| 1 | السؤال: | في اليوم الذي يثبت عند المجتهد أنه عيد من دون أن يحكم ـ كما هو الحال عندكم ـ فالمقلد له إذا لم يثبت عنده العيد ، لا ببينة ولا بإطمئنان ، فوظيفته البقاء على صومه ، فإذا أفطر بتوهم أن الثبوت عند مقلده يكفي ، بل لعله سأل وأجابوه بأن الثبوت عند المقلد يكفي فأفطر .. فهل يجب عليه القضاء والكفارة أم لا؟ |
| الفتوى: | إعتقد ذلك ، وكان معذورا فلا يجب إلا القضاء ، وإلا فتجب الكفارة أيضا ، كما هو مصرح به في تتميم الفصل الثاني والفصل الثالث من كتاب الصوم في الجزء الأول من منهاج الصالحين. | |
| 2 | السؤال: | إذا أفطر الصائم بعد سقوط القرص وقبل زوال الحمرة المشرقية ،معتمدا في ذلك على أذان من لا يعتمد عليه كالراديو مثلا .. فهل يجب عليه القضاء فقط ، أم الكفارة كذلك ، أم لا يجب عليه شيء من ذلك ؟ |
| الفتوى: | إذا كان معتقدا جواز الافطار حينذاك ، فليس عليه إلا القضاء فقط ، وإلا فعليه الكفارة أيضا ، والله العالم . | |
| 3 | السؤال: | من كانت عليه كفارات كثيرة ، كما لو لم يصم شهر رمضان بكامله ، أو أكثر من شهر إستخفافا منه به ، ثم تاب وقد اختار أن يكون تكفيره بالاطعام ، إلا أنه لا يستطيع لفقره .. فهل يلزمه الصيام مع لزوم المشقة كما تعلمون ، لانها كفارات كثيرة ؟ |
| الفتوى: | ما لم تصل المشقة إلى الحرج فليصم ، وإذا بلغته يترك ، ويعتمد على الاطعام بمقدار الأمكان لبعض الايام. | |
| 4 | السؤال: | وإذا لم يلزمه الصوم مثلا على فرض ذلك ، واستطاع أن يخرج بعض الكفارات ، ولم يستطع إخراج البقية .. فهل يكتفي بالاستغفار ويسقط عنه البقية ، سقوطا كليا بحيث لو استطاع في ما بعد لا يلزمه شيء ؟ |
| الفتوى: | نعم ، يكتفي لما يقدر إما صيام ستين أو إطعام ستين ، ويستغفر لما لا يتمكن ، فإن تمكن بمقدار من الصدقة بعد عدم التمكن من العدد ، ( وإن تمكن بعد الاستغفار ) فالأحوط التدارك. | |
| 5 | السؤال: | هل يجوز للمكلف إعطاء كفارته عن صيام أو يمين أو غيرها أو الفدية لا بنه المحتاج ؟ |
| الفتوى: | لا يجوز إعطاء كفارته أو فديته لابنه ، أو ذي نفقة واجبة آخر له ، ما دام متمكنا من الانفاق عليه. | |
| 6 | السؤال: | امرأة قالت لولدها : ادفع عني فدية شهر رمضان ، فدفع ولدها عنها ذلك من دون أن يقصد تمليكها أولا ، ومن دون أن تقصد هي ذلك أيضا ، هل يجزي ذلك الدفع عنها أم لا ؟ |
| الفتوى: | نعم ، يجزي ذلك من غير حاجة إلى ما ذكر. | |
| 7 | السؤال: | من أفطر في قضاء شهر رمضان قبل الزوال بتخيل عدم حصوله ، ثم بان أن إفطاره بعد الزوال .. فهل عليه كفارة مطلقا ، أم على تفصيل ؟ |
| الفتوى: | إن كان معذورا في جهله وتخيله ، فلا كفارة في الفرض. | |
| 8 | السؤال: | مع قولكم بجواز الافطار بعد الزوال لمن صام واجبا غير معين ( في غير القضاء عن نفسه ) .. فهل مع الافطار تترتب كفارة ؟ |
| الفتوى: | لا تترتب الكفارة. | |
| 9 | السؤال: | لواشتغلت ذمة المكلف بإحدى الكفارات ، ولكنه نسي نوع الكفارة التي اشتغلت ذمته بها .. فما حكمه ؟ |
| الفتوى: | إن كان المنسي سبب الكفارة مع تذكر أصل الوظيفة من صومه أو إطعام ، فيأتي بها بنية ما هو الواقع مع سببها أي شيء كان ، وإن كان المنسي نفس الوظيفة : هل هي الصيام أو غيره ، فإن تردد بين الاقل والاكثر ، كأن علم أنه لزمه الصيام ، إما تعيينا مع الاطعام والعتق بسبب الافطار عمدا في صومه يوم رمضان على شيء حرام ، أو الصيام مخيرا بينه وبين العتق ، أو الاطعام بسبب تعمد الافطار لكن على شيء حلال ، فيكفيه أحدها مثل الصيام فقط ، ولا يلزمه الاكثر ، أي الإتيان بالاطعام والعتق معه ، وإن تردد بين أمرين متغايرين إحتياط بالجمع بينهما إلا أن يكون الجمع حرجيا ، فيكتفي بما لا حرج فيه ، ولا يلزم حينئذ الجمع ، والله العالم. | |
| 10 | السؤال: | هل تجب
الكفارة في مثل هذه الحالات: أ ـ الصائم الذي احتلم في نهار شهر رمضان ، فاعتقد بأنه أفطر، فتناول المفطر بعد ذلك ؟ ب ـ الصائم في شهر رمضان نسي وتناول شيئا ، فاعتقد جهلا أنه قد أفطر ، فتناول المفطر بعد ذلك ؟ ج ـ الشخص الذي نوى السفر ليلا ، ولكنه وقبل الخروج من بيته وتجاوز حد الترخص تناول المفطر اعتقادا منه بأنه مسافر ومن حقه الافطار؟ |
| الفتوى: | إذا كان معتقدا لجواز الافطار في تلك الصور ، فأفطر ، فليس عليه سوى قضاء ذلك اليوم ، ولكن لو علم في نفس اليوم بخطئه ، وجب عليه إمساك بقية يومه ولو كان قليلا وقته ، والله العالم. | |
| 11 | السؤال: | المعروف أن الشيخ والشيخة أو المريض لا يصح منه دفع الفدية إلا بعد حلول شهر رمضان من السنة الجديدة ، ولكنا راجعنا الرسالة العملية والكتب الفقهية الاخرى ، فلم نجد لذلك أثرا .. فهل هذا المعروف صحيح أم لا ؟ وإذا مات من وجبت عليه الفدية قبل حلول شهر رمضان من السنة الجديدة .. فهل يجب إخراجه عنه أم لا ؟ |
| الفتوى: | الشيخ والشيخة لا ينتظران ، دون المريض ، لدلالة الدليل على ذلك فيه دونهما ، وأما الفدية في مورد السؤال ليست مما يجب على الورثة أداؤها ، إلا إذا أوصى المتوفى به. | |
| 12 | السؤال: | إذا كان المكلف يدفع فدية صومه بسبب استمرار العذر قبل حلول شهر رمضان جهلا .. فهل يكفي ذلك ، أم لابد من الاعادة ، لان الاحتياط في تأخيرذلك إلى مجئ شهر رمضان ، ولو استمر هذا سنين متعددة ؟.. فهل يمكن أن يحسب عطاؤه في كل سنة للسنة التي قبلها ، مع أنه كان يقصد أنه لهذه السنة حتى لا تجب الاعادة ؟ |
| الفتوى: | في مثل الفرض يحسب ما أعطى لنفس السنة للسنة الماضية ، فيبقى عليه ما كان فرض السنة الاخيرة التي أعطى حقها قبل انتهائها. | |
| 13 | السؤال: | إذا صام من عليه كفارة ( صوم شهرين متتابعين ) ثلاثين يوما ، ثم أفطر جهلا منه بالحكم .. فهل يجب إعادة الصيام الذي صامه أم يتم ؟ |
| الفتوى: | نعم يجب عليه إستيناف الشهرين ، والله العالم. | |
| 14 | السؤال: | هل يجب اعلام الفقير بأن ما يأخذه هو كفارة تظليل ، أو غيرها من أصناف الكفارات ، أو لا يلزم ذلك ؟ وإذا فرض أن الفقير يستنكف من أخذ الكفارة .. هل يجوز التورية لكي يتخيل أن ذلك هدية ؟.. وهل تجزئ الكفارة لو فعل ذلك ؟ |
| الفتوى: | لا يجب اعلام الفقير بذلك ، ولا بأس بالتورية ، والله العالم. | |
| 15 | السؤال: | هل يجب اعلام الفقير الذي سيعطى كفارات لنفسه وعياله القصر والبالغين بأن ما أعطي له هو كفارة له ولأولاده ؟ |
| الفتوى: | لا يجب اعلامه بما ذكر ، والله العالم. | |
| 16 | السؤال: | من وجب عليه صوم شهرين متتابعين .. هل هما شهران عدديان أم قمريان ، فعلى الأول .. هل يصوم ثلاثين يوما ؟ وعلى الثاني .. ما الحكم مع الشك في أولهما ؟ |
| الفتوى: | نعم ، هما الشهران القمريان بما علما من أولهما ، فلا يصام الأول المشكوك منهما بنية تلك الكفارة ، والله العالم. | |
| 17 | السؤال: | من وجب عليه صوم شهرين متتابعين .. هل هما شهران عدديان أم قمريان ، فعلى الأول .. هل يصوم ثلاثين يوما ؟ وعلى الثاني .. ما الحكم مع الشك في أولهما ؟ |
| الفتوى: | نعم ، هما الشهران القمريان بما علما من أولهما ، فلا يصام الأول المشكوك منهما بنية تلك الكفارة ، والله العالم. | |
| 18 | السؤال: | يتحمل الزوج الكفارة في اكراه زوجته على الجماع في شهر رمضان .. هل يتحمل ذلك عنها في الاكراه في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ؟ |
| الفتوى: | لا يتحمل ذلك عنها ، والله العالم. | |
| 19 | السؤال: | في مورد كفارة الافطار العمدي لشهر رمضان .. هل يجزي أن نعطي للفقير نقودا ، ونشترط عليه أن يشتري بالنقود طعاما ، أم لابد من الاطمئنان من أنه يشتري بالنقود طعاما ؟ |
| الفتوى: | نعم يلزم الاطمئنان بذلك ، والله العالم. | |
| 20 | السؤال: | بالنسبة لكفارة التظليل ، أستلم المبلغ بقيمة الشاة ، وأشتريها وأذبحها في المقصب الحكومي ذبحا اسلاميا ، إلا أنه من المتعارف أني لا أستلم الجلد والكراع مثلا ، فالسؤال: 1ـ هل يجوز أن أذبح في المقصب ، وأنا أتولى النية عن موكلي ؟ |
| الفتوى: | نعم يجوز ذلك ، لأن الواجب هو تقسيم اللحم بين الفقراء. | |
| 21 | السؤال: | بالنسبة لكفارة التظليل ، أستلم المبلغ بقيمة الشاة ، وأشتريها وأذبحها في المقصب الحكومي ذبحا اسلاميا ، إلا أنه من المتعارف أني لا أستلم الجلد والكراع مثلا ، فالسؤال: 1ـ هل يجوز أن أذبح في المقصب ، وأنا أتولى النية عن موكلي ؟ |
| الفتوى: | نعم يجوز ذلك ، لأن الواجب هو تقسيم اللحم بين الفقراء. | |
| 22 | السؤال: | 2ـ الجلد والكراع لا يصل إلى الفقير.. فهل هناك إشكال أم لا ؟ |
| الفتوى: | لا إشكال في الجلد ، واما الكراع فهو للفقير. | |
| 23 | السؤال: | 3 ـ ما هو الحل إذا لم يصل إلى الفقير الجلد ، وقد لا يصل إليه المعلاق ، حيث يوجد طبيب يكشف على الذبيحة ، فقد يقول: بأن المعلاق مضر، فلا يسلم إلينا .. فهل يكفي أن نضمن ذلك للفقير ؟ |
| الفتوى: | يكفي ذلك ، ولا يضمن الجلد ، واما المعلاق فان حصل من قول الطبيب اطمئنان فلا شيء عليه ، والا فهو للفقير ، فلا يجوز اتلافه ، والله العالم. | |
| 24 | السؤال: | هل يتعين الذبح في غير مكان فيما لو علمنا بما فرض سابقا ؟ |
| الفتوى: | يتعين إذا اخذ من حق الفقير ، والله العالم. | |
| 25 | السؤال: | ما هو مفهوم الحرج ( أو عدم الاستطاعة ) بالنسبة لمن وجبت عليه الكفارات الثلاثة في شهر رمضان ؟ |
| الفتوى: | الحرج يعني المشقة التي لا تتحمل عادة وان تمكن ، وعدم الاستطاعة هو عدم التمكن رأسا ، فان كان الواجب هو الثلاث أجمع عمل بما أمكن ، والا يتصدق بشيء ، واستغفر ربه ، والله العالم. | |
| 26 | السؤال: | رجل دفع طحينا إلى الفقراء بعنوان الكفارات ـ الكبيرة والصغيرة ـ ولم يراع العدد ـ ستون مسكينا ـ أو عشرة مساكين ـ فهل تبرأ ذمته ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | إذا علم بحصول العدد المطلوب في انجاز تلك الكفارات ، ولو تدريجا برئت ذمته. | |
| 27 | السؤال: | عندما يكون المحرم ملزما بذبح شاة مثلا ، ككفارة لفعله بعض المحذورات .. فهل يجوز له أن يأكل منها ، أم يجب أن يدفعها للفقير بكاملها ؟.. وهل يشترط أن يكون الفقير مؤمنا ، أم يجوز اعطاء مطلق الفقير؟.. وهل له أن يؤخر الذبح إلى سنة أو أكثر؟ |
| الفتوى: | لا يجوز أن يأكل منها ، ويجب دفعها الى الفقير المؤمن ، ولا بأس بتأخير الذبح إن لم يؤد إلى الاهمال. | |
| 28 | السؤال: | الفقير المؤمن إذا إشتغلت ذمته بفدية عن شهر رمضان .. هل يجوز اعطاؤه الفدية التي دفعت عن ذمته ؟ |
| الفتوى: | نعم يجوز ، والله العالم. | |
| 29 | السؤال: | ما هو مقدار كفارة إفطار شهر رمضان المبارك للمريض ؟ |
| الفتوى: | إذا أفطر من جهة المرض لا كفارة عليه ، وإنما يجب عليه القضاء ، وإذا إستمر به المرض إلى شهر رمضان التالي سقط القضاء ، ويفدي عن كل يوم بثلاثة أرباع كيلو طعاما يدفعها إلى الفقير ، والله العالم. | |
| 30 | السؤال: | هل يجوز في الكفارات بدل الاطعام ، او اعطاء الحنطة ، او الزيت ، او الارز ، ان يدفع القيمة مثل زكاة الفطرة ؟.. ام لا يجوز الا الاطعام ، واعطاء المساكين هذه الاعيان المذكورة ؟ |
| الفتوى: | لايكفي في تلك الا نفس الاطعام ، او تسليم الطعام بالمقدار الموظف ، وليس مثل زكاة الفطرة التي تجزي فيها دفع القيمة ، نعم يدفع القيمة للفقير ، فيوكله أن يشتري بها طعاما من قبله ، ثم يقبله كفارة ، فهذا لا بأس به اذا كان الفقير ثقة يطمأن بأنه يعمل ذلك ، والله العالم. | |
| 31 | السؤال: | إذا كان على المكلف صوم شهرين متتابعين .. فهل يجوز الافطار اختيارا قبل اتمام شهر ويوم ؟ |
| الفتوى: | نعم يجوز ، ولكن لا بد له أن يستأنف العمل. | |
| 32 | السؤال: | الفدية هل يجوز أن تكون من الدقيق ، أو لا بد أن تكون ثمن ذلك ؟ |
| الفتوى: | نعم الدقيق صحيح اعطاؤه ، ولا بأس باعطائه بعنوان فدية شهر رمضان ، أو اعطاء الثمن على أن يشترى به الطعام. | |
| 33 | السؤال: | العائلة الفقيرة التي يجوز اعطاؤها الفدية .. هل يجوز لها أن تشتري الطحين ، ثم يخبزونه ويبيعونه على الناس للانتفاع بثمنه أم لا ؟ |
| الفتوى: | في مفروض السؤال ، بعدما استلمتها مخيرة في كيفية صرفها بأي وجه كان. | |
| 34 | السؤال: | إذا أفطر الصائم بطريقة الاستمناء بملاعبة زوجته ، أو بالعبث بذكره .. هل يفرق الحكم في الكفارة ؟ |
| الفتوى: | نعم يفرق الحكم بينهما ، بثبوت كفارة الجمع على الأحوط في الثاني دون الأول ، ففيه كفارة واحدة. | |
| 35 | السؤال: | ما كفارة الانزال عند الملاعبة ( في شهر رمضان ) مع عدم الوثوق من عدم الانزال ؟ |
| الفتوى: | في مفروض السؤال ، يجب القضاء فقط دون الكفارة ، ان لم يكن من عادته حصول الانزال عند الملاعبة ، إلا فعليه كفارته أيضا. | |
| 36 | السؤال: | ما حكم من فاته قضاء ذلك اليوم ( في السؤال السابق ) لعدة رمضانات ، تهاونا أو جهلا بوجوب القضاء ؟ |
| الفتوى: | عليه فدية تأخير القضاء ، وهي المد من طعام أى يعادل (4/3) ثلاثة أرباع كيلو غرام ، ولا يتعدد القضاء ولا الفدية. | |
| 37 | السؤال: | ما هي كفارة الاستمناء جهلا ـ مع كونه مضطرا ـ في رمضان ؟ |
| الفتوى: | إذا علم الحرمة ففعله يثبت القضاء والكفارة ، وأما لو جهل الحرمة فلا تجب الكفارة ، بل يجب القضاء فقط ، والكفارة على فرض وجوبها كفارة جمع على الأحوط بين الخصال الثلاث. | |
| 38 | السؤال: | لو استمنى الصائم بيده جاهلا بالحكم .. ماذا عليه ؟ |
| الفتوى: | اذا علم بحرمة الاستمناء في مطلق الوقت ، ولكن جهل بأنه يفطر فقط ، وجب القضاء والكفارة ، ولو جهل أصل الحرمة فعلية القضاء فقط. | |
| 39 | السؤال: | لو كان المكلف يريد أن يدفع الكفارة من الطحين .. فهل يجوز أن يدفع القيمة لشخص تكفل أن يزيد عليها ليشتري الارز مثلا ؟ |
| الفتوى: | لا يجوز ذلك. | |
| 40 | السؤال: | اشترطتم في
فتواكم في الرسالة العملية : عدم إجزاء القيمة في كفارة من أفطر في شهر رمضان
وما شابه ، مع إحاطتكم لشيئين: 1ـ عدم وجود المساكين. 2ـ وعلى فرض الوجود ، فإن المسكين لا يأخذ العين ، بل يريد الثمن .. فما هو رأي سماحتكم في حل هذا الموضوع الشرعي ، أفتونا مأجورين ؟ |
| الفتوى: | نعم لا يجزئ دفع القيمة ،
فمع عدم وجود المسكين ترسل القيمة إلى مكان يوجد فيه المسكين ، ويوكل من يشتري
الطعام ، ويدفعه إلى المسكين ، وأما في فرض عدم القبول ، فيمكن أن يتوكل الدافع
عن الفقير فيقبض الطعام عنه ، ويبيعه بالوكالة عن الفقير، ويدفع الثمن إلى
الفقير ، وإن لم يتمكن من ذلك ، أرسل القيمة كما في الفرض الأول. |
|
| 41 | السؤال: | إذا كان عنده من الحنطة أقل من النصاب في السنة الماضية ، وصار عنده في السنة الحاضرة مع ما كان عنده في السنة الماضية ما زاد عن النصاب .. فهل تجب الزكاة حينئذ أم لا ؟ ثم إن الحنطة المسلوقة التي تسمى ( برغلا ) .. هل تحسب مع الحنطة غير المسلوقة ، فتجب الزكاة فيها إذا بلغ المجموع نصابا ؟ |
| الفتوى: | وقت تعلق الوجوب ( وجوب الزكاة ) حين كونها زرعا في المزرعة عام الزرع ، عند ما سميت حنطة مع فرض بلوغها النصاب في نفس العام ، ولا يكتمل النصاب بالزرع الماضي أو القابل ، فليس على مفروض السؤال زكاة ، وهكذا حكم الشعير والتمر وزبيب العنب . | |
| 42 | السؤال: | ربما يقال على رأيكم في الزكاة من الاحتياط في عدم استثناء ما تقدم من المؤن على التعلق وعدم الاستثناء فيما تأخر ، إلا فيما أجاز الحاكم أو وكيله بالنسبة ، ويقال إن المصاريف ربما تكون كثيرة تستوعب جميع ما يستفاد وينمو من الزرع من الحنطة والشعير.. الخ ، أو ربما تزيد المصاريف ، فهذا ضرر كثير على من يدفع الزكاة ، ولا بد أن يدفع الزكاة أيضا ؟ |
| الفتوى: | نعم يجب فيما تعلقت الزكاة من دون استثناء ما قبل التعلق ، وقد أجزنا الاستثناء بالنسبة إلى ما بعد التعلق للجميع ، ولا فرق في الحكم لجميع الصور. | |
| 43 | السؤال: | إتلاف العين الزكوية ولو بالبيع وتناول الايدي الكثيرة ، مع عدم أدائها من مال آخر .. هل يوجب ضمان يوم التلف ، أو يوم الاداء فعلا ، أو تفصيلا في موارد القيمي أو المثلي ، فعلى الثاني كثير من الاشخاص كذلك ، ففي أيام الحج مثلا يريدون أن يحسبوا الزكاة ، فإذا كان لا بد من إعطاء الكثير ، فربما يبلغ الفرق في اختلاف القيمة إلى الفرق بين الواحد والمئة مثلا ؟ |
| الفتوى: | نعم فرق بين التالف القيمي والتالف المثلي ، فالأول مضمون بقيمته يوم قبضه ، والثاني مضمون بمثله ، فإن أداه بعين مثله ، وإلا فبقيمة المثل يوم أدائها ، والله العالم. | |
| 44 | السؤال: | هل الحكم في رد المظالم كالحكم في الزكاة والخمس ، من عدم جواز هبته للمالك بعد قبض المستحق له ، حسبما ذكرتم في ( المسائل المنتخبة ) المسألة ( 536 ) من كتاب الزكاة ، والمسألة (602 ) من مسائل الخمس ؟ |
| الفتوى: | حكم المظالم كحكم الزكاة والخمس في عدم جواز هبتها للمالك ، والله العالم. | |