوى: | في مفروض السؤال يقوم المسكن بالقيمة الحالية ، ويستثني مقدار الدين ، ويخمس الباقي من القيمة. | |
| 31 | السؤال: | في البيت يبنيه صاحبه ، ثم يسكنه قبل رأس السنة بيوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة ، هربا من الخمس .. هل يجب عليه خمسه ؟ |
| الفتوى: | لا يحسب بمثل ذلك مؤونة ، ويجب تخميسه بسعر اليوم. | |
| 32 | السؤال: | في الثوب أو غيره من الهدايا يستعملها قبل رأس السنة بليلة أو أكثر ، هربا من الخمس .. هل يجب تخميسه ؟ |
| الفتوى: | هذه كسابقتها. | |
| 33 | السؤال: | إذا كان إنسان يشتري بأموال سنته وأرباحها ما يحتاجه لتجهيز البيت ومحتوياته ، وكان بحاجة إليها ، لكن لا يستفيد منها عمليا إلا بعد الانتقال إلى بيته ، وهو غير قادر على أداء خمس هذه الأمور .. فما الحكم فيما لو مر عليها سنة ( أي مرت سنة قبل حصول الاستفادة العملية والفعلية ) ؟ |
| الفتوى: | يدفع خمسها تدريجا ، متى تيسر له. | |
| 34 | السؤال: | إذا اشترى من أرباح سنته عينا للمؤونة ، وبعد استعمالها فترة معينة باع هذه العين ، فثمن هذه العين .. هل يكون حينئذ كله من الأرباح فيجب تخميسه ، أم يجب تخميس خصوص الزائد من ارتفاع قيمتها فقط ؟ |
| الفتوى: | الربح هو خصوص المقدارالزائد على قيمة الشراء. | |
| 35 | السؤال: | هل في تكوين رأس مال مشترك لعدة أفراد ، فيه خمس أم لا ؟ |
| الفتوى: | إذا لم يكن رأس المال المذكور من الارث ، أو من المال المخمس سابقا ، وكان من الأرباح ، ففيه الخمس إذا كان لكل من المشتركين مورد آخر لإعاشته ، وإلا استثني من حصة كل من لا مورد لإعاشته سواه منهم بمقدار مؤونته ويخمس الباقي ، والله العالم. | |
| 36 | السؤال: | شخص وهب أولاده أرضا تعلق بها الخمس منذ سنين ، والان زاد ثمنها كثيرا .. فهل يجب على هذا الشخص أن يدفع خمس ثمنها زمن الهبة ، أو خمس ثمنها الان ؟ |
| الفتوى: | نعم ، يجب عليه أن يدفع خمس ثمنها زمن الهبة ، والله العالم. | |
| 37 | السؤال: | هل يعتبر في وجوب الخمس إذن الوالد ، أو كون الشخص منفصلا عن والده ، أم يجب حتى لو كان مع والده في السكن ؟ |
| الفتوى: | لا يعتبر إذنه ، ويجب حتى لو كان مع والده في السكن ، إذا كان بالغا في عمره فربح ربحا وبقي عنده سنة. | |
| 38 | السؤال: | قام شخص ببناء منزل له ، وقد قرب على البناء حول كامل ، ولم يكمل المنزل بعد ، فسكن صاحبه فيه مرة ما بين يوم إلى إسبوع .. فهل يصح أن يطلق على هذا سكنا أم لا ؟ ( وذلك حيلة شرعية عن دفع الخمس ) . |
| الفتوى: | إذا كان سكنا للغرض المشار إليه في السؤال ، فلا أثر له ، ولا يدفع الخمس عنه ، والله العالم. | |
| 39 | السؤال: | ما هو حكم الهدايا والصدقات والتبرعات التي يؤديها من يتسلم من سهم الأمام عليه السلام ، ويصرف منه لمعاشه ( كطالب العلم مثلا ) ، علما أنه لا يتسلم ما يفيض عن حاجته ؟ |
| الفتوى: | إذا لم يخرج المصروف عن شأنه ، فلا بأس به. | |
| 40 | السؤال: | هل استثناء الجهزية في بلاد متعارف فيها جمع الجهزية للبنت ، يعم ما إذا هيأت نفس البنت لنفسها ذلك ، لعدم قدرة الوالدين ، أو لعدم أهميتهما ، أو لغير ذلك ، فلا يجب عليها الخمس في بلاد يتعارف فيها أصل إعداد الجهزية ؟ |
| الفتوى: | نعم ، يعم ما تصرفه هي من عندها في شراء شيء لنفسها ، والله العالم. | |
| 41 | السؤال: | هل استثناء مقدار المؤونة من رأس المال مختص بالسنة الأولى للكسب ، أو يشمل حتى السنين المتأخرة ، فمن لم يحسب أمواله سنين واشتغل بالتجارة ، وجعل رأسا لسنته .. فهل له استثناء مؤونة سنته من أرباحه في تلك السنة ، وكذا جعل ما استثني ، أو بعضه رأس مال له فلا يخمس ؟ |
| الفتوى: | نعم في الصورة المفروضة : له أن يستثني منه مقدار ما يعادل مؤونته الفعلية بغير تخميس. | |
| 42 | السؤال: | هل يعتبر فاضل المؤونة المخمس رأس مال ، فيخصم ويخمس الباقي من فاضل مؤونة السنة الثانية ، فمثلا فضل عندي ألف ريال في هذه السنة فخمسته ، فبقيت ثمانمائة ريال مخمسة ، ولكني لم أعزلها بل خلطتها مع كدي للسنة الثانية ، وهذا المبلغ أصبح من ضمن المصروفات .. فهل إذا حال الحول أخصم المبلغ المذكور وأخمس الباقي أم لا ؟ |
| الفتوى: | نعم ، تخصم المبلغ المذكور ، وتخمس الباقي على تفصيل مذكور في رسالتنا العملية. | |
| 43 | السؤال: | تذكرون أن رأس المال إذا كان بقدر مؤونة السنة لا يلزم تخميسه ، وإذا كان أكثر فاللازم تخميس الزائد ، وسائل قد يسأل .. لماذا لا يكون الميزان بهذا الشكل : إذا كان رأس المال يحصل من التكسب به مقدار المؤونة لا أكثر ، فجميع رأس المال لا يلزم تخميسه ، وإن كان مقداره أكثر من مقدار ما يحتاج إليه في المؤونة ، لان المفروض أن المؤونة لا تحصل إلا بمجموعه ، وإذا كان الحاصل من التكسب برأس المال أكثر مما يحتاج إليه في المؤونة ، فالمستثنى ما يحتاج إليه لتحصيل المؤونة ـ دون الزائد ـ ولعل مقداره أقل من نفس ما يحتاج إليه في المؤونة ، وتحديد المستثنى على ضوء هذا ، وإن كان فيه شيء من العسر، لكن لو سأل سائل هذا السؤال ، فكيف نجيبه ؟ |
| الفتوى: | المستفاد من الادلة أن المستثنى هو المؤونة نفسها ، لا ما هو محصل المؤونة. | |
| 44 | السؤال: | رأس المال لا يجب تخميسه إذا كان بمقدار المؤونة ، وإذا تكسب به الإنسان فيستثنى من الأرباح مقدار المؤونة ، ورب سائل يسأل : أن استثناء رأس المال واستثناء مقدار المؤونة من الأرباح لازمه استثناء مؤونتين في العام الواحد ، مع أن الذي يستثنى في العام الواحد مؤونة واحدة لا أكثر .. فما هو الجواب ؟ |
| الفتوى: | مقدار المؤونة لا يتقدر بفرض صرفه وإعدامه ، وإنما هو متقوم بإنتاجه لرفع ضرورة المالك السنوية ، سواء أكان بعينه أو بريعه ونفعه ، والله العالم. | |
| 45 | السؤال: | تذكرون ( أدام الله ظلكم العالي ) أن رأس المال في صورة عدم الاحتياج إليه في المؤونة يجب تخميسه أولا ، ثم الاتجار به ، والسؤال هو أنه .. لماذا يجب تخميسه أولا وقبل الاتجار به ، مع أنه كسائر الأرباح التي لا يجب دفع الخمس عنها إلا بعد تمام الحول ، ولعله يطرأ أثناء الحول مرض ، أو غير مرض من القضايا التي يضطر معها إلى صرف رأس المال فيها ؟ |
| الفتوى: | وجوب التخميس في مفروض السؤال إنما هو في فرض عدم الاحتياج إلى صرفه في مؤونة السنة ، وإلا فيؤخر إلى مرور السنة ، فيخرج عندئذ خمسه. | |
| 46 | السؤال: | من كان رأس ماله ألف دينار مثلا ، ومؤونته السنوية خمسمائة دينار، فيجب عليه تخميس تمام رأس ماله الموجود في آخر السنة ، أو يستثني مقدار مؤونته ( وهو 500 دينار ) ، فيخمس الباقي ؟ |
| الفتوى: | يخمس تمام ما بقي في آخر السنة من أرباح تلك السنة. | |
| 47 | السؤال: | إذا كان شخص يريد أن يهدي مؤمنا هدية ، أو يريد أن يشتري سيارة ، أو يبني له بيتا ، أو غير ذلك ، فإن فعل ذلك بما يناسب شأنه ، فلا خمس فيه إذا حال الحول ، ولكن ما هي الضابطة في معرفة ما يناسب شأن المكلف ؟ |
| الفتوى: | ضابطة الشأن موكولة إلى نظر العرف ، وقد يعرف بأن لا يلومك الناس على ذلك الصرف. | |
| 48 | السؤال: | وهل لرأس مال المكلف الذي هو خالص من الخمس دخل في معرفة المناسب للشأن ؟ |
| الفتوى: | لا دخل له في ذلك. | |
| 49 | السؤال: | إذا أرسل لي أهلي مبلغا من المال من أجل أداء مصروفي خلال سنتي الدراسية .. فهل يجب علي إخراج خمس هذا المبلغ عندما يحين رأس سنتي ، علما بأن أهلي قد سبق لهم ، وأن خمسوا المبلغ ، وبأن المبلغ قد أعطي لي من أجل الدراسة من قبلهم ، ولم يحسبوا خلال إعطائه أنه يجب علي إخراج خمسه ؟ |
| الفتوى: | نعم يجب عليك تخميسه عند حلول رأس السنة عندك ، والله العالم. | |
| 50 | السؤال: | إذا دفع الخمس من غير العين ، فاللازم تخميس الخمس ، ولكن هل اللازم تخميس نفس الخمس المدفوع ، أم اللازم ملاحظة القيمة الفعلية لنفس خمس العين ؟ وعلى الثاني .. فهل مضي السنة شرط في استقرار الوجوب ، أم لا يلزم مضي السنة من حين دفع الخمس ؟ |
| الفتوى: | حيث أن التخميس لأجل دفع الباقي عوضا عما في العين التي وجب تخميسه ، فلا بد وأن يخمس ما يكون الباقي بقيمة الواجب عليه في ذاك العين ، وحيث صرفه بدل ما هو موجود فعلا ، فليس صرفا في المؤونة ، فلا ينتظر مضي السنة كغيره من أنحاء الصرف في غير المؤونة ، والله العالم. التبريزي: يعلق على ماذكره قدس سره ، بأن الدفع من غير العين ليس معاوضة ، بل هو وفاء للخمس لكون تعلق الخمس على نحو الاشاعة في المالية ، لا في العين. | |