|
|
|
1 |
السؤال: |
بعد أخذ كل
ما يمكن أخذه شرعا من الأموال العينية ، بدلا من الدين الذي عليه .. فما حكم
هذه المبالغ شرعا ، هل تسقط أو تبقى عليه إلى حين القدرة على الوفاء ؟ |
| الفتوى: |
يوفي بذلك الدين ،
ويفرغ ذمته بعد أخذ ما يعادل طلبه تقاصا على وجه مشروع ، لا أنه رهن أو أمانة
إلى أن يقدر على الوفاء ، والله العالم. |
|
2 |
السؤال: |
إذا امتنع
المدين من أداء الدين فعلا .. فهل يجوز للدائن أن يأخذ منه كل شهر عشرا مثلا ،
كأن يطلبه بمائة ، فيقول له إن لم تعط المال فعلا مع حلول الأجل فأنا آخذ منك
كل شهر عشرا إضافيا ، فربما يقصد بذلك استنقاذ ماله هكذا ، بلا أخذ الزائد منه
، بل يريد الاحتيال عليه بذلك ، وربما يأخذ المائة أيضا بعد ذلك .. فهل هذا ربا
، أو أخذ المال بالباطل ؟ |
| الفتوى: |
إن كان يحتال لأخذ
حقه فقط ، فلا بأس بتلك الصورة مع الاقتصار على مقدار قبض أصل الدين ، وإن أراد
أخذ الزائد أيضا فهو الربا من دون ريب وحرام ، والله العالم. |
|
3 |
السؤال: |
هل تخول
المأذونية دخول الاماكن المغتصبة من أصحابها ، أو من جهاتها كالاوقاف ، والتصرف
فيها ، بمثل الصلاة أو الطهارة ، أو النوم ، وغير ذلك ؟ |
| الفتوى: |
المأذونية لا تبيح
الغصب من مالك معلوم ولا مجهول ، بل لا بد في الأول من كسب رضا صاحب المال ، ثم
التصرف فيه ، وفي الثاني استئذان من ولي الامر، ثم الالتزام بدفع ما يعادل ثمن
الانتفاع الذي يستفيده إلى فقير عن صاحب المال. |
|
4 |
السؤال: |
من بنى
بيتا في أرض مغصوبة ، والمالك أصر على هدم البيت ، ولم يرض بالتعويض عن الارض
.. فما الحكم هنا ؟ |
| الفتوى: |
يجب على الغاصب تخلية
الارض لمالكها. |
|
5 |
السؤال: |
العقود
التي تحتاج إلى ايجاب وقبول ، وقصد واختيار، إذا لم يحصل القطع في انشاء الصيغة
، مع الاختيار أو مع الغصب .. هل يحكم بصحتها ، أم لا ؟ |
| الفتوى: |
إذا كان الشك من جهة
كونه عدم الانشاء ، فلا يعتنى بشكه ، ويحكم بالصحة. |
|
6 |
السؤال: |
اذا اشترى
أو استدان انسان شيئا ، وبعد مدة كسنة أو سنتين شك في دفع ما عليه ، مع أنه لم
يحصل له مطالبة ممن له الحق .. فما هو الحكم ؟ |
| الفتوى: |
اذا كان اشتغال الذمة يقينا
، وليس من أهل الوسواس ، لزمه تحصيل الاطمئنان بالفراغ من شغله ، والله العالم. |
|
7 |
السؤال: |
شخص يطلبني
في ذمتي دينارا عراقيا ، وقد نسي ذلك الشخص دينه ، فطلب مني هدية فأعطيته
دينارا بنية الوفاء لديني ، ولكني لم اصرح له بذلك ، فكان يعتقده هدية .. هل
تبرئ الذمة بذلك ؟ |
| الفتوى: |
نعم تبرء ذمتك ان قصدت ذلك. |
|
8 |
السؤال: |
شخص سرق
أنعاما وطعاما منذ زمن طويل ، بحيث أن القيمة قد تغيرت كثيرا ، والان ندم وتاب
، وأراد أن يبرئ ذمته .. فهل عليه أن يدفع القيمة أم قيمة اليوم ، وإذا كانت
الشاة أو البقرة ولدت عنده عدة بطون .. فهل يدفع قيمة الشاة فقط ، أم البطون
أيضا ، وكذلك ما حصل عليه من لبن ودهن وصوف ؟ |
| الفتوى: |
في مفروض السؤال: يجب عليه
دفع قيمة يوم الغصب ، وكذا يضمن نتاجها وما يصرفه من أصوافها وألبانها ، كل ذلك
بقيمة وقتها لا بقيمتها الان ، والله العالم. |
|
9 |
السؤال: |
شخص يملك
بيتا وأنعاما ، تزوج والده من امرأة أخرى ، وبعد أن أنجب منها عدة أولاد ، طرد
ولده الكبير، ولم يدفع له شيئا من أمواله ، فقام هذا الشخص وأخذ مقدارا من
الطعام ، وعددا من الشياة .. فهل يجب عليه شيء ؟ |
| الفتوى: |
اذا كان الامر كما
ذكر من أن الملك للولد ، وانما غصبه الاب ، فلا مانع مما ذكر تقاصا ، إذا لم
يكن عين ماله ، وكان عين المال الذي أخذه لابيه ، والا فلا إشكال فيه بعنوان
ارجاع ماله ، وأما فبقيمته حين الغضب ، والله العالم. |
|
10 |
السؤال: |
إذا اشتغلت
ذمة المكلف بمبلغ من الحقوق الشرعية .. فهل يجوز لآخر ضمانها ، بمعنى هل يصح
الضمان في الخمس والزكاة مثلا ؟ |
| الفتوى: |
إذا كان الدين الثابت
على ذمة المدين خمسا أو زكاة ، صح أن يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيله ،
والله العالم. |
|
11 |
السؤال: |
الاطمئنان
ممن يرى نفسه مصابا بالوسواس .. هل يقوم مقام اليقين في وفاء الدين ، مع عدم
المطالبة من الدائن ، أم لا ؟ |
| الفتوى: |
نعم يقوم الاطمئنان
مقام العلم فيه ، كما في متعارف الناس ، والله العالم. |