| 1 | السؤال: | إذا تعرض الإنسان لحادث ومات ولم يمكن تغسيله ولا تيميمه لفقدان مواضع التيمم أو بعضها فما حكمه؟ |
| الفتوى: | إن كان المفقود جميع مواضع التيمم منه دفن كما هو بعد التكفين والصلاة عليه، وإن كان المفقود بعضها ييمم الباقي منها ويكفن ويصلى عليه ويدفن، وعلى الذي يممه غسل المس، والله العالم. | |
| 2 | السؤال: | بعد التكبيرة الرابعة في الصلاة على الميت هناك عبارة (اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا) فإذا كان المصلي يعرف الميت تمام المعرفة ويعرف أنه كان فاسقا كتركه للصلاة أو شربه للخمر، فهل الأولى ترك العبارة أو نية المراد الواقعي؟ |
| الفتوى: | لا إشكال في ذلك (أي أن تقول له العبارة في الصلاة) مع كونه مؤمنا. | |
| 3 | السؤال: | هل يجوز التكفين بكفن قد كتب عليه القرآن الكريم؟ |
| الفتوى: | نعم يجوز مع التحفظ على طهارته بأن على وجه ليس من مظان سراية النجاسة، بتفسخ الميت كما هو مذكور في الرسالة العملية (المنهاج) في تكملة فصل التكفين. | |
| 4 | السؤال: | في الصلاة على الميت إذا أتى المصلي بالشهادتين والصلاة على محمد وآل محمد، والدعاء للمؤمنين والدعاء للميت، هل يصح قراءة أي دعاء ولو لم يكن مأثورا أم لا؟ |
| الفتوى: | لا مانع من ذلك. | |
| 5 | السؤال: | في حال نزيف الدم من جراحات الميت حين تغسيله هل يحكم بصحة الغسل أم لا؟ وهل ينتقل الحكم للتيمم؟ |
| الفتوى: | إذا لم يرج وقف النزيف في فترة لا تنافي التجهيز الواجب وجب تيميمه بدل اغساله. | |
| 6 | السؤال: | مع كثرة جراحات الميت هل يجب خياطة الجروح ووضع القطن و (اللزقة) المانعة من خروج الدم عند التغسيل، وهل يكفي غسل ظاهر (اللزقة) حينئذ؟ |
| الفتوى: | يجب تلك العلاجات لعدم تلوث أكفانه بالدم، ولا تكفي لصحة أغساله إذا لم يمكن إجراء الماء على جميع بشرة البدن، بل يجب معها تيميم الميت المزبور مكان الاغسال. | |
| 7 | السؤال: | المعروف
أنه لا يجوز دفن الموتى في المساجد، ولكنا نلاحظ أن كثيرا من المساجد المعروفة
فيها قبور، كالمسجد الحرام أو المسجد النبوي ومسجد الطوسي وغيرها؟ فهل أن القبور لا تعد جزء من المساجد أم ماذا؟ |
| الفتوى: | القبور في المساجد المذكورة كانت قبل جعلها مسجدا. | |
| 8 | السؤال: | عند تشريح الرأس يستمر الدم بالنزيف لاسيما في حال الغسل فهل يمكن لف الرأس أولا ببلاستيك من دون تغسيله ثم تطهير بقية الجسد ثم التيميم ثم التكفين؟ |
| الفتوى: | إذا لم يمكن غسله من جهة استمرار نزيف الدم أو ترشحه وجب أن ييمم من دون حاجة إلى تطهير جسده، نعم يجب الحفاظ على طهارة الكفن والمنع من نجاسته. | |
| 9 | السؤال: | هل أن
المرأة إذا ماتت في حالة الولادة تعتبر شهيدة؟ وكذلك الانسان لو مات في حريق أو غرق أو حادث آخر، وهل يختص ذلك بالمسلم؟ |
| الفتوى: | ان لهؤلاء ثواب الشهداء، دون أحكام الشهادة، ومورده المسلم، والله العالم. | |
| 10 | السؤال: | هل يجوز دفن المرأة مع الحلي (المجوهرات)؟ |
| الفتوى: | الدفن مع الحلي غير جائز، وهو اتلاف للمال، وفي صورة حصوله لابد من اخراجها، وذلك في موارد جواز النبش. | |
| 11 | السؤال: | في صورة نسيان وضع الحنوط للميت، هل لابد من نبش القبر أم لا؟ |
| الفتوى: | نعم ينبش اذا لم يوجب الهتك والاهانة، ولا يلزم اخراجه إذا أمكن تحنيطه داخل القبر. | |
| 12 | السؤال: | هل يجوز بناء القبور أرفع من أربع أصابع، أو شبر، أو ذراع؟ |
| الفتوى: | نعم على كراهة في الاخيرين. | |
| 13 | السؤال: | هل يجوز خياطة القميص لكفن الميت أم يجب أم لا؟ |
| الفتوى: | لا مانع من الخياطة، ولكنها مكروهة كما يكره بل الخيوط بالريق. | |
| 14 | السؤال: | هل يجوز النظر الى عورة الميت حال تغسيله، خاصة وأنه قد يستلزم التغسيل النظر للتأكد من عدم وجود حاجب على البشرة، أو نجاسة، وهل يجوز مس العورة حال غسلها؟ |
| الفتوى: | لا يجوز ذلك، والاثر المنظور يمكن التوصل إليه مع القفار وغسلها بصابون ونحوه، والله العالم. | |
| 15 | السؤال: | إذا وضع على الميت اثناء تغسيله إزارا أو خرقة أو قوطة ونحوها فهل تطهر بتغسيله تبعا أم لا؟ |
| الفتوى: | تطهر بإتمام الاغسال الثلاثة، وطهارة الميت، والله العالم. | |
| 16 | السؤال: | هل يكفي في أذن ولي الميت لغير، في تجهيزه الاذن التقديرية، وعلى فرض أن الميت ليس له من الورثة إلا أطفال صغار من الطبقة الأولى، فهل ينتقل الاذن إلى الطبقة التالية، وهل يكفي استئذان الذكور دون الاناث؟ |
| الفتوى: | نعم يكفي، والله العالم. | |
| 17 | السؤال: | مقبرة درست ولا أثر للقبور فيها ، وليس أحد من الاحياء من يتذكر أنه دفن فيها أحد في عصره إلى مئة سنة أو أكثر ، وقد تحولت إلى ركام من القمامة ، ولا يعلم أنها مقبرة للمسلمين أو لغير المسلمين ، وهناك دعوى لاحد المسلمين أنه كشف له قبر ، وتبين أن الهيكل العظام غير موجه إلى القبلة .. فما هو حكم هذه المقبرة ؟.. هل يجوز أن يكشف بعض القبور ليعلم أنها إسلامية ، أم لا ؟ وعلى افتراض اسلاميتها .. هل يجوز أن تبدل من مكان لآخر، وتستثمر على أن تكون حديقة عامة بوضع تراب عليها حتى تحفظ من الهتك ، أو شيء آخر للصالح العام كمدرسة أو مستوصف أو بناء لمصلحة المسلمين ، أو غير ذلك ؟ |
| الفتوى: | إن لم يثبت وقفيتها للمسلمين ولا ملكيتها لمسلم ، جاز استثمارها ، والله العالم. | |
| 18 | السؤال: | ما حكم البناء على القبور الموجودة في المقبرة الموقوفة على عامة الناس ؟ وإن كان محرما .. فما هو وجه البناء على قبور مقبرة الغري ؟ |
| الفتوى: | لا يجوز ذلك لما يستلزم الهتك والتوهين بذلك ، وغيره من غير فرق بين المقبرة الموقوفة وغير الموقوفة ، نعم يلزم في الموقوفة رعاية نظر الواقفين أيضا ، أما مقبرة الغري فليست بموقوفة ، والله العالم. | |
| 19 | السؤال: | مقبرة امتلات بالقبور، وبالنظر للحاجة إلى مكان للدفن يراد تعليتها بوضع التراب عليها ، لتكون مقبرة أخرى فوقها ، بحيث إذا حفر فيها بعد التعلية قبر لا يؤثر على القبور السفلى .. فهل يجوز ذلك ، أم لا ؟ ومن ناحية أخرى ، فإن كل واحد من القبور الفعلية عليه قطعة مكتوب عليها اسم المتوفى .. فهل يجوز نزع هذه القطع وتعليقها كلها على حائط المقبرة ، فيما لو كان الحكم هو الجواز في الفرض الأول ، مع إحراز رضا أولياء الموتى أو اطلاعهم على ذلك وموافقتهم ؟ |
| الفتوى: | نعم يجوز ذلك ولا مانع منه ، ويجوز أيضا نزع تلك القطع ، وتعليقها على حائط المقبرة أو غيره ، والله العالم. | |
| 20 | السؤال: | ما هو الوجه لجواز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم ، مع الايصاء من الميت ؟ |
| الفتوى: | الوجه في حرمة قطع عضو من أعضاء الميت هو هتكه وعدم احترامه ، ولا هتك مع إيصائه بنفسه بذلك. | |
| 21 | السؤال: | معلوم أنه لا يجوز تشريح جثة المسلم ، لكن .. هل يجوز أخذ عينات بالابرة بعد الوفاة من أجزائه كالكبد والرئة الذي يعتقد أصابتها بمرض معين ، مع العلم أن ذلك لا يترك أي أثر بعد أخذ العينة ؟ |
| الفتوى: | لا يجوز ذلك أيضا. | |
| 22 | السؤال: | في "العروة الوثقى" في أحكام الدفن توجد مسألة تقول : لا يجوز اللطم على الصدور عند موت الميت ، ولم تعلقوا عليها .. فهل أن رأيكم الحرمة ـ وفاقا لصاحب العروة ـ وعلى هذا يحرم اللطم على الصدور لأجل العلماء وغيرهم ، سواء كان على بشرة الصدر مباشرة ، أو من وراء الثوب ، أم لا ترون ذلك ؟ |
| الفتوى: | ما ذكر حرمته في مورد السؤال إنما هي عند إظهار الفزع عن الحادث من الله تعالى ، أما موارد إظهار شعار ديني فليس موردا لها. | |
| 23 | السؤال: | جنابكم تشترطون طهارة موضع التيمم وهنا الرأس مثلا ليس بطاهر بسبب استمرار نزيف الدم .. فهل يمكن التيمم له على النجاسة ؟ |
| الفتوى: | لايعتبر في صحة التيمم طهارة مواضعه. | |
| 24 | السؤال: | في بلاد الغرب عندما يموت الانسان يؤخذ الى المستشفى ، وتشرّح جثته وحتى رأسه في أغلب الاحيان لأسباب شتى ، وعندما يغسل من الصعب جدا أن يتوقف نزيف الدم من الجراحات ، وفي هذه الحالة يبقى الجسد بحالة نجاسة وقد تصل إلى الكفن .. فهل يجوز لف الجسد كله ما عدا الوجه بقطعة بلاستيك بعد تغسيله حتى لا تصل النجاسة إلى الكفن ؟ |
| الفتوى: | يجب التحفظ على طهارة الكفن بهذه الطريقة ، أو بغيرها. | |
| 25 | السؤال: | عند تشريح الرأس يستمر الدم بالنزيف لاسيما في حال الغسل .. فهل يمكن لف الرأس أولا ببلاستيك من دون تغسيله ، ثم تطهير بقية الجسد ، ثم التيميم ، ثم التكفين ؟ |
| الفتوى: | إذا لم يمكن غسله من جهة استمرار نزيف الدم أو ترشحه وجب أن ييمم من دون حاجة إلى تطهير جسده ، نعم يجب الحفاظ على طهارة الكفن والمنع من نجاسته. | |
| 26 | السؤال: | إذا مات المسلم ولم يصل عليه ( الصلاة على الميت ) ولا صلاة الوحشة .. فهل يجوز أن يصلى عليه صلاة الوحشة بعد ليلة أو ليلتين ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | لايجوز الصلاة بعد ليلة أو ليلتين. | |
| 27 | السؤال: | ميت دفن في مكان ولم يوص أن يدفن في أي مكان أخر .. هل يجوز لوليه نبشه لنقله إلى مكان آخر ان كان راجحا ، أو مطلقا ؟ |
| الفتوى: | لا يجوز لمثله النبش. | |
| 28 | السؤال: | إذا لم يكن مع المرأة المتوفاة احد من محارمها .. هل يجوز نقلها من لبنان مثلا إلى النجف مع آخرين ليسوا من محارمها ، مع العلم بمحافظتهم وأمانتهم ؟ |
| الفتوى: | نعم يجوز. | |
| 29 | السؤال: | هل يجوز ارسال الميت إلى بلد ما اذا كان ذلك يكلف مبلغا من المال يدفع إلى الظالم ؟ |
| الفتوى: | لا مانع ، إذا كان مصلحة في النقل والارسال. | |
| 30 | السؤال: | هل أن المرأة إذا ماتت في حالة الولادة تعتبر شهيدة ؟ وكذلك الانسان لو مات في حريق أو غرق أو حادث آخر؟.. وهل يختص ذلك بالمسلم ؟ |
| الفتوى: | ان لهؤلاء ثواب الشهداء دون أحكام الشهادة ، ومورده المسلم ، والله العالم. | |
| 31 | السؤال: | هل يجوز دفن المرأة مع الحلي ( المجوهرات ) ؟ |
| الفتوى: | الدفن مع الحلي غير جائز ، وهو اتلاف للمال ، وفي صورة حصوله لابد من اخراجها ، وذلك في موارد جواز النبش. | |
| 32 | السؤال: | في صورة نسيان وضع الحنوط للميت .. هل لابد من نبش القبر أم لا ؟ |
| الفتوى: | نعم ينبش اذا لم يوجب الهتك والاهانة ، ولا يلزم اخراجه إذا أمكن تحنيطه داخل القبر. | |
| 33 | السؤال: | هل يجوز بناء القبور أرفع من أربع أصابع ، أو شبر ، أو ذراع ؟ |
| الفتوى: | نعم على كراهة في الاخيرين. | |
| 34 | السؤال: | هل يجوز خياطة القميص لكفن الميت ، أم يجب ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | لا مانع من الخياطة ، ولكنها مكروهة كما يكره بل الخيوط بالريق. | |
| 35 | السؤال: | هل وضع شيء مع الميت في القبر كشريط العزاء ، رجاء للنجاة حرام ، أم لا ؟ |
| الفتوى: | إذا كان برضا مالكه ومع الرجاء ، فليس بحرام. | |
| 36 | السؤال: | هل تجوز قراءة سورة الفاتحة ، او الاتيان بشيء من البر نيابة عن ميت غير شيعي ، سواء كان من الارحام ، او سواهم ؟ |
| الفتوى: | نعم تجوز ، ولا بأس بذلك ، والله العالم. | |
| 37 | السؤال: | هل يجوز اهداء ثواب الفاتحة او الخيرات للمخالف سواء كان رحما ام لا ؟ وكذا الاستغفار له؟ |
| الفتوى: | نعم يجوز، والله العالم. | |
| 38 | السؤال: | القول المعروف بعدم جواز الاستغفار لغير المؤمن .. كيف يوفق بينه وبين الدعاء المشهور ( اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.. الخ ) ؟.. فمن هم المسلمون والمسلمات بعد المؤمنين والمؤمنات ؟ |
| الفتوى: | ليس الامر كذلك ، فان الاستغفار انما لا يجوز للنواصب والخوارج دون مطلق المسلمين ، والله العالم. | |
| 39 | السؤال: | دفن شخصان أو أكثر في يوم واحد .. فهل يجوز صلاة ليلة دفن واحدة لهما كليهما ، بأي يقول بعد الصلاة : (... وارفع ثوابها إلى قبر فلان وفلان )؟ |
| الفتوى: | لا مانع من الاتيان كذلك رجاء ، والله العالم. | |
| 40 | السؤال: | يتفرع من السؤال السابق هذا السؤال : هل يجوز للانسان أن يصلي صلاة الوحشة في أي ليلة شاء ، ويرفع ثوابها إلى كل من دفن من المؤمنين في يوم هذه الليلة ؟ |
| الفتوى: | هذا كسابقه في الحكم ، والله العالم | |