باب الدماء الثلاثة
1 السؤال: المرأة ذات العادة العددية أو العددية الوقتية، التي رأت الدم أيام عادتها ثم انقطع الدم ليوم وعاد ليتوقف على العشرة أو قبلها، ما حكم الدم الذي هو خارج العادة؟
الفتوى:  إن كان بصفة الحيض تحيضت به، وإلا جعلته استحاضة وعملت عملها لفرائضها.
2 السؤال: اليوم الذي يجب على المرأة أن تستظهر فيه بترك العبادات لو تبين واقعا أنه استحاضة لتجاوز الدماء العشرة هل يجب إعادة الأعمال التي تركتهافيه ?
الفتوى:  في مفروض السؤال: تجب إعادة ما فاتها من العبادة عليها.
3 السؤال: يوصف دم الحيض بأنه طري ما هو معنى الطراوة؟
الفتوى:  معناها واضح عرفا كالغض والعبيط، قبال الدم المحتبس الخالي عن الطراوة، راجع اللغة والحديث.
4 السؤال: إمرأة أجري لها عملية فأخرج رحمها ولم تر دما مدة مديدة كعشر سنوات، ثم رأت دما كثيرا نصف ساعة تقريبا ثم بعد ذلك صارت ترى الدم قليلا جدا كالخيط فما حكمها؟
الفتوى: هذه المرأة في أحكام الدماء الثلاثة كغيرها ولا تقتضي إجراء العملية المذكورة حكما خاصا لها.
5 السؤال: ما هو حكم الدم الذي يخرج بعد سقوط الجنين، قبل أن تلجه الروح، وبعد أن تلجه الروح قبل إكمال الشهر السادس؟
الفتوى:  محكوم بأنه دم نفاس بشرط العلم بكونه مبدء نشوء الإنسان، بحيث يصدق على ذلك الولادة فيكون الدم الخارج معه نفاسا.
6 السؤال: المرأة الحائض هل لها الدخول في رواق حرم الائمة: أم لا، ثم تفضلوا علينا ببيان حدود الحرم؟
الفتوى:  لا مانع من توقف الجنب والحائض في رواق الحرم المطهر للائمة، وحدود الحرم معلومة ومعروفة.
7 السؤال: المرأة التي قطع مبيضها والطبيب يقول أنها لا تحيض بعد ذلك وهي في سن من تحيض، فإذا رأت الدم بصفات الحيض فهل هو بحكم الحيض، أم الاستحاضة أم غير ذلك؟
الفتوى:  في صورة الشك فيما تراه مع تحقق علائم الحيض، او كونها في ايام العادة فذلك محكوم بالحيض.
8 السؤال: غير القرشية التي أكملت الخمسين، ولا زالت ترى الدم في ايام العادة بصفات الحيض، فما هو تكليفها، فهل تعده حيضا، أم لا بد أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة؟
الفتوى:  نعم في هذه الصورة لا بد ان تجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة حتى بلوغها الستين سنة بناء على الاحتياط.
9 السؤال: رأيكم أن المرأة تصير ذات عادة بتكرار الحيض مرتين في شهرين متواليين، ما المقصود من الشهر، هل الشهر الهلالي أم الشهر الحيضي ليتسنى معرفة المقصود من عبارة (أيام العادة) في المسائل اللاحقة، ومن أحكام ذات العادة، فلو كانت المرأة ترى الدم خمسة أيام ثم تطهر خمسة عشر يوما ثم ترى الدم خمسة أيام وهكذا، فهل تكون هذه المرأة ذات عادة وقتية وعددية تتحيض بمجرد رؤية الدم، بعد مضي خمسة عشر يوما من طهرها، ولو كان فاقدا للصفات أم لا؟
الفتوى:  نعم تحصل العادة بما ذكرتم، ولا تختص بشهرين هلاليين في العددية، وأما الوقتية فلا.
10 السؤال: ما حكم ذات العادة العددية إذا رأت الدم في الفترات القادمة مرة ـ مثلا سبعة أيام ـ وأخرى ثمانية أيام في الشهر الثاني، هل تبقى عددية أو تتغير عادتها، وما هي القاعدة في مثل هذه الحالات؟
الفتوى:  اذا كان التخلف مرة واحدة فلا يضر، وان تكرر هدم العادة، والله العالم.
11 السؤال: إذا رأت المرأة الدم أربعة أيام بصفات الحيض وانقطع يوما واحدا، ثم رأت الدم بعد ذلك بلون أصفر الى اليوم السادس أو السابع أو لم يتجاوز العشرة فما حكم الدم الاصفر؟
الفتوى:  إذا رأت الدم ولو بعد الانقطاع ـ وإن فرض كون الدم أصفر ـ حكم بكونه من دم الحيض، مادامت الرؤية في أيام العادة، وإذا رأت المرأة الدم الاصفر بعد أيام عادتها لم يكن الدم محكوما بالحيض وان لم يتجاوز العشرة أيضا، والله العالم.
12 السؤال: امرأة ذات عادة عددية وعادتها ستة أيام جاءها الحيض هذه الفترة واستمر إلى اليوم الثالث عشر دون انقطاع، ثم انقطع أربعة أيام ثم جاءها الدم بصفات الحيض أيضا واستمر إلى أكثر من شهر فما حكم الدم الأول؟ وكيف تحسب فترة الحيض في فترة أكثر من شهر؟ وهل تعتبر في هذه الحالة قد تغيرت عادتها إلى مضطربة أم لا؟
الفتوى:  في الصورة المفروضة: تجعل عادتها حيضا والباقي استحاضة وكذا تجعل الدم الثاني حيضا بالمقدار الذي كان واجدا للصفات، نعم إذا استمر الدم الواجد لها وتجاوز العشرة فإن كانت ذات عادة عددية تجعل أيام عادتها حيضا والباقي استحاضة، والا فتجعل العشرة حيضا وما زاد عليها استحاضة، والله العالم.
13 السؤال: لو كانت المستحاضة جاهلة بأحكامها، وكانت تقتصر على الغسل مثلا أو الوضوء فقط هل يصح عملها، ولو كانت تجمع بين الوضوء والغسل دون أن تعرف أحكامها هل يحكم بصحة عملها؟
الفتوى:  التاركة لوظيفتها بطل عملها من صلاة وصوم وسواء جهلت أم لا بها، والعاملة بها ولو إجمالا صح عملها.
14 السؤال: ترى بعض النساء في بعض الاحيان قطرة من الدم، أو قطرات فهل تأخذ أحكام الاستحاضة أم لا؟
الفتوى:  إن لم يكن من قرح أو جرح، فهو محكوم بالاستحاضة.
15 السؤال: المرأة في الاستحاضة الكثيرة، لو لم تنتبه للصلاة عند الفجر، فهنا تصبح الصلاة قضاء، فإذا أرادت تأخيرها للظهر، واغتسلت للظهرين فقط، هل يجوز لها ذلك؟
الفتوى:  نعم يجوز لها ذلك.
16 السؤال: اذا وجب الجمع بين تروك النفساء وأفعال المستحاضة على ناحية الاحتياط فهل يلزمها قضاء الصوم بعد النقاء، أم أن الصوم الذي صامته كاف لها؟
الفتوى:  يجب عليها قضاء الصوم إحتياطا.
17 السؤال: إذا أسقطت المرأة حملها وكان له شهرا أو شهرين هل يعتبر دمها نفاس أم لا؟
الفتوى: الاعتبار فيه مشكل يلزمها الاحتياط في الايام المقررة بالجمع بين تروك النفساء وأحكام المستحاضة، وتلزم الدية على من أسقط.
18 السؤال: لو استمر دم الحيض حتى تجاوز العشرة، واستمر عشرة أيام أو أكثر، ثم تغير الدم إلى صفة الحيض، أو وافق أيام العادة، هل تعتبر الايام التي هي بين الحيضين طهر حتى لو لم تكن نقية من دم الاستحاضة، أم يشترط في الطهر كونها خالية من الدم؟
الفتوى:  نعم ان استمر من بعد العادة إلى ان تجدد بالصفات بعد أقل أيام الطهر اعتبر حيضا جديدا، ولا يشترط في أيام الطهر خلوها عن الدم.
19 السؤال: امرأة عندها استحاضة وسطى، واغتسلت قبل الفجر، وطهرت عصرا، فعليها أن تعيد الصلاة والوضوء، السؤال: هل تعيد الغسل أيضا عصرا، أم تكفي باعادة الوضوء والصلاة؟
الفتوى:  تعيد (في مفروض السؤال) غسلها أيضا مع وضوءها، وتعيد صلاة فجرها مع الظهر والعصر، والله العالم.
20 السؤال: امرأة في الاستحاضة الوسطى، لم تستيقظ من النوم إلا بعد طلوع الشمس، متى تغتسل غسلها في هذا اليوم، ومتى تغتسل كل يوم؟
الفتوى:  تغتسل عند قيامها، وتتوضأ، وتصلي فجرها، وتغتسل كل يوم غسلا واحدا لصلاة فجرها دون الصلوات الاربع الأخرى.
21 السؤال: ذات العادة العددية، إذا رأت الدم وعلمت أنه سيستمر إلى ما فوق الثلاثة أيام، ولكن أول ما تراه يكون فاقداً لصفات الحيض، ثم يكون بصفات الحيض فيما بعد، فالدماء التي بصفات الحيض ثلاثة فما فوق دون العشرة، فما حكم الدم الفاقد لصفات الحيض، في هذه الحالة، هل هو حيض أم استحاضة؟
الفتوى:  هو استحاضة، والله العالم.
22 السؤال: المرأة الحائض هل لها الدخول في رواق حرم الائمة أم لا ، ثم تفضلوا علينا ببيان حدود الحرم ؟
الفتوى:  لا مانع من توقف الجنب والحائض في رواق الحرم المطهر للائمة ، وحدود الحرم معلومة ومعروفة.
23 السؤال: المرأة التي قطع مبيضها والطبيب يقول : أنها لا تحيض بعد ذلك ، وهي في سن من تحيض ، فإذا رأت الدم بصفات الحيض .. فهل هو بحكم الحيض ، أم الاستحاضة ، أم غير ذلك ؟
الفتوى:  في صورة الشك فيما تراه مع تحقق علائم الحيض ، او كونها في ايام العادة ، فذلك محكوم بالحيض.
24 السؤال: النساء اللاتي يتعاطين الاقراص ، احيانا يرين الدم ايام العادة يوما أو يومين لا جميع أيام العادة ، واحيانا بعد ايام العادة مثلا بعد سبعة ايام يرينه يوما أو يومين .. فهل تجري عليهن أحكام العادة ، أم لا ؟
الفتوى:  في المورد المذكور مالم يتصل ثلاثة ايام لايترتب عليه أحكام الحيض ، ويلحق بالحيض اذا اتصل ثلاثة ايام ، وانقطع في فترات أثناء العشرة.
25 السؤال: غير القرشية التي أكملت الخمسين ، ولا زالت ترى الدم في ايام العادة بصفات الحيض .. فما هو تكليفها ؟.. فهل تعده حيضا ، أم لا بد أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ؟
الفتوى:  نعم في هذه الصورة لا بد ان تجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة حتى بلوغها الستين سنة بناء على الاحتياط.
26 السؤال: هل يحرم على الحائض قراءة سور العزائم كما يحرم على الجنب ؟
الفتوى:  نعم حكمها حكم الجنب.
27 السؤال: إذا جلست المرأة بعد طلوع الشمس ورأت الدم ، ولم تعلم أنه قبل الفجر أو بعد الفجر .. فماذا يجب عليها أن ترتب من أثر، هل تقضي الصلاة أم لا تقضيها ؟
الفتوى: الخوئي: نعم عليها قضاء الصلاة في مفروض المسألة.
28 السؤال: إذا استيقظت المرأة بعد طلوع الفجر أو طلوع الشمس وهي حائض .. فهل يجب عليها قضاء الصلاة أم لا ؟
الفتوى:  إن كان حيضها بعد طلوع الفجر بمقدار كانت المرأة متمكنة من الاتيان بصلاة الفجر قبل خروج الدم ، وجب عليها قضاؤها ، ومنه يظهر حال ما إذا كان بعد طلوع الشمس ، وأما إذا علمت بأن حيضها كان قبل طلوع الفجر ، فلا يجب عليها القضاء.
 
29 السؤال: رأيكم أن المرأة تصير ذات عادة بتكرار الحيض مرتين في شهرين متواليين .. ما المقصود من الشهر، هل الشهر الهلالي أم الشهر الحيضي ليتسنى معرفة المقصود من عبارة ( أيام العادة ) في المسائل اللاحقة ، ومن أحكام ذات العادة ، فلو كانت المرأة ترى الدم خمسة أيام ، ثم تطهر خمسة عشر يوما ، ثم ترى الدم خمسة أيام وهكذا .. فهل تكون هذه المرأة ذات عادة وقتية وعددية تتحيض بمجرد رؤية الدم ، بعد مضي خمسة عشر يوما من طهرها ، ولو كان فاقدا للصفات ، أم لا ؟
الفتوى:  نعم تحصل العادة بما ذكرتم ، ولا تختص بشهرين هلاليين في العددية ، وأما الوقتية فلا.
30 السؤال: ما حكم ذات العادة العددية إذا رأت الدم في الفترات القادمة مرة ـ مثلا سبعة أيام ـ وأخرى ثمانية أيام في الشهر الثاني .. هل تبقى عددية أو تتغير عادتها ؟.. وما هي القاعدة في مثل هذه الحالات ؟
الفتوى:  اذا كان التخلف مرة واحدة فلا يضر، وان تكرر هدم العادة ، والله العالم.
31 السؤال: ما حكم ذات العادة الوقتية إذا تغير الوقت بين فترة وأخرى ، ومثاله لو كانت الفترة بين الحيضتين عشرين يوما ، ثم أصبحت بعد فترة اثنين وعشرين يوما ، ثم بعد فترة خمسة وعشرين يوما .. فهل تبقى وقتية أم تتغير عادتها ؟
الفتوى:  المناط في الوقت هو الاتحاد في أول الوقت بدءا ، أو أخره ختما ، أو في بعض أيام الوسط ، فما لم يختلف مكررا في كل تلك الثلاث لم يضر، والله العالم.
32 السؤال: إذا رأت المرأة الدم أربعة أيام بصفات الحيض ، وانقطع يوما واحدا ، ثم رأت الدم بعد ذلك بلون أصفر الى اليوم السادس أو السابع ، أو لم يتجاوز العشرة .. فما حكم الدم الاصفر ؟
الفتوى:  إذا رأت الدم ولو بعد الانقطاع ـ وإن فرض كون الدم أصفر ـ حكم بكونه من دم الحيض ، مادامت الرؤية في أيام العادة ، وإذا رأت المرأة الدم الاصفر بعد أيام عادتها لم يكن الدم محكوما بالحيض ، وان لم يتجاوز العشرة أيضا ، والله العالم.
33 السؤال: ما حكم المرأة التي جاءها الحيض سبعة أيام بصفات الحيض ، ثم انقطع يوم أو يومين ، ثم نزل عليها مادة خضراء .. فما حكم هذه المادة ؟
الفتوى:  المادة الخضراء ليست من دم الحيض ، والله العالم.
34 السؤال: امرأة ذات عادة عددية ، وعادتها ستة أيام جاءها الحيض هذه الفترة ، واستمر إلى اليوم الثالث عشر دون انقطاع ، ثم انقطع أربعة أيام ، ثم جاءها الدم بصفات الحيض أيضا واستمر إلى أكثر من شهر .. فما حكم الدم الأول ؟.. وكيف تحسب فترة الحيض في فترة أكثر من شهر؟.. وهل تعتبر في هذه الحالة قد تغيرت عادتها إلى مضطربة أم لا ؟
الفتوى:  في الصورة المفروضة: تجعل عادتها حيضا والباقي استحاضة ، وكذا تجعل الدم الثاني حيضا بالمقدار الذي كان واجدا للصفات ، نعم إذا استمر الدم الواجد لها وتجاوز العشرة ، فإن كانت ذات عادة عددية تجعل أيام عادتها حيضا والباقي استحاضة ، والا فتجعل العشرة حيضا ، وما زاد عليها استحاضة ، والله العالم.
35 السؤال: لو كانت المستحاضة جاهلة بأحكامها ، وكانت تقتصر على الغسل مثلا أو الوضوء فقط .. هل يصح عملها ؟ ولو كانت تجمع بين الوضوء والغسل دون أن تعرف أحكامها .. هل يحكم بصحة عملها ؟
الفتوى:  التاركة لوظيفتها بطل عملها من صلاة وصوم وسواء جهلت أم لا بها ، والعاملة بها ولو إجمالا صح عملها.
36 السؤال: إذا حصل النقاء للمرأة من الاستحاضة القليلة ، ولم تر الدم بعد ذلك .. هل يجب عليها الغسل للنقاء ؟
الفتوى:  لايجب الغسل في الاستحاضة القليلة ، حتى بعد النقاء.
37 السؤال: ترى بعض النساء في بعض الاحيان قطرة من الدم ، أو قطرات .. فهل تأخذ أحكام الاستحاضة أم لا ؟
الفتوى:  إن لم يكن من قرح أو جرح ، فهو محكوم بالاستحاضة.
38 السؤال: المرأة في الاستحاضة الكثيرة لو لم تنتبه للصلاة عند الفجر، فهنا تصبح الصلاة قضاء ، فإذا أرادت تأخيرها للظهر، واغتسلت للظهرين فقط .. هل يجوز لها ذلك ؟
الفتوى:  نعم يجوز لها ذلك.
39 السؤال: اذا وجب الجمع بين تروك النفساء وأفعال المستحاضة على ناحية الاحتياط .. فهل يلزمها قضاء الصوم بعد النقاء ، أم أن الصوم الذي صامته كاف لها ؟
الفتوى:  يجب عليها قضاء الصوم إحتياطا.
40 السؤال: إذا أسقطت المرأة حملها وكان له شهرا أو شهرين .. هل يعتبر دمها نفاس ، أم لا ؟
الفتوى: الاعتبار فيه مشكل يلزمها الاحتياط في الايام المقررة بالجمع بين تروك النفساء وأحكام المستحاضة ، وتلزم الدية على من أسقط.