| 1 | السؤال: | إذا بلغ الشخص وعنده أموال .. فهل يخمسها بمجرد بلوغه ، أم بعد أن يحول عليها الحول ؟ |
| الفتوى: | لا يتعلق الخمس بما يتملكه غير البالغ حتى بعد بلوغه. | |
| 2 | السؤال: | فتاة غير متزوجة كان عندها قطع من الحلي ، أساور وأقراط وما إلى ذلك ، تستعملها للزينة المعتادة لأمثالها ، فقيل لها إن ذلك حرام باعتبارها غير متزوجة .. فتركت استعمالها ، وقد مضى الحول على تلك الحلي وهي متروكة ، وربما شعرت بعد تركها أنها بالفعل لا تحتاج إلى استعمالها ، وأنه لا يسوغ لها ذلك مثلا ، فهي تسأل عما إذا كان يتوجب عليها تخميس تلك الحلي أم لا ؟ .. وما إذا كان يجب عليها الحج ، علما بأن ثمنها يغطي نفقاته ؟ |
| الفتوى: | لا خمس عليها ، إذا اشترتها بأرباح سنة الاستفادة منها ، ولم تكن أزيد مما يناسب شأنها ، وأما إذا كانت مشترية لها بثمن حال عليه الحول ، فيجب دفع خمس الثمن ، كما وأن الزائد فيما لم يجب فيه الخمس يجب تخميسه بقيمته الفعلية ، وهكذا إذا لم تلبسها في سنة الشراء يجب التخميس بقيمتها الفعلية ، وأما موضوع الاستطاعة للحج ، فإن لم يوجب بيعها وصرف ثمنها في الحج حرجا ومشقة لا تحمل عادة ، وجب عليها الحج ، والله العالم. | |
| 3 | السؤال: | شخص كان عنده دولارات مثلا ، فحولها إلى عملة أخرى كالدينار مثلا وحصل على ربح ، ولكن قبل إنتهاء الحول ارتفعت قيمة الدولار إلى حد لا يعد رابحا الآن ، بالنسبة إلى الدنانير الموجودة عنده .. فهل يجب عليه الخمس أم لا ؟.. وهل يفصل بين كون الشخص صرافا يمتهن تحويل العملات ، وبين غيره ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | نعم ، يجب دفع الخمس من غير فرق بين كونه صرافا أو غيره. | |
| 4 | السؤال: | شخص هاجر من بلده وكان عنده مبلغ من المال ، وكان قد خمسه في نهاية السنة ، وبعد ارتحاله وسكنه في بلد ثان ، حول ما عنده من عملة بلده إلى الدولار الأمريكي لغرض الحفاظ على ماله ، وأصبح الدولار هو العملة الرئيسية في معاملاته التجارية ،إضافة إلى عملة البلد الجديد ، وعليه فإذا احتاج إلى مصروف يصرف من الدولار والعملة للبلد الجديد ، وفي نهاية السنة وجد أن قيمة الدولار أصبحت بالنسبة إلى العملة الأولى وعملة بلده الثاني ضعف ما كانت عليه في نهاية السنة الحسابية الماضية .. فهل يجب الخمس في هذه الزيادة الحاصلة في قيمة الدولار ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | نعم ، يجب تخميس الزيادة في الصورة المفروضة. | |
| 5 | السؤال: | المال المخمس إذا حول إلى عملة أخرى ، فصار ضعفا أو أكثر ، ودار عليه الحول .. هل يجب تخميس المحول بعد العام ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | يجب الخمس في الصورة المفروضة على الزائد ، بعد مضي الحول عليه وعدم صرفه في المؤونة ، دون المقدار المخمس من المال ، هذا إذا كان بقصد التجارة ، وأما بقصد الحفظ ، فلا يجب تخميس الزائد فعلا. | |
| 6 | السؤال: | إذا جاء موسم الحج ، وفي نفس الوقت جاء موعد إخراج الخمس الذي عليه ، فإذا أخرج الخمس نقصت أموال الحج فلا يستطيع الذهاب ، وان حج ولم يدفع الخمس منع حقا من حقوق الله تعالى .. فما العمل وأيهما يقدم ؟ |
| الفتوى: | لا بد من التخميس ، فإن بقيت استطاعته وجب عليه الحج ، وإلا لم يجب ، وليعلم أنه لا اعتبار بوصول رأس السنة التي تجعل ، بل المدار على أن يحول الحول ( السنة ) على الربح ، فحينئذ إذا كان قد حال على بعض الأموال الحول يجب تخميسه فقط ، فالباقي يجوز صرفه في المؤونة التي منها الحج ، فإذا لم يكف فهو غير مستطيع ، ويسقط عنه الحج في هذه السنة. | |
| 7 | السؤال: | لو كان عنده مال ، وقبل أن يمر عليه الحول بيوم واحد اشترى به بضاعة ، فرارا من الخمس حتى لا يتعلق به ، ليحسب له رأس مال جديد .. فهل يجوز ذلك ؟.. وهل يجب الخمس في هذه الحال أم لا ؟ |
| الفتوى: | عند تمام الحول يتعلق الخمس بالبضاعة ، لانها اشتريت بما كملت السنة بمرور اليوم الباقي من السنة ، فلا فرق بين التبديل وعدمه. | |
| 8 | السؤال: | لما كان يسوغ للشخص أن يجعل مقدار مؤونة سنته رأس مال له يعتاش منه ، ولا يجب عليه تخميس رأس المال .. فهل يسوغ لشخص له محل تجاري يعتاش منه ، ولم يكن ملتزما في حياته بفريضة الخمس ، هل يسوغ له أن يستثني مقدار مؤنة سنته منه ، بعد مرور الحول أو الاحوال عليه ، قبل أن يخرج خمسه ، أو عليه أن يخمس تمام قيمة المحل ؟ |
| الفتوى: | نعم ، له أن يستثني بمقدار مؤونة سنته الأولى فقط. | |
| 9 | السؤال: | هناك بعض التجار الذين يأخذون إجازة من سماحتكم بصرف نصف الحق الشرعي ( الخمس ) في حين يستمرون بالتعامل التجاري بالأموال ، بحيث يسددونها تدريجيا ، بالرغم من أنهم يملكون عين الخمس بأكمله ، إن بالشكل النقدي ، أو بشكل عقارات وسندات وأراض .. فما هو الحكم في هذه المسألة ؟.. وهل يحرزون براءة الذمة بذلك ؟ |
| الفتوى: | لا يجوز تأخير إخراج الحق ودفعه عن وقت وجوبه مع التمكن ، فمع ذلك ، لو استمر الاتجار ببيع ما فيه الربح وحصول ربح جديد به ، اشترك مستحقو الخمس في ذلك الربح الجديد بحصتهم في المتاع ، ولو استمر بالشراء ودفع ما فيه الخمس عوضا عما اشترى ، فالظاهر الغالب عدم اشتراك المستحق في ربح ما اشتراه زائدا على حصته التي كانت في العوض أي الثمن ، ويحرز البراءة بدفع الحصة فقط قبل إنتهاء سنة الشراء ، والله العالم. | |
| 10 | السؤال: | اذا لا نعلم قيمة مال يجب علينا أداء خمسه ، وهو تالف بالفعل .. فهل يجب علينا أداء خمسه بأقل ما يحتمل ، أو بالاكثر ؟ |
| الفتوى: | يخمس الاقل ، ويصالح ( على الأحوط إستحبابا ) في الزائد عليه مع الحاكم الشرعي أو وكيله ، وأحوط منه تخميس التمام. | |
| 11 | السؤال: | هل السرقفلية [ الخلو ] من رأس المال ، أو من المؤن ؟ |
| الفتوى: | إن كان مما تحفظ له ماليتها كما في الغالبية ، فمحسوبة من رأس المال وتخمس فيما يخمس ، وإن كانت غير باقية له ، كما لو كان مثل أجرة المحل ، تنفع لتحصيل المحل والبقاء فيه فقط ، ولا تعود عند التحول عنه وتسليمه لغيره ، فتعد من مؤونة التجارة كأجرة نفس المحل. | |
| 12 | السؤال: | مقدار السرقفلية يجب تخميسه في السنة الأولى ، وأما في بقية السنوات ، فيجب تخميس الزيادة في المقدار ـ إن حصلت ـ متى ما حصل البيع ، ومر عليه سنة .. هل نسبة هذه الفتوى إليكم صحيحة ؟ |
| الفتوى: | نعم صحيحة ، فهي معدودة من أمواله المدخرة حدوثا وبقاء ، فلها حكمها | |
| 13 | السؤال: | ما يدفع بعنوان السرقفلية ، يلزم تخميسه في السنة الأولى ، وكثير من أصحاب السوق يسأل إذا كان مقدار السرقفلية مليون دينار مثلا ، فأنا لا يمكنني دفع الخمس ولو للسنة الأولى ، إلا ببيع المحل وهو أمر مضر بكسبي .. فهل مثل هؤلاء حكمهم دفع الخمس بشكل أقساط ، ولو في سنوات متعددة ؟ |
| الفتوى: | نعم ما لم يكن فيه تهاون ، والله العالم. | |
| 14 | السؤال: | موظف
يتقاضى راتبا شهريا ، ورأس سنته هو أول محرم ، ويحاسب نفسه بهذه الطريقة: ـ أول محرم عام 1404هـ كان يملك (000 , 10) عشرة آلاف ريال ، دفع خمسها فبقي ثمانية آلاف ، اضطر إلى صرفها خلال السنة. ـ أول محرم للعام 1405 هـ كان يملك ثمانية عشر ألف ريال ، أخرج منها ثمانية بدل التي خمسها في السنة الماضية ، ثم أخرج الحق من العشرة الباقية ، فصار مجموع ما لديه ستة عشر ألف ريال ، اضطر إلى صرفها خلال السنة. ـ أول محرم عام 1406هـ كان يملك إحدى وعشرين ألف ريال ، أخرج منها ستة عشر بدل ما صرفه ، ثم خمس الباقي. ـ أول محرم عام 1407 هـ كان يملك عشرة الاف ريال فقط ، فلا خمس عليه ، على أساس أنها أقل من مجموع الأرباح المخمسة للسنين الماضية .. إلى آخره .. فهل هذه الطريقة صحيحة لإخراج الحق الشرعي ؟ |
| الفتوى: | محصل الجواب أنه لا مجال لإخراج واستثناء ما صرفه من المخمس آخر سنة الصرف من المبلغ الموجود حينه ، إلا فيما إذا كان الصرف حال تحقق ربح معادله ومساويه ، وأما إذا صرفه قبل حصول ربح كذلك ، أو كان أقل ، فلا يخرج المقدار الذي لا ربح بمقداره حين الصرف ، سواء فرضنا ذلك في السنة الأولى ، أو فيما بعدها من السنين التي بينتم في مورد السؤال ، كما ذكرنا ذلك في تعليقتنا على مسألة (66) من الفصل الأول من كتاب خمس العروة الوثـقى ، والله العالم. | |
| 15 | السؤال: | شخص لديه ألف دينار مثلا قد أخرج خمسها ، ثم صرفها في أثناء الحول بالكامل ، وبعد أن صرفها تجدد له ربح من نتاج عمله .. فهل يجب عليه تخميس تمام هذا الربح ، إذا حل عليه رأس سنته ، أو له أن يستثني منه ذلك الالف المخمس بأن كان مقدار ربحه المتجدد عند حلول رأس السنة ألفان مثلا ، فهل يخمس تمام الالفين أو يخمس ألفا واحدا ، باعتبار أن له ألفا مخمسا قد صرفه قبل تجدد الالفين ؟ |
| الفتوى: | قد صرحنا في مسألة (1233) في الجزء الأول من المنهاج عدم جواز الجبران بالربح المتأخر ، وإنما يجوز بالربح السابق ، أو المقارن ، فراجع وأعينونا ، أعانكم الله. | |
| 16 | السؤال: | عند رأس السنة تم احتساب الخمس ومن ثم تسليمه ، وأجريت بعد عملية تسليم الخمس المترتب بالذمة ، عملية مصالحة حول تخميس أموال لم تحتسب ضمن الخمس ، سهوا أو نسيانا أو جهلا بأنها مما يجب أن يخمس ، أو ظنا بأنها مخمسة ، ثم تبين أن مقدارا من المال لم يحتسب ضمن الخمس لأحد الاسباب أعلاه ، وهو يقل عن مبلغ المصالحة بكثير .. فهل يجب فيه الخمس ، أم أن عملية المصالحة كافية ومبرئة للذمة ؟ |
| الفتوى: | إن كان نيته عند المحاسبة تفريغ ذمته عما يتوجب عليه ، ولكن لم يكن ما ذكر من المتخلف مشهودا أو منظورا له ، وكان ما أخرجه يستوعب المتخلف ، أجزأ عنه أيضا. | |
| 17 | السؤال: | شخص رأس سنته أول محرم الحرام مثلا ، فلو ربح بعد الغروب ، وقبل الصبح من يوم رأس سنته .. فهل هذا الربح من أرباح السنة الماضية حتى يخمس ، أو لا ؟ |
| الفتوى: | حيث أن لكل ربح سنة ، لك أن تحسبه من السنة الماضية في مفروض السؤال ، والله العالم. | |
| 18 | السؤال: | ما هي الأمور التي تحسب في رأس المال ؟ |
| الفتوى: | رأس المال دائر مدار اختيارك أنت ، إلا أن الذي لك أن لا تخمسه هو معادل مصرف سنتك ، فإذا كان مصرفك عشرة آلاف ليرة مثلا ، فلك أن تجعلها رأس مالك بغير تخميس ، فتكتسب بها ، فتدر عليك بالربح فتأكل من ربحها ، أو تصرف نفسها في مؤونتك ، فتأكلها. | |
| 19 | السؤال: | شخص توفي وترك أموالا منقولة وغيرها ، وترك ولدين قاصرين وزوجة ووالدة .. فهل يجوز لنا إخراج خمس ماله ، وإعطاءه إلى مستحقيه ؟ |
| الفتوى: | إذا كان ممن لا يخمس ، فيجب إخراج المقدار المعلوم اشتغال ذمته به من تركته قبل التقسيم ، كسائر الديون التي بذمته ، وإن كان الخمس متعلقا بنفس التركة والمال ، فيجب على الكبار من الورثة على الأحوط إخراج خمس حصصهم ، كما هو مذكور في مسألة (1254) الجزء الأول من منهاج الصالحين. | |
| 20 | السؤال: | هل يجوز دفع الخمس من مال المالك بدون علمه ورخصته ،لمن يعلم باستحقاق الخمس في ماله تأكيدا ، إذا كان هذا المالك معاندا ورافضا لدفع الحق الشرعي ؟ |
| الفتوى: | نعم ، مع كسبه الرخصة المأخوذة من الحاكم. | |
| 21 | السؤال: | من كان عنده مال لم يمر عليه سنة ، إذا اشترى به قبل انتهاء السنة شيئا أخر، كأن اشترى به أرزا مثلا .. فهل يحسب له أي للارز سنة مستقلة ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | لا يحسب للارز سنة أخرى ، ويحسب من أول سنة المال المشترى به. | |
| 22 | السؤال: | إذا اشترى انسان بعض وسائل النوم أو الاكل كالظروف ، من جهة احتياجه إليها للضيوف ، فلو فرض أنه لم يأته طيلة السنة ضيوف ليستعملها .. فهل عليه تخميسها أم لا ؟ وإذا فرض أنه لم يجب عليه تخميسها من جهة أن أصل وجودها ضروري .. فما الفرق بينها وبين الارز الذي يبقى في نهاية السنة ، مع أن وجود الارز في البيت لأجل الضيوف ضروري أيضا ؟ |
| الفتوى: | إنما المعفو عنه هو ما يحتاج إلى استعماله ، مع بقائه لدفعات مشابهة ، ويعسر تهيئته لكل دفعة ، أما الارز ونحوه الذي يعتاد تهيئة مثله بعد صرفه ، فلا يدخل في الكبرى المفروضة ، ولو فرض أحيانا نظير الأول فيه ، فله حكمه أيضا. | |
| 23 | السؤال: | أعطاني أحد المؤمنين مائة درهم خمسا ، فاشتريت بها دورة كتب ، ولم أقرأ بها سنة .. فهل يجب أن أخمسها ؟ |
| الفتوى: | الخوئي: نعم ، يجب تخميسها ، والله العالم. | |
| 24 | السؤال: | هل يجوز لطالب العلم أن يشتري الكتب من حق الأمام ـ عليه السلام ـ ؟ |
| الفتوى: | إذا احتاج ، وقد أعطي من حقه عليه السلام ، جاز له ذلك ، والله العالم. | |
| 25 | السؤال: | من اشترى كتابا فقهيا استدلاليا ، وهو ليس من أهل العلم ، فلم يفهم ما فيه من أدلة الاحكام ، ولكنه قرأ ما فيه من الاحكام ، وحال عليه الحول .. فهل يجب تخميسه ؟ |
| الفتوى: | في مثل ذلك ، يجب أداء خمسه ، والله العالم. | |
| 26 | السؤال: | إذا استعمل أحدهم كتاب الآخر .. هل يسقط الخمس عنه ، وإن لم يقرأ به صاحبه ؟ |
| الفتوى: | إن كان استعمال الآخر يعد مؤونة للذي اشتراه ، كمن يشارك في نفقته كالابن ونحوه يسقط ، وإلا فلا ، والله العالم. | |
| 27 | السؤال: | شخص كان عنده مكتبة مثلا ، وارتفعت قيمتها بسبب ارتفاع الاسعار بصورة عامة في جميع الاشياء .. فهل يجب عليه تخميس ارتفاع القيمة ، بعد الالتفات إلى أن ارتفاع القيمة لم يخص المكتبة بخصوصها حتى يعد ذلك ربحا ، وإنما هو ارتفاع في جميع الاشياء ؟ |
| الفتوى: | إذا كان بائع الكتب يجب عليه التخميس ، فيجب عليه ، وإلا فلا يجب ، إلا على تقدير البيع ، وعدم صرف الربح في المؤونة في سنة البيع ، كسائر الأرباح. | |
| 28 | السؤال: | رجل أصدر شيكا ( صكا ) بمبلغ معين ، وكان يوم إصدار الصك قبل حلول تاريخ الخمس ، لكن المعاملة التي تجري عادة في البنوك لاقتطاع المبلغ من الحساب تستغرق عدة أيام ، فإذا حل تاريخ الخمس ، والمبلغ لم يقتطع بعد من الحساب .. فهل يجب فيه الخمس حتى مع إصدار صك به ؟ |
| الفتوى: | ما لم يقتطع المبلغ من حسابه ، فالمال باق على ملكه ، فيجب في الفرض إخراج خمسه ، والله العالم. | |
| 29 | السؤال: | وهل يختلف الحكم فيما لو كان حق الغاء الصك موجودا ، أو غير موجود قبل إقتطاعه من الحساب في البنك ؟ |
| الفتوى: | لا فرق في الصورتين ، مع عدم اقتطاع المال من حسابه ، والله العالم. | |
| 30 | السؤال: | هل أن الطالب الذي لا يزال تحت رعاية ومسؤولية والده ، إن اشتغل في العطلة الصيفية بأجرة شهرية كألف ريال أو ألفين ، لمدة شهرين أو أكثر ، ولم يأخذ أبوه منه دخله من أجل أن يصرف على نفسه لكمالياته ، يكون عليه فيه الخمس ؟ |
| الفتوى: | إن صرفها فيما يليق به ولم يزد شيء ، فلا خمس عليه ، وإن لم يصرف شيئا وادخره ، أو صرف وزاد شيء آخر السنة فعليه ، هذا إذا كان الطالب بالغا ومكلفا ( شرعا ) ، فإن لم يبلغ بعد سنة التكليف ، فلا خمس فيما يدخر لنفسه ، بالغا ما بلغ من ماله. | |
| 31 | السؤال: | من كان لا يحاسب نفسه سنين طويلة ، وقد ملك عقارات وأراضي وغيرها مما فيه الخمس ، وثمنها الآن أكثر من ثمنها يوم تملكها ، وبعضها ملكه بالوصية أو بالهبة أو بالبيع المحاباتي، وبعضها بالشراء .. فهل يجب عليه تخميسها بثمن ما تساوي الآن ، أو بثمن ما تساوي يوم تملكها ؟.. وهل يفرق الحال بين ما ملكه بالوصية والهبة والمحاباة ، وبين ما ملكه بالشراء ؟.. وهل يفرق أيضا بين ما اشتراه بمعاملة شخصية ، وبين ما اشتراه في الذمة ؟ |
| الفتوى: | في الصورة المفروضة ، يجب عليه تخميس تلك الأموال بقيمتها الفعلية ، لا بقيمتها يوم تملكها ، بلا فرق بين الملك بالوصية والهبة والمحاباة والملك بالشراء ، ولا فرق بين الشراء في الذمة والشراء الشخصي ، نعم إذا اشتراها في الذمة ، وأدى ثمنها من المال الذي حال عليه الحول ، لم يجب إلا تخميس ذلك الثمن ، دون ثمنها الفعلي. | |
| 32 | السؤال: | هل يجب الخمس في الاجزاء غير المقروءة من دورات الكتب ، خصوصا إذا كان عمل الشخص في التتبع والبحث والتحقيق في التاريخ والادب وغيرها من المجالات ، فربما يحتاج اليوم هذا الجزء من الدورة ، ويحتاج الجزء الآخر منها بعد أكثر من سنة ، نظرا لمتطلبات العمل ، هذا إذا أخذنا بنظر الاعتبارأن دورات الكتب لا تباع مجزأة ؟ |
| الفتوى: | في مفروض السؤال لا خمس في البقية غير المقروء فيها. | |
| 33 | السؤال: | إذا قرأنا من كتاب عشر صفحات .. فهل يطلق عليه أنه قد قُرء ، بحيث لو دار عليه الحول لا يخمس ؟.. أم كم ينبغي القراءة منه ، حتى لا يخمس إذا دار عليه الحول ؟ |
| الفتوى: | إذا كانت القراءة حسب الحاجة إليها في أثناء السنة ، فلا خمس فيه. | |
| 34 | السؤال: | الكتب التي يشتريها المرء ، ومن شأنه أن يقتنيها ويستعملها ، ولكن يمر أكثر من عام على عدم إستعمالها .. هل يجب فيها الخمس ؟ |
| الفتوى: | الحوائج التي ملكها ، ولم تقع طول السنة مورد متعته ، وجب إخراج خمسها. | |
| 35 | السؤال: | إذا كان الوارث يعلم بتعلق الخمس في عين التركة ، لكن المورث كان ممن يعتقد الخمس ، لكن لا يخرجه عادة في حياته .. فهل يجب عليه إخراج الخمس المتعلق بالعين ، قبل أخذ التركة ؟ |
| الفتوى: | إذا كان متعلق الخمس نفس الاعيان كأرباح السنة ، فعلى الكبار من الورثة إخراجه من حصصهم على الأحوط اللازم ، وإن كان الخمس دينا بذمته ، فيجب إخراج ما علم باشتغال ذمته من الخمس أولا كساير الديون المالية من التركة ، ثم التقسيم للصغار والكبار ، والله العالم. | |
| 36 | السؤال: | لو صرف الوارث المال الموروث إلى عملة أخرى ، ثم ارتفع ثمن تلك العملة الاخرى .. هل يجب الخمس في الزيادة ، أم يعتبر هذا عين ذاك ؟ |
| الفتوى: | المال الموروث إذا عوض بعين أخرى فربحت تلك العين ، ولم تكن من المؤونة ، وجب خمس ربحها. | |
| 37 | السؤال: | الميراث إذا كان محتسبا فلا خمس فيه ، ولكن إذا فرض أنه اشتري به شيء ، أو أبدل به شيء آخر بواسطة غير البيع .. فهل يجب في ذلك الشيء الخمس ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | نعم ، يجب في الزائد على قيمته ، بخلاف ما إذا زاد قيمة الاصل. | |
| 38 | السؤال: | الأمور المعفوة من الخمس كالارث والمهر وزينة المرأة .. هل يجب في إبدالها المالية ( كما لو بيعت ) الخمس ، أم تتبع الاصل ؟ |
| الفتوى: | أما الارث والمهر ، فلا خمس في ثمنها ، وأما زينة المرأة ، فإن بيعت بأكثر مما اشتريت ، فإن بقي مقدار الزائد إلى سنة ، وجب تخميس الزائد فقط. | |
| 39 | السؤال: | بالنسبة إلى الهبات الملحقة بالميراث ومهر الزوجة ، من حيث عدم وجوب الخمس .. هل يقتصر تعبدا على ما كان بصيغة وهبت ، أم يشمل ما كان بغير الصيغة المخصوصة والمسمى عرفا هدية ؟ |
| الفتوى: | الهبة ليست مثل الميراث ، بل يجب تخميسها ، نعم إذا كانت مؤونة للموهوب له ، فلا يجب تخميسها ، وإن باعها بأزيد من قيمتها السابقة ، والله العالم. | |
| 40 | السؤال: | إذا كان له ربح فاشترى بمال مخمس شيئا ، ثم باعه بالخسارة .. فهل يجوز تداركها من الربح الموجود ؟ |
| الفتوى: | إذا كان الربح سابقا على الخسارة ، تتدارك به. | |
| 41 | السؤال: | ما هو حكم المتبقي من الكتب الاسلامية المطبوعة على نفقة المؤلف عند المؤلف ، بعد مرور الحول عليه ؟ |
| الفتوى: | يجب في الصورة المفروضة تخميس الكتاب ، والله العالم. | |
| 42 | السؤال: | الاواني المعدة للطعام والشراب ، إذا استعملت للزينة فقط .. فهل يعد هذا استعمالا مسقطا للخمس ؟ |
| الفتوى: | إذا كانت مما يعد عدمها نقصا ، ووجودها متعارفا في المقام فتحسب مؤنة ، لا خمس فيها عليه ، والله العالم. | |
| 43 | السؤال: | في موضوع المحل التجاري المشتري عينا أو خلوا ( أي سرقفلية ) وكذلك أدوات العمل التجاري فيه ، إذا تم إخراج خمسه في السنة الأولى .. فهل يعتبر من المقتنيات التي لا يجب ملاحظة حسابها وقيمتها في كل سنة كجزء من المال التجاري ، وبالتالي عدم وجوب إخراج خمس الزيادة في الثمن الطارئة عليها ، إلا بعد بيعها وظهور الربح فيها ، أم يعتبر جزءا من مال التجارة التي يجري حسابها في كل سنة ، فتلاحظ قيمتها زيادة ونقصانا ، ليتم حساب الخمس على أساس ذلك ، لاسيما وأنه نقل عن فتواكم أنها بالنحو الأول .. فهل هذا هو الواقع ؟ |
| الفتوى: | نعم ذلك بالنحو الأول ، ولم يدخل في نفس مال التجارة. | |
| 44 | السؤال: | شخص اشترى محلا للتجارة ، بمعنى أعطى عوض إخلائه ( السرقفلية ) وصرف عليه أموالا لتحسينه وتزيينه للترغيب .. فهل تحسب هذه الأمور من الفواضل ، كي يجب تخميسها ، أو لا ؟ |
| الفتوى: | ماله بدل في الحال يعد من رأس المال ، ويجري عليه حكمه. | |
| 45 | السؤال: | ما هي الأمور التي يجب إخراج خمسها ؟.. وما هي الأمور التي يجب فيها الربع ؟ |
| الفتوى: | إذا حصل له ربح وجاء رأس سنته ، وجب إخراج خمسها ، فإن لم تخرج خمس هذا الربح ، وبقي عندك ، كما هو وربحت السنة اللاحقة أيضا ، وأردت أن تخرج خمس ذلك الربح الذي عندك من السنة الماضية بهذا الربح الذي حصل لك في السنة اللاحقة ، وجب أن تخرج الربع. | |
| 46 | السؤال: | شخص استدان مبلغا من المال ، ووظفه في عمل زراعي ، ثم صار من إنتاج هذا المشروع يوفي دينه ، حتى وفاه كاملا ، وأصبح المشروع ملكا له ، وهو ينتج له أرباحا سنوية .. هل يجب أن يخمس هذا المشروع على أساس قيمته السابقة ، أم على أساس قيمته الحالية ، مع العلم أن القيمة الحالية قد ارتفعت ارتفاعا كبيرا ؟ |
| الفتوى: | بعد ما وفيت ديونك ، فاللازم أن تخرج ربع ما وفيت به ديونك التي صرفتها في عملك الزراعي الباقي لك ، إذا كنت وفيت من أرباح ذلك المشروع ، فالواجب دفع الخمس ، لكن بقدر الربع ، حتى يصير خمسا على نفس المبلغ الذي تسد به دينك ، ولا تعتبر القيمة الحالية في ذلك. | |
| 47 | السؤال: | هل يجوز احتساب ما عنده من الثياب المهداة إليه وأمثالها في قبال ديون مصارفه ، حتى لا يعطي خمس ما بقي منها ؟ |
| الفتوى: | نعم يجوز في صورة وجودها حين استدانة المصارف ، أو المال المصروف في شرائها. | |
| 48 | السؤال: | لو افترضنا أنه يمتلك ألف قطعة ثياب للتجارة ، فعليها مائتان خمسا ، ولكنه لا يستطيع دفع المائتين كلها ، لعدم أخذ الفقراء لها جميعا لاعتبارات خاصة ، مثل تغير ( الموديل ) مثلا ، وإذا أراد بيعها فإنه يبيعها بسعر بخس جدا ، وهو إذا نضّ هذه الاعراض ربما أثر ذلك على حالته التجارية .. فماذا يصنع ؟ |
| الفتوى: | يقومها فيضمن خمسها بصورة شرعية ، ثم يدفع تلك القيمة تدريجا حسب المكنة. | |
| 49 | السؤال: | التجار والكسبة عندما يأتي رأس سنتهم .. هل يقومون ما عندهم من الاجناس لأجل التخميس ( بعدما خمسوا فرضا رأس مالهم قبلا ) بقيمتها التي اشتروها بها ، أم بقيمتها التي يبيعونها فعلا للمشتري ، فربما تختلف قيمتها ، ولا اضباط لها نفربما باع بزيادة أو نقيصة .. فما هو اللازم عند احتساب الأموال ؟ |
| الفتوى: | إنما اللازم في وقت الاحتساب ، التقويم بالقيمة التي يبيع بها فعلا. | |
| 50 | السؤال: | التجار يقولون: إنه إذا تلف عندنا شيء كانكسار بعض الاواني في التجارة ، فإنا نجبرها بالأرباح التي تحصل ولو بعد التلف ، ولو لا ذلك لما قام لنا سوق ، وبناء السوق على ذلك .. فماذا تقولون ؟ |
| الفتوى: | لا يجبر التالف من الربح المتأخر ظهوره عن التالف ، وإنما يجبر من ربح سابق أو متقارن ، فلا يضر التلف السابق على الربح بصدق الربح اللاحق ، كما لا يضر التلف الواقع في السنة السابقة ، لصدق الربح على ما يربح في السنة اللاحقة ، والله العالم. | |