|
|
|
1 |
السؤال: |
إذا كان
على المكلف قضاء سنة مثلا صلاة أو صياما .. فكيف يحسب عدد أيام شهور تلك السنة
؟.. هل يحسبها ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين ؟ |
| الفتوى: |
لا هذا ولا ذاك ، إذ
إحتمال أن تمام شهور السنة ثلاثون يوما غير محتمل ، وكذا الحال بالنسبة إلى
تسعة وعشرين يوما ، فلا محالة يكون بعضها ثلاثين يوما وبعضها الآخر تسعة وعشرين
يوما ، فيؤخذ بالمقدار المتيقن. |
|
2 |
السؤال: |
هل يجوز أن
يصلى عن الميت جماعة ، بأن يصلي مثلا عشرون شخصا صلاة العصر عن زيد مثلا جماعة
بإمامة شخص أيضا يقضي عنه ؟ |
| الفتوى: |
نعم ، وإذا صلوا
جماعة كما في السؤال الاخير فإن كان ما يقضيه الأمام معلوما فوته عمن يقضي عنه
جاز لهم ذلك ، ما لم يختل فيما يصلون الترتيب المعتبر بين فريضتي الوقت
كالظهرين أو العشائين ليوم واحد ، فيصلون معا ظهرا عشرا أو عشرين ، ثم يصلون
عصرا لتلك الظهر ، وكذا في العشائين. |
|
3 |
السؤال: |
هل يجوز في
مورد القضاء عن الميت أن يصلي أكثر من شخص عنه في عرض واحد من حيث الزمان ؟ |
| الفتوى: |
الحكم كما أشرنا إليه
أعلاه ، والله العالم. |
|
4 |
السؤال: |
هل يصح في
قضاء الصلاة أن يصلي المكلف عشر صلوات أو أكثر ظهرا ، وبعدها بقدرها عصرا بنية
كون الأولى من كل منهما عن يوم واحد ، ثم عن الثاني وهكذا ، أم لا بد من
التوالي بين الظهرين من كل يوم بدون فصل ؟ |
| الفتوى: |
نعم يجوز ما لم تقدم
واحدة على صاحبتها من يوم واحد. |
|
5 |
السؤال: |
هل يجزئ
قضاء الصبي المميز نيابة عن والديه ، سواء في الصلاة أو الصوم ؟ |
| الفتوى: |
لا يجزئ ذلك ،
والله العالم. |
|
6 |
السؤال: |
هل يجوز في
صلاة القضاء أن يقضي المكلف أولا فرض الصبح عشر مرات مثلا متوالية ، ثم بعدها
فرض الظهر عشر مرات كذلك ، وبعدها فرض العصر مثلها وهكذا ، أو يلزم أن يكون
القضاء على الترتيب المتعارف بأن يقضي الصبح مرة ، ثم بعدها الظهر مرة ، ثم
العصر كذلك ، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ؟ |
| الفتوى: |
نعم يجوز ذلك. |
|
7 |
السؤال: |
هل يجوز أن
يقضي عدة أشخاص عن شخص واحد في وقت واحد بدون ترتيب بينهم ؟ |
| الفتوى: |
نعم يجوز الاشتراك
لعدة في القضاء عن واحد في وقت واحد ، إذا لم يوجب تقارن أداء المترتبتين من
يوم واحد ، أو تقديم الشريك المتأخرة ، فمثال الأول: كأن يصليا معا الظهر
والعصر ليوم واحد ، أو المغرب والعشاء معا ليلة واحدة ، ومثال الثاني: أن يصلي
أحدهما عصر يوم قبل أن يصلي الآخر ظهر ذلك اليوم ، وهكذا فهذان لا يجزيان ،
ويجوز بغير مايستلزم الصورتين. |
|
8 |
السؤال: |
إذا علم أن
الكسوف سيحصل غدا ، وذلك عن طريق الجهات الرسمية العلمية التي تتابع ذلك عادة ،
وعندما جاء الغد نسي وغفل حتى انجلى الكسوف وكان جزئيا ، ثم بعد ذلك تذكر ..
فهل علمه المسبق بالكسوف قبل حصوله يوجب عليه القضاء ؟ |
| الفتوى: |
إذا لم يلتفت وقت
حدوث الكسوف إلى أن انجلت الشمس ، ثم التفت مع جزئية الكسوف حسب الفرض ، فلا
قضاء عليه لمجرد علمه به قبل حدوثه. |
|
9 |
السؤال: |
إذا كان
على الشخص قضاء صلوات خمس سنين ، وكان سمينا في جسمه بحيث لا يقوى على أداء
جميعها من قيام للتثاقل والارهاق ، وعندما يقضيها من قيام تكون الكمية أقل من
الصلوات التي يقضيها من جلوس ، ويريد التخلص من القضاء بسرعة فلا يعلم الانسان
عن أجله .. فهل له أن يصليها من جلوس أحيانا ، ومن قيام أحيانا ؟ |
| الفتوى: |
يجب عليه الاتيان
بالصلاة قضاء عن قيام بالمقدار الممكن ، ولا يكفي عن جلوس. |
|
10 |
السؤال: |
الجاهل
المقصر الذي لم يكن يعلم عدم إنحصار علامة البلوغ في سن ( 15 ) بالنسبة للذكور،
وسن ( 9 ) بالنسبة للاناث ، ثم علم بذلك .. فهل عليه قضاء وكفارة ما فاته من
العبادات ، ام لا ؟ |
| الفتوى: |
اذا تيقن بحصول احد
علامات البلوغ قبل اكمال السن المعين ، فعليه القضاء في مفروض السؤال دون
الكفارة. |
|
11 |
السؤال: |
الجاهل
المقصر الذي كان يأتي بالغسل على كيفية غير صحيحة سنين عديدة ، بان كان يأتي
بغسل الجهة اليمنى ، ثم رأسه ورقبته ، ثم الجهة اليسرى .. فهل صلاته وصومه خلال
هذه الاعوام المتقدمة باطلة أم لا ؟ وعلى فرض البطلان .. فهل عليه كفارة صيام
ام لا ؟ |
| الفتوى: |
عليه قضاء الصلاة
والصيام دون الكفارة. |
|
12 |
السؤال: |
شخص رأى في
لباسه منيا ، فأتى بغسل الجنابة وصلى بذلك الغسل ، ثم بان ان ذلك اللباس لشخص
آخر مما جعله متيقنا بعدم صدور جنابة منه .. فما حكم الصلاة التي صلاها بذلك
الغسل ؟ |
| الفتوى: |
صلاته التي أتى بها
بذلك الغسل يجب اعادتها ، أو قضاؤها. |
|
13 |
السؤال: |
المريض
الذي يفقد وعيه أثر البنج الذي قد يستغرق مدة طويلة ليتمكن الاطباء من اجراء
العملية الجراحية ، وهذا التبنيج إلى حد ما يكون باختيار المريض وباطلاعه
وموافقته ، فنظرا إلى ذلك .. هل يقضي المريض مافاته من الصلوات حال اغماءه ، أم
لا ؟ |
| الفتوى: |
قضاء ذلك مبني على
الاحتياط. |
|
14 |
السؤال: |
احد أبناء
الشيعة نتيجة لعدم توجهه لمسائل دينه لم يأخذ الاحكام من أهلها ، بل أخذها من
أهل السنة ، وبعد سنين اهتدى إلى الحق بواسطة بعض الشباب المؤمنين من الشيعة ،
ورجع إلى المذهب الجعفري .. فهل يجب عليه قضاء الصلوات التي صلاها على طبق مذهب
العامة ؟ |
| الفتوى: |
الصلوات التي أتى بها
، اذا كان وضؤها طبقا لمذهب أهل السنة كما هو الظاهر من فرض السؤال ، فعليه
لابد من قضاء جميع تلك الصلوات. |
|
15 |
السؤال: |
إذا نوى
الاقامة عشرة أيام في بلد ما ، ومكث فيه خمسة أيام لم يصل خلالها ، ثم أراد
القضاء .. فهل يقضي قصرا أم تماما ؟.. وهل يؤدي الفرائض الآتية قصرا أم تماما ؟ |
| الفتوى: |
مالم يعدل عن قصده
يجب عليه أداء الصلاة تماما في باقي الايام ، كما أنه يقضي الفوائت تماما لا
قصراً. |
|
16 |
السؤال: |
هل يشترط
في صلاة القضاء الترتيب ؟.. وما حكم من أتى بها بغير ترتيب جاهلا بالحكم ؟ |
| الفتوى: |
لايشترط الا بين المترتبتين
كالظهرين ، أو العشائين ، والله العالم. |
|
17 |
السؤال: |
إذا أجريت
لشخص عملية جراحية ، وفات عليه وقت الصلاة في حال عدم شعوره بفوات الوقت بسبب
ما أعطي من إبرة مخدرة .. فهل يلزمه قضأ الصلاة ، أم لا ؟.. وهل يفرق في ذلك
بين حالة الضرورة وعدمها ، أم لا ؟ |
| الفتوى: |
نعم عليه قضاؤها ،
بلا فرق بين الحالتين. |
|
18 |
السؤال: |
رجل عليه
قضاء صلاتين من ظهر يوم واحد ، أو عشائين من ليلة واحدة ، ولكنه عند القضاء غفل
عن ذلك ، فلم يقض الصلاتين بالترتيب ، ثم انكشف له الواقع أثناء الوقت ، أو بعد
خروجه .. فما هو الحكم ؟ |
| الفتوى: |
لا إعادة عليه في فرض
الغفلة. |
|
19 |
السؤال: |
هل يجوز
لمن طهارته طهارة عذرية ، لما فيه من الجبيرة ، أو دم الجروح والقروح ( وقد
فاتته صلوات في حالة السلامة من ذلك ) أن يقضي تلك الصلوات بتلك الطهارة ؟ |
| الفتوى: |
نعم يجوز، والطهارة
المذكورة في الموارد ليست طهارة عذرية. |