الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
1 السؤال: إذا احتمل قيام الغير بالامر أو النهي .. فهل يسقط عنه ؟
الفتوى:  مع الاحتمال المزبور لا يسقط ، ما لم يحرز قيامه به ، والله العالم.
2 السؤال: رأى أن الشخص مشتغل بمقدمات فعل الحرام ، أو ترك الواجب .. فهل يجب عليه النهي أو الامر؟
الفتوى:  إذا كانت شرائط الأمر بالمعروف ، أو النهى عن المنكر موجودة وجب ، والله العالم.
3 السؤال: لو كانت المسألة خلافية .. فهل يجب الأمر أو النهي ، لاحتمال كونه مقلداً لمن يرى خلاف ما يعمل به ؟
الفتوى:  لا يجب مع الاحتمال المذكور في السؤال ، والله العالم.
4 السؤال: لو علم أنه ان سمح له بارتكاب معصية ، فانه سيقلع عن المعصية الاهم .. فهل يجب ذلك ؟
الفتوى:  إذا كان المكلف مضطرا إلى ارتكاب احدهما ، فعليه اختيار ما هو أقل محذورا ، والله العالم.
5 السؤال: لو كان أمره أو نهيه لا يفيد إلا فعلا ، ( بمعنى ان السامع ينتهي ويأتمر مادام الأمر أو الناهي موجودا ) ، فاذا ذهب عنه عاد للحرام ، ففي هذه الحالة .. هل يجب الأمر والنهي ، أم لا ؟
الفتوى:  نعم يجب ، والله العالم.
6 السؤال: هل يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على غير المكلف ؟
الفتوى: لا يجب عليه ذلك ، والله العالم.
7 السؤال: لو احتمل كون المرتكب للحرام ، أو التارك للواجب معذورا .. فهل يجب الأمر أوالنهي ، أم لا ؟
الفتوى:  لا يجب مع الاحتمال المذكور، والله العالم.
8 السؤال: في حالة تنظيم جماعة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر.. فهل يجوز للعاملين عليها عزل من يرون عدم لياقته للعمل في هذا التنظيم ؟
الفتوى:  أمر ذلك لا يرجع إلينا ، اثباتا أو نفيا ، فهو بينهم بما يختارون ، والله العالم.
9 السؤال: هل يجوز لمن عزل فعلا من هذه الثلة ( حتى وان كان يحس بمظلوميته في العزل ) أن يواجه هذه الثلة بالتحدي ، وعرقلة عملها ، وعمل ما يشق وحدة المسلمين ؟
الفتوى:  كما قلنا أعلاه ، والله العالم.
10 السؤال: في الموارد التي يترتب فيها الضرر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. هل يشترط اذن الحاكم الشرعي ، أم لا ؟
الفتوى:  لا يجبان في مورد توقع الضرر، إلا أن يكون موردهما أهم من ذلك الضرر المتوقع ، وحينئذ لا يحتاجان إلى اذن حاكم أو غيره ، فيجبان ، والله العالم.
11 السؤال: مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. هل تسري على الولد ووالديه ، بمعنى أنه يجوز له ضربهما لو توقف فعل المعروف ، أو ترك المنكر عليه ؟
الفتوى:  ان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يختصان بغير الوالدين ، والله العالم.
12 السؤال: من المعروف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ـ عند اجتماع شروطهما ـ على كل واحد ، فإذا توقف الأمر والنهي للمرأة على الخروج بغير اذن زوجها ، أو بعدم رضاه .. فهل يجوز لها ذلك ؟
الفتوى:  إذا لم يناف خروجها استمتاع زوجها ، حين يريد منها ذلك ، فلا بأس ، والله العالم.
13 السؤال: من المحرمات الركون إلى الظالم .. فما هو الركون المحرم ؟
الفتوى:  هو الاعتماد اليه فيما يرجع إلى الدين ، والله العالم.
14 السؤال: ما هي الموارد التي يجب ، أو يجوز للمسلم فيها أن يريق دمه ؟.. وهل أن هذه الاراقة مشروطة بإذن الحاكم الشرعي ؟
الفتوى:  التعريض للقتل يجب في الدفاع عن الدين ، وحفظ بيضة الاسلام ، إذا هوجم من قبل الكفار، وأرادوه بسوء ، وكذا في الدفاع عن النفس والعرض ، ويجوز في الدفاع عن المال ، وليس شيء من تلك الموارد منوطا بإذن الحاكم الشرعي ، والله العالم.
15 السؤال: لو توقف الأمر أو النهي على ارتكاب محرم ، أو ترك واجب .. فهل يجب حينئذ ؟
الفتوى:  هذا داخل في باب التزاحم ، كما لو كان الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أهم من الواجب أو الحرام ، كما إذا توقف النهي عن قتل النفس المحترمة ، على التصرف في مال الغير، والله العالم.
16 السؤال: رأيكم أنه يجب الرد عن المغتاب ونصرته .. فهل هذا واجب في نفسه ، أي حتى مع عدم احتمال التأثير والردع في حق من يغتاب ، أم مشروط بهما ؟ وعلى فرض عدم الوجوب حينئذ .. فهل يجب على سامع الغيبة مغادرة المجلس ؟.. وهل يكفي مغادرة المكان مطلقا ، حتى مع احتمال الردع لو رد ؟
الفتوى:  الواجب هو الدفاع عنه ونصرته بما يبرئه ، ولو علم بعدم التأثير في ردعه ، والمغادرة تدفع عنه حدوث الموضوع لما يحدث بعدها ، ولا أثر لها لما وقع ، والله العالم.
17 السؤال: شخص لديه أدوات يرتكب بها المحرم ، كالمسجلة يستمع بها الغناء .. هل يجوز لي اتلافها من باب النهي عن المنكر، في حين أن الجهاز قابل للاستعمال في الحلال أيضا ، وكذلك لو كان عنده ما ينحصر استعماله في محرم كالعود والطبل .. فهل يجوز اتلافه ، وهناك نوع ثالث كشريط التسجيل الصوتي ( الكاسيت ) المحتوي مثلا على أغاني محرمة ، بحيث يمكن مسحها وتفريغ الشريط منها .. فهل يجوز اتلافه ؟ .. فما هو الحكم في الصور الثلاث ؟ .. وهل يجب ارجاع المواد المتخلفة بعد الاتلاف في الصورتين الأوليتين ، وارجاع الشريط ممسوحا في الصورة الثالثة ، علما بأن ذلك يجري بلا علم صاحبها ؟
الفتوى:  ما له مالية بنفسه فلا يجوز اتلافه ، ويجوز محو أثره المحرم ، فإن أتلفه ضمن ، واما مالا مالية له في نفسه ، فلا بأس باتلافه ، والله العالم.
18 السؤال: كان ضرب الاخوة والاقارب من شأنه أن يصلح حالهم ، ويمنعهم من ارتكاب المنكرات ، أو دفعهم نحو الواجبات الشرعية .. فهل يجوز خاصة إذا كان آباؤهم لا يلتفتون إلى هذه النواحي ، ولا يمانعون في قيامي بذلك ؟
الفتوى:  لا يجوز ضرب القاصرين للمصلحة ، إلا بإذن أوليائهم ، واما البالغون ، فلا بأس بما يرجى به ردعهم ، ما لم يكن ضربا مبرحا موجبا للدية ، إذا لم يرتدعوا بغير الضرب من كلام خشن ، والله العالم.
19 السؤال: لو كان هناك إنسان مسلم ، وتعيبه بعض الصفات الجارحة لعدالته ( دون الفسق ) ، واتفق شخصان من إخوانه على إصلاح ما به ، وهذا يتطلب مناقشة أموره التي يكره هو بالطبع سماعها فيه .. فهل تعد مناقشة تلك الأمور في عدم حضرته من الغيبة ؟
الفتوى:  هي من الغيبة بما وصفتها ، والله العالم.
20 السؤال: هل رد المكلف للمغتاب عن الغيبة يشترط فيه ما يشترط في النهي عن المنكر من احتمال التأثير ، وعدم حصول الضرر وغير ذلك ؟
الفتوى: نعم يشترط فيه ما يشترط في النهي عن المنكر لأنه من أفراده.
21 السؤال: هل يحكم على سامع الغيبة الذي لم يرد المغتاب بالفسق ، أم ينبغي حمله على الصحة ؟
الفتوى:  لا يحكم به ، إلا إذا أحرز إنه غير معذور فيه.
22 السؤال: إذا اغتاب العادل رجلا ، ولا أعلم بأنه يسوغ له غيبته أم لا .. فهل يجب رده ؟
الفتوى:  يجب رده في مفروض السؤال.
23 السؤال: إذا اغتاب أحدهم رجلا ولم يسمه فرارا من الاثم بظن أن السامع يجهله ، بينما السامع يعرفه .. فهل يحرم عليه السماع ؟
الفتوى:  لا يحرم عليه السماع ، وإنما الواجب عليه الرد.
24 السؤال: هل يجب رد المغتاب إذا كان أحد الوالدين ، مع استلزام الرد إيذاءه ؟
الفتوى:  نعم يجب مع توفر الشروط.
25 السؤال: هل يجوز للمؤمن العادل الخبير في الامور الاجتماعية أن يستعين بالضرب والجرح والكسر والقتل ، إذا استوجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ذلك ، دون الرجوع إلى الحاكم ؟
الفتوى: يجوز بالترتيب بما ذكرنا تفصيله في الرسالة العملية في فصل ( الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ) .
26 السؤال: ما حكم من يفعل ذلك فضولا ؟
الفتوى:  التفصيل الذي أشرنا اليه هو حكم جميع الصور، والله العالم.
27 السؤال: هل يجوز رفع أمر الزاني الفاعل للمنكر إلى حاكم الجور ، ( علما أنه سيقيم الحد في بعض الصور ، ويعزر ، أو يسجن في بعض الصور الاخرى ) في فرض توقف رفع المنكر على رفع أمره إلى الحاكم المذكور ، وفي فرض عدمه ؟
الفتوى:  لا يجوز نفس العمل ، أي الاعلام والتحويل ، ولكن يجوز أو يجب توعيده به ، إن يفد تركه علما أو احتمالا ، والله العالم.
28 السؤال: هل يعتبر تغيير الانسان الفاسق إلى انسان مؤمن من مصاديق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟
الفتوى:  نعم يكون من أحد مصاديق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
29 السؤال: إذا اغتاب العادل رجلا ، ولا أعلم بأنه يسوغ له غيبة ، أم لا .. فهل يجب رده ؟
الفتوى:  يجب رده في مفروض السؤال.
30 السؤال: ذكرتم في التعليقة على رسالة السيد الحكيم (ره) في باب الامر بالمعروف ومراتبه : أن المرتبة الأولى والثانية بمرتبة واحدة .. فهل هذا يعني أنه تجب مطلقا ، لان الانكار القلبي يجب كذلك ؟.. وهل ينطبق ذلك على الانكار باللسان ؟
الفتوى:  معنى أنهما في مرتبة واحدة هو أن الامر بالمعروف مميز بين الانكار بالقلب والانكار باللسان ، في مقابل من يعتبر بينهما الترتيب ، والله العالم.
31 السؤال: يتأكد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على الاهل .. فمن هم الاهل ؟.. وهل تعتبر الزوجة منهم ، ويشملها التأكيد ؟
الفتوى:  نعم ، الزوجة من الاهل ، ونفس التأكيد موجود فيها ، والله العالم.
32 السؤال: كم مقدار المثقال الصيرفي بالغرام ؟
الفتوى: أربعة غرامات و (10،6) تقريبا ، والله العالم.
33 السؤال: في فرض السؤال السابق ، ولكن كان المقتول كافرا ؟
الفتوى:  ليس عليه شيء في هذا الفرض ، والله العالم.
34 السؤال: هل يجوز أن يلعن الفاسق ، أو يتهجم عليه ، بألفاظ مؤذية ، في غير حضوره ، أو يدعى عليه ، أم لا ؟
الفتوى:  لا يجوز لعن المؤمن ، أو سبه ، أو الدعاء عليه ، بل عليه أن يامره بالمعروف أو ينهاه عن المنكر ان أمكن ، والله العالم.
35 السؤال: لو سألني شخص عن مسألة شرعية ، وأنا أعرف الحكم .. هل يجب على اجابته ؟ وإذا رأيته يتوضأ وضوءا فاسدا .. هل يجب ارشاده ؟
الفتوى:  إذا انحصر دفع جهله بإجابتك وليس له مصدر آخر ، وجب عليك الجواب بما تعرفه ، كما يجب عليك في الثاني ارشاده للصحيح من الفعل ، والله العالم.
36 السؤال: ما هي الامور التي يجب اعلام الجاهل بها ، أي ما هو الضابط لوجوب الاعلام وعدمه ، مثلا نعرف أنه لا يجب اعلام الشخص بأن ثوبه به نجاسة ، ولكن سؤالنا عن الموارد التي يجب الاعلام بها والتي لا يجب ؟
الفتوى:  تلك هي موارد الجهل بالأحكام الكلية ، التي لم يقع بيانها من العالمين بها في متناول اطلاع الجاهل ، ولو بالكتابة وطبعها في الرسائل ، فما هو ملزم لك من حكم لزومي فعلا أو تركا ومورد لابتلاء الجاهل ، يجب اعلامه به من العالم لكونه غير متمكن من تعلمه إلا منه ، فيكون مورد قوله تعالى: (فلولا نفر من كل فرقة... الخ) هذا في موارد الأحكام ، وأما في موارد الموضوعات المجهولة ، فإن كان من الموارد التي لا فوت بوقوعها خارجا مطلقا ، ولو بتسبيب من اعلام العالم للجاهل الذي بعثه وارتكابه لجهله كشرب الخمر المجهولة لشاربها ، أو السم المجهول لمتناوله ، أو قتل نفس محترمة يزعم الجاهل حق قتله له ، أو نكاح ذات محرم يريد من يحرم عليه نكاحها الزواج معها لجهلة ، فهؤلاء يجب اعلامهم حتى لا يرتكبوا ذلك ، والله العالم.