|
|
|
1 |
السؤال: |
يوجد في
لبنان بنك للدولة يسمى البنك المركزي ، يصدر سنويا سندات خزينة لتقوية
الاقتصاد اللبناني ، وتباع هذه السندات بواسطة بنك خاص يسمى بنك التمويل ،
وعلى سبيل المثال يباع السند الواحد بسعر ثلاثة ألاف وستمائة ليرة لبنانية ،
وبعد مرورسنة تقريبا يصبح خمسة الاف ليرة لبنانية .. فهل شراء هذه السندات
جائز ، أم لا ؟ وفي الحالة السلبية .. هل يجوز شراء هذه السندات بدراهم غير
لبنانية ؟ |
|
الفتوى: |
لا يحوز شراء تلك
السندات بدراهم لبنانية ، ولا دراهم غير لبنانية ، والله العالم. |
|
2 |
السؤال: |
عندما
يقترض الشخص من البنك مالا باسم كمبيالة ، فلو طلب ألف ريال ، يعطيه البنك
تسعمائة وخمسين ريالا على أن يرجع إلى البنك مبلغا مقداره ألف .. فهل يجوز
الاقتراض بهذه الكيفية إذا كان البنك حكوميا إسلاميا ، أو حكوميا كافرا ، أو
اهليا إسلاميا ، أو كافرا مشركا ؟.. وهل يجوز للشخص أن يعمل في هذه البنوك في
هذه الشعبة ( شعبة الكمبيالة ) أم لا ؟ |
|
الفتوى: |
يلزم أن يكون الاخذ
من البنك الدولي ( الحكومى ) الاسلامي بقصد قبض مجهول المالك ، ثم هو مأذون
في التصرف ، ويأخذ بقصد الاستنقاذ من البنك الكافر، فلا يكن بقصد الاقتراض ،
ولا يصح في البنك الاهلي المسلم ، ولا بأس بالاهلي الكافر بنحو الدولي (
الحكومي ) منه ، ولا يصح العمل في شعب الربا في البنوك ، ولا في الشعب غير
الربوية والاجرية ، إذا كان العمل محرما في نفسه ، والله العالم. |
|
3 |
السؤال: |
يوجد
جماعة من المؤمنين أسسوا بنكا يضعون فيه أموالهم ، ويقرضون الاخرين لقاء نسبة
من الزيادة الربوية ، ويوزع الربح الربوي بعد ذلك على المشتركين ، وقد تكلمنا
مع القائمين على هذا العمل حول ضرورة الاقلاع عن هذه المعاملات الربوية ،
فأبدوا استعدادا لتصحيح وضعهم شرعا .. فهلا تفضلتم علينا بصورة شرعية لتعامل
القرض والأبداع ، مع العلم أن الفائدة شرط وأساس في هذه المعاملات ؟ |
|
الفتوى: |
أما العلاج في
الاقراض ، فيمكن الفرار عن وقوع الربا فيه بأن يهب المقترض للبنك قبل إقراضه
مبلغا بشرط أن يقرضه البنك ما يريده المقترض ، لكن بغيره فائدة وربح ، فيكون
دفع المبلغ من المقترض هبة مشروطة بالاقراض مجانا ، وأما الايداع فيمكن علاجه
بترك الاشتراط عند الايداع ، وإن كان بناء البنك أن يدفع لصاحب الوديعة مبلغا
دفعة أو تدريجا فائضا من غير شرط ولا التزام من صاحب الوديعة ، والله العالم. |
|
4 |
السؤال: |
هل يجوز
المشاركة في تأسيس بنك ربوي ، أو بنك معظم معاملاته ربوية ؟ |
|
الفتوى: |
لا يجوز ذلك. |
|
5 |
السؤال: |
الموظف
في البنك الربوي لقبض ما يرد من النقود وصرفها .. هل عمله هذا حرام ؟ ثم
راتبه الذي يستلمه من البنك .. هل فيه إشكال أم لا ، إذا كانت شركة البنك
مسلمة ؟.. وهل هناك فرق بين الشركة المسلمة والكافرة ، أم لا ؟ |
|
الفتوى: |
العمل في شؤون
الربا حرام وكذا أخذ الاجرة فيها ، وفي مثله لا فرق بين الشركات. |
|
6 |
السؤال: |
ما هو
رأيكم فيمن احتاج إلى مبلغ من المال فيستقرض ذلك من البنك ، مع العلم بأن
البنك يأخذ فوائد على ذلك ؟ |
|
الفتوى: |
لا يلزم أن يأخذ بعنوان
القرض ، بل يأخذ بعنوان الاستيلاء على مجهول المالك ، وإن علم أنهم يأخذون
منه الاصل والفرع قهرا. |
|
7 |
السؤال: |
هل يجب
على موظف البنك الذي يعمل في وظيفة يتعامل فيها بالربا الخروج من الوظيفة ،
حتى مع استلزام ذلك ضررا حقيقيا عليه لعدم تمكنه من وظيفة أخرى ؟ |
|
الفتوى: |
نعم يجب :{ومن يتق
الله يجعل له مخرجا} ، {ذلك وعد غير مكذوب}. |
|
8 |
السؤال: |
الشخص
الذي يعيش من الربا إذا استدان من شخص لمدة معينة ، فلما انقضت أعطاه ما
استدانه منه وزيادة ، مع أن هذه الزيادة لم تقع في العقد .. فما هو حكم
الزيادة ؟ |
|
الفتوى: |
لا بأس بأخذ مثل
هذه الزيادة التي لم تشترط في العقد ، والله العالم. |
|
9 |
السؤال: |
إذا أودع
الإنسان ماله في بنك فيه معاملات ربوية ، ولكن أودعها في الحساب الجاري ..
فهل يجب عليه في كل مرة أن يستحضر نية استلام الأموال نيابة عن الحاكم الشرعي
، مع أن له رأس سنة في الخمس ويدفع المأذونية سنويا ؟ |
|
الفتوى: |
نعم يجب ذلك ، وإن
كان على نحو الارتكاز ، كما في سائر موارد الحاجة إلى النية ، ولا يتوقف على
الاخطار حين القول والعمل ، والله العالم. |
|
10 |
السؤال: |
هناك
شهادات استثمار تحصل بدفعك للبنك 500 ليرة مثلا كوديعة لك حق سحبها في أي وقت
كاملة غير منقوضة على أن يعطون بدل كل 100 ليرة نصيبا ( سهما ) واحدا في قرعة
شهرية للربح ثابتة ما دمت لم تسحب المبلغ ، علما بأن الشركة تربح من أموال
الناس أرباحا مقابل ذلك .. فهل يجوز أن أضع أموالي في هذا البنك ؟.. وهل
الربح حلال ؟ |
|
الفتوى: |
لا يجوز ذلك مع
الاشتراط ، وأما بدونه بحيث إن لم يعطوك لا تطالبهم فلا مانع ، وإن كنت تعلم
به وتريد أن تأخذه ، غاية الأمر أنه إذا كان من البنوك الاجنبية فتستلمه
بعنوان الاستنقاذ وتتصرف فيه ، وتخمس ما زاد منه آخر السنة ما لم تصرفه في
المؤونة كسائر الأرباح ، وإن كان من البنوك الحكومية الاسلامية فتستلمه من
باب الاستيلاء على مجهول المالك بإذننا ، وتتصدق بنصفه على الفقير نيابة عن
صاحبه المجهول وتتصرف بالباقي ، فإن بقي منه شيء آخر السنة تخمسه كما سبق. |
|
11 |
السؤال: |
تقدم بعض
البنوك والشركات تسهيلات مالية كإصدار كارت يتم على أساسه شراء السلع دون دفع
نقد ، ثم يسجل في حساب المشتري فيتقاضى منه بعد ذلك ، مثل كارت ( أمريكن
أكسبريس ) المعروف .. فما هو الموقف الشرعي من ذلك ، علما بأن البنك سيتقاضى
فوائد معينة إذا تأخر صاحب الكارت تسديد ما عليه ؟ |
|
الفتوى: |
تصح المعاملة التي
تتم بدفع الكارت وما يأخذه البايع للسلعة من البنك بموجب الكارت من مجهول
المالك يأخذه بالنيابة عنا ، ويملكه ، ويعوض البنك بما يدفعه المشتري عندما
يتقاضى منه ، والله العالم. |
|
12 |
السؤال: |
بعض
البنوك الاهلية ، أو البنوك المشتركة بين المسلمين والكفار إذا جاء شخص ليودع
لديها أمواله في حساب الادخار تخيره بين الربح وعدمه ، فاذا إختار الربح ـ أي
نسبة مئوية ـ ( فائدة الأموال ) لا يسع البنك التخلف عن دفعها إلى المودع ..
فما حكم هذه الفائدة ؟ |
|
الفتوى: |
لا يجوز اشتراط الربح
بحيث إن لم يدفع له يطالب به ويستلمه على أي تقدير. |
|
13 |
السؤال: |
وعلى فرض
جوازها .. هل يشترط أن يأخذ هذه الفائدة ويسلمها لكم ، ثم تردوها عليه ؟ |
|
الفتوى: |
نردها عليه من
قبلنا ، ويتصدق بنصفه على الفقراء ، والله العالم. |
|
14 |
السؤال: |
هل يجوز
المشاركة في شركات أربابها كفرة أو ظلمة ، وترجع أغلب الفوائد إليهم ؟ |
|
الفتوى: |
لا بأس بها ، ما
لم يقصد منها صرف الفوائد العائدة لمن أشير إليهم في ضرر الاسلام والمسلمين ،
شأن المعاملات الحاضرة معهم ، والله العالم. |
|
15 |
السؤال: |
هل يجوز
في البنوك أخذ المال الزائد على ما يدفعونه قرضا في قبال الدفاتر والاوراق
التي يستعملونها ويعطونها للمستقرض ، أو لا يجوز ذلك ؟ |
|
الفتوى: |
إن كان ذلك من
واقع قصدهما ، فلا مانع ويجوز. |
|
16 |
السؤال: |
سألناكم
عن إعطاء شيء في مقام الاستقراض بدلا من الدفتر الذي يعطون ويكتبون فيه ،
فكتبتم أنه يجوز الزيادة المزبورة ، إذا كان من نيتهما ذلك .. فهل يفرق هذا
عن ما سألناكم بأنهم يأخذون الزيادة لأجل العمال ، فكتبتم الإشكال في ذلك ؟ |
|
الفتوى: |
إذا كان إعطاء
مبلغ بعنوان بدل الدفتر ، أو أجرة العمال واقعيا لا صوريا جاز. |
|
17 |
السؤال: |
الموظف
الذي يعمل في البنك الربوي على الصندوق قبضا وإقباضا يأتيه أمر بقبض مبلغ ،
أو إقباض مبلغ دون أن يعرف أنه من الربا أو سواه ، علما أنه ربما يكون بعض ما
يقبضه ، أو يدفعه من الربا .. فهل يجوز له البقاء في هذه الوظيفة ؟ |
|
الفتوى: |
إذا علم أنه قد
يقبض الربا ، أو يدفعه ضمن العمل بوظيفته لا يجوز له أن يتوظف به ، ولا يحل
له الاجر منها. |
|
18 |
السؤال: |
هناك
بنوك مشتركة أي بعض رأس مالها للمسلمين ، وبعضه الآخر للكفار ، فإذا أودع
المسلم ماله فيها .. فهل يشترط إذنكم الخاص في قبضها ، أم تأذنون لمقلديكم
بإذن عام نظرا لكثرة الأبتلاء ؟ |
|
الفتوى: |
نعم يشترط في قبضها
الاذن ، وقد أذنا بذلك لكل من يطلبه منا ، لكنهم يستلمون من قبلنا. |
|
19 |
السؤال: |
على فرض
إذنكم الخاص .. هل يشترط أن ينوي مقلدكم قبض الأموال نيابة عنكم ، ثم التصرف
فيها بأذنكم ؟ |
|
الفتوى: |
نعم كما ذكرنا ،
ولكن بكيفية النيابة ولو بقصد ارتكازي ، كما في سائر الأمور المبنية على
النية. |
|
20 |
السؤال: |
وما
الحكم لو لم ينو قبض الأموال نيابة عنكم ؟ |
|
الفتوى: |
إن كانت موجودة
فينويه فعلا ، وإن تلفت فيعمل بمقدارها مداورة بيده من قبلنا ، ثم يقبله
لنفسه. |
|
21 |
السؤال: |
لو أودعت
الأموال في بنك غير إسلامي .. هل حكمه حكم البنك الاسلامي بالنسبة للتعامل مع
الربح على أنه مجهول المالك ، أو أي شيء أخر ومن دون شرط بالتأكيد ؟ |
|
الفتوى: |
في البنك غير
الاسلامي يتملك ما يأخذه بغير عمل التصدق فيه. |
|
22 |
السؤال: |
هل يجوز
غش شركات التأمين خصوصا أن لديكم فتوى بأنه لا حرمة لمال الكافر؟.. وهل يجوز
إذا أمن أن لا يعرفوه بالتأكيد ؟ |
|
الفتوى: |
لا ينبغي للمسلم ذلك ،
والله العالم. |
|
23 |
السؤال: |
ما هو
رأيكم في التأمين على الحياة ( السكورته ) ، وذلك بأن يتفق شخص مع شركة معينة
بأن يدفع لها مبلغا من المال وفق أقساط شهرية ، وفي مقابل ذلك تتعهد له
الشركة بالتعويض عما يصيبه من عوارض قد تودي بحياته ، كما أن هناك نوعا أخر
من التأمين ، كالتأمين على الممتلكات من بيت أو سيارة أو متجر، ضد السرقة ،
أو الحريق ، أو الحوادث ، فتدفع الشركة للمتعاقد معها التعويض عن التلف الذي
يحصل .. فهل مثل هذه المعاملة جائزة ، أم لا ؟ |
|
الفتوى: |
نعم هي جائزة. |
|
24 |
السؤال: |
بعض
شركات التأمين تلتزم بدفع مبالغ إلى المؤمن له اضافة إلى مبلغ التأمين ، فقد
جاء من نموذج لبوليصة صادرة من احدى الشركات للتأمين على الحياة أن الشركة
تدفع فائدة سنوية ، أو نصف سنوي ، أو ربع سنوي ، أو شهريا بمعدل 23% بالنسبة
على المبلغ الذي تحتفظ به الشركة ، ويكون أول دفعة من الفائدة في نهاية السنة
، أو نصف السنة ، أو ربع السنة ، أو ربع الشهر حسب طريقة دفع الفوائد
المختارة ، وعند وفاة المستحق يدفع المبلغ الذي تحتفظ به الشركة ، مع ما يكون
قد تجمع عليه من فائدة إلى القائمين على تركته ومنفذي وصيته ، ما لم ينص
اشعار الاختيار على خلاف ذلك .. هل هذه الفائدة ربوية ؟ |
|
الفتوى: |
لما كان التأمين
المتعارف مبنيا على دفع مبلغ مقرر هبة من المستأمن إلى الشركة بشرط تدارك ما
يحدث من خسارات للمستأمن ، فإن دفعت الشركة فائدة لصاحب التأمين لم تحسب من
ربا القرض المحرم. |
|
25 |
السؤال: |
هناك ما
يسمى بـ( اعادة التأمين ) ، أو ( التأمين المضاعف ) وهو تقوم به بعض شركات
التأمين من إعادة التأمين لدى شركات أوسع منها لتوزيع الخطر على عدة أشخاص
دون الاقتصار على جماعة معينة ، ولتوزيع الخسارة فيما لو حدث الخطر المأمن
ضده .. فما هو حكمه ؟ |
|
الفتوى: |
اذا كان اعادة
التأمين بصورة التأمين الأول ، فلا بأس فيه. |
|
26 |
السؤال: |
يوجد نوع
من التأمين على الحياة يسمى التأمين المختلط مع الاشتراك في الارباح ، قيل
عنه ( كما نقله العلامة السيد عز الدين بحر العلوم في كتابه "بحوث فقهية"
نقلا عن كتاب "التأمين" الصادر من شركة مصر للتأمين ) : التأمين المختلط مع
الاشتراك في الارباح يدفع مبلغ التأمين عند وفاة المؤمن عليه أو عند انتهأ
مدة التأمين ، وتدفع الاقساط إلى غاية الوفاة ، وعلى الاكثر حتى انتهأ مدة
التأمين ، وللمؤمن الحل في الاشتراك والاشتراط في الارباح بناء على نتيجة
عملية تقدير الارباح ، ويضاف نصيب كل وثيقة في الارباح على مبلغ التأمين ،
ويدفع مع مبلغ التأمين عند استحقاقه سواء بالوفاة ، أو عند انتهاء التأمين ..
فما هو الحكم في هذا النوع من التأمين ؟ |
|
الفتوى: |
لم يشخص واقع ذلك
الموضوع ، فإن كان على الوجه المؤمن الذي سبق ، فلا بأس به. |
|
27 |
السؤال: |
أجبتم في
بعض المسائل المتعلقة بالوديعة في تاريخ 14 صفر 1405 هـ ( بسمه تعالى:
المعاملة تتقوم بالقصد ، فإذا لم يكن قصد المودع مطالبة الربح لم تكن
المعاملة ربوية ، ولا عبرة بالكتابة الرسمية ، وإن اشتملت على اشتراط الربح ،
والله العالم ) .. فنرجو توضيحا ، فلقد كثرت المفاهيم حول هذا الجواب ، ولا
ندري ماذا نصنع ؟ |
|
الفتوى: |
المقصود من ذلك
أن يكون إيداع المال في البنك بداعي الحفاظ عليه ، لا بعنوان القرض مشروطا
بالفائدة .. والمراد من عدم اشتراطها هو الالتزام القلبي بعدم المطالبة إذا
فرض عدم الاعطاء ، وان علم به خارجا .. والحاصل أن الايداع لا يجوز بشرط
الفائدة ، أما بدون الشرط بالمعنى المزبور ، فلا مانع منه ، واما الفائدة
فيجوز أخذها بعنوان المجهول مالكه نيابة عني ، ويعطي نصفها للفقراء ، ويتصرف
في نصفها الآخر. |
|
28 |
السؤال: |
إذا كان
الشخص يساهم في بنوك ربوية ، معتقدا حليتها .. هل تؤثر في عدالته ؟ |
|
الفتوى: |
ان كان معذورا في
اعتقاده ذلك فلا يضر بعدالته .. وان كان مقصرا وغير معذور ، فيؤثر ذلك في
العدالة. |
|
29 |
السؤال: |
هل يجوز
العمل في البنوك الربوية إذا كان الشخص لا يجزم في توريطه في معاملات ربوية ؟ |
|
الفتوى: |
يجب العلم
بالوظيفة التي يتوظف فيها ، حتى يحرز التجنب عن الحرام في عمله ، والله
العالم. |
|
30 |
السؤال: |
إذا أردت
إيداع مال في البنك ، وسألني الموظف في البنك .. هل تريد حسابا جاريا ، أو
حساب توفير؟ وأنا أعلم أن حساب التوفير يعطي البنك به ربحا .. فهل يجوز لي أن
أجعله حساب توفير ، وأبني في نفسي على أن البنك لو لم يعطني ربحا لسبب من
الاسباب ، فلن أطالبه بشيء ؟ |
|
الفتوى: |
مجرد ذلك لا يكفي
عن الخروج عن الربا ، نعم تتخلص بذكر الذيل له : (بمعنى أن تقول له :إذا لم
تدفع لي ربحا لسبب من الاسباب ، فلا أطالبك بشيء ). |
|
31 |
السؤال: |
وعلى فرض
أن البنك الأهلي أعطاني ربحا .. فهل يجوز لي أخذه ، إذا علمت أن صاحب البنك
إنما يعطي الربح باعتبار أنه يعتقد أنني أستحق ذلك الربح ، وأنني سأطالبه لو
لم يعطني ربحا ؟ |
|
الفتوى: |
مشكل فيما أعتقد
ذلك ، وينحل بذكر عدم الطلب على تقدير عدم الاعطاء. |
|
32 |
السؤال: |
دفع شيء
من أرباح البنك للفقراء خاص بالربح المأخوذ من البنك الحكومي فقط ، أم مطلقا
؟ |
|
الفتوى: |
نعم مختص بمورد
مجهول المالك المحترم. |
|
33 |
السؤال: |
خادم
يشتغل في البنك ، وعمله نقل الاوراق الربوية ( أوراق المعاملات ) من موظف إلى
آخر ، ومن مكان إلى آخر، علما بأن هذا الخادم لا يجري المعاملات الربوية ،
ولا يوقع عليها .. فما هو حكم عمله ؟ |
|
الفتوى: |
لا يجوز العمل
المذكور، فإن حرمة المعاملة الربوية لا تنحصر بإجرائها ، بل كل عمل مربوط بها
من كتابتها ، ونقل أوراقها ، وما شاكل ذلك ، فهو محرم ، والله العالم. |
|
34 |
السؤال: |
إذا أودع
الشخص في احد البنوك مالا ، وعند استرجاعه لا يرجع عليه عين ذلك المال الذي
أودعه ، ويتعذر معرفة صاحب هذا المال الذي استلمه من البنك عوضا عن ماله الذي
أودعه .. فهل يجوز أخذ هذا المال ؟ |
|
الفتوى: |
نعم مأذون في أخذه
عوضا عن ماله ، والله العالم. |
|
35 |
السؤال: |
ما يقول
سماحة الامام في الوديعة في إحدى البنوك الغير إسلامية ( الاوربية ) بواسطة
أحد البنوك الاسلامية ؟.. وهل يحق لي التفاوض مع الواسطة على مقدار نسبة
الربح ؟ |
|
الفتوى: |
لايجوز القرض
الربوي واشتراط الفائدة مطلقا حتى في البنوك الاجنبية ، غاية الامر ما تستلمه
منها تعتبره إنقاذا منهم ، فيعد من أرباحك تتصرف فيه ، وتخمس ما زاد. |
|
36 |
السؤال: |
الادخار
في البنك الربوي إذا كان المدخر لا يقصد بادخاره فيه المصلحة ، ولكنه اعطي ..
فهل يجوز له الاخذ إذا أعطي المصلحة أم لا ، بحيث أن الشركة التي تديره مسلمة
؟.. وهل هناك فرق بين الشركة المسلمة وغيرها ، أم لا ؟ |
|
الفتوى: |
إذا لم يكن منه
شرط الاسترباح ، فلا بأس بما يعطونه ، فما يؤخذ من البنك الاسلامي من ربحه
يؤخذ بعنوان المجهول مالكه ، فيتصدق بمقدار منه ويمسك البقية ، وما يؤخذ من
بنك غير إسلامي ، فله أن يمسك لنفسه جميعه ، وله حكم سائر الفوائد من جهة
تعلق الخمس به ، وكذا من شركة غير مسلمة ، ومثله الشركة المسلمة إذا كانت
لأشخاص معينين. |
|
37 |
السؤال: |
من
المعلوم أن البنوك تأخذ فوائد على القروض ، فلو كان البنك أهليا ، واشترط على
المقترض أن يدفع فائدة على ما إقترضه .. فهل يجوز للمقترض أن يبني في نفسه
أنه سيدفع للبنك الزيادة المفروضة بنية التبرع وإكرام المقرض ، سواء شرط عليه
البنك دفع فائدة ، أم لم يشترط ، فإنه سيدفعها على أي حال بهذه النية ؟ |
|
الفتوى: |
لا يصح الاقتراض
من البنك الاهلي بهذا الشرط ، ولو بإضمار في نفسه الهدية والتبرع بما وقع
الشرط عليه. |
|
38 |
السؤال: |
ما هو
الحكم بالنسبة إلى شراء الاسهم من البنوك ( أهلية أو حكومية أو مشتركة ) ،
وكذلك بالنسبة للشركات والمؤسسات ( اسلامية ، أو كافرة ، أو مشتركة )؟ |
|
الفتوى: |
أصل الشراء لامانع
منه ، ولكن الاشتراك في معاملتها المحرمة غير جائز. |
|
39 |
السؤال: |
أموال
النذورات ، أو الاوقاف ، أو مجهول المالك ، إذا وضعت في البنك ودفع البنك لمن
يسحبها زيادة .. هل تتبع الاصل ؟.. وكيف يتصرف فيها ؟ |
|
الفتوى: |
لا تتبع الاصل
وتكون من مجهول المالك ، تقبض نيابة عنا ، وتصرف في الفقراء. |
|
40 |
السؤال: |
المساهمة
في البنوك تارة من أجل البقاء ، وتارة أخرى من أجل الابقاء ، حتى يحصل له شخص
فيبيع تلك الاسهم عليه .. فما حكم كلا الفرعين ؟ |
|
الفتوى: |
لاتجوز المساهمة
لاجل المشاركة في المعاملات الربوية ، وتجوز لاجل بيع السهام على شخص آخر. |
|
41 |
السؤال: |
ما حكم
من إقترض مالا من البنك مضطرا إليه ، فاشترط عليه الزيادة ؟ |
|
الفتوى: |
إن لم يلتزم في
نيته بالشرط ، وإن كان يؤخذ منه قهرا عليه جاز استلامه ، وليستلم المبلغ بقصد
إستلام مجهول المالك نيابة عنا ، لا بقصد الاقتراض ، ثم يصرفه لنفسه. |
|
42 |
السؤال: |
شخص أودع
ماله في البنك في الحساب الذي يدر عليه بالارباح ، قاصدا ذلك وعالما النسبة
الموضحة لدى البنك .. فما حكم الارباح التي يستلمها الشخص ، علما بأنه لم
يشترط عليهم إنما طلب منه التوقيع على النسبة بالقلم ؟ |
|
الفتوى: |
لابأس عليه إذا
لم يشترط ، وليستلم الارباح بقصد مجهول المالك نيابة عنا ، وليدفع نصفه إلى
الفقراء صدقة عن مالكها ، وله التصرف في الباقي. |
|
43 |
السؤال: |
إذا أودع
المكلف أموالا في أحد البنوك الاسلامية المعروفة حاليا ، ثم تعاقد مع مدير
البنك بحسب وكالته عن البنك أن يوهب صاحب المال الزيادة التي ترجع عليه ، مع
رأس المال عوضا عن تصرف البنك في هذا المال لمدة معينة .. فهل يجوز ذلك ؟ |
|
الفتوى: |
لابأس مع عدم
اشتراط أخذ الفائدة ، ويعمل بها كما ذكرنا أعلاه. |
|
44 |
السؤال: |
تعلن بعض
البنوك في بعض الاحيان عن بيع بعض الاسهم لزيادة رأس مالها ، وأحيانا يعلن عن
تأسيس بنك ، ويعلن عن بيع أسهم لتكوين رأس مال لهذا البنك .. فهل يجوز شراء
مثل هذه الاسهم ؟ |
|
الفتوى: |
نعم يجوز شراء
مثل هذه الاسهم في نفسه ، ولكن لاتجوز الاستفادة منها بالمعاملات الربوية ،
وتجوز الاستفادة منها ببيعها ، والله العالم. |
|
45 |
السؤال: |
العمل في
البنوك من أهم المسائل ، حيث توجد العديد من المؤسسات المصرفية الدولية والتي
تتوافر فيها العديد من فرص التوظيف للكثير من الناس ، وكثير ممن يرجع اليكم
يقع في حيرة من أمره ، علما بانه لا خيار له بعد ان يتوظف في البنك في اختيار
الوظيفة الخالية من المعاملات الربوية ، وكثير من هؤلاء الاشخاص من ذوي
الخبرة في مجال عملهم ، وهم يقعون في حرج في حالة تخليهم عن هذه الوظائف ،
والبنوك المذكورة منها ما هو أجنبي من الدول الكافرة ، ومنه ما هو حكومي ،
ومنه ما هو مشترك بين أموال الاهالي وأموال الحكومة ، ومنه الاهلي الخاص ،
نرجو منكم الجواب الشافي في هذه المشكلة الوظيفية ، و بيان الطريقة التي يمكن
ان يتخلص بها الموظف من الاشكال ؟ |
|
الفتوى: |
التوظيف في
المعاملات الربوية وما يتعلق بها محرم ، وليس لنا طريق حل لذلك ، بلا فرق فيه
بين أقسام البنوك ، والله العالم. |
|
46 |
السؤال: |
رجل عمل
موظفا في البنك غير عالم بحرمة ذلك ، ولما أحيل على التقاعد انتبه للحكم ..
فهل يجوز له استلام الراتب التقاعدي الذي يعطيه له البنك ؟.. وماذا لو كان
مال البنك مجهول المالك ، أو مال الكافر الحربي ؟ |
|
الفتوى: |
نعم يجوز له
الاستلام بإذن من الحاكم الشرعي أو وكيله ، اذا كان من مجهول المالك ، واما
اذا كان من الكافر فلا حاجة إلى الاجازة ، وليستلم استنقاذا ، والله العالم. |
|
47 |
السؤال: |
أودع في
حسابه في البنك الحكومي مالا مخمسا ، وتحول راتبه الحكومي إلى هذا الحساب ،
وجاءت أرباح في هذا الحساب ، فإذا سحب من هذا الحساب مقدارا من المال يساوي
أو يقل عن احد هذه الانواع الثلاثة بنية كونه احدهم ( الارباح مثلا ) .. فهل
يتعين ، أم لابد من سحب كل المبلغ وتقسيمه إلى الانواع الثلاثة حتى يتعين ؟ |
|
الفتوى: |
في مفروض السؤال:
يتعين المقبوض بالعنوان الذي يقصده من تلك الانواع ، والله العالم. |
|
48 |
السؤال: |
له مال
في البنك الحكومي وجاءته أرباح ، فلكي يعطي نصف الارباح للفقراء .. هل يكفي
ان يخرج مقدار النصف ويسلمه لهم ، أم لابد من اخراج مقدار كل الارباح ثم
تصنيفها وتسليمها لهم ، أم لابد من اخراج كل المال أصليه وأرباحه ، ثم اخراج
مقدار الارباح وتصنيفها وتسليمها لهم ؟ |
|
الفتوى: |
نعم يكفي اخراج
النصف بذلك القصد ، ودفعه للفقير، والله العالم. |
|
49 |
السؤال: |
له مال
في البنك الحكومي ، وجاءته أرباح ، فمتى يتوجه إليه التكليف بوجوب اعطاء نصف
الارباح للفقراء ؟ |
|
الفتوى: |
عند قبض الارباح
، وذلك لأن الارباح التي تعطى له مجهولة المالك ، ولابد من قبضها لنا ، فاذا
صارت بحسابنا نرخصه بدفع النصف صدقة عن أربابها المجهولين ، والنصف الآخر
يكون موهوبا له فيملكه ، أي ذلك النصف الموهوب من حين ما صنع ذلك كسائر
أرباحه ، فيخمسه آخر السنة ، إذا لم يصرف في المؤونة ، والله العالم. |
|
50 |
السؤال: |
صرف
الارباح كلها بدون اعطاء النصف للفقراء جهلا بالحكم .. فهل يضمن ؟ |
|
الفتوى: |
نعم يضمنه لا
للفقراء ، بل لأربابه المجهولين ، ويخرج عن ضمانهم بالدفع إلى الفقراء عنهم ،
كما بينا اعلاه ، والله العالم. |