|
|
|
1 |
السؤال: |
كان رأيكم
في صلاة الجمعة هو الاحتياط الوجوبي بالحضور ، إذا أقيمت بالشرائط ، وقد سمعنا
أن رأيكم قد تغير إلى الوجوب التخييري ، ثم رجعتم إلى رأيكم السابق .. فهل هذا
صحيح ؟ |
| الفتوى: |
الوجوب التخييري لأصل
الانعقاد ، والاحتياط لم بعد الانعقاد صحيح في محله ، ولا عدول.
|
|
2 |
السؤال: |
هل يجوز
إقامة صلاة الجمعة مع توفر الشروط المذكورة بالسر وعدم إعلام المؤمنين ، ما عدا
الخمسة أو السبعة التي تنعقد بهم الصلاة ؟ |
| الفتوى: |
نعم ، إذا لم تكن
جمعة أخرى مقامة معها بالقرب المعهود. |
|
3 |
السؤال: |
هل يجوز أن
يصلي الإمام الجمعة بنية الاستحباب ـ على فتوى مقلده ـ بينما يصلي المأمومون
بنية الوجوب على فتوى مقلدهم ؟ |
| الفتوى: |
نعم يجوز ذلك ، والله
العالم. |
|
4 |
السؤال: |
في صلاة
الجمعة ما الحكم لو فات المكلف الخطبة الأولى ، أو الخطبتين وركعة ؟ |
| الفتوى: |
يجزيه عن أداء الظهر
أربعا ، ولو أدرك الإمام في قيام الركعة الثانية قبل الركوع ، فيأتي مع الإمام
بركعة وبعد فراغه يأتي بركعة أخرى ، والله العالم. |
|
5 |
السؤال: |
ما هو الحد
الزمني الاقصى الذي يمكن تأخير صلاة الجمعة إليه ؟ |
| الفتوى: |
يمتد وقت صلاة الجمعة
إلى أن يصبح الظل الحادث بعد الزوال للشاخص مساويا له ، والله العالم. |
|
6 |
السؤال: |
إذا كان
إمام الجمعة مسافرا .. فهل تصح جمعته وجمعة من يأتم به من المتمين والمقصرين ،
وبأي نية ؟ |
| الفتوى: |
نعم تصح منه ومنهم ،
ولكن من غير وجوب بإقامتها حينئذ ، والله العالم. |
|
7 |
السؤال: |
هل
الاحتياط في الحضور لصلاة الجمعة عند إقامتها وجوبي ، كما يظهر من الرسالة ، أو
إستحبابي كما نقله البعض عنكم ؟ |
| الفتوى: |
الاحتياط المزبور
وجوبي ، والله العالم. |
|
8 |
السؤال: |
رجل يدخل
المسجد فيظن أن الجماعة يصلون الجمعة ، فينوي الجمعة ، ثم يتبين له أنهم يصلون
الظهر .. فهل يجوز له أن يعدل إلى نية الظهر أم لا ؟.. وكيف الحكم في فرض العكس
، أي لو كان يظن أنهم يصلون الظهر فنوى الظهر ، ثم تبين له أنهم يصلون الجمعة
.. فهل يصح له أن يعدل بنيته إلى الجمعة ؟ |
| الفتوى: |
نعم ، يجوز في كلا
الموردين. |
|
9 |
السؤال: |
تذكرون في
المنهاج أن صلاة الجمعة واجبة تخييرا ، بمعنى أن المكلف مخير في اقامة الجمعة
اذا وجدت شرائطها وبين إقامة الظهر، وتذكرون في الفرع السادس بعد ذلك : أنه اذا
أقيمت الجمعة في بلد واجدة لشرائط الوجوب والصحة وجب الحضور على الأحوط ؟ وقد
تناهى الينا عن بعض منسوبا إلى بعض وكلائكم ، بل أكد ذلك بأنه لا يجب الحضور
وان أقيمت صلاة الجمعة واجدة لشرائط الوجوب والصحة ، نرجو الايضاح لهذا الامر
وفتواكم ؟ |
| الفتوى: |
لا تنافي بين
المسألتين : فإن أصل اقامة الجمعة واجبة تخيرا ، وأما اذا أقيمت واجدة للشرائط
منها عدالة الامام حينئذ يجب الحضور على الأحوط. |
|
10 |
السؤال: |
هل يمكن أن
تحددوا لنا وقت صلاة الجمعة بعد زوال الشمس بكم من الوقت ، وليس بالتحديد بالظل
؟ مثلا ساعة أو أقل أو أكثر؟ |
| الفتوى: |
لا يمكن تحديده
بالساعة باعتبار أن مدة صيرورة ظل كل شيء مثله تختلف سعة وضيقا باختلاف الفصول
، وليس لها وقت محدود في تمام الفصول لكي يمكن تحديده بالساعة. |
|
11 |
السؤال: |
الذين لا
يجب عليهم الحضور كالمريض والمسافر وغيرهما اذا حضروا الجمعة وصلوها بعد اتمام
شرائطها .. هل تسقط عنهم فريضة الظهر ، أم لا ؟ |
| الفتوى: |
نعم لو حضروا وصلوها
جمعة ، أجزأت عن ظهرهم. |
|
12 |
السؤال: |
هل الذي
يقلد سماحتكم مخير بأن يرجع إلى مرجع آخر ـ الأعلم فالأعلم ـ في مسألة صلاة
الجمعة ويتركها دون عذر ، أم يأثم اذا تركها دون عذر؟ |
| الفتوى: |
لا موقع للرجوع إلى
الغير في مورد الفتوى ، وله الرجوع في موارد احتياطاتنا الواجبة ، ولا يأثم.
|
|
13 |
السؤال: |
يدعي البعض
أن صلاة الجمعة تحتاج إلى اذن من المرجع لاقامتها ، وأجبناهم بأن امام الجماعة
هو امام الجمعة مع توفر الشروط ، ولا تحتاج إلى إجازة كما في المنهاج ، فردوا
بأن عبارة المنهاج لها تأويل .. فما هو الجواب ؟ |
| الفتوى: |
الحكم كما في المنهاج
، فلا تأويل لعبارته. |
|
14 |
السؤال: |
لو صلى
الجمعة فهل من الأحوط أن يصلي الظهر كذلك ؟.. وهل يصلي الظهر جماعة بعد صلاة
الجمعة ؟ |
| الفتوى: |
اذا أقيمت جمعة صحيحة
فلا تجب معها اعادة الظهر جماعة ولا فرادى ، ولا بأس أن يعيد بنية القربة غير
الفريضة. |
|
15 |
السؤال: |
الامام في
صلاة الجمعة بعد رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية وقنت القنوت الثاني
المستحب ، فبدلا من أن يهوي إلى السجود هوى إلى الركوع ثانية فهنا الصلاة باطلة
.. هل يستطيع المأمومون اتمام صلاتهم فرادى ، أم يتقدم أحد هم اماما ؟ |
| الفتوى: |
نعم بطلت صلاته ،
ولهم أن يتموها باحدى الصورتين ، ولا يرفعوا اليد عن الاتمام رأسا ، ولكن لا
يكتفون بها لظهرهم ويصلون الظهر أربعا لانفسهم مفردين أو جامعين. |
|
16 |
السؤال: |
في مفروض
السؤال السابق: لو حصل زيادة الركوع من أحد المأمومين .. فهل يعتبر هذا الركوع
الزائد كاف لبطلان صلاته ؟ |
| الفتوى: |
نعم كاف في البطلان
لصلاته. |
|
17 |
السؤال: |
رأيكم أنه
لا بد أن تكون هناك مسافة فرسخ ( 5/5 كلم تقريبا ) بين مكان اقامة الجمعة وجمعة
أخرى ، فلو كان هناك من يفتي بجواز أن تكون المسافة أقل من ذلك وله مقلدين
يريدون اقامتها .. فماذا ينبغي على مقلديكم ؟ |
| الفتوى: |
الحكم لمراجعينا هو
اعتبار الفصل بينهما بما اعتبرناه من البعد. |
|
18 |
السؤال: |
ما حكم
الشك في صلاة الجمعة ؟.. وما حكم الشك في الخطبتين بعد الدخول في الصلاة ؟ |
| الفتوى: |
حكم الشك في الركعة
فيها كحكمه في كل ثنائية ، وفي غير الركعة كحكمه في سائر الركعات ، ولا يعتني
بالشك في الخطبتين بعد الدخول في الصلاة. |
|
19 |
السؤال: |
اذا كان
الامام مشغولا بخطبة الجمعة ، فسلم عليه شخص قاصدا اياه دون غيره .. فهل يكفي
رد الغير عن الامام ؟ |
| الفتوى: |
لا يكفي ، والله العالم. |