باب الصلاة ـ احكام الجمعة 
1 السؤال: كان رأيكم في صلاة الجمعة هو الاحتياط الوجوبي بالحضور ، إذا أقيمت بالشرائط ، وقد سمعنا أن رأيكم قد تغير إلى الوجوب التخييري ، ثم رجعتم إلى رأيكم السابق .. فهل هذا صحيح ؟
الفتوى:  الوجوب التخييري لأصل الانعقاد ، والاحتياط لم بعد الانعقاد صحيح في محله ، ولا عدول.
2 السؤال: هل يجوز إقامة صلاة الجمعة مع توفر الشروط المذكورة بالسر وعدم إعلام المؤمنين ، ما عدا الخمسة أو السبعة التي تنعقد بهم الصلاة ؟
الفتوى:  نعم ، إذا لم تكن جمعة أخرى مقامة معها بالقرب المعهود.
3 السؤال: هل يجوز أن يصلي الإمام الجمعة بنية الاستحباب ـ على فتوى مقلده ـ بينما يصلي المأمومون بنية الوجوب على فتوى مقلدهم ؟
الفتوى:  نعم يجوز ذلك ، والله العالم.
4 السؤال: في صلاة الجمعة ما الحكم لو فات المكلف الخطبة الأولى ، أو الخطبتين وركعة ؟
الفتوى:  يجزيه عن أداء الظهر أربعا ، ولو أدرك الإمام في قيام الركعة الثانية قبل الركوع ، فيأتي مع الإمام بركعة وبعد فراغه يأتي بركعة أخرى ، والله العالم.
5 السؤال: ما هو الحد الزمني الاقصى الذي يمكن تأخير صلاة الجمعة إليه ؟
الفتوى:  يمتد وقت صلاة الجمعة إلى أن يصبح الظل الحادث بعد الزوال للشاخص مساويا له ، والله العالم.
6 السؤال: إذا كان إمام الجمعة مسافرا .. فهل تصح جمعته وجمعة من يأتم به من المتمين والمقصرين ، وبأي نية ؟
الفتوى:  نعم تصح منه ومنهم ، ولكن من غير وجوب بإقامتها حينئذ ، والله العالم.
7 السؤال: هل الاحتياط في الحضور لصلاة الجمعة عند إقامتها وجوبي ، كما يظهر من الرسالة ، أو إستحبابي كما نقله البعض عنكم ؟
الفتوى:  الاحتياط المزبور وجوبي ، والله العالم.
8 السؤال: رجل يدخل المسجد فيظن أن الجماعة يصلون الجمعة ، فينوي الجمعة ، ثم يتبين له أنهم يصلون الظهر .. فهل يجوز له أن يعدل إلى نية الظهر أم لا ؟.. وكيف الحكم في فرض العكس ، أي لو كان يظن أنهم يصلون الظهر فنوى الظهر ، ثم تبين له أنهم يصلون الجمعة .. فهل يصح له أن يعدل بنيته إلى الجمعة ؟
الفتوى:  نعم ، يجوز في كلا الموردين.
9 السؤال: تذكرون في المنهاج أن صلاة الجمعة واجبة تخييرا ، بمعنى أن المكلف مخير في اقامة الجمعة اذا وجدت شرائطها وبين إقامة الظهر، وتذكرون في الفرع السادس بعد ذلك : أنه اذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة لشرائط الوجوب والصحة وجب الحضور على الأحوط ؟ وقد تناهى الينا عن بعض منسوبا إلى بعض وكلائكم ، بل أكد ذلك بأنه لا يجب الحضور وان أقيمت صلاة الجمعة واجدة لشرائط الوجوب والصحة ، نرجو الايضاح لهذا الامر وفتواكم ؟
الفتوى:  لا تنافي بين المسألتين : فإن أصل اقامة الجمعة واجبة تخيرا ، وأما اذا أقيمت واجدة للشرائط منها عدالة الامام حينئذ يجب الحضور على الأحوط.
10 السؤال: هل يمكن أن تحددوا لنا وقت صلاة الجمعة بعد زوال الشمس بكم من الوقت ، وليس بالتحديد بالظل ؟ مثلا ساعة أو أقل أو أكثر؟
الفتوى:  لا يمكن تحديده بالساعة باعتبار أن مدة صيرورة ظل كل شيء مثله تختلف سعة وضيقا باختلاف الفصول ، وليس لها وقت محدود في تمام الفصول لكي يمكن تحديده بالساعة.
11 السؤال: الذين لا يجب عليهم الحضور كالمريض والمسافر وغيرهما اذا حضروا الجمعة وصلوها بعد اتمام شرائطها .. هل تسقط عنهم فريضة الظهر ، أم لا ؟
الفتوى:  نعم لو حضروا وصلوها جمعة ، أجزأت عن ظهرهم.
12 السؤال: هل الذي يقلد سماحتكم مخير بأن يرجع إلى مرجع آخر ـ الأعلم فالأعلم ـ في مسألة صلاة الجمعة ويتركها دون عذر ، أم يأثم اذا تركها دون عذر؟
الفتوى:  لا موقع للرجوع إلى الغير في مورد الفتوى ، وله الرجوع في موارد احتياطاتنا الواجبة ، ولا يأثم.
13 السؤال: يدعي البعض أن صلاة الجمعة تحتاج إلى اذن من المرجع لاقامتها ، وأجبناهم بأن امام الجماعة هو امام الجمعة مع توفر الشروط ، ولا تحتاج إلى إجازة كما في المنهاج ، فردوا بأن عبارة المنهاج لها تأويل .. فما هو الجواب ؟
الفتوى:  الحكم كما في المنهاج ، فلا تأويل لعبارته.
14 السؤال: لو صلى الجمعة فهل من الأحوط أن يصلي الظهر كذلك ؟.. وهل يصلي الظهر جماعة بعد صلاة الجمعة ؟
الفتوى:  اذا أقيمت جمعة صحيحة فلا تجب معها اعادة الظهر جماعة ولا فرادى ، ولا بأس أن يعيد بنية القربة غير الفريضة.
15 السؤال: الامام في صلاة الجمعة بعد رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية وقنت القنوت الثاني المستحب ، فبدلا من أن يهوي إلى السجود هوى إلى الركوع ثانية فهنا الصلاة باطلة .. هل يستطيع المأمومون اتمام صلاتهم فرادى ، أم يتقدم أحد هم اماما ؟
الفتوى:  نعم بطلت صلاته ، ولهم أن يتموها باحدى الصورتين ، ولا يرفعوا اليد عن الاتمام رأسا ، ولكن لا يكتفون بها لظهرهم ويصلون الظهر أربعا لانفسهم مفردين أو جامعين.
16 السؤال: في مفروض السؤال السابق: لو حصل زيادة الركوع من أحد المأمومين .. فهل يعتبر هذا الركوع الزائد كاف لبطلان صلاته ؟
الفتوى:  نعم كاف في البطلان لصلاته.
17 السؤال: رأيكم أنه لا بد أن تكون هناك مسافة فرسخ ( 5/5 كلم تقريبا ) بين مكان اقامة الجمعة وجمعة أخرى ، فلو كان هناك من يفتي بجواز أن تكون المسافة أقل من ذلك وله مقلدين يريدون اقامتها .. فماذا ينبغي على مقلديكم ؟
الفتوى:  الحكم لمراجعينا هو اعتبار الفصل بينهما بما اعتبرناه من البعد.
18 السؤال: ما حكم الشك في صلاة الجمعة ؟.. وما حكم الشك في الخطبتين بعد الدخول في الصلاة ؟
الفتوى:  حكم الشك في الركعة فيها كحكمه في كل ثنائية ، وفي غير الركعة كحكمه في سائر الركعات ، ولا يعتني بالشك في الخطبتين بعد الدخول في الصلاة.
19 السؤال: اذا كان الامام مشغولا بخطبة الجمعة ، فسلم عليه شخص قاصدا اياه دون غيره .. فهل يكفي رد الغير عن الامام ؟
الفتوى: لا يكفي ، والله العالم.