باب البنوك والتأمين
1 السؤال: يوجد في لبنان بنك للدولة يسمى البنك المركزي ، يصدر سنويا سندات خزينة لتقوية الاقتصاد اللبناني ، وتباع هذه السندات بواسطة بنك خاص يسمى بنك التمويل ، وعلى سبيل المثال يباع السند الواحد بسعر ثلاثة ألاف وستمائة ليرة لبنانية ، وبعد مرورسنة تقريبا يصبح خمسة الاف ليرة لبنانية .. فهل شراء هذه السندات جائز ، أم لا ؟ وفي الحالة السلبية .. هل يجوز شراء هذه السندات بدراهم غير لبنانية ؟
الفتوى:  لا يحوز شراء تلك السندات بدراهم لبنانية ، ولا دراهم غير لبنانية ، والله العالم.
2 السؤال: عندما يقترض الشخص من البنك مالا باسم كمبيالة ، فلو طلب ألف ريال ، يعطيه البنك تسعمائة وخمسين ريالا على أن يرجع إلى البنك مبلغا مقداره ألف .. فهل يجوز الاقتراض بهذه الكيفية إذا كان البنك حكوميا إسلاميا ، أو حكوميا كافرا ، أو اهليا إسلاميا ، أو كافرا مشركا ؟.. وهل يجوز للشخص أن يعمل في هذه البنوك في هذه الشعبة ( شعبة الكمبيالة ) أم لا ؟
الفتوى:  يلزم أن يكون الاخذ من البنك الدولي ( الحكومى ) الاسلامي بقصد قبض مجهول المالك ، ثم هو مأذون في التصرف ، ويأخذ بقصد الاستنقاذ من البنك الكافر، فلا يكن بقصد الاقتراض ، ولا يصح في البنك الاهلي المسلم ، ولا بأس بالاهلي الكافر بنحو الدولي ( الحكومي ) منه ، ولا يصح العمل في شعب الربا في البنوك ، ولا في الشعب غير الربوية والاجرية ، إذا كان العمل محرما في نفسه ، والله العالم.
3 السؤال: يوجد جماعة من المؤمنين أسسوا بنكا يضعون فيه أموالهم ، ويقرضون الاخرين لقاء نسبة من الزيادة الربوية ، ويوزع الربح الربوي بعد ذلك على المشتركين ، وقد تكلمنا مع القائمين على هذا العمل حول ضرورة الاقلاع عن هذه المعاملات الربوية ، فأبدوا استعدادا لتصحيح وضعهم شرعا .. فهلا تفضلتم علينا بصورة شرعية لتعامل القرض والأبداع ، مع العلم أن الفائدة شرط وأساس في هذه المعاملات ؟
الفتوى:  أما العلاج في الاقراض ، فيمكن الفرار عن وقوع الربا فيه بأن يهب المقترض للبنك قبل إقراضه مبلغا بشرط أن يقرضه البنك ما يريده المقترض ، لكن بغيره فائدة وربح ، فيكون دفع المبلغ من المقترض هبة مشروطة بالاقراض مجانا ، وأما الايداع فيمكن علاجه بترك الاشتراط عند الايداع ، وإن كان بناء البنك أن يدفع لصاحب الوديعة مبلغا دفعة أو تدريجا فائضا من غير شرط ولا التزام من صاحب الوديعة ، والله العالم.
4 السؤال: هل يجوز المشاركة في تأسيس بنك ربوي ، أو بنك معظم معاملاته ربوية ؟
الفتوى:  لا يجوز ذلك.
5 السؤال: الموظف في البنك الربوي لقبض ما يرد من النقود وصرفها .. هل عمله هذا حرام ؟ ثم راتبه الذي يستلمه من البنك .. هل فيه إشكال أم لا ، إذا كانت شركة البنك مسلمة ؟.. وهل هناك فرق بين الشركة المسلمة والكافرة ، أم لا ؟
الفتوى:  العمل في شؤون الربا حرام وكذا أخذ الاجرة فيها ، وفي مثله لا فرق بين الشركات.
6 السؤال: ما هو رأيكم فيمن احتاج إلى مبلغ من المال فيستقرض ذلك من البنك ، مع العلم بأن البنك يأخذ فوائد على ذلك ؟
الفتوى: لا يلزم أن يأخذ بعنوان القرض ، بل يأخذ بعنوان الاستيلاء على مجهول المالك ، وإن علم أنهم يأخذون منه الاصل والفرع قهرا.
7 السؤال: هل يجب على موظف البنك الذي يعمل في وظيفة يتعامل فيها بالربا الخروج من الوظيفة ، حتى مع استلزام ذلك ضررا حقيقيا عليه لعدم تمكنه من وظيفة أخرى ؟
الفتوى:  نعم يجب :{ومن يتق الله يجعل له مخرجا} ، {ذلك وعد غير مكذوب}.
8 السؤال: الشخص الذي يعيش من الربا إذا استدان من شخص لمدة معينة ، فلما انقضت أعطاه ما استدانه منه وزيادة ، مع أن هذه الزيادة لم تقع في العقد .. فما هو حكم الزيادة ؟
الفتوى:  لا بأس بأخذ مثل هذه الزيادة التي لم تشترط في العقد ، والله العالم.
9 السؤال: إذا أودع الإنسان ماله في بنك فيه معاملات ربوية ، ولكن أودعها في الحساب الجاري .. فهل يجب عليه في كل مرة أن يستحضر نية استلام الأموال نيابة عن الحاكم الشرعي ، مع أن له رأس سنة في الخمس ويدفع المأذونية سنويا ؟
الفتوى:  نعم يجب ذلك ، وإن كان على نحو الارتكاز ، كما في سائر موارد الحاجة إلى النية ، ولا يتوقف على الاخطار حين القول والعمل ، والله العالم.
10 السؤال: هناك شهادات استثمار تحصل بدفعك للبنك 500 ليرة مثلا كوديعة لك حق سحبها في أي وقت كاملة غير منقوضة على أن يعطون بدل كل 100 ليرة نصيبا ( سهما ) واحدا في قرعة شهرية للربح ثابتة ما دمت لم تسحب المبلغ ، علما بأن الشركة تربح من أموال الناس أرباحا مقابل ذلك .. فهل يجوز أن أضع أموالي في هذا البنك ؟.. وهل الربح حلال ؟
الفتوى: لا يجوز ذلك مع الاشتراط ، وأما بدونه بحيث إن لم يعطوك لا تطالبهم فلا مانع ، وإن كنت تعلم به وتريد أن تأخذه ، غاية الأمر أنه إذا كان من البنوك الاجنبية فتستلمه بعنوان الاستنقاذ وتتصرف فيه ، وتخمس ما زاد منه آخر السنة ما لم تصرفه في المؤونة كسائر الأرباح ، وإن كان من البنوك الحكومية الاسلامية فتستلمه من باب الاستيلاء على مجهول المالك بإذننا ، وتتصدق بنصفه على الفقير نيابة عن صاحبه المجهول وتتصرف بالباقي ، فإن بقي منه شيء آخر السنة تخمسه كما سبق.
11 السؤال: تقدم بعض البنوك والشركات تسهيلات مالية كإصدار كارت يتم على أساسه شراء السلع دون دفع نقد ، ثم يسجل في حساب المشتري فيتقاضى منه بعد ذلك ، مثل كارت ( أمريكن أكسبريس ) المعروف .. فما هو الموقف الشرعي من ذلك ، علما بأن البنك سيتقاضى فوائد معينة إذا تأخر صاحب الكارت تسديد ما عليه ؟
الفتوى:  تصح المعاملة التي تتم بدفع الكارت وما يأخذه البايع للسلعة من البنك بموجب الكارت من مجهول المالك يأخذه بالنيابة عنا ، ويملكه ، ويعوض البنك بما يدفعه المشتري عندما يتقاضى منه ، والله العالم.
12 السؤال: بعض البنوك الاهلية ، أو البنوك المشتركة بين المسلمين والكفار إذا جاء شخص ليودع لديها أمواله في حساب الادخار تخيره بين الربح وعدمه ، فاذا إختار الربح ـ أي نسبة مئوية ـ ( فائدة الأموال ) لا يسع البنك التخلف عن دفعها إلى المودع .. فما حكم هذه الفائدة ؟
الفتوى: لا يجوز اشتراط الربح بحيث إن لم يدفع له يطالب به ويستلمه على أي تقدير.
13 السؤال: وعلى فرض جوازها .. هل يشترط أن يأخذ هذه الفائدة ويسلمها لكم ، ثم تردوها عليه ؟
الفتوى:  نردها عليه من قبلنا ، ويتصدق بنصفه على الفقراء ، والله العالم.
14 السؤال: هل يجوز المشاركة في شركات أربابها كفرة أو ظلمة ، وترجع أغلب الفوائد إليهم ؟
الفتوى:  لا بأس بها ، ما لم يقصد منها صرف الفوائد العائدة لمن أشير إليهم في ضرر الاسلام والمسلمين ، شأن المعاملات الحاضرة معهم ، والله العالم.
15 السؤال: هل يجوز في البنوك أخذ المال الزائد على ما يدفعونه قرضا في قبال الدفاتر والاوراق التي يستعملونها ويعطونها للمستقرض ، أو لا يجوز ذلك ؟
الفتوى:  إن كان ذلك من واقع قصدهما ، فلا مانع ويجوز.
16 السؤال: سألناكم عن إعطاء شيء في مقام الاستقراض بدلا من الدفتر الذي يعطون ويكتبون فيه ، فكتبتم أنه يجوز الزيادة المزبورة ، إذا كان من نيتهما ذلك .. فهل يفرق هذا عن ما سألناكم بأنهم يأخذون الزيادة لأجل العمال ، فكتبتم الإشكال في ذلك ؟
الفتوى:  إذا كان إعطاء مبلغ بعنوان بدل الدفتر ، أو أجرة العمال واقعيا لا صوريا جاز.
17 السؤال: الموظف الذي يعمل في البنك الربوي على الصندوق قبضا وإقباضا يأتيه أمر بقبض مبلغ ، أو إقباض مبلغ دون أن يعرف أنه من الربا أو سواه ، علما أنه ربما يكون بعض ما يقبضه ، أو يدفعه من الربا .. فهل يجوز له البقاء في هذه الوظيفة ؟
الفتوى:  إذا علم أنه قد يقبض الربا ، أو يدفعه ضمن العمل بوظيفته لا يجوز له أن يتوظف به ، ولا يحل له الاجر منها.
18 السؤال: هناك بنوك مشتركة أي بعض رأس مالها للمسلمين ، وبعضه الآخر للكفار ، فإذا أودع المسلم ماله فيها .. فهل يشترط إذنكم الخاص في قبضها ، أم تأذنون لمقلديكم بإذن عام نظرا لكثرة الأبتلاء ؟
الفتوى:  نعم يشترط في قبضها الاذن ، وقد أذنا بذلك لكل من يطلبه منا ، لكنهم يستلمون من قبلنا.
19 السؤال: على فرض إذنكم الخاص .. هل يشترط أن ينوي مقلدكم قبض الأموال نيابة عنكم ، ثم التصرف فيها بأذنكم ؟
الفتوى:  نعم كما ذكرنا ، ولكن بكيفية النيابة ولو بقصد ارتكازي ، كما في سائر الأمور المبنية على النية.
20 السؤال: وما الحكم لو لم ينو قبض الأموال نيابة عنكم ؟
الفتوى:  إن كانت موجودة فينويه فعلا ، وإن تلفت فيعمل بمقدارها مداورة بيده من قبلنا ، ثم يقبله لنفسه.
21 السؤال: لو أودعت الأموال في بنك غير إسلامي .. هل حكمه حكم البنك الاسلامي بالنسبة للتعامل مع الربح على أنه مجهول المالك ، أو أي شيء أخر ومن دون شرط بالتأكيد ؟
الفتوى:  في البنك غير الاسلامي يتملك ما يأخذه بغير عمل التصدق فيه.
22 السؤال: هل يجوز غش شركات التأمين خصوصا أن لديكم فتوى بأنه لا حرمة لمال الكافر؟.. وهل يجوز إذا أمن أن لا يعرفوه بالتأكيد ؟
الفتوى: لا ينبغي للمسلم ذلك ، والله العالم.
23 السؤال: ما هو رأيكم في التأمين على الحياة ( السكورته ) ، وذلك بأن يتفق شخص مع شركة معينة بأن يدفع لها مبلغا من المال وفق أقساط شهرية ، وفي مقابل ذلك تتعهد له الشركة بالتعويض عما يصيبه من عوارض قد تودي بحياته ، كما أن هناك نوعا أخر من التأمين ، كالتأمين على الممتلكات من بيت أو سيارة أو متجر، ضد السرقة ، أو الحريق ، أو الحوادث ، فتدفع الشركة للمتعاقد معها التعويض عن التلف الذي يحصل .. فهل مثل هذه المعاملة جائزة ، أم لا ؟
الفتوى:  نعم هي جائزة.
24 السؤال: بعض شركات التأمين تلتزم بدفع مبالغ إلى المؤمن له اضافة إلى مبلغ التأمين ، فقد جاء من نموذج لبوليصة صادرة من احدى الشركات للتأمين على الحياة أن الشركة تدفع فائدة سنوية ، أو نصف سنوي ، أو ربع سنوي ، أو شهريا بمعدل 23% بالنسبة على المبلغ الذي تحتفظ به الشركة ، ويكون أول دفعة من الفائدة في نهاية السنة ، أو نصف السنة ، أو ربع السنة ، أو ربع الشهر حسب طريقة دفع الفوائد المختارة ، وعند وفاة المستحق يدفع المبلغ الذي تحتفظ به الشركة ، مع ما يكون قد تجمع عليه من فائدة إلى القائمين على تركته ومنفذي وصيته ، ما لم ينص اشعار الاختيار على خلاف ذلك .. هل هذه الفائدة ربوية ؟
الفتوى:  لما كان التأمين المتعارف مبنيا على دفع مبلغ مقرر هبة من المستأمن إلى الشركة بشرط تدارك ما يحدث من خسارات للمستأمن ، فإن دفعت الشركة فائدة لصاحب التأمين لم تحسب من ربا القرض المحرم.
25 السؤال: هناك ما يسمى بـ( اعادة التأمين ) ، أو ( التأمين المضاعف ) وهو تقوم به بعض شركات التأمين من إعادة التأمين لدى شركات أوسع منها لتوزيع الخطر على عدة أشخاص دون الاقتصار على جماعة معينة ، ولتوزيع الخسارة فيما لو حدث الخطر المأمن ضده .. فما هو حكمه ؟
الفتوى:  اذا كان اعادة التأمين بصورة التأمين الأول ، فلا بأس فيه.
26 السؤال: يوجد نوع من التأمين على الحياة يسمى التأمين المختلط مع الاشتراك في الارباح ، قيل عنه ( كما نقله العلامة السيد عز الدين بحر العلوم في كتابه "بحوث فقهية" نقلا عن كتاب "التأمين" الصادر من شركة مصر للتأمين ) : التأمين المختلط مع الاشتراك في الارباح يدفع مبلغ التأمين عند وفاة المؤمن عليه أو عند انتهأ مدة التأمين ، وتدفع الاقساط إلى غاية الوفاة ، وعلى الاكثر حتى انتهأ مدة التأمين ، وللمؤمن الحل في الاشتراك والاشتراط في الارباح بناء على نتيجة عملية تقدير الارباح ، ويضاف نصيب كل وثيقة في الارباح على مبلغ التأمين ، ويدفع مع مبلغ التأمين عند استحقاقه سواء بالوفاة ، أو عند انتهاء التأمين .. فما هو الحكم في هذا النوع من التأمين ؟
الفتوى:  لم يشخص واقع ذلك الموضوع ، فإن كان على الوجه المؤمن الذي سبق ، فلا بأس به.
27 السؤال: أجبتم في بعض المسائل المتعلقة بالوديعة في تاريخ 14 صفر 1405 هـ ( بسمه تعالى: المعاملة تتقوم بالقصد ، فإذا لم يكن قصد المودع مطالبة الربح لم تكن المعاملة ربوية ، ولا عبرة بالكتابة الرسمية ، وإن اشتملت على اشتراط الربح ، والله العالم ) .. فنرجو توضيحا ، فلقد كثرت المفاهيم حول هذا الجواب ، ولا ندري ماذا نصنع ؟
الفتوى:  المقصود من ذلك أن يكون إيداع المال في البنك بداعي الحفاظ عليه ، لا بعنوان القرض مشروطا بالفائدة .. والمراد من عدم اشتراطها هو الالتزام القلبي بعدم المطالبة إذا فرض عدم الاعطاء ، وان علم به خارجا .. والحاصل أن الايداع لا يجوز بشرط الفائدة ، أما بدون الشرط بالمعنى المزبور ، فلا مانع منه ، واما الفائدة فيجوز أخذها بعنوان المجهول مالكه نيابة عني ، ويعطي نصفها للفقراء ، ويتصرف في نصفها الآخر.
28 السؤال: إذا كان الشخص يساهم في بنوك ربوية ، معتقدا حليتها .. هل تؤثر في عدالته ؟
الفتوى:  ان كان معذورا في اعتقاده ذلك فلا يضر بعدالته .. وان كان مقصرا وغير معذور ، فيؤثر ذلك في العدالة.
29 السؤال: هل يجوز العمل في البنوك الربوية إذا كان الشخص لا يجزم في توريطه في معاملات ربوية ؟
الفتوى:  يجب العلم بالوظيفة التي يتوظف فيها ، حتى يحرز التجنب عن الحرام في عمله ، والله العالم.
30 السؤال: إذا أردت إيداع مال في البنك ، وسألني الموظف في البنك .. هل تريد حسابا جاريا ، أو حساب توفير؟ وأنا أعلم أن حساب التوفير يعطي البنك به ربحا .. فهل يجوز لي أن أجعله حساب توفير ، وأبني في نفسي على أن البنك لو لم يعطني ربحا لسبب من الاسباب ، فلن أطالبه بشيء ؟
الفتوى:  مجرد ذلك لا يكفي عن الخروج عن الربا ، نعم تتخلص بذكر الذيل له : (بمعنى أن تقول له :إذا لم تدفع لي ربحا لسبب من الاسباب ، فلا أطالبك بشيء ).
31 السؤال: وعلى فرض أن البنك الأهلي أعطاني ربحا .. فهل يجوز لي أخذه ، إذا علمت أن صاحب البنك إنما يعطي الربح باعتبار أنه يعتقد أنني أستحق ذلك الربح ، وأنني سأطالبه لو لم يعطني ربحا ؟
الفتوى:  مشكل فيما أعتقد ذلك ، وينحل بذكر عدم الطلب على تقدير عدم الاعطاء.
32 السؤال: دفع شيء من أرباح البنك للفقراء خاص بالربح المأخوذ من البنك الحكومي فقط ، أم مطلقا ؟
الفتوى:  نعم مختص بمورد مجهول المالك المحترم.
33 السؤال: خادم يشتغل في البنك ، وعمله نقل الاوراق الربوية ( أوراق المعاملات ) من موظف إلى آخر ، ومن مكان إلى آخر، علما بأن هذا الخادم لا يجري المعاملات الربوية ، ولا يوقع عليها .. فما هو حكم عمله ؟
الفتوى:  لا يجوز العمل المذكور، فإن حرمة المعاملة الربوية لا تنحصر بإجرائها ، بل كل عمل مربوط بها من كتابتها ، ونقل أوراقها ، وما شاكل ذلك ، فهو محرم ، والله العالم.
34 السؤال: إذا أودع الشخص في احد البنوك مالا ، وعند استرجاعه لا يرجع عليه عين ذلك المال الذي أودعه ، ويتعذر معرفة صاحب هذا المال الذي استلمه من البنك عوضا عن ماله الذي أودعه .. فهل يجوز أخذ هذا المال ؟
الفتوى:  نعم مأذون في أخذه عوضا عن ماله ، والله العالم.
35 السؤال: ما يقول سماحة الامام في الوديعة في إحدى البنوك الغير إسلامية ( الاوربية ) بواسطة أحد البنوك الاسلامية ؟.. وهل يحق لي التفاوض مع الواسطة على مقدار نسبة الربح ؟
الفتوى:  لايجوز القرض الربوي واشتراط الفائدة مطلقا حتى في البنوك الاجنبية ، غاية الامر ما تستلمه منها تعتبره إنقاذا منهم ، فيعد من أرباحك تتصرف فيه ، وتخمس ما زاد.
36 السؤال: الادخار في البنك الربوي إذا كان المدخر لا يقصد بادخاره فيه المصلحة ، ولكنه اعطي .. فهل يجوز له الاخذ إذا أعطي المصلحة أم لا ، بحيث أن الشركة التي تديره مسلمة ؟.. وهل هناك فرق بين الشركة المسلمة وغيرها ، أم لا ؟
الفتوى:  إذا لم يكن منه شرط الاسترباح ، فلا بأس بما يعطونه ، فما يؤخذ من البنك الاسلامي من ربحه يؤخذ بعنوان المجهول مالكه ، فيتصدق بمقدار منه ويمسك البقية ، وما يؤخذ من بنك غير إسلامي ، فله أن يمسك لنفسه جميعه ، وله حكم سائر الفوائد من جهة تعلق الخمس به ، وكذا من شركة غير مسلمة ، ومثله الشركة المسلمة إذا كانت لأشخاص معينين.
37 السؤال: من المعلوم أن البنوك تأخذ فوائد على القروض ، فلو كان البنك أهليا ، واشترط على المقترض أن يدفع فائدة على ما إقترضه .. فهل يجوز للمقترض أن يبني في نفسه أنه سيدفع للبنك الزيادة المفروضة بنية التبرع وإكرام المقرض ، سواء شرط عليه البنك دفع فائدة ، أم لم يشترط ، فإنه سيدفعها على أي حال بهذه النية ؟
الفتوى:  لا يصح الاقتراض من البنك الاهلي بهذا الشرط ، ولو بإضمار في نفسه الهدية والتبرع بما وقع الشرط عليه.
38 السؤال: ما هو الحكم بالنسبة إلى شراء الاسهم من البنوك ( أهلية أو حكومية أو مشتركة ) ، وكذلك بالنسبة للشركات والمؤسسات ( اسلامية ، أو كافرة ، أو مشتركة )؟
الفتوى:  أصل الشراء لامانع منه ، ولكن الاشتراك في معاملتها المحرمة غير جائز.
39 السؤال: أموال النذورات ، أو الاوقاف ، أو مجهول المالك ، إذا وضعت في البنك ودفع البنك لمن يسحبها زيادة .. هل تتبع الاصل ؟.. وكيف يتصرف فيها ؟
الفتوى:  لا تتبع الاصل وتكون من مجهول المالك ، تقبض نيابة عنا ، وتصرف في الفقراء.
40 السؤال: المساهمة في البنوك تارة من أجل البقاء ، وتارة أخرى من أجل الابقاء ، حتى يحصل له شخص فيبيع تلك الاسهم عليه .. فما حكم كلا الفرعين ؟
الفتوى:  لاتجوز المساهمة لاجل المشاركة في المعاملات الربوية ، وتجوز لاجل بيع السهام على شخص آخر.
41 السؤال: ما حكم من إقترض مالا من البنك مضطرا إليه ، فاشترط عليه الزيادة ؟
الفتوى:  إن لم يلتزم في نيته بالشرط ، وإن كان يؤخذ منه قهرا عليه جاز استلامه ، وليستلم المبلغ بقصد إستلام مجهول المالك نيابة عنا ، لا بقصد الاقتراض ، ثم يصرفه لنفسه.
42 السؤال: شخص أودع ماله في البنك في الحساب الذي يدر عليه بالارباح ، قاصدا ذلك وعالما النسبة الموضحة لدى البنك .. فما حكم الارباح التي يستلمها الشخص ، علما بأنه لم يشترط عليهم إنما طلب منه التوقيع على النسبة بالقلم ؟
الفتوى:  لابأس عليه إذا لم يشترط ، وليستلم الارباح بقصد مجهول المالك نيابة عنا ، وليدفع نصفه إلى الفقراء صدقة عن مالكها ، وله التصرف في الباقي.
43 السؤال: إذا أودع المكلف أموالا في أحد البنوك الاسلامية المعروفة حاليا ، ثم تعاقد مع مدير البنك بحسب وكالته عن البنك أن يوهب صاحب المال الزيادة التي ترجع عليه ، مع رأس المال عوضا عن تصرف البنك في هذا المال لمدة معينة .. فهل يجوز ذلك ؟
الفتوى:  لابأس مع عدم اشتراط أخذ الفائدة ، ويعمل بها كما ذكرنا أعلاه.
44 السؤال: تعلن بعض البنوك في بعض الاحيان عن بيع بعض الاسهم لزيادة رأس مالها ، وأحيانا يعلن عن تأسيس بنك ، ويعلن عن بيع أسهم لتكوين رأس مال لهذا البنك .. فهل يجوز شراء مثل هذه الاسهم ؟
الفتوى:  نعم يجوز شراء مثل هذه الاسهم في نفسه ، ولكن لاتجوز الاستفادة منها بالمعاملات الربوية ، وتجوز الاستفادة منها ببيعها ، والله العالم.
45 السؤال: العمل في البنوك من أهم المسائل ، حيث توجد العديد من المؤسسات المصرفية الدولية والتي تتوافر فيها العديد من فرص التوظيف للكثير من الناس ، وكثير ممن يرجع اليكم يقع في حيرة من أمره ، علما بانه لا خيار له بعد ان يتوظف في البنك في اختيار الوظيفة الخالية من المعاملات الربوية ، وكثير من هؤلاء الاشخاص من ذوي الخبرة في مجال عملهم ، وهم يقعون في حرج في حالة تخليهم عن هذه الوظائف ، والبنوك المذكورة منها ما هو أجنبي من الدول الكافرة ، ومنه ما هو حكومي ، ومنه ما هو مشترك بين أموال الاهالي وأموال الحكومة ، ومنه الاهلي الخاص ، نرجو منكم الجواب الشافي في هذه المشكلة الوظيفية ، و بيان الطريقة التي يمكن ان يتخلص بها الموظف من الاشكال ؟
الفتوى:  التوظيف في المعاملات الربوية وما يتعلق بها محرم ، وليس لنا طريق حل لذلك ، بلا فرق فيه بين أقسام البنوك ، والله العالم.
46 السؤال: رجل عمل موظفا في البنك غير عالم بحرمة ذلك ، ولما أحيل على التقاعد انتبه للحكم .. فهل يجوز له استلام الراتب التقاعدي الذي يعطيه له البنك ؟.. وماذا لو كان مال البنك مجهول المالك ، أو مال الكافر الحربي ؟
الفتوى:  نعم يجوز له الاستلام بإذن من الحاكم الشرعي أو وكيله ، اذا كان من مجهول المالك ، واما اذا كان من الكافر فلا حاجة إلى الاجازة ، وليستلم استنقاذا ، والله العالم.
47 السؤال: أودع في حسابه في البنك الحكومي مالا مخمسا ، وتحول راتبه الحكومي إلى هذا الحساب ، وجاءت أرباح في هذا الحساب ، فإذا سحب من هذا الحساب مقدارا من المال يساوي أو يقل عن احد هذه الانواع الثلاثة بنية كونه احدهم ( الارباح مثلا ) .. فهل يتعين ، أم لابد من سحب كل المبلغ وتقسيمه إلى الانواع الثلاثة حتى يتعين ؟
الفتوى:  في مفروض السؤال: يتعين المقبوض بالعنوان الذي يقصده من تلك الانواع ، والله العالم.
48 السؤال: له مال في البنك الحكومي وجاءته أرباح ، فلكي يعطي نصف الارباح للفقراء .. هل يكفي ان يخرج مقدار النصف ويسلمه لهم ، أم لابد من اخراج مقدار كل الارباح ثم تصنيفها وتسليمها لهم ، أم لابد من اخراج كل المال أصليه وأرباحه ، ثم اخراج مقدار الارباح وتصنيفها وتسليمها لهم ؟
الفتوى:  نعم يكفي اخراج النصف بذلك القصد ، ودفعه للفقير، والله العالم.
49 السؤال: له مال في البنك الحكومي ، وجاءته أرباح ، فمتى يتوجه إليه التكليف بوجوب اعطاء نصف الارباح للفقراء ؟
الفتوى:  عند قبض الارباح ، وذلك لأن الارباح التي تعطى له مجهولة المالك ، ولابد من قبضها لنا ، فاذا صارت بحسابنا نرخصه بدفع النصف صدقة عن أربابها المجهولين ، والنصف الآخر يكون موهوبا له فيملكه ، أي ذلك النصف الموهوب من حين ما صنع ذلك كسائر أرباحه ، فيخمسه آخر السنة ، إذا لم يصرف في المؤونة ، والله العالم.
50 السؤال: صرف الارباح كلها بدون اعطاء النصف للفقراء جهلا بالحكم .. فهل يضمن ؟
الفتوى:  نعم يضمنه لا للفقراء ، بل لأربابه المجهولين ، ويخرج عن ضمانهم بالدفع إلى الفقراء عنهم ، كما بينا اعلاه ، والله العالم.

[1 | 2]