|
|
|
1 |
السؤال: |
إذا احتمل
قيام الغير بالامر أو النهي .. فهل يسقط عنه ؟ |
| الفتوى: |
مع الاحتمال المزبور
لا يسقط ، ما لم يحرز قيامه به ، والله العالم. |
|
2 |
السؤال: |
رأى أن
الشخص مشتغل بمقدمات فعل الحرام ، أو ترك الواجب .. فهل يجب عليه النهي أو
الامر؟ |
| الفتوى: |
إذا كانت شرائط الأمر
بالمعروف ، أو النهى عن المنكر موجودة وجب ، والله العالم. |
|
3 |
السؤال: |
لو كانت
المسألة خلافية .. فهل يجب الأمر أو النهي ، لاحتمال كونه مقلداً لمن يرى خلاف
ما يعمل به ؟ |
| الفتوى: |
لا يجب مع الاحتمال
المذكور في السؤال ، والله العالم. |
|
4 |
السؤال: |
لو علم أنه
ان سمح له بارتكاب معصية ، فانه سيقلع عن المعصية الاهم .. فهل يجب ذلك ؟ |
| الفتوى: |
إذا كان المكلف
مضطرا إلى ارتكاب احدهما ، فعليه اختيار ما هو أقل محذورا ، والله العالم. |
|
5 |
السؤال: |
لو كان
أمره أو نهيه لا يفيد إلا فعلا ، ( بمعنى ان السامع ينتهي ويأتمر مادام الأمر
أو الناهي موجودا ) ، فاذا ذهب عنه عاد للحرام ، ففي هذه الحالة .. هل يجب
الأمر والنهي ، أم لا ؟ |
| الفتوى: |
نعم يجب ، والله
العالم. |
|
6 |
السؤال: |
هل يجب
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على غير المكلف ؟ |
| الفتوى: |
لا يجب عليه ذلك ، والله
العالم. |
|
7 |
السؤال: |
لو احتمل
كون المرتكب للحرام ، أو التارك للواجب معذورا .. فهل يجب الأمر أوالنهي ، أم
لا ؟ |
| الفتوى: |
لا يجب مع الاحتمال
المذكور، والله العالم. |
|
8 |
السؤال: |
في حالة
تنظيم جماعة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر.. فهل يجوز للعاملين عليها عزل من
يرون عدم لياقته للعمل في هذا التنظيم ؟ |
| الفتوى: |
أمر ذلك لا يرجع
إلينا ، اثباتا أو نفيا ، فهو بينهم بما يختارون ، والله العالم. |
|
9 |
السؤال: |
هل يجوز
لمن عزل فعلا من هذه الثلة ( حتى وان كان يحس بمظلوميته في العزل ) أن يواجه
هذه الثلة بالتحدي ، وعرقلة عملها ، وعمل ما يشق وحدة المسلمين ؟ |
| الفتوى: |
كما قلنا أعلاه ،
والله العالم. |
|
10 |
السؤال: |
في الموارد
التي يترتب فيها الضرر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. هل يشترط اذن
الحاكم الشرعي ، أم لا ؟ |
| الفتوى: |
لا يجبان في مورد
توقع الضرر، إلا أن يكون موردهما أهم من ذلك الضرر المتوقع ، وحينئذ لا يحتاجان
إلى اذن حاكم أو غيره ، فيجبان ، والله العالم. |
|
11 |
السؤال: |
مراتب
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. هل تسري على الولد ووالديه ، بمعنى أنه
يجوز له ضربهما لو توقف فعل المعروف ، أو ترك المنكر عليه ؟ |
| الفتوى: |
ان الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر، لا يختصان بغير الوالدين ، والله العالم. |
|
12 |
السؤال: |
من المعروف
أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ـ عند اجتماع شروطهما ـ على كل واحد ،
فإذا توقف الأمر والنهي للمرأة على الخروج بغير اذن زوجها ، أو بعدم رضاه ..
فهل يجوز لها ذلك ؟ |
| الفتوى: |
إذا لم يناف خروجها
استمتاع زوجها ، حين يريد منها ذلك ، فلا بأس ، والله العالم. |
|
13 |
السؤال: |
من
المحرمات الركون إلى الظالم .. فما هو الركون المحرم ؟ |
| الفتوى: |
هو الاعتماد اليه
فيما يرجع إلى الدين ، والله العالم. |
|
14 |
السؤال: |
ما هي
الموارد التي يجب ، أو يجوز للمسلم فيها أن يريق دمه ؟.. وهل أن هذه الاراقة
مشروطة بإذن الحاكم الشرعي ؟ |
| الفتوى: |
التعريض للقتل يجب في
الدفاع عن الدين ، وحفظ بيضة الاسلام ، إذا هوجم من قبل الكفار، وأرادوه بسوء ،
وكذا في الدفاع عن النفس والعرض ، ويجوز في الدفاع عن المال ، وليس شيء من تلك
الموارد منوطا بإذن الحاكم الشرعي ، والله العالم. |
|
15 |
السؤال: |
لو توقف
الأمر أو النهي على ارتكاب محرم ، أو ترك واجب .. فهل يجب حينئذ ؟ |
| الفتوى: |
هذا داخل في باب
التزاحم ، كما لو كان الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أهم من الواجب أو
الحرام ، كما إذا توقف النهي عن قتل النفس المحترمة ، على التصرف في مال الغير،
والله العالم. |
|
16 |
السؤال: |
رأيكم أنه
يجب الرد عن المغتاب ونصرته .. فهل هذا واجب في نفسه ، أي حتى مع عدم احتمال
التأثير والردع في حق من يغتاب ، أم مشروط بهما ؟ وعلى فرض عدم الوجوب حينئذ ..
فهل يجب على سامع الغيبة مغادرة المجلس ؟.. وهل يكفي مغادرة المكان مطلقا ، حتى
مع احتمال الردع لو رد ؟ |
| الفتوى: |
الواجب هو الدفاع عنه
ونصرته بما يبرئه ، ولو علم بعدم التأثير في ردعه ، والمغادرة تدفع عنه حدوث
الموضوع لما يحدث بعدها ، ولا أثر لها لما وقع ، والله العالم. |
|
17 |
السؤال: |
شخص لديه
أدوات يرتكب بها المحرم ، كالمسجلة يستمع بها الغناء .. هل يجوز لي اتلافها من
باب النهي عن المنكر، في حين أن الجهاز قابل للاستعمال في الحلال أيضا ، وكذلك
لو كان عنده ما ينحصر استعماله في محرم كالعود والطبل .. فهل يجوز اتلافه ،
وهناك نوع ثالث كشريط التسجيل الصوتي ( الكاسيت ) المحتوي مثلا على أغاني محرمة
، بحيث يمكن مسحها وتفريغ الشريط منها .. فهل يجوز اتلافه ؟ .. فما هو الحكم في
الصور الثلاث ؟ .. وهل يجب ارجاع المواد المتخلفة بعد الاتلاف في الصورتين
الأوليتين ، وارجاع الشريط ممسوحا في الصورة الثالثة ، علما بأن ذلك يجري بلا
علم صاحبها ؟ |
| الفتوى: |
ما له مالية بنفسه
فلا يجوز اتلافه ، ويجوز محو أثره المحرم ، فإن أتلفه ضمن ، واما مالا مالية له
في نفسه ، فلا بأس باتلافه ، والله العالم. |
|
18 |
السؤال: |
كان ضرب
الاخوة والاقارب من شأنه أن يصلح حالهم ، ويمنعهم من ارتكاب المنكرات ، أو
دفعهم نحو الواجبات الشرعية .. فهل يجوز خاصة إذا كان آباؤهم لا يلتفتون إلى
هذه النواحي ، ولا يمانعون في قيامي بذلك ؟ |
| الفتوى: |
لا يجوز ضرب القاصرين
للمصلحة ، إلا بإذن أوليائهم ، واما البالغون ، فلا بأس بما يرجى به ردعهم ، ما
لم يكن ضربا مبرحا موجبا للدية ، إذا لم يرتدعوا بغير الضرب من كلام خشن ،
والله العالم. |
|
19 |
السؤال: |
لو كان
هناك إنسان مسلم ، وتعيبه بعض الصفات الجارحة لعدالته ( دون الفسق ) ، واتفق
شخصان من إخوانه على إصلاح ما به ، وهذا يتطلب مناقشة أموره التي يكره هو
بالطبع سماعها فيه .. فهل تعد مناقشة تلك الأمور في عدم حضرته من الغيبة ؟ |
| الفتوى: |
هي من الغيبة بما
وصفتها ، والله العالم. |
|
20 |
السؤال: |
هل رد
المكلف للمغتاب عن الغيبة يشترط فيه ما يشترط في النهي عن المنكر من احتمال
التأثير ، وعدم حصول الضرر وغير ذلك ؟ |
| الفتوى: |
نعم يشترط فيه ما يشترط في
النهي عن المنكر لأنه من أفراده. |
|
21 |
السؤال: |
هل يحكم
على سامع الغيبة الذي لم يرد المغتاب بالفسق ، أم ينبغي حمله على الصحة ؟ |
| الفتوى: |
لا يحكم به ، إلا إذا
أحرز إنه غير معذور فيه. |
|
22 |
السؤال: |
إذا اغتاب
العادل رجلا ، ولا أعلم بأنه يسوغ له غيبته أم لا .. فهل يجب رده ؟ |
| الفتوى: |
يجب رده في مفروض
السؤال. |
|
23 |
السؤال: |
إذا اغتاب
أحدهم رجلا ولم يسمه فرارا من الاثم بظن أن السامع يجهله ، بينما السامع يعرفه
.. فهل يحرم عليه السماع ؟ |
| الفتوى: |
لا يحرم عليه السماع
، وإنما الواجب عليه الرد. |
|
24 |
السؤال: |
هل يجب رد
المغتاب إذا كان أحد الوالدين ، مع استلزام الرد إيذاءه ؟ |
| الفتوى: |
نعم يجب مع توفر
الشروط. |
|
25 |
السؤال: |
هل يجوز
للمؤمن العادل الخبير في الامور الاجتماعية أن يستعين بالضرب والجرح والكسر
والقتل ، إذا استوجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ذلك ، دون الرجوع إلى
الحاكم ؟ |
| الفتوى: |
يجوز بالترتيب بما
ذكرنا تفصيله في الرسالة العملية في فصل ( الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ) . |
|
26 |
السؤال: |
ما حكم من
يفعل ذلك فضولا ؟ |
| الفتوى: |
التفصيل الذي أشرنا
اليه هو حكم جميع الصور، والله العالم. |
|
27 |
السؤال: |
هل يجوز
رفع أمر الزاني الفاعل للمنكر إلى حاكم الجور ، ( علما أنه سيقيم الحد في بعض
الصور ، ويعزر ، أو يسجن في بعض الصور الاخرى ) في فرض توقف رفع المنكر على رفع
أمره إلى الحاكم المذكور ، وفي فرض عدمه ؟ |
| الفتوى: |
لا يجوز نفس العمل ،
أي الاعلام والتحويل ، ولكن يجوز أو يجب توعيده به ، إن يفد تركه علما أو
احتمالا ، والله العالم. |
|
28 |
السؤال: |
هل يعتبر
تغيير الانسان الفاسق إلى انسان مؤمن من مصاديق الامر بالمعروف والنهي عن
المنكر ؟ |
| الفتوى: |
نعم يكون من أحد
مصاديق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. |
|
29 |
السؤال: |
إذا اغتاب
العادل رجلا ، ولا أعلم بأنه يسوغ له غيبة ، أم لا .. فهل يجب رده ؟ |
| الفتوى: |
يجب رده في مفروض
السؤال. |
|
30 |
السؤال: |
ذكرتم في
التعليقة على رسالة السيد الحكيم (ره) في باب الامر بالمعروف ومراتبه : أن
المرتبة الأولى والثانية بمرتبة واحدة .. فهل هذا يعني أنه تجب مطلقا ، لان
الانكار القلبي يجب كذلك ؟.. وهل ينطبق ذلك على الانكار باللسان ؟ |
| الفتوى: |
معنى أنهما في مرتبة
واحدة هو أن الامر بالمعروف مميز بين الانكار بالقلب والانكار باللسان ، في
مقابل من يعتبر بينهما الترتيب ، والله العالم. |
|
31 |
السؤال: |
يتأكد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على الاهل .. فمن هم الاهل ؟.. وهل تعتبر
الزوجة منهم ، ويشملها التأكيد ؟ |
| الفتوى: |
نعم ، الزوجة من
الاهل ، ونفس التأكيد موجود فيها ، والله العالم. |
|
32 |
السؤال: |
كم مقدار
المثقال الصيرفي بالغرام ؟ |
| الفتوى: |
أربعة غرامات و (10،6)
تقريبا ، والله العالم. |
|
33 |
السؤال: |
في فرض
السؤال السابق ، ولكن كان المقتول كافرا ؟ |
| الفتوى: |
ليس عليه شيء في هذا
الفرض ، والله العالم. |
|
34 |
السؤال: |
هل يجوز أن
يلعن الفاسق ، أو يتهجم عليه ، بألفاظ مؤذية ، في غير حضوره ، أو يدعى عليه ،
أم لا ؟ |
| الفتوى: |
لا يجوز لعن المؤمن ،
أو سبه ، أو الدعاء عليه ، بل عليه أن يامره بالمعروف أو ينهاه عن المنكر ان
أمكن ، والله العالم. |
|
35 |
السؤال: |
لو سألني
شخص عن مسألة شرعية ، وأنا أعرف الحكم .. هل يجب على اجابته ؟ وإذا رأيته يتوضأ
وضوءا فاسدا .. هل يجب ارشاده ؟ |
| الفتوى: |
إذا انحصر دفع جهله
بإجابتك وليس له مصدر آخر ، وجب عليك الجواب بما تعرفه ، كما يجب عليك في
الثاني ارشاده للصحيح من الفعل ، والله العالم. |
|
36 |
السؤال: |
ما هي
الامور التي يجب اعلام الجاهل بها ، أي ما هو الضابط لوجوب الاعلام وعدمه ،
مثلا نعرف أنه لا يجب اعلام الشخص بأن ثوبه به نجاسة ، ولكن سؤالنا عن الموارد
التي يجب الاعلام بها والتي لا يجب ؟ |
| الفتوى: |
تلك هي موارد الجهل
بالأحكام الكلية ، التي لم يقع بيانها من العالمين بها في متناول اطلاع الجاهل
، ولو بالكتابة وطبعها في الرسائل ، فما هو ملزم لك من حكم لزومي فعلا أو تركا
ومورد لابتلاء الجاهل ، يجب اعلامه به من العالم لكونه غير متمكن من تعلمه إلا
منه ، فيكون مورد قوله تعالى: (فلولا نفر من كل فرقة... الخ) هذا في موارد
الأحكام ، وأما في موارد الموضوعات المجهولة ، فإن كان من الموارد التي لا فوت
بوقوعها خارجا مطلقا ، ولو بتسبيب من اعلام العالم للجاهل الذي بعثه وارتكابه
لجهله كشرب الخمر المجهولة لشاربها ، أو السم المجهول لمتناوله ، أو قتل نفس
محترمة يزعم الجاهل حق قتله له ، أو نكاح ذات محرم يريد من يحرم عليه نكاحها
الزواج معها لجهلة ، فهؤلاء يجب اعلامهم حتى لا يرتكبوا ذلك ، والله العالم. |