باب البنوك والتأمين
1 السؤال: حصل أرباحا لحسابه في البنك الحكومي ، وتخيل أنها كلها له ، فقام بتخميسها .. فهل يضمن للفقير مقدار ما خمس من أمواله ؟ أي لو كان الربح عشرة دنانير، فخمسه فبقي ثمانية .. فهل يعطي الفقير نصف ما بقي ( أربعة ) أو نصف أصل الارباح ( خمسة )؟
الفتوى:  نعم يعطي نصف ما بقي ، حيث أن المقبوض لم يصر ملكا للفقراء ، بل اعتبر بحسابنا كما اعتبرنا اعلاه ( في جواب سابق ) وقد دفع ما دفع خمسا بغير محل ، لكن أجزنا وأبرئنا ذمته ، فيبقى ما بقي فيدفع نصف ما بقي للفقراء ، وله النصف الآخر.
2 السؤال: لزيد حساب في البنك الحكومي ، واستطيع الاستيلاء على أمواله المودعة في البنك ، والمختلطة هناك ، بدون ترتب أي مفسدة على ذلك .. هل يجوز لي ذلك ؟ وعلى فرض عدم الجواز .. فما هو الوجه ؟
الفتوى:  لا يجوز ذلك ، فانه بذلك يوجب الخسارة على زيد في حسابه المحفوظ في البنك ، مضافا إلى أنه خلاف النظام ، والله العالم.
3 السؤال: أولادي القصر لهم أموال في البنك الحكومي ، وحصلت أرباحا .. فهل يجوز لي اخراج نصفها ، واعطاؤه للفقراء ؟
الفتوى:  نعم كما لأرباح ماله ، والله العالم.
4 السؤال: نفس السؤال السابق ، ( وعلى فرض الجواز ) لو فرضنا أن الارباح لا تقبل التنصيف ، كما لو كانت (999) فلسا مثلا .. فكيف يعطي للفقراء حقهم ؟
الفتوى:  لا مانع في الفرض أن يدفع الجزء الذي لا يقبل التنصيف إلى النصف الذي يعطى للفقير ، فيدفع (500) من (999) صدقة ، والله العالم.
5 السؤال: إذا قمت وسحبت أموال أولادي القصر، والتي كانت مودعة في بنك حكومي ، وكان معها أرباحا .. فمن يملك هذه الارباح ؟
.. وهل يتوجه إلى هذه الارباح وجوب اعطاء نصفها للفقراء ؟
.. وعلى فرض أن أولادي هم المالكين ، وأنه يجب دفع نصفها للفقراء .. فهل يجوز للاب القيام بذلك ؟
الفتوى: الخوئي: نعم يباشر الاب في أخذ الربح بحسابنا على ما ذكرنا ، فيتصدق بالنصف ، ويضم النصف الباقي إلى مال الولد ، والله العالم.
6 السؤال: نفس السؤال السابق ، لكن البنك أهلي ؟
الفتوى:  يضم الجميع إلى مال الولد ، والله العالم.
7 السؤال: نصف أرباح الاموال المودعة في البنك الحكومي ، والتي تصرف للفقراء .. هل تتعلق بالذمة أم بالعين ؟
الفتوى: الخوئي: مادام الربح موجودا فهو الذي لابد من دفع نصفه ، كما عرفت حاله ، والله العالم.
8 السؤال: ورث مالا ، فاستلمه وأودعه في البنك الحكومي ، أو الاهلي ، فاذا سحبه من البنك .. هل يعامله معاملة الارث ؟
الفتوى:  نعم يعامل معه معاملة الارث كأوله ، والله العالم.
9 السؤال: ذكرتم في استفتاء سابق أن الراتب الحكومي عندما يصل إلى البنك الحكومي أو المشترك في رصيد الشخص يكون المبلغ ليس ملكا لهذا الشخص ، إلا عند قبضه لهذا المبلغ ، ثم ذكرتم في استفتاء آخر: لا يخمس المبلغ المذكور إلا بعد أخذه وقبضه من البنك ، ومضي حول كامل عليه عنده من دون صرفه في المؤونة ، ثم ذكرتم في استفتاء آخر في تاريخ 19 / 6 / 1409 المقصود من الاستلام باليد والوضع في البيت أن يكون في حيازته ، فإن كان وجوده في البنك بحسابك وفي حيطتك ، فيكون بمنزلة استلامك ، ومن حينه يحسب أول سنة راتبك .. كيف نوفق بين الاستفتائين الأولين والاستفتاء الاخير وبأي استفتاء نعمل ، علما بان الموظف يستطيع أن يسحب المبلغ الذي يريده في أي وقت يشاء من رصيده الموجود في البنك ؟
الفتوى:  يختلف حكم المسألة حسب اختلاف ما عنده من المال في البنك ، وأظن أن الاشكال جاء من هذه الجهة ، فنقول: انه قد يكون المال للشخص ، كما لو كان يطلب شخصا فيقول له: حوله إلى البنك في حسابي ، فأول سنة ذلك زمان ملكيته ، وهكذا لو أخذه هو أو وكل أحدا يأخذه ويضعه في البنك ، أو كان عنده مال فأودعه في البنك ، ففي كل هذه الفروض أول سنته زمان ملكيته ، وقد يكون قبل الايداع بمدة فيتمم بما بعده ، وأما في مثل الراتب الحكومي ، فما دام لم يقبضه هو أو وكيله فليس ملكا له ، وإنما تحسب سنته من حين قبضه أو قبض وكيله ، والله العالم.
10 السؤال: في حالة فتح حساب توفير لخادمة في احدى البنوك باسم مخدومها .. فهل يجوز لها أن تأخذ جميع الارباح ، علما بأن المبالغ المودعة هي من راتبها الشهري ؟
الفتوى:  نعم يجوز لها ذلك ، والله العالم.
11 السؤال: هناك أنواع شتى من البنوك في العالم:
النوع الأول: بنوك في دول اسلامية ملكيتها راجعة إلى الحكومة والى الاهالي بنسب مختلفة.
النوع الثاني: بنوك في دول اسلامية ملكيتها راجعة إلى الحكومة فقط.
النوع الثالث: بنوك في دول اسلامية ملكيتها راجعة إلى الاهالي فقط.
النوع الرابع: بنوك ملكيتها لغير المسلمين ، وموجودة في خارج الدول الاسلامية.
النوع الخامس: بنوك ملكيتها لغير المسلمين ، ولديها فروع داخل احدى أو بعض الدول الاسلامية.
النوع السادس: بنوك ملكيتها لاشخاص مسلمين ، وموجودة في خارج الدول الاسلامية.
النوع السابع: بنوك ملكيتها لاشخاص مسلمين ، وموجودة في خارج الدول الاسلامية ، ولها فروع في احدى الدول الاسلامية أو بعضها .. فما هو حكم الشرع في ايداع المال فيها بنية الحصول على الفوائد ، سواء بشرط أو بغير شرط ، وكذلك كيفية صرف هذه الفوائد ؟
الفتوى: ايداع المال في أي مصرف ، وفي أي مكان ، كان المصرف اسلاميا أو غير اسلامي ، أهليا كان أو حكوميا أو مشتركا بينهما ، أو كان مشتركا بين المسلم وغير المسلم ، والدولة الاسلامية أو غير الاسلامية ، مع اشتراط الفائدة محرم جزما ، وأما بالنسبة إلى أخذ الفائدة مع العلم بأن المصرف يعطي للمودع مقدارا من المال ، فاذا أودع شيئا فيها ، وقد التزم بعدم مطالبة الفائدة ، فان أعطي ذلك من دون مطالبة ، فان كان المصرف أهليا أو كان أجنبيا جاز له الاخذ ، وصرفه فيما شاء ، واما إذا كان المصرف حكوميا اسلاميا أو مشتركا بين الحكومة والاهالي ، فإن أعطي شيئا من دون مطالبة كان حكمه حكم المال المجهول مالكه ، فان كان المودع فقيرا جاز له أخذ ذلك من قبلنا ، وصرفه في حاجاته الشرعية ، وأما إذا كان غنيا جاز له أن يأخذ ذلك من قبلنا ، ويصرف نصفه ، ويعطي النصف الآخر إلى الفقراء المتدينين ، والله العالم.
12 السؤال: رأيكم أنه لا بأس بالايداع في البنوك الاسلامية ، وان جر نفعا من غير شرط .. ما المقصود من كلمة ( من غير شرط ) مع العلم أن المودع في المعاملة بمصلحة يعلم أنه تاتيه مصلحة ؟.. هل يكفي في نفي الشرط عدم التلفظ باللسان في المعاملة ، أم ماذا المطلوب في نفي الشرط ؟
الفتوى:  المقصود من نفي الشرط عدم التلفظ ، مع عدم الالتزام بالمطالبة إذا لم يدفعوا له الربح ، ولا يضر العلم بدفعهم حسب التزامهم.
13 السؤال: ورأيكم أنه لا بأس بالقرض من البنوك لمدة معينة ، ولكن لا يقصد بأخذ المال قرضا .. فما المقصود من جملة ( ولكن لا يقصد بأخذ المال قرضا ) والمقترض يقدم كلمة القرض للبنك ؟
الفتوى:  المقصود منها أن ينوي بأخذه حين أخذه أنه مجهول المالك ياخذه لنا ، ثم يقبله لنفسه ، ويصرفه في غرضه ، والله العالم.
14 السؤال: إذا كان الموظف في البنك يقرض العملاء بقصد كون هذا المال المأخوذ من البنك قد أذن الشارع لهؤلاء في أخذه ، وانما هو يسهل عليهم طريقة أخذه ، باجراء أوراق روتينية وصورية ، لأن البنك لا يدفع بغير تلك الصورة في اعطاء الكمبيالات التي تقترض بشرط الزيادة .. فهل يجوز العمل في ذلك ؟
الفتوى:  لا يصحح ذلك عمل الموظف ، ولا يبيحه له.
15 السؤال: هل تعتبر المبالغ المودعة في البنوك في هذا الزمان ودائع شرعية ، وتأخذ احكام الوديعة ؟
الفتوى:  نعم تعتبر كذلك في نفسها ، ان لم يجعلوها قرضا لاربابها كما هو الغالب.
16 السؤال: في فتوى لكم حديثة قلتم : انه لا مانع من شراء أسهم البنك المنشأ وبيعها ، لكنه لا يجوز ابقاؤها قائمة في البنك ، ولم نفهم قصدكم من عبارة ( ابقاؤها قائمة في البنك ) اذ ان الاسهم عبارة عن مستندات ورقية ذات قيمة اعتبارية ، يتم تداولها خارج البنك بين البائعين والمشترين ، ولا تحفظ في البنك ، فهلا كشفتم ما غمض علينا ؟
الفتوى:  المراد من الابقاء أن لا يسحب ما هو ملاك وجود السهم ، واجراء المعاملات عليه ، وخلافه أن يسحب ذلك ويأخذ عوضه الذي له هناك ، أو بيع نفس السهم بما له من مالية ، ولو بأزيد مما اشتراه مهما بلغ ، والله العالم.
17 السؤال: في احدى فتاواكم المتأخرة ذكرتم أنه يجوز أخذ الربح من البنك الاهلي مع عدم الشرط ، وهو من مال صاحبه ، ولابد أن يكون أخذه برضاه ، فإذا كان أصحاب البنك هم مساهمين يعدون بالالاف .. فكيف ومن أين يعلم رضاؤهم بأخذه ؟.. فهل يكفي لاحراز رضاهم اعطاء الربح على الايداع ضمن نظام البنك ، فضلا عن أنه من أنظمة غالب البنوك الحديثة ، ومع ذلك أقدموا على المساهمة فيه ، أم هل يكفي اخبار موظفي البنك بذلك ؟
الفتوى:  يمكن أن يحرز رضاهم بدفعهم الربح لجميع من يعامل معهم من غير سؤال عمن لا يشترط معهم أو يشترط على السواء ، والله العالم.
18 السؤال: في أي بنك يجوز للمسلم أن يودع أمواله ، في حاك وجود بنوك أهلية ترجع للمسلمين ، وبنوك غير أهلية للمشركين ؟.. وما هو الحكم في المقام إذا كان الحساب حسابا جاريا ، أو حسابا للتوفير ؟.. وما حكم المال ( الفائدة ) المأخوذ من البنك ؟
الفتوى:  لا بأس بالايداع فيما ذكر بدون شرط الفائدة ، بحيث إذا لم تدفع إليه لا يطالب بها ، واما مع الشرط فغير جائز، وعلى التقدير الأول أخذ الفائدة من الاهلية ، أو بنك المشركين لا اشكال فيه ، بل يجوز الاخذ استنفاذا منه حتى في الفرض الثاني ، وان أثم بالاشتراط ، والله العالم.

[1 | 2]