| باب البنوك والتأمين | ||
| 1 | السؤال: | حصل أرباحا لحسابه في البنك الحكومي ، وتخيل أنها كلها له ، فقام بتخميسها .. فهل يضمن للفقير مقدار ما خمس من أمواله ؟ أي لو كان الربح عشرة دنانير، فخمسه فبقي ثمانية .. فهل يعطي الفقير نصف ما بقي ( أربعة ) أو نصف أصل الارباح ( خمسة )؟ |
| الفتوى: | نعم يعطي نصف ما بقي ، حيث أن المقبوض لم يصر ملكا للفقراء ، بل اعتبر بحسابنا كما اعتبرنا اعلاه ( في جواب سابق ) وقد دفع ما دفع خمسا بغير محل ، لكن أجزنا وأبرئنا ذمته ، فيبقى ما بقي فيدفع نصف ما بقي للفقراء ، وله النصف الآخر. | |
| 2 | السؤال: | لزيد حساب في البنك الحكومي ، واستطيع الاستيلاء على أمواله المودعة في البنك ، والمختلطة هناك ، بدون ترتب أي مفسدة على ذلك .. هل يجوز لي ذلك ؟ وعلى فرض عدم الجواز .. فما هو الوجه ؟ |
| الفتوى: | لا يجوز ذلك ، فانه بذلك يوجب الخسارة على زيد في حسابه المحفوظ في البنك ، مضافا إلى أنه خلاف النظام ، والله العالم. | |
| 3 | السؤال: | أولادي القصر لهم أموال في البنك الحكومي ، وحصلت أرباحا .. فهل يجوز لي اخراج نصفها ، واعطاؤه للفقراء ؟ |
| الفتوى: | نعم كما لأرباح ماله ، والله العالم. | |
| 4 | السؤال: | نفس السؤال السابق ، ( وعلى فرض الجواز ) لو فرضنا أن الارباح لا تقبل التنصيف ، كما لو كانت (999) فلسا مثلا .. فكيف يعطي للفقراء حقهم ؟ |
| الفتوى: | لا مانع في الفرض أن يدفع الجزء الذي لا يقبل التنصيف إلى النصف الذي يعطى للفقير ، فيدفع (500) من (999) صدقة ، والله العالم. | |
| 5 | السؤال: | إذا قمت
وسحبت أموال أولادي القصر، والتي كانت مودعة في بنك حكومي ، وكان معها أرباحا
.. فمن يملك هذه الارباح ؟ .. وهل يتوجه إلى هذه الارباح وجوب اعطاء نصفها للفقراء ؟ .. وعلى فرض أن أولادي هم المالكين ، وأنه يجب دفع نصفها للفقراء .. فهل يجوز للاب القيام بذلك ؟ |
| الفتوى: | الخوئي: نعم يباشر الاب في أخذ الربح بحسابنا على ما ذكرنا ، فيتصدق بالنصف ، ويضم النصف الباقي إلى مال الولد ، والله العالم. | |
| 6 | السؤال: | نفس السؤال السابق ، لكن البنك أهلي ؟ |
| الفتوى: | يضم الجميع إلى مال الولد ، والله العالم. | |
| 7 | السؤال: | نصف أرباح الاموال المودعة في البنك الحكومي ، والتي تصرف للفقراء .. هل تتعلق بالذمة أم بالعين ؟ |
| الفتوى: | الخوئي: مادام الربح موجودا فهو الذي لابد من دفع نصفه ، كما عرفت حاله ، والله العالم. | |
| 8 | السؤال: | ورث مالا ، فاستلمه وأودعه في البنك الحكومي ، أو الاهلي ، فاذا سحبه من البنك .. هل يعامله معاملة الارث ؟ |
| الفتوى: | نعم يعامل معه معاملة الارث كأوله ، والله العالم. | |
| 9 | السؤال: | ذكرتم في استفتاء سابق أن الراتب الحكومي عندما يصل إلى البنك الحكومي أو المشترك في رصيد الشخص يكون المبلغ ليس ملكا لهذا الشخص ، إلا عند قبضه لهذا المبلغ ، ثم ذكرتم في استفتاء آخر: لا يخمس المبلغ المذكور إلا بعد أخذه وقبضه من البنك ، ومضي حول كامل عليه عنده من دون صرفه في المؤونة ، ثم ذكرتم في استفتاء آخر في تاريخ 19 / 6 / 1409 المقصود من الاستلام باليد والوضع في البيت أن يكون في حيازته ، فإن كان وجوده في البنك بحسابك وفي حيطتك ، فيكون بمنزلة استلامك ، ومن حينه يحسب أول سنة راتبك .. كيف نوفق بين الاستفتائين الأولين والاستفتاء الاخير وبأي استفتاء نعمل ، علما بان الموظف يستطيع أن يسحب المبلغ الذي يريده في أي وقت يشاء من رصيده الموجود في البنك ؟ |
| الفتوى: | يختلف حكم المسألة حسب اختلاف ما عنده من المال في البنك ، وأظن أن الاشكال جاء من هذه الجهة ، فنقول: انه قد يكون المال للشخص ، كما لو كان يطلب شخصا فيقول له: حوله إلى البنك في حسابي ، فأول سنة ذلك زمان ملكيته ، وهكذا لو أخذه هو أو وكل أحدا يأخذه ويضعه في البنك ، أو كان عنده مال فأودعه في البنك ، ففي كل هذه الفروض أول سنته زمان ملكيته ، وقد يكون قبل الايداع بمدة فيتمم بما بعده ، وأما في مثل الراتب الحكومي ، فما دام لم يقبضه هو أو وكيله فليس ملكا له ، وإنما تحسب سنته من حين قبضه أو قبض وكيله ، والله العالم. | |
| 10 | السؤال: | في حالة فتح حساب توفير لخادمة في احدى البنوك باسم مخدومها .. فهل يجوز لها أن تأخذ جميع الارباح ، علما بأن المبالغ المودعة هي من راتبها الشهري ؟ |
| الفتوى: | نعم يجوز لها ذلك ، والله العالم. | |
| 11 | السؤال: | هناك أنواع
شتى من البنوك في العالم: النوع الأول: بنوك في دول اسلامية ملكيتها راجعة إلى الحكومة والى الاهالي بنسب مختلفة. النوع الثاني: بنوك في دول اسلامية ملكيتها راجعة إلى الحكومة فقط. النوع الثالث: بنوك في دول اسلامية ملكيتها راجعة إلى الاهالي فقط. النوع الرابع: بنوك ملكيتها لغير المسلمين ، وموجودة في خارج الدول الاسلامية. النوع الخامس: بنوك ملكيتها لغير المسلمين ، ولديها فروع داخل احدى أو بعض الدول الاسلامية. النوع السادس: بنوك ملكيتها لاشخاص مسلمين ، وموجودة في خارج الدول الاسلامية. النوع السابع: بنوك ملكيتها لاشخاص مسلمين ، وموجودة في خارج الدول الاسلامية ، ولها فروع في احدى الدول الاسلامية أو بعضها .. فما هو حكم الشرع في ايداع المال فيها بنية الحصول على الفوائد ، سواء بشرط أو بغير شرط ، وكذلك كيفية صرف هذه الفوائد ؟ |
| الفتوى: | ايداع المال في أي مصرف ، وفي أي مكان ، كان المصرف اسلاميا أو غير اسلامي ، أهليا كان أو حكوميا أو مشتركا بينهما ، أو كان مشتركا بين المسلم وغير المسلم ، والدولة الاسلامية أو غير الاسلامية ، مع اشتراط الفائدة محرم جزما ، وأما بالنسبة إلى أخذ الفائدة مع العلم بأن المصرف يعطي للمودع مقدارا من المال ، فاذا أودع شيئا فيها ، وقد التزم بعدم مطالبة الفائدة ، فان أعطي ذلك من دون مطالبة ، فان كان المصرف أهليا أو كان أجنبيا جاز له الاخذ ، وصرفه فيما شاء ، واما إذا كان المصرف حكوميا اسلاميا أو مشتركا بين الحكومة والاهالي ، فإن أعطي شيئا من دون مطالبة كان حكمه حكم المال المجهول مالكه ، فان كان المودع فقيرا جاز له أخذ ذلك من قبلنا ، وصرفه في حاجاته الشرعية ، وأما إذا كان غنيا جاز له أن يأخذ ذلك من قبلنا ، ويصرف نصفه ، ويعطي النصف الآخر إلى الفقراء المتدينين ، والله العالم. | |
| 12 | السؤال: | رأيكم أنه لا بأس بالايداع في البنوك الاسلامية ، وان جر نفعا من غير شرط .. ما المقصود من كلمة ( من غير شرط ) مع العلم أن المودع في المعاملة بمصلحة يعلم أنه تاتيه مصلحة ؟.. هل يكفي في نفي الشرط عدم التلفظ باللسان في المعاملة ، أم ماذا المطلوب في نفي الشرط ؟ |
| الفتوى: | المقصود من نفي الشرط عدم التلفظ ، مع عدم الالتزام بالمطالبة إذا لم يدفعوا له الربح ، ولا يضر العلم بدفعهم حسب التزامهم. | |
| 13 | السؤال: | ورأيكم أنه لا بأس بالقرض من البنوك لمدة معينة ، ولكن لا يقصد بأخذ المال قرضا .. فما المقصود من جملة ( ولكن لا يقصد بأخذ المال قرضا ) والمقترض يقدم كلمة القرض للبنك ؟ |
| الفتوى: | المقصود منها أن ينوي بأخذه حين أخذه أنه مجهول المالك ياخذه لنا ، ثم يقبله لنفسه ، ويصرفه في غرضه ، والله العالم. | |
| 14 | السؤال: | إذا كان الموظف في البنك يقرض العملاء بقصد كون هذا المال المأخوذ من البنك قد أذن الشارع لهؤلاء في أخذه ، وانما هو يسهل عليهم طريقة أخذه ، باجراء أوراق روتينية وصورية ، لأن البنك لا يدفع بغير تلك الصورة في اعطاء الكمبيالات التي تقترض بشرط الزيادة .. فهل يجوز العمل في ذلك ؟ |
| الفتوى: | لا يصحح ذلك عمل الموظف ، ولا يبيحه له. | |
| 15 | السؤال: | هل تعتبر المبالغ المودعة في البنوك في هذا الزمان ودائع شرعية ، وتأخذ احكام الوديعة ؟ |
| الفتوى: | نعم تعتبر كذلك في نفسها ، ان لم يجعلوها قرضا لاربابها كما هو الغالب. | |
| 16 | السؤال: | في فتوى لكم حديثة قلتم : انه لا مانع من شراء أسهم البنك المنشأ وبيعها ، لكنه لا يجوز ابقاؤها قائمة في البنك ، ولم نفهم قصدكم من عبارة ( ابقاؤها قائمة في البنك ) اذ ان الاسهم عبارة عن مستندات ورقية ذات قيمة اعتبارية ، يتم تداولها خارج البنك بين البائعين والمشترين ، ولا تحفظ في البنك ، فهلا كشفتم ما غمض علينا ؟ |
| الفتوى: | المراد من الابقاء أن لا يسحب ما هو ملاك وجود السهم ، واجراء المعاملات عليه ، وخلافه أن يسحب ذلك ويأخذ عوضه الذي له هناك ، أو بيع نفس السهم بما له من مالية ، ولو بأزيد مما اشتراه مهما بلغ ، والله العالم. | |
| 17 | السؤال: | في احدى فتاواكم المتأخرة ذكرتم أنه يجوز أخذ الربح من البنك الاهلي مع عدم الشرط ، وهو من مال صاحبه ، ولابد أن يكون أخذه برضاه ، فإذا كان أصحاب البنك هم مساهمين يعدون بالالاف .. فكيف ومن أين يعلم رضاؤهم بأخذه ؟.. فهل يكفي لاحراز رضاهم اعطاء الربح على الايداع ضمن نظام البنك ، فضلا عن أنه من أنظمة غالب البنوك الحديثة ، ومع ذلك أقدموا على المساهمة فيه ، أم هل يكفي اخبار موظفي البنك بذلك ؟ |
| الفتوى: | يمكن أن يحرز رضاهم بدفعهم الربح لجميع من يعامل معهم من غير سؤال عمن لا يشترط معهم أو يشترط على السواء ، والله العالم. | |
| 18 | السؤال: | في أي بنك يجوز للمسلم أن يودع أمواله ، في حاك وجود بنوك أهلية ترجع للمسلمين ، وبنوك غير أهلية للمشركين ؟.. وما هو الحكم في المقام إذا كان الحساب حسابا جاريا ، أو حسابا للتوفير ؟.. وما حكم المال ( الفائدة ) المأخوذ من البنك ؟ |
| الفتوى: | لا بأس بالايداع فيما ذكر بدون شرط الفائدة ، بحيث إذا لم تدفع إليه لا يطالب بها ، واما مع الشرط فغير جائز، وعلى التقدير الأول أخذ الفائدة من الاهلية ، أو بنك المشركين لا اشكال فيه ، بل يجوز الاخذ استنفاذا منه حتى في الفرض الثاني ، وان أثم بالاشتراط ، والله العالم. | |